Délivrance d’une seconde copie exécutoire : la convocation des parties constitue la seule condition requise en cas de perte de l’original (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57081

Identification

Réf

57081

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4569

Date de décision

02/10/2024

N° de dossier

2024/8225/3088

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délivrance d'une seconde copie exécutoire d'une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 435 du code de procédure civile. Le juge de première instance avait refusé de faire droit à la requête du créancier. L'appelant soutenait que la seule condition posée par ledit article, à savoir la convocation des parties, était remplie dès lors que la procédure avait été introduite de manière contradictoire. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle retient que la présentation d'une demande en référé selon une procédure contradictoire satisfait à l'exigence de convocation des parties prévue par l'article 435 du code de procédure civile pour l'obtention d'une seconde copie exécutoire. La cour juge dès lors que le premier juge ne pouvait valablement rejeter la demande en se fondant sur d'autres motifs. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la délivrance de la copie exécutoire est ordonnée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ف. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/0/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 2147 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2024 في الملف عدد 2379/8101/2024 القاضي برفض الطلب وترك الصادر على رافعه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء، مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة ف. تقدمت بمقال استعجالي عرضت فيه أنه سبق لها ان استصدرت أمرا بالأداء بتاريخ 03/07/2003 في الملف عدد 4123/2/2003 تحت عدد 4514 وانها تسلمت النسخة التنفيذية لهذا الأمر ضاعت في ظروف غامضة، ملتمسة الأمر بالحصول على نسخة تنفيذية ثانية من الأمر المذكور.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الاستئناف ينشر النزاع من جديد، وأن الأمر المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من رفض الطلب، ذلك أنه بالرجوع إلى مستندات ووثائق الملف يتضح ان الطاعنة أدلت بنسخة من أمر بالأداء رقم 4514 بتاريخ 03/07/2003 في الملف عدد 4125/2/2003 صادر عن المحكمة، مما يجعله يكتسب صبغة رسمية والحجية على الوقائع التي يتضمنها وفق مقتضيات المادة 418 من ق.ل.ع، وعليه يكون الأمر المستأنف قد جانب الصواب على اعتبار أن مقتضيات المادة 162 من قانون المسطرة المدنية ليست من النظام العام وبالتالي لا يمكن للمحكمة أو رئيسها بصفته قاضيا للمستعجلات إثارتها بصفة تلقائية، كما أن جزاء الرفض أو عدم القبول يخضع لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما ينتفي في نازلة الحال ولم يتم إثارته بأي شكل من الأشكال من الجهة المعني بالأمر، خاصة أن الطلب قدم بشكل تواجهي، مما لا يمكن معه إثارة هذا الدفع من طرف السيد رئيس المحكمة بصفة تلقائية. وحول خرق مقتضيات الفصل 435 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطلب قدم في إطار الفصل المذكور، الذي يخول لجميع الأطراف الحصول على نسخة تنفذيه ثانية بشرط استدعاء الأطراف فقط، وان الطلب قدم بصفة تواجهية، وعليه يكون الطلب وجيها ومستوف للشرط المنصوص عليه في الفصل المذكور، ويكون من حقها التقدم الى السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات من أجل تسلميها نسخة تنفيذية ثانية طبقا للفصل أعلاه، ومن ثمة يكون التعليل الذي تبناه الامر المستأنف مجانب للصواب. وحول خرق شرط النفاذ المعجل الممنوح للأوامر المبنية على الطلب، فإن مؤدى الاستئناف الحالي يرمي إلى الطعن في الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، القاضي برفض طلبها الرامي إلى الحصول على نسخة تنفذيه ثانية لأن الثابت قانونا أن الأوامر المبنية على طلب تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بمجرد صدورها وذلك طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية الحالي والقديم وبالتالي ليس هناك أي مبرر مقبول لرفض طلبها وتمكينها من الحصول على نسخة تنفيذية ثانية، بل يمكن الاستغناء حتى على استدعاء الأطراف وفق مقتضيات الفصل 150 من ق.م.م. وحول صدور أمر بالأداء محل الطلب في ظل القانون القديم الذي يتميز بمقتضيات قانونية مخالفة للتعليل الذي تبناه الأمر المستأنف، فإن الثابت من خلال مستندات الملف ومعطياته وكذا الأسباب المضمنة بالمقال الاستئنافي لها أن تعليل الأمر المستأنف مجانب للصواب ومخالف للقانون، علما أن الأمر بالأداء محل الطلب الحالي الذي يثبت مديونية الطاعنة والذي يعتبر سند دين ومشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون صدر في ظل القانون القديم أي عند سريان قانون المسطرة المدنية القديمة، وبالرجوع إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الأمر بالأداء في قانون المسطرة المدنية التي كانت سارية خلال استصدارها للأمر بالأداء محل الدعوى الحالية نجد أنها لا تلزم بتبليغ الأمر بالأداء للمدين داخل أجل سنة أو الإشارة لهذا المقتضي بأي شكل من الأشكال وأن القانون المذكور ظل ساريا المفعول لحين نسخه بمقتضى القانون رقم 1.13 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014) ص 3229، وبالتالي لا يمكن تطبيق مقتضيات القانون المذكور بأثر رجعي وتطبيقه على أحكام وأوامر صادرة في ظل القانون القديم، وأن القانون يدخل حيز التنفيذ من بعد نشره بالجريدة الرسمية بعدة شهور ولا يمكن تطبيقه على أحداث ونزعات صدر بشأنها أحكام قضائية سابقة، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب.

وحيث أدرج الملف بجلسة 25/09/2024 ألفي بالملف جواب القيم، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه

وحيث صح ما عابت الطاعنة على الأمر المستأنف بخصوص خرق مقتضيات المادة 435 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الطلب قدم في إطار المادة المذكورة والتي تخول لجميع الأطراف الحصول على نسخة تنفذيه ثانية بشرط الاستدعاء ، و هو الأمر المحقق في النازلة لكون الطلب قدم بصفة تواجهية و يبقى معه مستوفيا للشرط المنصوص عليه بالمادة المذكورة ، وتأسيسا عليه يكون من حق الطاعنة التقدم الى السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات من أجل تسلميها نسخة تنفيذية ثانية طبقا للفصل 435 من قانون المسطرة المدنية، ويبقى معه الامر المستأنف مجانب للصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بتمكين الطاعنة من نسخة تنفيذية ثانية للأمر بالأداء عدد 4514 الصادر بتاريخ 3/7/2003 في الملف 4125/2/2003 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتمكين الطاعنة من نسخة تنفيذية ثانية للأمر بالأداء عدد 4514 الصادر بتاريخ 03/07/2003 في الملف 4125/2/2003 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع إبقاء الصائر على عاتقها.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile