Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73791

Identification

Réf

73791

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2795

Date de décision

13/06/2019

N° de dossier

2019/8110/158

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait formé tierce opposition contre l'arrêt, invoquait une double difficulté, l'une juridique tirée du caractère prétendument non définitif de la décision, l'autre matérielle tenant à sa propre possession des lieux en vertu d'un autre titre. La cour rappelle le principe directeur selon lequel la difficulté d'exécution, pour être caractérisée, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que les moyens soulevés par le demandeur, qui préexistaient à l'arrêt litigieux et qui s'analysent en des défenses au fond ou en des moyens de recours, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 13/05/2019 يلتمس بموجبه إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 6522 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 في الملف عدد 4480/8206/2018 إلى حين البت في الطعن في تعرض الغير الخارج عن الخصومة مستندا في طلب الصعوبة على أن إجراءات التنفيذ الجبري المباشرة بطلب من شركة (م. ع. ط.) بواسطة مأمور إجراءات التنفيذ السيد يونس (ا.) في إطار ملف التنفيذ عدد 525/8512/2019 تشكل آن واحد صعوبة قانونية وكذلك صعوبة مادية ، الشيء الذي يستدعي إيقاف تنفيذها مؤقتا إلى أن يتم البت في الطعن بالتعرض الغير خارج عن الخصومة المقدم من العارض بتاريخ 17/04/2019 .وأن من الثابت أن إجراءات التنفيذ تقتضي أن تباشر لتنفيذ الأحكام القضائية مع ضرورة تقيد حرفيا بمنطوقها و إن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/05/2018 المؤيد بموجب القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 31/12/2018 فيما قضى به بخصوص المحل ، فانه قضى صراحة على المدعى عليهم بالإفراغ موضوع الدعوى الحالية لطالبي التنفيذ حاليا اللذين كانا مدعيين و من الواضح هنا أن المدلول السليم والواضح للحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا هو انه قضى صراحة انه لا يجوز لطالبي التنفيذ المطالبة باسترجاع المحل إلا عندما يصبح الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا نهائيا ، أي أنه استنفد كل طرق الطعن ، وأصبح لا رجعة فيه ، وحيث إن هذا هو المدلول السليم للمصطلح النهائي و انه بمعنى آخر بان العارض بتقدمه بالطعن بالتعرض الغير خارج عن الخصومة في الملف موضوع الصعوبة الحالية ، فانه يوقف التنفيذ إلى حين البت في طلب التعرض ، لكن الأمر ليس كذلك في هذه النازلة ومن الواضح أن الحكم الابتدائي الذي قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ لا يكتسب حجيته إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيا و أن الفرق واضح هنا إذ أن الحكم الابتدائي لما قضى بالإفراغ لا يكون إلا عندما يصبح الحكم الابتدائي الأنف ذكره نهائيا معناه انه يكون هذا الإفراغ ممكنا لما يصبح الحكم الابتدائي لا رجعة فيه وغير قابل لأي طعن و من الثابت الآن أن الحكم الابتدائي ولئن تم تأييده استئنافيا ، فان العارض طعن فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة في القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، فمعناه أن هذا الحكم موضوع إجراءات التنفيذ والمستشكل فيه حاليا لم يصبح هائيا ، لان محكمة الاستئناف لم تبت بعد في الطعن المقدم لها. و مادام أن طالبي التنفيذ رغم ذلك طالما أنهما تابعا إجراءات التنفيذ بخصوص الإفراغ ، فمعنى هذا أنهما خرقا المنطوق الواضح والدقيق للحكم الابتدائي المؤيد استئنافنا ، لأنه يشترط ضرورة أن لا يكون إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا وهذا يعني ضرورة انتظار أن تبت محكمة الاستئناف التجارية في الطعن المقدم من طرف العارض و إن العارض سبق وان استصدر حكم مؤيد بقرار استئنافي المشار إليه أعلاه قضى بإفراغ نفس المحل موضوع النزاع الحالي ، مما يشكل صعوبة حقيقة في التنفيذ لأنه اصب حالا هو المتحوز بالمحل ويتحوز بمفاتيحه بمقتضى تنفيذ القرار المدلى به من طرفه و إن القرار موضوع الطلب الحالي صدر في غيبته وهو موضوع مقال التعرض الغير الخارج عن الخصومة ، ورغم ذلك ودون انتظار مال الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة بادرت شركة (م. ع. ط.) - بطلب التنفيذ له ، و مادام أن هذه الإجراءات تشكل مخالفة صريحة لمنطوق الحكم الابتدائي المؤيد استئنافي، فبالتالي هذه الإجراءات التنفيذ المتابعة في إطار ملف التنفيذ عدد525/ 8512 /2019 من طرف مأمور التنفيذ تنشئ حقا صعوبة قانونية تستوجب الأمر بإيقاف هذه الإجراءات. لى جانب هذا ، فإجراءات التنفيذ من طرف المطلوبة في الصعوبة تنشئ أيضا صعوبة مادية أن هذه الصعوبة المادية تنشئ من كون طالبا التنفيذ يطلبان مباشرة إجراءات التنفيذ باسترجاع المحل وإفراغه ، والحال أن هذا المحل في ملكية العارضة واستصدر بشأنه حكم مؤيد بقرار وتسلمه بمقتضى تنفيذ بواسطة مأمور إجراءات التنفيذ التابع للمحكمة الابتدائية المدنية وبالنظر لكون العارض طعن بالتعرض في هذا القرار ، فبطبيعة الحال أن هذا الملف أصبح محالا على محكمة الاستئناف التجارية ولم يصير بعد نهائيا خصوصا وانه الآن رائج أمام محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد 2180/8232/20192019 مدرج بجلسة 23/05/2019 المستشارة المقررة السيدة عفاف بناجح و أن بمفعول الطعن بالتعرض المقدم منذ 17/04/2019 فان كامل الرقابة القانونية تم القضاء به من طرف قضاة الموضوع بكل ما فيه من وثائق أصبح تحت أنظار وتحت رقابة محكمة الاستئناف التجارية و ليس باستطاعة المطلوبة في التعرض الشركة (م. ع. ط.) المطالبة بتنفيذ الحكم الأنف ذكره إلى حين البت في التعرض المقدم من طرف العارض بمقتضى مقاله المقدم بتاريخ 17/04/2019 و إن هذا ينشئ صعوبة مادية تجعل أن الحكم المراد تنفيذه تعترضه استحالة مادية واضحة وبديهية و أن الصعوبة تكمن أيضا في كون القرار المستشكل فيه لا يمكن تنفيذه أمام كون العارض سبق له أن نفذ قرار بخصوص نفس العقار وأصبح الآن هو من يتحوز به وبمفاتيحه بمقتضى تنفيذ القرار المدلى به طیه و أن هذا أيضا يشكل صعوبة مادية تتكامل أيضا مع الصعوبة القانونية وكلاهما يعيقان تنفيذ القرار الاستئنافي المستشكل فيه فيما قضى بتأييده للحكم الابتدائي الآنف ذكره بخصوص الإفراغ و إن هذا يجدر معه الأمر بإيقاف تنفيذ هذه الإجراءات إلى حين أن يتم البت في الطعن المقدم من طرف العارض طالب الصعوبة الحالية و ان الامر بإيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي رقم 4507 الصادر بتاريخ 08/05/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ملف عدد 12599/8206/2017 المؤيد بالقرار الاستنئافي رقم 6522 الصادر بتاريخ 31/12/2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4480/8206/2018 إلى ان يتم البث في الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة الأنف ذكره و الأمر بشمول الأمر منتظر صدوره بالنفاذ المعجل على الأصل و قبل التسجيل بقوة القانون و طلك نظرا لحالة الاستعجال القصوى و ترك الصائر على عاتق طالبي التنفيذ شركة (م. ع. ط.) – و حيث أجابت الشركة المطلوبة بكون إشعار العارضة بلغ للمدعى عليها السيدة عائشة (ش.) بتاريخ 31/01/2017 و هو تاريخ سابق للإشعار الذي يزعم المتعرض تبليغه للعارضة بتاريخ 01/06/2017 ما يظهر سوء نية المتعرض خاصة و أن عقد التفويت المزعوم قد تم بتاريخ سابق بكثير 04/11/1996 و لم تبلغ به العارضة و إن الحكم المدلى به من طرف المتعرض يتعلق بمحل رقمه 19 مكرر بينما محل العارضة يحمل رقم 19 فقط و أن القرار يقول بإفراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها من المحل نظرا لإحداث التغييرات به ملتمسة العارضة رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 11/06/2019 بناء على الطلب المقدم من طرف نائب الطالبة بتقريب الجلسة ونظر لكون الإفراغ بالقوة العمومية مقرر ليوم 02/06/2019 مما تقرر حجز القضية للتأمل لآخر الجلسة.

وحيث إن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه يتعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام هذه المحكمة حسب نسخة طلب الطعن بالتعرض المرفقة بطلب الصعوبة مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث انه من المقرر إن الصعوبة في التنفيذ تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه اما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ بقدر ما تشكل وسائل للطعن ومحكمة الاستئناف سبق لها أن ناقشت الصفة مما يجعل الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه .

وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر .

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile