Décès du bailleur – La substitution des héritiers dans les droits et obligations du bail s’opère de plein droit et ne requiert pas la notification d’une cession de créance au preneur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68856

Identification

Réf

68856

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1344

Date de décision

17/06/2020

N° de dossier

2020/8206/457

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la transmission du contrat de bail aux héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la cession de créance de loyers conformément aux dispositions des articles 195 et 199 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la transmission du patrimoine aux héritiers, qui sont des ayants cause universels, s'opère de plein droit et n'est pas soumise au formalisme de la cession de créance applicable aux transferts conventionnels.

La cour relève que la sommation de payer, en mentionnant expressément la qualité d'héritiers des créanciers et en visant l'acte d'hérédité, constituait une information suffisante pour le preneur, le mettant en demeure de s'acquitter des loyers échus. Le défaut de paiement dans le délai imparti caractérisant le manquement du preneur, le jugement prononçant la résiliation du bail est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 16/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/07/2019 تحت عدد 3092 ملف عدد 1466/8207/2019 والقاضي بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين , والحكم بإفراغ المدعى عليه هشام (ل.) هو ومن يقوم مقامه او بإدنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] سلا وبتحميله الصائر وبرفض الباقي.

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 29/11/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 10/04/2019 يعرضون فيه ان المدعى عليه يكتري من مورثهم المحل الكائن بعنوانه اعلاه بسومة قدرها 1700 درهم شهريا . وقد تقاعس عن الاداء مند نونبر 2016 الى يناير 2019 وجب فيها مبلغ 45900 درهم . وقد تم انذاره بدون جدوى , ملتمسين الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بحي [العنوان] سلا هو ومن يقوم مقامه او بإدنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاد المعجل وتحديد الاكراه في الاقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.

مدليا بالانذار وبمحضر تبليغه وعقد كراء ونسخة اراثة بفريضة.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه والذي جاء فيه ان العارض تربطه علاقة كرائية بالمرحوم محمد (ح.) حسب عقد الكراء المدلى به وليس بالمدعين , الذين لم يدلوا بما يثبت سلوكهم مسطرة حوالة الحق قبل توجيه الانذار للعارض, حسب ما ينص عليه الفصل 199 من قلع الذي جاء فيه:" يجب على المحيل ان يسلم للمحال عليه سندا يثبت وقوع الحوالة وان يقدم له الى جانب سند الدين ما يكون له من وسائل اثباته والبيانات اللازمة لمباشرة الحقوق المحولة ويجب عليه ان يقدم للمحال له سندا رسميا يثبت وقوع الحوالة اذا طلب منه ذلك ومصروفات هذا السند على المحال له." الا ان المدعين تقدموا بالدعوى دون الادلاء بما يثبت سلوك المسطرة المذكورة.

ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا حفظ حق العارض في مناقشة الموضوع عند اثبات سلوك المسطرة وفق القانون.

وبناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة خلال المداولة جاء فيها ان المدعى عليه قام بإيداع واجبات الكراء لفائدة العارضين بصفتهم ورثة مما يفيد انه على علم بتحول الحق في الكراء للعارضين

مدليا بشهادة ضبطية بإيداع مبالغ كرائية وصورة اراثة

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه:

بخصوص خرق الفصلين 195 و 199 من قلع فالتعليل المعتمد في الحكم المطعون فيه تعليل فاسد ومجانب للصواب ذلك ان المشرع المغربي لو اراد ان يستثني الخلف العام كما يستشف من الحكم المطعون فيه من حوالة الحق لفعل وبنص خاص , لا سيما وان مقتضيات الفصل 199 من قلع تنص على خلاف ذلك بل انها وردت بصيغة الوجوب.كما ان مقتضيات الفصل 195 من قلع تنص على انه لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير الا بتبليغ حوالة الحق تبليغا رسميا . وان ملف النازلة خال مما يفيد سلوك المستأنف عليهم لحوالة الحق في مواجهة العارض قبل توجيه الانذار , الامر الذي يجعل دعواهم سابقة لأوانها والانذار الموجه للعارض تبعا لذلك باطل.

وان العارض تربطه بمورث المستأنف عليهم علاقة كرائية بناء على عقد كراء وبشروط واضحة, وانه لم يتوقف على تنفيذ التزاماته بل انه دأب على أداء واجبات الكراء بانتظام الى حين مباغتته بالانذار بعد وفاة المورث ودون سلوك المسطرة المطلوبة, وان الحكم المطعون فيه اعتمد على الاراثة لمنح الخلف العام الحق في توجيه الإنذار وقبض واجبات الكراء دون ان يبحث عن مدى احقية هؤلاء وفي صفتهم في الحلول محل مورثهم في ذلك حفاظا على حقوق العارض. ملتمسا قبول الاستئناف والحكم بعدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أساس والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى.

مدليا بنسخة حكم وطي التبليغ

وبناء على جواب نائب المستأنف عليهم والذي جاء فيه انه بالرجوع الى الإنذار المبلغ للمستأنف يتضح ان العارضين أشاروا فيه الى ان المستأنف يكتري من مورثهم وعرفوا بصفتهم ورثة المرحوم محمد (ح.) مما يعتبر سلوكا لمسطرة حوالة الحق, طالما ان المستأنف توصل بالانذار من الورثة وبصفتهم , كما ان مركزهم كخلف عام لمورثهم يجعلهم غير ملزمين بسلوك مسطرة حوالة الحق بل حالين محل مورثهم بقوة القانون, كما انهم ليسوا بأغيار وغير معنيين بمقتضيات الفصل 195 من قلع, كما ان المستأنف لم يتطرق الى أداء المبالغ المطالب بها مما يجعله مقرا بتماطله .

ملتمسا مراقبة شكليات مقال الطعن تحت طائلة عدم القبول وموضوعا تأييد الحكم المستأنف

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/03/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/03/2020 مددت لجلسة 17/06/2020

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

حيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بعدم تبليغه بحوالة الحق, طبقا للفصلين 195 و 199 من ق إ ع , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح بأن المحل موضوع الدعوى أصبح في ملكية المستأنف عليهم الذين هم خلف عام تنتقل اليهم التركة بحقوقها والتزاماتها مباشرة بعد وقوع الوفاة، دونما حاجة إشعار المستأنف بذلك. لأجله فإن الحوالة المحتج بعدم تبليغها فإنها تكون ناتجة عن الاتفاقات الارادية بين الأطراف , والحال ان الامر في النازلة يتعلق بورثة حلوا محل مورثهم والاشارة في الإنذار الى صفتهم كورثة تعفيهم من سلوك أي اجراء اخر , اما تمسك المكتري بعدم اشعاره بكونهم حلوا محل المورث , فإنه بالاطلاع على الإنذار موضوع الدعوى يتضح انه تضمن الإشارة الى ان الامر يتعلق بعقد الكراء الذي يربط المكتري بمورثهم إضافة الى الإشارة الى ارفاق الإنذار بإراثة, الامر الذي يكون معه المكتري قد تم اشعاره بحلول المكترين محل مورثهم وبالتالي كان عليه التحلل من أداء واجبات الكراء المطلوبة, وانه بعدم ابراء ذمته من جميع واجبات الكراء داخل الاجل المحدد في الإنذار سواء بالاداء للورثة او العرض والايداع , فإنه يكون في حالة تماطل , وبذلك فالحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده ورد الاستئناف

وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux