Défaut de motifs : la cour d’appel ne peut écarter un rapport d’expertise qu’elle a ordonné sans motivation suffisante (Cass. com. 2015)

Réf : 52969

Identification

Réf

52969

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

642/2

Date de décision

17/12/2015

N° de dossier

2013/2/3/1387

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir ordonné plusieurs expertises judiciaires pour l'éclairer sur des points techniques, écarte les conclusions de ces rapports sans exposer les raisons concrètes qui la conduisent à rejeter les avis des experts. Si les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions d'un rapport d'expertise, ils ne peuvent l'écarter purement et simplement et sont tenus de motiver leur décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن شركة (أ.) (الطالبة) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده : أنها تعاقدت مع (م. م. ع. ت. م.) (المطلوبة) من أجل انجاز أشغال الهدم والبناء والزفت ؛ وقد حدد في العقد طريقة الأداء لكل فاتورة عند توصل صاحب المشروع بالفاتورة بعد القيام بالقياس ؛ وأن صاحب المشروع توصل بالفاتورة رقم 8 بتاريخ 6-10-2006 التي تحمل مبلغ 1.465.613,59 درهم ولم ينازع فيها وامتنع عن الأداء؛ و التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء و التعويض ؛ وتقدمت (م. م. ع. ت. م.) بمقال للمحكمة التجارية مفاده : أنها تعاقدت مع شركة (أ.) بتاريخ 25-8-2005 من أجل هدم وبناء المدرسة بناء على دفتر تحملات حدد الكلفة الإجمالية في مبلغ 9.385.977,91 درهم؛ وأن المقاولة التزمت بإتمام الأشغال في آخر أبريل 2006 إلا أنها لم تحترم ما تعهدت به ولم تنفذ التزاماتها و امتنعت عن إتمام البناء وقامت بسحب جميع مستخدميها و معداتها ؛ و أمام خطورة الوضع قامت بمراسلتها و اضطرت إلى استصدار أمر قضائي بإجراء معاينة ؛ و اضطرت إلى إتمام عملية البناء بواسطة شركة أخرى ؛ وأن الخبير إسماعيل (س.) أنجز تقريرا مفصلا يتضمن أهم الإختلالات التي شابت المشروع ؛ و التمست الحكم عليها بأداء تعويض مؤقت قدره 100.000,00 درهم و بإجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب وتحديد الأضرار المادية ؛ و بعد ضم الملفين لشمولهما بحكم واحد و الجواب أصدرت المحكمة حكما بإجراء خبرة للتأكد من قيمة الأشغال المنجزة والوقوف على الإخلالات والنقائص التي تشوب هذه الإنجازات ؛ و أن الخبير فريد (ص.) أكد أن المبلغ الذي لازالت شركة (أ.) محقة فيه يحدد في 3.196.069,34 درهم وأنها أنجزت 95% تقدمت المدعية بمقال اضافي وأن هناك بعض الإخلالات البسيطة حددها في مبلغ 135.300 درهم بعد إرجاع المهمة إليه ؛ وبعد إتمام الإجراءات محكمة الاستئناف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 965.613,59 درهم بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

حيث إن من جملة ما عابته الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن محكمة الاستئناف استبعدت الفواتير عدد 9 و 10 و11 و 12 لأنها لا تتضمن إنجاز الأشغال و اعتمدت فقط على الفاتورة عدد 8 لكونها هي المقبولة من طرف المطلوبة ووضعت عليها خاتمها و توقيعها ؛ لكن حيث إن محكمة الاستئناف من أجل تكوين قناعتها أصدرت قرارا بإجراء خبرة ثلاثية و أن الخبراء أكدوا أن قيمة الأشغال المنجزة هي مجموع الفواتير من الفاتورة 1 إلى 11 والتي تمثل فعليا ما تم إنجازه من أشغال ؛ و بخصوص الأضرار عاين الخبراء مجموعة من الأضرار وحددوا المبلغ الذي تستحقه الطالبة في 687.808,00 درهم و المبلغ الذي تستحقه (م. م. ع. ت.) في 3.155.697,38 درهم ؛ وأن المحكمة أمرت بخبرة ثانية حدد فيه الخبير قيمة الأضرار التي شابت الأشغال المنجزة من طرف الطالبة في 500.000,00 درهم و أن قيمة الأشغال الغير المنجزة من طرف الطالبة هي 416.255,64 درهم ؛ وأن الخبير المعين ابتدائيا حدد الدين الذي بذمة المطلوبة في مبلغ 3.196.069,34 درهم ؛ وأن كل من تقارير الخبرة المنجزة ابتدائيا و استئنافيا جاؤوا متطابقين مع مطالبها ؛إلا أن محكمة الاستئناف استبعدتها جميعها دون أدنى تعليل مما يجعل قرارها منعدم التعليل ؛ لأنه لما كانت الخبرة القضائية هي الوسيلة التقنية التي يستعين بها القاضي فهي بذلك تكون وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى والتي تتميز بكون أن القضاء يلجأ إليها عادة للحصول على المعلومات الضرورية بواسطة أهل الاختصاص ؛ وأن المحكمة لما أمرت بإجراء خبرتين فإن ذلك يدل على أنها لم تكن تتوفر على العناصر الكافية للبت في النازلة ؛ و أن تقرير الخبرة يعد دليلا من أدلة الإثبات ؛ وأنه لئن كانت المحكمة غير ملزمة بتقرير الخبرة فإن ذلك مشروط بتعليل حكمها ؛ و أن محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها باستبعاد تقريري الخبرة المنجزين بناء على أمرها ؛ ومن جهة ثانية فإن المحكمة استبعدت الفواتير من 9 إلى 12 بعلة أنها لا تتضمن أي إنجاز أشغال و اعتمدت فقط الفاتورة رقم 8 على أساس أنها مقبولة من طرف المطلوبة لكن بالرجوع إلى الفاتورة رقم 8 فإنه يتضح أنها تحمل المبلغ الإجمالي للأشغال وهو 9.385.997,91 درهم دون احتساب الرسوم ولا أدل على ذلك أن المستأنفة لم تنازع في الفواتير و لم تنكر أي منها و لم تجعل ذلك سببا من أسباب الاستئناف ؛ وغني عن البيان أن محكمة الاستئناف لا تنظر إلا في أسباب الاستئناف ؛ ومما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم لكونه معللا تعليلا فاسدا مما لا يجعل لما قضت أساس من القانون و يكون قرارها معرضا للنقض .

حقا حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على استئناف المطلوبة للحكم بإجراء خبرة بواسطة ثلاث خبراء مهندسين معماريين لتحديد قيمة الأشغال المنجزة.

الأداءات يكون الباقي هو 3.155.697,38 درهم وهو المبلغ الثابت بالفاتورات 7 و8-9_10_11؛ و أن محكمة الاستئناف التجارية اعتمدت فيما فضت به من تخفيض المديونية على استبعاد الفاتورات عدد 9_10_11_12 بعلة أنها تتعلق بتخفيض RABAIS واعتبرتها غير مستحقة والحال أن الفواتير تشير إلى تخفيض بنسبة 2,5% عن المبالغ الواردة بالفاتورات فقط لم تعلل قرارها تعليلا كافيا فجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه .

وحيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من تخفيض المبلغ المحكوم به ابتدائيا و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ؛ اثر الحكم المطعون فيه أو.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile