Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt qui ne répond pas aux conclusions et n’examine pas les pièces justificatives déterminantes produites par une partie (Cass. com. 2013)

Réf : 52405

Identification

Réf

52405

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

9/1

Date de décision

03/01/2013

N° de dossier

2012/1/3/1045

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir l'inexécution de ses obligations par une agence de voyages, se fonde sur un seul élément sans examiner ni répondre aux moyens et pièces produits par cette dernière tendant à établir qu'elle avait accompli toutes les diligences nécessaires à l'organisation du voyage et que la renonciation émanait des clients. En omettant de discuter des éléments de preuve et des arguments susceptibles d'avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/12/05 في الملف 10/2010/2074 تحت رقم 2011/5068، انه بتاريخ 4 مارس 2009 تقدمت المطلوبتان فالو (ز.) وفاطمة (س.) بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط، عرضتا فيه أن المدعى عليه عبد العالي (ه.) يتوفر على وكالة أسفار تسمى (أ. ق.)، وأنه توصل منهما بتاريخ 2008/07/14 بمبلغ 35.000,00 درهم كتسبيق للمشاركة في مناسك العمرة الى الديار المقدسة التي تعهد بتنظيمها ابتداء من 2 رمضان على أساس ان تكلفة الرحلة بالنسبة لكل واحدة منهما هي 21.500,00 درهم، وتم الاتفاق على أداء الباقي عند انطلاق الرحلة، غير أن المدعى عليه لم يف بالتزاماته رغم جميع الوسائل الحبية، وإنذاره برد التسبيق الذي توصل به، لذلك التمست المدعيتان الحكم عليه بإرجاعه لهما مبلغ 35.000,00 درهم ومبلغ 3500.00 درهم كتعويض عن الضرر.

وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيتين المبلغ المطلوب برسم التسبيق ومبلغ 3500 درهم تعويضا عن التماطل وتحميله الصائر، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الشق الثاني من الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل، بدعوى أنه ورد بالصفحة الرابعة منه " أن الثابت من الشهادة المسلمة من (و. ل.)، ان المستأنف لم يقم بإيداع طلبات التأشيرة المتعلقة بالمستأنف عليهما الا في آخر يوم من الأجل المحدد لذلك، مما تعذر معه إصدار التأشيرة للمستأنف عليهما للسفر لقضاء العمرة " في حين أثبتت المحكمة ان إيداع التأشيرة تم دون خطإ ينسب للطالب وداخل الأجل، ولا عبرة بعد ذلك لرفض التأشيرة الذي لا يمكن نسبته إلا الى الجهة الطالب، وكان يتعين على المحكمة إجراء بحث لاستجلاء الأمر بدل تجنب مناقشة الدفع، وفي حين كذلك فإن (ق. أ.) حصلت من سفارة المملكة العربية السعودية على تأشيرة السفر للمطلوبتين، وقد أدلى الطالب بشهادة إدارية تفيد أن الأمر كلفها 3000 ريال سعودي، غير أن المحكمة بدل مناقشة المستندين أهملتها ولم تعقب على مضمون أي منهما، وفضلا عن ذلك فإنه لما اقترب موعد السفر الى الديار المقدسة، اعتذرت المطلوبتان عن السفر، وتوصلتا بجوازيهما بتاريخ 2008/08/26 بواسطة السيد يوسف (ح.) أحد أقاربهما. غير ان المحكمة لم تلتفت الى الدفع ولا الى المستند المدلى به، مع أنه كان حريا بها ان تستقرئ مستندات الطالب، وتتخذ القرار الذي اطمأنت اليه، وإهمال تلك المستندات وعدم الجواب على دفوع جوهرية وعدم الجواب على ملتمس إجراء بحث أو استدعاء السيد يوسف (ح.) للوقوف على حقيقة وتاريخ وملابسات تسلم المطعون ضدهما لجوازي السفر، يجعل قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.

حيث تمسك الطالب ضمن مقالة الاستئنافي بان (أ. ق.) قد انجزت كل الالتزامات الكفيلة بتأمين الرحلة الى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة من حيث الحصول على تأشيرة السفر وتأمين النقل الجوي والإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة تبعا للبرنامج المتفق عليه، ونظمت فعلا رحلة السفر الى الديار المقدسة، غير ان المستأنف عليهما وبعد ان بات السفر جاهزا، اعتذرتا عن السفر لأسباب خارجة عن إطار العقد وفاجأتا الطالب بعدولهما عن السفر بعد إنجاز كل الالتزامات وسداد قيمة كل الخدمات على نحو لا يمكن معه استرجاع قيمتها، ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في النازلة، غير أن محكمة الاستئناف التجارية اكتفت في ردها لدفوع الطالب بالقول بأن " الثابت من الشهادة المسلمة من (و. ل.)، ان المستأنف لم يقم بإيداع طلبات التأشيرة المتعلقة بالمستأنف عليهما إلا في آخر يوم من الأجل المحدد لذلك مما تعذر معه إصدار التأشيرة للمستأنف عليهما للسفر لقضاء العمرة " دون ان تناقش ما أدلي به أمامها من وثائق يدعي بها الطالب حصوله على تأشيرتي السفر الخاصة بالمطلوبتين من السفارة السعودية، وقيامه بتأمين إقامتهما بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة عن طريق حجز غرف ثلاثية وأدائه مقابل الاقامة، فضلا عن عدم تأكدها من واقعة حجز تذكرتي السفر لفائدة المطلوبتين من عدمه، ولا من واقعة عدولهما عن السفر تلقائيا واسترجاع جواريهما بواسطة أحد أقاربهما، فجاء القرار بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبتين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile