Réf
59857
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6344
Date de décision
23/12/2024
N° de dossier
2024/8313/5555
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Société anonyme, Rejet de la créance, Personnalité morale, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créance fiscale, Confirmation du jugement, Autonomie du patrimoine
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre une ordonnance rejetant l'admission d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une dette dans le cadre de deux procédures de liquidation judiciaire distinctes. Le tribunal de commerce avait rejeté la déclaration de créance de l'administration fiscale au passif de la succession d'un commerçant personne physique.
L'appelante soutenait que la dette, bien que formellement établie au nom d'une société anonyme, devait être imputée à la succession en raison d'une prétendue identité entre le défunt et la société. La cour écarte ce moyen en constatant l'existence de deux procédures collectives distinctes, l'une ouverte contre la succession, l'autre contre la société anonyme.
Elle retient que le titre fondant la créance, un extrait de rôles fiscaux, est exclusivement libellé au nom de la personne morale. La cour rappelle ainsi que la société anonyme, dotée d'une personnalité juridique propre, dispose d'un patrimoine autonome et distinct de celui du commerçant personne physique.
Faute pour le créancier de diriger sa déclaration de créance contre le débiteur légalement désigné par le titre, l'ordonnance de rejet est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم قابض اكادير الحي الصناعي ومن معه بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/10/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/01/2024 تحت عدد 09 ملف عدد 1122/8304/2019 و القاضي برفض الطلب وامر كاتب الضبط بإشعار الأطراف بهذا المقرر طبقا للقانون
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
بناء على طلب سنديك التصفية القضائية لمقاولة ل.ل. السيد محمد (س.) المؤرخ في 2019/07/25 والذي التمس من خلاله تحقيق دين قابض قباضة أكادير الحي الصناعي الذي صرح بدينه في مواجهة ورثة التاجر محمد (ل.) بتاريخ 2015/06/19 في حدود مبلغ 946.407,00 درهم بصفة امتيازية وقد أرفق التصريح بصورة شمسية من مستخرج الجداول الضريبية.
وبناء على جواب نائب ورثة التاجر محمد (ل.) المدلى به بجلسة 2019/11/05 و الذي جاء فيه بأن الأمر يتعلق بملف التصفية القضائية للتاجر محمد (ل.) و أن الدين المطالب به و المصرح به للسنديك محمد (س.) منذ تاريخ 19 يونيو 2015 يتعلق بمقاولة ل. ش.م. ولا يتعلق إطلاقا بالتاجر محمد (ل.) ، و أنه بالتالي فإن السيد قابض قباضة أكادير الحي الصناعي إنما يحاول الإثراء على حساب ورثة التاجر محمد (ل.) بدون سبب ، مما يكون معه الدين المصرح به من طرف قباضة أكادير الحي الصناعي غير مبرر لأنه لا يتعلق بالتاجر محمد الصناعي غير مبرر لأنه لا يتعلق بالتاجر محمد (ل.) ملتمسا تبعا لذلك التصريح برفض الطلب
وبناء على تقرير سنديك التصفية القضائية لورثة التاجر محمد (ل.) السيد محمد (س.) المؤرخ في 2019/12/20 و الذي جاء فيه أن قباضة أكادير الحي الصناعي قد صرحت بدينها في إطار التصفية القضائية لورثة محمد (ل.) في مبلغ 946.407,00 درهم بصفة امتيازية ، و أن مستخرج الجدول الضريبي يهم مقاولة ل.، مضيفا بأن قباضة أكادير الحي الصناعي قد صرحت بدينها في إطار التسوية القضائية لمقاولة ل.ل. في مبلغ 498.950,40 درهم وقد صدر بشأنه بتاريخ 2011/01/18 أمر القاضي المنتدب عدد 2011/22 والذي. بقبول الدين في مبلغ 34.524,00 درهم بصفة امتيازية ، وبهذا فإن دين قباضة أكادير الحي الصناعي و البالغ 946.407,00. درهم حسب تصريحها يهم مقاولة ل.ل. وليس التاجر محمد (ل.)
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرض الطاعن بخصوص عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني سليم: الوسيلة الاولى: في ضعف التعليل أن الحكم القضائي المطعون فيه عدد 09 الصادر بتاريخ 2024/01/07 في الملف عدد 2019/8304/1122 جانب الصواب فيما قضى به ، و بعد التمعن في تعليل الحكم السالف الذكر يتجلى واضحا أن تعليل محكمة الدرجة الأولى غير منسجم مع ما تمليه مقتضيات الكتاب لخامس من مدونة التجارة نظرا للاعتبارات الاتي ذكرها: يتضح أن القاضي المكلف بالبت في الملف امام محكمة ادنى درجة لما علل الحكم المذكور لم يأخذ بالمعطيات المضمنة بالوثائق والمستندات المكونة للملف القضائي الرائج امام المجلس والتي تم اغفالها والتي من بينها الجريدة الرسمية عدد 5350 التي اعلنت على انه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16 مارس 2015 في الملف التجاري عدد 2014/8308/3 والقاضي بفسخ مخطط الاستمرارية لشركة ورثة التاجر محمد (ل.) والمعروفة بمقاولة ل. وبفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها وتعيين السيد محمد (س.) سنديكا والتي بموجبها تم التصريح بالديون العمومية موضوع التحقيق امام المجلس ، كما اغفلت مستخرج الجداول الذي يعتبر سند تنفيذي لديون الدولة اضافة للتصاريح بالدين المودعة لدى السنديك رفقته نسخ منها لا ننسى ، وان الحكم بخلاف القانون والواقع يعد من اشد مظاهر سوء التعليل الذي لم يكتف القضاء المغربي باعتباره من مبررات الغاء الاحكام في اطار الطعون العادية، بل جعله ايضا من بين الاسباب الداعية الى الاستجابة لإعادة النظر كطعن غير عادي واستثنائي مما يجعل هذا العي من مظاهر الفساد البين ، وانه لا يصح التقاضي الا من له الصفة والاهلية والمصلحة لإثبات حقوقه وفي هذا الصدد يتشبث العارض بمطالبة المحكمة بممارسة رقابتها الوظيفية الموكولة لها بحكم القانون ، وبالتالي يكون التعليل الذي بني عليه الحكم القضائي المطعون فيه مخالف للمقتضيات القانونية الصريحة الجاري بها العمل ويجافي ما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الصدد.
الوسيلة الثانية: غياب الخبرة أو البحث : و ان طلبات تحقيق الديون تتطلب عنصر اثبات المديونية وتحقق القاضي المنتدب منها ، وانه بعد التصريح بالدين من طرف العارض لدى السنديك والمعزز بمستخرج الجداول بصفته سند تنفيذي وفي ظل غياب اثبات محاسبي للأمر لتحديد طبيعة الملزم بالضريبة بعد اثارة هذا المعطى اثناء تحقيق الدين في المرحلة الابتدائية كان يتوجب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اجراء تحقيق عن طريق بحث او خبرة للتأكد من الصفة لرفع اللبس الحاصل في مسالة الدين العمومي وارتباطه بالشخص الاعتباري مقاولة ل. او ارتباطه بالشخص الذاتي ورثة محمد (ل.) ، وان محكمة الدرجة الاولى متمثلة في المحكمة الابتدائية التجارية للدار البيضاء لما قررت خلاف ذلك سواء من اجراء تحقيق على ضوء الوثائق المحاسبية من طرف الطالب والمطلوب تكون قد عللت قراراها تعليلا فاسدا ، ملتمسا شكلا قبول المقال وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإدراج دين الدولة متمثلة في قباضة اكادير الحي الصناعي ضمن الديون المقبولة بصفة امتيازية مع تحميل المستأنف ضده الصائر القضائي ولكم واسع النظر وحفظ حق العارض في التعقيب والرد دفاعا على ديون الدولة ممثلة في الخزينة العامة للمملكة
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 16/12/2024 جاء فيها انه أسس كل من قابض قباضة أكادير الحي الصناعي و الخازن العام للمملكة استئنافهما، في كون الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساس قانوني سليم ، و من جهة، لأن تعليله جاء ضعيفا عندما أغفل الجريدة الرسمية عدد 5350 ، و من جهة أخرى، لأن الحكم الابتدائي لم يأمر بأي اجراء من إجراءات التحقيق ، و ان هذه المزاعم لا يمكن أن تصمد للمناقشة ، وانه بالفعل، فإنه ينبغي تذكير قابض قباضة أكادير الحي الصناعي و معه الخازن العام للمملكة، بأن الأمر في نازلة الحال يتعلق بالتصفية القضائية للمرحوم محمد (ل.) الصادر بشأنها الحكم عدد 2015/33 بتاريخ 16 مارس 2015 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2014/8308/3، و الذي قضى بفسخ مخطط الاستمرارية للتاجر محمد (ل.) و بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقه موضوع السجل التجاري رقم 23576 ، و انه ينبغي اثارة انتباه السيد قابض قباضة أكادير الحي الصناعي، بأن الدين المطالب به و المصرح به للسنديك محمد (س.) منذ تاريخ 19 يونيو 2015 ، يتعلق بمقاولة ل.ل. شركة مساهمة حسب الثابت من مستخرج الجداول المرفق به ، وهذا، و إن كلا من بيان التصريح بدين المؤرخ في 23 شتنبر ،2005 و بيان التصريح بدين المؤرخ في 07 دجنبر 2005 المدلى بهما رفقة المقال الافتتاحي للدعوى، لا يمكن اعتبار هما أو الأخذ بهما، سيما باعتبار أنهما من جهة، يتعلقان بمقاولة ل.ل. و من جهة أخرى، فإنهما موجهان الى المحكمة التجارية بأكادير و يحملان كمرجع ملف تصفية قضائية عدد 363 ، و الذي لا علاقة له اطلاقا بملف التصفية القضائية للتاجر محمد (ل.) ، وإنه بالرجوع الى مستخرج الجداول الضريبية المدلى به من طرف قابض قباضة أكادير الحي الصناعي، سواء خلال المرحلة الابتدائية أو المرفق بالمقال الاستئنافي، فإنه يتأكد بأنه يتعلق بمقاولة ل.ل. شركة مساهمة و لا يتعلق بالتاجر محمد (ل.)، و بالتالي، فانه يليق التصريح برفض الاستئناف لعدم ارتكازه على أسس صحيحة برفض استئناف قابض قباضة أكادير الحي الصناعي وتحميلها كافة الصوائر.
وبناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 16/12/2024 جاء فيها انه يدلي بصورة شمسية للنسخة التبليغية للحكم عدد 231 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/03/2019 في الملف رقم 1024/8304/2018 والذي يقر فيه السيد محمد امين (ج.) بصفته القاضي للتصفية القضائية لمقاولة ل.ل. على ان شركة ورثة التاجر محمد (ل.) هي مقاولة ل.ل. ، و سيبين قابض اكادير الحي الصناعي هذا المعطى باستعراض حيثية الحكم عدد 231 ملف رقم 2018/8304/1024 وهكذا سيتضح للمحكمة ان مضمون الأمر عدد 231 الصادر بتاريخ 2019/03/05 رفقته نسخة منه ومضمون الامر المستأنف عدد 9 الصادر بتاريخ 2020/01/07 يتضمنان وقائع ومعطيات مشتركة تخاطب الطرف المتعلق بورثة التاجر محمد (ل.) الذي كان يمارس تحت شعار مقاولة ل.ل. مما يؤكد بالملموس على ان شركة ورثة التاجر محمد (ل.) هي نفسها شركة ل.ل.، وبالتالي وامام هذا الامر وبما ان استئناف العارض مبرر ومرتكز على اساس قانوني سليم ، ملتمسا تأكيدا لما جاء بمقالي الاستئنافي السابق وما جاء بمذكرته الحالية .
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 16/12/2024 و الفي بالملف مذكرة اسناد النظر للمستانف و حاز الأستاذ بيازي نسخة منها و ادلى بمذكرة جواب و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا لتقرر حجزه للمداولة لجلسة 23/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث ان الثابت من خلال و ثائق الملف ان هناك مسطرتين للتصفية القضائية احداهما مفتوحة في مواجهة ورثة التاجر محمد (ل.) و التي صرحت المستانفة في اطاره بدينها بمبلغ 946407.00 درهم و الأخرى مفتوحة في مواجهة مقاولة ل.ل. و هي شركة مساهمة و هو التي صرحت المستانفة في اطارها بدينها البالغ 498950.40 درهم , و لما كان مستخرج الجدول الضريبي الذي استدل به المستانف لتبرير دينه صادر في اسم شركة مقاولة ل. .شركة مساهمة و هي شخص معنوي له ذمة مالية مستقلة باصولها و خصومها عن ذمة ورثة التاجر محمد (ل.) , و هذا المقتضى غو ما أسس عليه الامر المستانف تعليله لرفض دين المستانف فجاء بذلك مؤسسا على مقتضى قانوني سليم ووهو ما يستدعي تاييده و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :تاييد الامرالمستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025