Défaut de notification du congé aux créanciers inscrits : l’absence de sanction prévue par la loi n° 49-16 fait obstacle à l’irrecevabilité de l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72512

Identification

Réf

72512

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2165

Date de décision

08/05/2019

N° de dossier

2018/8206/1797

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - 29 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le bailleur n'avait pas notifié son action à un créancier titulaire de saisies-exécutions inscrites. L'appelant soutenait que l'obligation de notification prévue à l'article 29 de la loi 49.16 ne vise que les créanciers titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement, et non ceux bénéficiant d'une simple saisie-exécution. La cour d'appel de commerce retient que la notion de créancier inscrit, au sens de cet article, se limite strictement au titulaire d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement. Elle ajoute que, en toute hypothèse, le législateur n'a attaché aucune sanction au défaut de notification de la demande de résiliation aux créanciers inscrits. La cour relève en outre que la fermeture continue du local, constatée par procès-verbal de commissaire de justice, justifie la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en application de l'article 26 de la même loi. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد أوداد (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 22/03/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2017 تحت عدد 8890 ملف عدد 5141/8206/2017 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب جزئيا في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ ثمانية و سبعون ألف و اربعمائة درهم (78400.00 درهم) عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء عن الفترة من 01/01/2000 إلى متم ابريل 2017 , مع تحميلها الصائر.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف

حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة اداء فهو مقبول.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه . انه مالك للمحل التجاري الواقع بشارع [العنوان] بالدار البيضاء اكراه للمدعى عليها بسومة شهرية 400.00 درهم اتخذته كمقر اجتماعي و استغلته كمقهى الى ان عمدت الى وقف نشاطه و اغلاقه , و تخلفت عن اداء واجبات الكراء منذ فاتح يناير 2000 , ليكون مجموع الواجبات الكرائية 78400.00 درهم لغاية ابريل 2017 , و انه وجه لها انذارا من اجل الاداء , الا ان المفوض القضائي حرر محضرا بتاريخ 10/05/2017 بكون المحل المكرى للمدعى عليها مغلق منذ عشر سنوات تقريبا و تعذر معه التبليغ.

ملتمسا الحكم بناء على مقتضيات المادتين 8 و 26 من القانون رقم 16/49 بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 78400.00 درهم عن كراء 196 شهرا من فاتح يناير 2000 الى متم ابريل 2017 , و بالمصادقة على الانذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليها و افراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الواقع بشارع [العنوان] الدار البيضاء , و تحميل المدعى عليها الصائر.

مرفقا مقاله بأصول شهادة ملكية و لائحتي تقييدات بالسجل التجاري , و رسالة انذار مع محضر.

و بناء على استدعاء المدعى عليها بصفة قانونية و تنصيب قيم في حقها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد أوداد (م.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول طلب المستأنف في شقة المتعلق بالمصادقة على الانذار بالافراغ ، بعلة أن الانذار الموجه للمكترية لم يراع ما ألزم به المشرع المكرى بضرورة تبليغ طلبه الى الدائنين المقيدين سابقا المتوفرين على امتياز البائع أو رهن الاصل التجاري إعمالا لما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49.16 و أن الحكم المستأنف اعتبر أن تقييد حجزين تنفيذيين على الأصل التجاري لشركة (أ.) لفائدة قباضة الدار البيضاء المركز كانا يوجب على المستأنف تبليغ طلبه الى القباضة المذكورة ، و من تم صرح بعدم قبول الطلب و أن بالرجوع الى الفقرة الثانية من المادة 29 نجدها تنص على أنه " يقصد بالدائن المقيد الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع أو رهن على الاصل التجاري و من الثابت أن ما طالبت قباضة الدار البيضاء المركز تقييده بالسجل التجاري لشركة (أ.) هو حجزين تنفيذيين و ليس رهنا على الأصل التجاري ، و من الثابت أيضا أن شركة (أ.) لم تشتر الأصل التجاري من قباضة الدار البيضاء المركز حتى يمكن تصور أن يكون لهذه الأخيرة امتياز البائع و هكذا يتجلى أن المستانف لم يكن بتاتا ملزما بتبليغ طلبه الى قباضة الدار البيضاء المركز لكونها لا تستجيب لتعريف الدائن المقيد حسب مقتضيات المادة 29 و إلى جانب ما ذكر ستلاحظ المحكمة أن تقييدات الحجزين التنفيذيين ترجع لسنتي 2001 و 2008 ، و إن عدم مباشرة أية أجراءات تنفذية في مواجهة شركة (أ.) دليل إضافي على أنها فعلا أغلقت المقهى بصفة نهائية منذ سنة 2000 ، و ما زال مهجورا لحد الان و من كل هذه المعطيات يتجلى أن الحكم المستانف لم يصادف الصواب في ما قضى به من عدم قبول طلب المصادقة على الانذار بالافراغ ، ملتمسا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من عدم قبول طلب المستأنف في شقه المتعلق بالمصادقة على الانذار بالافراغ و التصريح من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمستأنف عليها و الحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الواقع بشارع [العنوان] بالدار البيضاء مع تحميل المستأنف عليها الصائر .

مرفقا ، شهادة ملكية تتعلق بالرسم العقاري عدد C/8269 و لائحة التقييدات بالسجل التجاري لشركة (أ.) رقم 46963 بتاريخ 26/09/2016 نسخة من الانذار الموجه لشركة (أ.) محضر إخباري منجز من طرف المفوض القضائي السيد أحمد (ع.) بتاريخ 10/05/2017 ولائحة المضمنة بالسجل التجاري لشركة (أ.) بتاريخ 28/02/2018 نسخة طبق الاصل من الحكم الابتدائي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/04/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث سطر المستأنف دفوعاته المعروضة اعلاه.

حيث نعى الطاعن على محكمة الدرجة الأولى خرق مقتضيات المادة 29 من قانون 49.16.

وحيث حقا ما نعاه المستأنف على الحكم المطعون فيه فالإنذار الذي وجهه للمستأنف عليها بعلة انها أغلقت المحل التجاري وتوقفت عن اداء واجبات الكراء منذ سنة 2000 الى متم ابريل 2017 لم يبلغه الى قباضة الدار البيضاء التي سبق لها تسجيل محضرين تنفيذيين على الأصل التجاري.

وحيث ان المشرع المغربي وان نص بالفصل 29 من قانون 49.16 على انه اذا اراد المكري وضع حد لعقد الكراء محل يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات وجب عليه ان يبلغ طلبه الى الدائنين المقيدين سابقا في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم ويقصد بالدائن المقيد الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع او رهن على الأصل التجاري الا انه لم يرتب أي اثر قانوني ضد المكري الذي لم يوجه طلبه الى الدائنين .

حيث إن مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 نصت على انه في حالة تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل المغلق باستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك.

وحيث إن الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 10/05/2017 أن المحل المكرى للمستأنف عليها مغلق منذ عشر سنوات وهو ما يستوجب الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ والحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 10/5/2017 وإفراغها من المحل الكائن بالعنوان أعلاه ومن يقوم مقامها او بإذنها وتأييده في الباقي.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع :بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا و الحكم من جديد بقبول الطلب وموضوعا بالمصادقة على الانذار و بافراغ المستانف عليها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وتحميل المستأنف عليها الصائر موضوع النزاع مع تاييده في الباقي و تحميل المستانف عليها الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux