Réf
80511
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5604
Date de décision
25/11/2019
N° de dossier
2019/8232/4983
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renonciation à l'exécution, Point de départ du délai, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Forclusion du bailleur, Exécution du jugement d'éviction, Disponibilité de la copie exécutoire, Délai de dépôt, Copie exécutoire, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 27 - 28 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 428 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction due au preneur commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la déchéance du bailleur de son droit à poursuivre l'exécution, considérant que le délai courait à compter de la mise à disposition de la copie exécutoire du jugement. L'appelant soutenait au contraire que ce délai ne pouvait courir qu'à compter de l'ouverture d'un dossier d'exécution et de la notification de sa volonté d'exécuter au preneur. La cour retient, au visa des articles 27 et 28 de la loi 49-16, que le jugement d'éviction devient exécutoire dès la mise à disposition de sa copie exécutoire par le greffe, sans qu'il soit besoin d'une diligence du preneur. Elle précise que tout atermoiement du bailleur à retirer cette copie et à consigner l'indemnité dans le délai légal s'analyse en une renonciation à l'exécution. Le bailleur ayant consigné l'indemnité près d'un an après la date à laquelle la copie exécutoire était disponible, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بواسطة نائبها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 622 بتاريخ 14-02-2019 في الملف عدد 4269/8213/2018 و القاضي : في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع بتسجيل تنازل المدعى عليه السيد عبد السلام (ل.) عن إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26-07-2017 تحت عدد 4336 ملف رقم 2174/8206/2017 ملف التنفيذ إنابة وزان تحت عدد 69/6304/2018 وتحميله جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة .
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع
حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليه السيد حفيظ (ع.) تقدم بواسطة نائبه ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ بتاريخ 19/11/2018 عرض فيه عرض من خلاله أنه بتاريخ 26-07-2017 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار رقم 4336 في الملف رقم 2714/8206/2017 و القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4346 بتاريخ 20-12-2016 ملف رقم 3612/8205/2014 مبدئيا مع تعديله و ذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ إلى مبلغ 200000 درهم و بجعل الصائر بالنسبة و أن هذا القرار فتح له ملف تنفيذ بهذه المحكمة ليوجه في شكل إنابة إلى المحكمة الإبتدائية بوزان فتح له ملف عدد 69/6304/2018 و أنه يتقدم بهذا الطلب الرامي إلى بطلان إجراءات التنفيذ لخرقها مقتضيات المادة 28 من القانون 16-49 التي أوجبت على المكري إيداع مبلغ التعويض داخل أجل 3 أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ و أن القرار موضوع التنفيذ صادر بتاريخ 26-07-2017 و أن النسخة كانت جاهزة بتاريخ 11-10-2017 و أنه تم سحب النسخة بتاريخ 07-11-2017 حسب الثابت من خلال الشهادة الضبطية الصادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 08-11-2018 و أنه لم يقم بإيداع المبلغ إلا بتاريخ 01-11-2018 كما هو ثابت من خلال شهادة الإيداع الصادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية بوزان بتاريخ 15-11-2018 و بذلك يكون الإيداع تم خارج الأجل القانوني و بمرور هذا الأجل يعتبر متنازلا عن التنفيذ و يتحمل جميع المصاريف القضائية و أنه لا يمكن الاعتماد على أي تاريخ سوى تاريخ السحب ملتمسا الحكم ببطلان اجراءات تنفيذ القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26-07-2017 تحت عدد 4336 ملف رقم 2017 / 8206 / 2714 ملف التنفيذ إنابة لوزان تحت عدد 2018 / 6304 / 69 لمخالفته للمادة 28 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري و الصناعي و الحكم تبعا لذلك بوقف التنفيذ مع اعتبار المدعى عليه متنازلا عن التنفيذ مع جعل الصائر على عاتق المدعى عليه و أدلى بصورة شمسية من محضر الإعلام بالتنفيذ و نسخة من قرار استئنافي و صورة شمسية من مستخرج التطبيق المعلوماتي و من الإشهاد بسحب نسخة التنفيذية و من شهادة ايداع مبلغ التعويض.
و أجاب المدعى عليه أنه لم يتم النص على أن أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ صدور الحكم النهائي بل على أن المدة تحتسب من تاريخ صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ و أنه لا يصير كذلك إلا بعد التبليغ و أنه كان بوسع المدعي أن يبلغ القرار موضوع التنفيذ إليه من أجل بدء سريان أجل 3 أشهر ملتمسا الحكم برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف القانون ،لما أعتبر أن التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإفراغ قابل للتنفيذ هو التاريخ الذي تسلم فيه الطاعن نسخة من القرار القاضي بالإفراغ ، و أن ذلك تفسير خاطئ للمادة 28 من قانون 16-49 ، لأن المادة المذكورة ورد فيها انه يتعين إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ . و انه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الطرف المستأنف عليه قام بفتح ملف التنفيذ و طالب الطاعن بالتنفيذ، لأن تاريخ ملف التنفيذ هو الذي يعتبر التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ، أما مجرد حيازة النسخة من الحكم المطلوب تنفيذه فلا يعتبر هو التاريخ الذي أصبح فيه قابلا للتنفيذ، و أنه كان يتعين على الطرف المستأنف عليه أن يفتح ملف التنفيذ و يطالب الطاعن بالتنفيذ، و آنذاك سيكون ملزم بإيداع المبلغ المحكوم من قبل التعويض داخل أجل ثلاثة أشهر. ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه لصائر .و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 04-11-2019 تخلف نائب المستأنف و تخلف نائب المستأنف عليه رغم التوصل ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/11/2019. و أثناء المداولة ألفي بالملف طلب تسجيل نيابة و اخراج الملف من المداولة للأستاذ طلحة (م.)
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، فالمشرع بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 27 من قانون 16-49 علق تنفيذ الحكم بالإفراغ على إيداع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المكتري ، و في المادة 28 حدد أجل إيداع هذا التعويض في ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ . و لما كان تنفيذ أي حكم أو قرار متوقف على نسخة تنفيذية ، من حق كل محكوم له الحصول عليها حسب ما يقضي به الفصل 428 من ق م م بمجرد ما تصبح جاهزة في كتابة الضبط ، بحيث يتأتى بمجرد الحصول عليها فتح ملف تنفيذ و إيداع مبلغ التعويض ، دون أن يتوقف ذلك على إي اجرء من قبل المنفذ عليه . و أي تماطل في ذلك من قبل طالب التنفيذ ، في القيام بتلك الإجراءات من أجل ربح الوقت يجعله في حكم المتنازل عن التنفيذ ، سيما و أن التطلع إلى جاهزية كل حكم أو قرار أصبحت متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمحاكم .
و حيث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف، أن الطاعن لم يودع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المكتري إلا بتاريخ 01-11-2018 في الحساب رقم 50 ، في حين أن النسخة التنفيذية للقرار الاستئنافي المراد تنفيذه و القاضي بالإفراغ و التعويض، كانت جاهزة بكتابة الضبط منذ تاريخ 11-10-2017 ، فإنه بذلك يعد متنازلا عن تنفيذ القرار المذكور و يتحمل المصاريف القضائية المترتبة عن المسطرة ، و لا يلتفت إلى إيداعه مبلغ التعويض الذي لازال لم يصرف بعد حسب شهادة الإيداع ، لكونه تم خارج الأجل القانوني، بعد انصرام سنة تقريا . كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه و يتعين تأييده ، مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعن الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025