Créance commerciale : Le montant de la dette entre commerçants est établi par la comptabilité régulièrement tenue et vérifiée par expertise, non par les seules factures produites (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79983

Identification

Réf

79983

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5399

Date de décision

14/11/2019

N° de dossier

2019/8202/4174

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures et des livres comptables dont elles sont issues. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, avait limité la condamnation au montant arrêté par l'expert après examen des écritures des deux parties. L'appelant, créancier, soutenait que la preuve de l'intégralité de sa créance résultait des factures et bons de livraison produits, lesquels devaient primer sur le rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que si la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, la force probante s'attache aux écritures comptables elles-mêmes et non aux seuls documents qui en sont extraits. Dès lors que l'expert a fondé ses conclusions sur l'examen contradictoire des livres comptables des parties et a déterminé le solde restant dû à partir de la propre comptabilité, jugée régulière, du créancier, son rapport ne peut être valablement contesté par la production de factures isolées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (د. م. س. ا.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3378 بتاريخ 04/04/2019 في الملف عدد 6186/8202/2018 ، القاضي في الطلب الأصلي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 159.280,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات. وفي الطلب المقابل برفضه وتحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (د. م. س. ا.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (أ. ف. إ. د.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/06/2018 , عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة (أ. ف. إ. د.) بمبلغ أصلي يرتفع إلى 284.241,84 درهما كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة من قبل المدعية ومن خلال الفواتير وصولات التسليم الأتي بيانهم كالتالي:

- فاتورة عدد FA1703323 بتاريخ 19/04/2017 بمبلغ 11.366،40 درهما, وصل التسليم بتاريخ 19/04/2017 ، وصل الطلب بتاريخ 19/04/2017.

- فاتورة عدد FA1703916 بتاريخ 11/05/2017 بمبلغ 79.200,00 درهم, وصل التسليم بتاريخ 11/05/2017، وصل الطلب بتاريخ 11/05/2017.

- فاتورة عددFA1703977 بتاريخ 15/05/2017 بمبلغ 3.600,00 درهم, وصل التسليم بتاريخ 15/05/2017 ، وصل الطلب بتاريخ 15/05/2017.

- فاتورة عدد FA1704866 بتاريخ 13/06/2017 بمبلغ 2.724,00 درهما, وصل التسليم بتاريخ 13/06/2017 ، وصل الطلب بتاريخ 13/06/2017.

- فاتورة عدد FA1705610 بتاريخ 10/07/2017 بمبلغ 3.145,00 درهما, وصل التسليم بتاريخ 08/07/2017 .

- فاتورة عدد FA1705623 بتاريخ 10/07/2017 بمبلغ 207,00 دراهم, وصل التسليم بتاريخ 07/07/2017.

- فاتورة عدد FA1706481 بتاريخ 31/07/2017 بمبلغ 1.112,00 درهما, وصل التسليم بتاريخ 31/07/2017

- فاتورة عدد FA1706559 بتاريخ 01/08/2017 بمبلغ 5.400,00 درهم, وصل التسليم بتاريخ 01/08/2017 ، وصل الطلب بتاريخ 01/08/2017.

- فاتورة عدد FA1706682 بتاريخ 04/08/2017 بمبلغ 480.00 درهما, وصل التسليم بتاريخ 03/08/2017، وصل الطلب بتاريخ 03/08/2017

- فاتورة عدد FA1706681 بتاريخ 04/08/2017 بمبلغ 960.00 درهما, وصل التسليم بتاريخ 03/08/2017 ، وصل الطلب بتاريخ 02/08/2017.

- فاتورة عدد FA1707333 بتاريخ 25/08/2017 بمبلغ 207.00 دراهم, وصل التسليم بتاريخ 25/08/2017.

- فاتورة عدد FA1707329 بتاريخ 25/08/2017 بمبلغ 720.00 درهما, وصل التسليم بتاريخ 25/08/2017،وص الطلب بتاريخ 25/08/2017.

- فاتورة عدد FA1707666 بتاريخ 08/09/2017 بمبلغ 800.00 درهم, وصل التسليم بتاريخ 08/09/2017.

- فاتورة عدد FA1707667 بتاريخ 08/09/2017 بمبلغ 300.00 درهم, وصل التسليم بتاريخ 08/09/2017.

- فاتورة عدد FA1707674 بتاريخ 09/09/2017 بمبلغ 73.500.00 درهم, وصل التسليم بتاريخ 08/09/2017، وصل الطلب 13/01/2017.

- فاتورة عدد FA1707675 بتاريخ 09/09/2017 بمبلغ 34.885.44 درهما, وصل التسليم بتاريخ 08/09/2018، وصل الطلب بتاريخ 08/09/2017.

- فاتورة عدد FA1708694 بتاريخ 05/10/2017 بمبلغ 49.720,00 درهما, وصل التسليم بتاريخ 05/10/2017، وصل الطلب بتاريخ 05/10/2017.

- فاتورة عدد FA1708710 بتاريخ 05/10/2017 بمبلغ 5.460,00 درهما, وصل التسليم بتاريخ 05/10/2017، وصل الطلب بتاريخ 04/10/2017.

- فاتورة عدد FA1708797 بتاريخ 09/10/2017 بمبلغ 16.800.00 درهم, وصل التسليم بتاريخ 07/10/2017.

- فاتورة عدد FA1709109 بتاريخ 16/10/2017 بمبلغ 49.000,00 درهم, وصل التسليم بتاريخ 05/10/2017. وان جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك رسائل الإنذار الموجهة إليها ،. ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة (أ. ف. إ. د.) بأدائها لفائدتها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 248.241,84 درهما بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف ابتداء من تاريخ توقف الحساب، مع الحكم بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بكشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة من قبل المدعية وأصل الفواتير ووصولات التسليم ووصولات الطلب المشار إليهم أعلاه ورسالة إنذار مع مرجوع البريد.

وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال المقابل الذي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 26/09/2018 عرضت فيهما أن المدعى عليها فعلا كانت لديها عدة معاملات تجارية مع المدعية لكن الفواتير المستدل بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى أغلبها تم أدائه والبعض الآخر لم تتوصل به، وأن أغالب الفواتير تم أدائها بواسطة كمبيالات تحمل تأشيرة المدعية ووثيقة الأداء التي تحدد بتفصيل قيمة كل فاتورة، وأن ما تدعيه المدعية لا أساس له من الصحة وبأن مبلغ الدين الذي تطالب به ليس بذمة المدعى عليها خصوصا وأنها إلى غاية تاريخه لم تتوصل بالفواتير المزعومة فكيف لها أن تودي قيمتها ، والأكثر من ذلك أن المدعية قامت بإجراء حجز تحفظي على أصلها التجاري مدلية بصور فواتير سبق أداء قيمتها وبفواتير لا تحمل تأشيرة المدعى عليها ، حيث أن المحكمة بعد تفحصها وإطلاعها على مجمل وثائق الملف وخاصة الحجج والوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى ومقارنتها بالوثائق المستدل بها رفقة المذكرة الحالية سيتيبن أن الفواتير التي استدلت بها المدعية لتبرير دعواها غير موقعة من طرف المدعى عليها ولا تحمل تأشيرتها وبالتالي لا تنهض حجة للإثبات في مواجهتها طبقا للفصلين 417 من ق.ل.ع و 49 من.م.ت، أما فيما يخص المقال المضاد فإن المدعى عليها تضررت كثيرا من جراء الدعوى الحالية وكذا الحجز التحفظي الذي ضربته المدعية الأصلية على أصلها التجاري مدلية بفواتير مؤداة وأخرى لم تتوصل بها ، مما الحق بها أضرار معنوية وحرمها من عدة صفقات إضطرت إلى عدم الدخول فيها وتقديم نموذج "ج" لأصلها التجاري الذي وجدت به حجزا تحفظيا من طرف المدعية، وأن التقاضي بسوء نية وتقديم فواتير للمحكمة سبق أداء قيمتها ثم ايقاع حجز تحفظي على أصلها التجاري تعتبره تصرفا مضرا بها وبسمعتها التجارية في السوق ،.ملتمسة الحكم على المدعية فرعيا بأدائها لفائدتها مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بها وتحميل المدعية جميع صوائر الدعوى. وأرفقت مذكرتها بكشف حسابي وصورة كمبيالات الأداء وصور الفواتير مع تأشيرة قسم المحاسبة ورقم الكمبيالة وتاريخها.

وبتاريخ 11/10/2018 تقدم دفاع المدعية بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن العلاقة التجارية بين المدعية والمدعى عليها ثابتة بموجب الفواتير المؤشر عليها بالقبول طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع ، كما أنها أدلت بوصولات الطلب والتسليم موقعة من قبل المدعى عليها، مما يفيد توصلها بالبضاعة المطلوبة من قبلها ، وان الوثائق المدلى بها من قبل المدعى عليها لا تنهض دليلا لإثبات التحلل من دين المدعية. أما فيما يخص المقال المقابل للمدعى عليها فإنه غير مقبول شكلا ومرفوض موضوعا بالنظر لعدم إثبات أي ضرر لحقها إثر رفع الدعوى ، وأن المشرع المغربي عرض الضرر في الفصل 264 من ق.ل.ع: "الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالإلتزام وتقدير الظروف الخاصة كل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها ان تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين (أو تدليسية)"، وانه أمام عدم توفر عناصر للمسؤولية الضرر والخطأ العلاقة السببية يكون الأساس القانوني للطلب المضاد منتفيا. ملتمسة رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وأرفقت مذكرتها بصورة من الفاتورة الغير نظامية، صورة من الرسائل الالكترونية.

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليها بواسطة نائبها والمدلى بها بجلسة 08/11/2018، والتي جاء فيها أن أن ما تزعمه المدعية تنقصه الحجة والدليل ، ذلك انها لم تدل بالفواتير القديمة وما يفيد تسجيلها في النظام المحاسبتي الخاص بها أو بدفاترها التجارية ، وأن ما تزعمه هو غير الحقيقية وتدلي المدعى عليها رفقته بأمر بالأداء لقيمة الفاتورة وهو مبلغ 91.345,00 درهما مرفق بأرقام الفواتير المقابلة لكل فاتورة ، وهي نفس ارقام الفواتير المضمنة بالصفحة الثانية من المقال الإفتتاحي للدعوى والتي تطالب بتسديدها مرة اخرى رغم أنها سبق أن سددتها ، مما يتضح أن المدعية تتقاضى بسوء النية بحشر فواتير سبق أداء قيمتها في مقال الدعوى الحالية ، وان الكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر التجارية للمدعى عليها والذي يثبت الوضعية الحقيقية لجميع المعاملات التجارية بين الطرفين هو وثيقة رسمية وليس من صنع المدعى عليها كما تزعم المدعية ولا يمكن الطعن فيه ، وفعلا تم أداء تلك الفواتير بواسطة كمبيالات تحمل تأشيرة المدعية ووثيقة الأداء التي تحدد بتفصيل قيمة الفاتورة، أما فيما يخص المقال المقابل فإن قيام المدعية بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للمدعى عليها دون وجه حق هو أكيد ألحق بها أضرار عدة في الوقت التي تكون فيه ملزمة بتقديم أصلها التجاري إلى الأبناء والشركات كضمانة حقيقية للدخول في مجموعة من المشاريع المهمة، لكن عندما تجد أصلها التجاري به حجز تحفظي بمبالغ مالية دون وجه حق أكيد أن ذلك يضر بها وبسمعتها في السوق الوطنية، وأن التقاضي بسوء نية عن طريق تقديم فواتير للمحكمة سبق أدائه قيمتها ثم ايقاع حجز تحفظي على أصلها التجاري تعتبره تصرفا مضرا بها وبسمعتها بسوق ، مما يتعين معه جبر هذا الضرر والذي لا يجبر إلا بالتعويض. ملتمسة الحكم برفض الطلب والحكم وفقا للطلب المضاد وتحميل المدعية الأصلية جميع صوائر الدعوى. وأرفقت مذكرتها بكشف حسابي وصورة كمبيالات الأداء وصور الفواتير مع تأشيرة قسم المحاسبة ورقم الكمبيالة وتاريخها.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1763 الصادر في النازلة بتاريخ 06/12/2018 والقاضي بإجراء خبرة تعهد مهمة القيام بها للخبير عبد الفتاح الساخي.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 08/03/2019 والتي خلص من خلالها الخبير الى تحديد المديونية في مبلغ 159.282,00 درهما

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 28/03/2019 والتي يعرض فيها ان الخبير قام بمهمته واستدعى جميع الأطراف وأودع تقريرا خلص فيه إلى تحديد المديونية الحقيقية المتعلقة بالفواتير موضوع الدعوى وفقا للقواعد والضوابط المحاسبة التي لم يتم استخلاصها في مبلغ 159.280 درهما ، وانه لئن أكدت المدعية مبلغ المديونية المطالب بها إلا أنها تفتقر إلى الضوابط المحاسبية المعمول بها ، لأن جميع وصولات التسليم تحمل تأشيرة المدعى عليها الشيء الذي يجعلها حجة على إثبات المديونية ناهيك عن كون المديونية ثابتة بموجب الفواتير المعززة بوصولات الطلب والتسليم وكذا كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للمدعية الممسوكة بانتظام طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة ، و هو الشيء الذي أكده العمل القضائي ، وان الخبير اخطأ في اعتبار مبلغ 284.241 درهما يمثل كامل الدين ، والحال انه يمثل المبلغ المتبقى من الفواتير الغير مؤداة ، وهو الامر الذي يوضح ان تقرير الخبرة شابته عدة اخلالات افقدته القيمة الثبوتية ، ملتمسا صرف النظر عن ما جاء في تقرير الخبرة لعدم موضوعيته و الأمر بإجراء خبرة مضادة قصد تحديد المديونية الحقيقية العالقة بذمة المدعى عليها مع حفظ حق العارضة في التعقيب على ضوء الخبرة المرتقب إنجازها.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها بجلسة 28/03/2019 عرضت فيها انه اتضح لها ان المدعية تتقاضى بسوء نية و ان الكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر التجارية للمدعى عليها و الذي يثبت الوضعية الحقيقية لجميع المعاملات التجارية بين الطرفين هو وثيقة رسمية و ليس من صنع المدعى عليها كما تزعم المدعية و لا يمكن الطعن فيه ، وان أغلبية الفواتير ثم ادائها وباقي الفواتير لم يتم تقديمها للمدعى عليها قصد استخلاصها و التي عبرت دائما عن استعدادها لأداء ما بذمتها و ليس حشر فواتير تم أدائها من قبل للمطالبة بأدائها مرة اخرى ، وبالتالي فان ما تدعيه المدعية لا أساس له من الصحة ، وان مبلغ الدين الذي تطالب به ليس بذمة المدعى عليها خصوصا وان هذه الاخيرة والى غاية تاريخه لم تتوصل بالفواتير المزعومة فكيف لها ان تؤدي قيمتها، وأن ما خلصت إليه الخبرة جاء منسجما مع كل دفوع المدعى عليها بما فيها الطلب المقابل الرامي إلى أداء تعويض عما لحقها من أضرار بتضمين حجز تحفظي على الأصل التجاري للمدعى عليها ، ملتمستا الحكم برفض الطلب على حالته و القول و الحكم وفق الطلب المقابل .

وحيث أنه بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 04/04/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم اعتماده على تقرير الخبرة المنجزة في النازلة بتاريخ 08/03/2019 والتي لم تحتسب وصولات التسليم المؤشر عليها من طرف المستأنف عليها ، سيما وان كشف الحساب المدلى به من قبلها يحدد المديونية في مبلغ 284.241,84 درهما ويعد حجة لإثبات المديونية ، لأنه مستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام استنادا لمقتضيات المادتين 19 و 492 من مدونة التجارة ، والتمس تأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به في المقال الإفتتاحي للعارضة وقدره 284.241,84 درهما ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإبقاء الصائر على عاتق المستأنف عليها . وأرفق المذكرة بنسخة حكم

وبتاريخ 31/10/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الفواتير المدلى بها أغلبها تم أدائه والبعض الآخر لم تتوصل العارضة بها وان الخبرة المأمور بها ابتدائيا لم تخرج عن النطاق العام العلمي والقانوني وقامت بمقارنة كل الدفاتر التجارية للطرفين واعتمدت عليها للوصول الى ما خلصت اليه ، والتمس رد الإستئناف وتحميل المستأنفة الصائر

وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/11/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يلتمس من خلالها رد دفوع المستأنف ضدها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 14/11/2019

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم اعتماده على تقرير خبرة لم تعمل على احتساب مبالغ جميع وصولات التسليم المؤشر عليها من طرف المستأنف عليها ، سيما وأنها أدلت بفواتير معززة ببونات الطلب والتسليم وكشف حساب حدد المديونية في المبلغ المطالب به وهي وثائق تخالف ما ورد بتقرير الخبرة غير الموضوعية المعتمدة في الحكم

لكن ، حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها تطالب المستأنفة بمديونية تعتبرها ثابتة بمقتضى فواتير ووصولات التسليم ، فنازعت المستأنف عليها معتبرة بأن أغلب الفواتير تم أداءها بواسطة كمبيالات ، مما حدا بالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إلى الحكم بإجراء خبرة لتحديد المديونية استنادا للدفاتر التجارية ، والتي بالرجوع اليها يلفى أن الخبير المعين عبد الفتاح الساخي اطلع على الوثائق والسجلات الحسابية للمستأنفة والمستأنف عليها وتبين له بأن محاسبة المستأنفة منتظمة وان مبلغ الفواتير التي لم يتم أداءها هو 159.280,00 درهما ، ومادام ان المحاسبة المنتظمة تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ، وأن الخبير ومن خلال الدفاتر التجارية للمستأنفة حدد المديونية المتبقاة استنادا للقواعد المحاسبية في المبلغ المذكور كمديونية عن الفواتير غير المؤداة ، فإنه وأمام نظامية الدفاتر التجارية للمستأنفة فإنها تكون حجة على المديونية استنادا للمادة 19 من مدونة التجارة التي تعتبر بأن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ، لأن المديونية لا تعكسها فقط الفواتير ووصولات التسليم والتي هي مستخرجة في الأصل من الدفاتر التجارية ، وإنما بما ضمن بالدفاتر المذكورة بشكل نظامي ومحاسبي ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف ، مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial