Réf
79623
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5266
Date de décision
07/11/2019
N° de dossier
2017/8202/5576
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Partage des revenus, Force probante du rapport d'expertise, Exploitation personnelle des actifs, Expertise judiciaire, Encaissement direct des revenus, Coopérative, Contre-expertise, Aveu de l'associé, Associé, Apport en nature
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une coopérative au paiement de la part de revenus due à l'un de ses membres, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante contestait la validité de cette expertise, tandis que l'intimée, par appel incident, en sollicitait l'extension temporelle. La cour d'appel de commerce, ordonnant plusieurs expertises judiciaires successives, a écarté le premier rapport fondé sur des documents non probants. Elle retient des nouvelles expertises que le modèle d'exploitation collectif de la coopérative avait cessé depuis la période litigieuse, chaque membre exploitant individuellement les véhicules mis à sa disposition et percevant directement les revenus y afférents. La cour relève que le membre demandeur avait lui-même reconnu être en possession des camions et en percevoir les recettes, ce qui rendait sa demande en paiement d'une quote-part des revenus de la coopérative sans objet. En l'absence de comptabilité établissant l'existence d'un revenu collectif à distribuer et au regard de l'exploitation personnelle des actifs par le membre, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande initiale ainsi que l'appel incident.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت تعاونية (ن. ل. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/11/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم التجاري عدد 8278 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 21/09/2017 عدد 6937/8202/2016 والذي قضى للمستأنف عليها بمبلغ 272.608,00 درهم نصيبها من الدخل المتعلق بالرخصتين 6 و 8 المستغلين من طرف تعاونية (ن. ل. ك.) عن المدة من 01/01/2013 الى 31/10/2013 وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
كما تقدمت السيدة يامنة (ب.) باستئناف فرعي بخصوص الحكم المشار إليه أعلاه.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 60 المؤرخ
في 24/01/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تعرض فيه أنها تحمل صفة عضوة بتعاونية لنقل اللحوم المسماة اختصارا (ك.) ومساهمة فيها وتملك رخصتين للنقل تستغلان لنقل اللحوم بالدار البيضاء وهما الحصتين المساهمة بهما في التعاونية، وان المدعية لم تتوصل بنصيبها من الدخل المتعلق بالرخصتين منذ بداية سنة 2013 ، وأنها بعثت رسالة إنذار غير قضائي للمدعى عليها من أجل تسوية وضعيتها وتمكينها من نصيبها في حصتها وفقا للقانون الأساسي للتعاونية ، وأنها ترغب في إجراء محاسبة مع تمكينها من نصيبها من دخل الرخصتين ، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية من أجل تمكين المدعية من نصيبها بحسب حصتها من الدخل المتعلق بالرخصتين الخاصتين بشاحنتي نقل اللحوم داخل التعاونية ، وحفظ الحق في التعقيب على الخبرة والإدلاء بالمستنتجات النهائية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .وأرفق الطلب بصورة من شهادة العضوية ، صورة من القانون الأساسي ، طي تبليغ .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 24/11/2016 القاضي بإجراء خبرة .
وبتاريخ 19/01/2017 تقدم دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الطلب يبقى غير مقبول لكون الرخصتين المطالب بالتعويض عنهما ليستا في ملك المدعية وحدها بل في ملك ورثة صاحبها الأول المرحوم (ر.) ، وان المدعية تتوصل بنصيبها من الأرباح وتسلم للورثة نصيبهم ، وان المدعية تعتبر عضوا بالتعاونية وتحضر الجموع العامة للتعاونية ، ولم يسبق لها ان ارتأت عدم توصلها بنصيبها عن استغلال الرخصتين ، بل انها وباقي المتعاونين تصوت بالإجماع على التقريرين المالي والأدبي دون تحفظ ، وان الشاحنة الحاملة لرقم 8 يسوقها ابنها المدعو جمال (ر.) وهو الذي يتوصل بواجبات نقل اللحوم ، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا حفظ الحق في التعقيب على الخبرة ، وأرفق المذكرة بصورة من اشهاد.
وبتاريخ 02/09/2017 تقدم دفاع المدعية بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان زوج المدعية كان من بين المؤسسين للتعاونية وظل يساهم فيها بموجب الرخصتين 6 و 8 إلى ان توفي سنة 2008 فانتقلت الصفة إلى الورثة ومنهم المدعية التي كلفت من قبلهم بمقتضى تنازل وتمكينها من القيام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية ، وان المدعى عليها على علم بذلك وأصبحت تراسل المدعية مباشرة وان الإشهاد المدلى به من قبل المدعى عليها فانه التزام مستقل يلزمها وحدها دون غيرها ، وان المدعى عليها لم يسبق لها ان حضرت أي جمع يخص التعاونية، وان الجموع العامة كانت المدعى عليها تعمل على تأجيلها والتمست رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق المقال.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 02/03/2017 القاضي بالزيادة في أتعاب الخبير.
وبناء على تقرير خبرة السيد سعيد الصنهاجي والتي خلص من خلالها الى ان المدعية أدلت بوثائق وان المدعى عليها لم تدل بدفاترها التجارية أو الحسابية التي تخالف ما جاءت به المدعية رغم إمهالها ، وانه استنادا إلى ما أدلت به المدعية فإنها تبقى مستحقة عن الفترة ما بين يناير 2013 إلى أكتوبر 2013 بخصوص رخصتي النقل رقم 06 ورقم 08 مبلغ 272.608 درهم .
وبتاريخ 27/07/2017 تقدم دفاع المدعية بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان الخلاصة التي انتهى اليها الخبير تمت فقط بناء على بعض الوثائق التي تتوفر عليها المدعية وليس كلها وان الخبرة لا تشمل النصيب الحقيقي للمدعية من الدخل المتعلق بالرخصتين المستغلتين من قبل التعاونية مادام ان الوثائق تبقى بحوزة المدعى عليها ولم تقم بتسليمها للخبير ، كما ان المبلغ الإجمالي المحدد من قبل الخبير عن الرخصتين يشمل فقط المدة ما بين 01/01/2013 الى 31/10/2013 ، والحال ان الحكم الإبتدائي قد أمره بتحديد نصيب المدعية من سنة 2013 إلى تاريخ إنجاز الخبرة ، مما يتعين معه ارجاع المهمة للخبير. والتمس أساسا التصريح بإرجاع المهمة للخبير قصد إنجاز تقرير تكميلي لتحديد نصيب المدعية ، واحتياطيا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 272.608 درهم نصيبها من الدخل المتعلق بالرخصتين 6 و 8 المستغلتين من قبل المدعى عليها ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإجبار البدني وتحميل المدعى عليها الصائر .
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على مايلي: ان العارضة تود في البداية التذكير بأنها عاشت خلال سنتين 2015 و 2016 وبداية السنة الحالية جو اجتماعي مكهرب اذ أن عمالها دخلوا في إضرابات واعتصامات بل ذهب بهم الأمر الى التدخل في جمعها العام وتهديد المسؤولين بالاعتداء الجسدي ، وأمام هذه الوضعية أوقف المكتب المسير للتعاونية نشاطه في وقت كانت الخبرة المأمور بها تمهيديا من طرف المحكمة التجاري تجري، الشيء الذي يفسر عدم حضور العارضة للخبرة. وتم إنشاء تعاونية بين أصحاب رخص النقل الذين سلموها رخصهم وحولوها في اسمها مقابل أن يتم تسليمهم جزء من المداخيل بعد حسم المصاريف (من اقتناء الشاحنات – العمال – مصاريف الشاحنات...)، وانه كانت تسلم لهم شهريا نصيبهم ، وأنها تتساءل كيف يمكن للسيدة يامنة (ب.) أن تنتظر أكثر من ثلاثة سنوات للمطالبة بنصيبها عن سنة 2013، بينما هي تحضر الجموع العامة للتعاونية ولم يسبق لها أن أثارت هذه النقطة. وأنها أدلت للسيد الخبير بإشهاد صادر عن السيدة يامنة (ب.) المستأنف عليها حاليا ومصادق عليه يوم 5 غشت 2013 تشهد فيه بأنها تتوصل بالمبلغ الشهري عن نصيبها في الرخصتين 6 و 8 من تعاونية (ن. ل. ك.) وتوزعه على باقي الورثة، وانه يتبين من هذا الإشهاد بأن السيدة يامنة (ب.) توصلت بنصيبها من مدخول الرخصتين خاصة عن سنة 2013. وأنها استغلت الفراغ الذي عرفته العارضة خلال سنتي 2016 وبداية 2017 نتيجة المشاكل الاجتماعية وتوقف المكتب القديم عن مزاولة أي نشاط مغبة تعرض أعضائه للاعتداء للمطالبة بنصيبها للمرة الثانية. وان المستأنف عليها وكما سبق تفصيل ذلك كانت تحضر الجموع العامة للتعاونية ولم يسبق لها وأن أثارت عدم توصلها خاصة وأنها تدعي بأن مدخول الرخصتين هو مصدر عيشها وبالتالي كيف أمكنها الانتظار أكثر من ثلاثة سنوات للمطالبة بها، لذا يتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به. وأنه بالرجوع الى خبرة السيد سعيد الصنهاجي يتبين أنه يقر فيها بأنه ارتكز على وثائق تجارية غير موقعة ولا تحمل أي توقيع أدلت بها المستأنف عليها حاليا، وأنها تستغرب كيف يمكن لخبير محلف أن يرتكز على وثائق لا تحمل أي ختم وغير موقعة ولا تحمل حتى اسم محررها وأخذها بعين الاعتبار ويرتكز عليها لتحديد المداخيل، وان الخبير لم يكلف نفسه عناء إجراء بحث وتقصي في القطاع الذي تعمل فيه العارضة لأخذ نظرة عن مداخيل النقل وثمن النقل خاصة وأنه يوجد العديد من النقالين الى جوار العارضة، ومما يؤكد عدم جدية الخبرة المنجزة من طرف السيد سعيد الصنهاجي أنه حدد مدخول الرخصتين عن 30 يوما في الشهر دون الالتفات الى أن المجازر لا يعملون طيلة الأسبوع بل هناك يوم للراحة اسبوعيا . وان الخبرة لم تأخذ بعين الاعتبار المصاريف المرتبطة بالنقل (أجور العمال – مصاريف – الشاحنات ...). وان التقرير المستند عليه لا يمت بأي صفة للخبرة العلمية المطلوبة والتي كانت ترمي من ورائها المحكمة المصدرة للحكم والمعينة للخبرة الوصول الى حقيقة ما تدعيه المدعية – المستأنف عليها حاليا – الشيء الذي يتعين معه استبعاد هذه الخبرة. لأجله تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وفيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب لكون المستأنف عليها كانت تتوصل بنصيبها مع حفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن اللجوء الى القضاء بدون سبب مشروع وتحميل المستأنف عليها الصائر، واحتياطيا استبعاد خبرة السيد سعيد الصنهاجي والأمر بإجراء خبرة حسابية تكون حضورية مع حفظ حقها في المناقشة وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت المقال بنسخة من الحكم مع ظرف التبليغ – صورة لإشهاد – صورة لشكاية – صورة لمحضر اجتماع.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 30/11/2017 مع استئناف فرعي مؤدى عنه يعرض فيه أن المستأنفة تزعم من خلال مقالها الاستئنافي أن العارضة لا صفة لها داخل التعاونية، والحال أنه بالرجوع للوثائق المدلى بها سواء من طرف العارضة أو تلك المحتج بها من طرف المستأنفة نفسها سيما الدعوات التي تتوصل بها العارضة للحضور للجموع العامة المعلن عنها من طرفها وكذا إقرار من خلال أوراقها آخرها مقالها الاستئنافي زعمها فيه كونها تتوصل بنصيبها من استغلال الرخصتين 6 و8 المساهمة بهما في التعاونية والتي سوف يأتي المقال لمناقشة هذه النقطة بدليل على أن صفة العارضة داخل التعاونية لا يمكن منازعتها فيها، مما يكون معه الدفع غير جدي وأنها تلتمس التصريح برده . ومن جهة أخرى ، فإنها تطالب بنصيبها من مدخول رخصتي النقل رقم 6 و 8 المساهمة بهما لدى التعاونية المستأنفة وذلك عن المدة من سنة 2013 الى غاية إنجاز الخبرة وأن المستأنفة زعمت كون العارضة تتوصل بنصيبها بانتظام معللة ذلك بسكوتها عن المطالبة بها من جهة وكذا إشهاد صادر عن العارضة يعود لسنة 2013. وان العارضة وكما جاء في مقالها الافتتاحي فإنها لم تتوصل بنصيبها من الدخل المتعلق بالرخصتين المذكورتين بذلك من قبل التعاونية وذلك منذ تاريخ 2013 ، وأنها لهذه الغاية فقد وجهت عدة رسائل إنذارية للمستأنفة توصلت بها عن طريق المفوض القضائي لأجل تمكينها من نصيبها في حصتها المساهمة بها وهما شاحنتان تحمل رخصتين رقم 6 و 8 إلا أن الرسائل المذكورة تم رفضها من طرف رئيس التعاونية آنذاك المسمى المصطفى (خ.). وأنها تتحدى المستأنفة للإدلاء بما يفيد توصل العارضة بنصيبها من الرخصتين أو إجراء ولو محاسبة قصد معرفة ما يؤول إليها من طرف المستأنفة من جراء الأسهم المساهمة بهما مع التعاونية. وان المستأنفة زعمت كون مالية التعاونية مراقبة من طرف الحيسوبي ومراقب الحسابات ومكتب لتنمية التعاون وهذا تصريح يناقض تماما ما ورد في بداية مقالها الاستئنافي وباقي أوراقها حينما أكدت أنها عاشت خلال السنتين 2015 و 2016 وبداية السنة الحالية جو اجتماعي مكهرب بسبب الإضرابات والاعتصامات والتدخل في جموعها العامة وختمت القول بأن المكتب المسير للمستأنفة أوقف نشاطه وأن كل ذلك يرجع الى سوء التدبير وتسيير التعاونية وكذا عدم توصل المساهمين فيها بأرباحهم في حدود أسهمهم ومنهم العارضة التي لا تتوصل بأي شيء من ذلك ، كما ان الطرف المستأنف زعم كون العارضة تستدعى للجموع العامة كعضوة بالتعاونية وأنها لا تتطرق بتاتا الى مسألة المطالبة بنصيبها ولكن يجب تنبيه المستأنفة ان العارضة تحضر دائما رفقة المفوضين القضائيين لهذه الجموع لمعرفتها المسبقة أن هذه الجموع العامة التي تستدعى لها دون نتيجة لا تتم بصفة قانونية كما أنها في بعض الأحيان يتم إلغائها بصفة صريحة أو بصفة ضمنية لعدم حضور المنخرطين للجمع العام، وانها تتحدى كذلك المستأنفة للإدلاء ولو بمحضر اجتماع واحد وافقت فيه العارضة على التقرير سواء الأدبي او المالي. وانه بالجملة فإن المستأنفة لم تستطع إثبات ما تدعيه كون العارضة تتوصل بنصيبها من مداخيل الرخصتين رقم 6-8 وذلك منذ سنة 2013 رغم استدعائها من طرف السيد الخبير المنتدب من طرف المحكمة السيد سعيد الصنهاجي والتي عجزت أمامه للإدلاء ولو ببداية حجة تفيد توصل العارضة بنصيبها. وأنها تطالب بنصيبها عن المدة من سنة 2013 الى غاية يومه وأن خبرة حسابية تحسم في النزاع وهذا ما تم بعد انتداب الخبير السيد سعيد الصنهاجي للمهمة المذكورة ، لكن المستأنفة لم تدل بأي وثيقة تعزز بها مزاعمها بل أن الخبير المذكور أمهلهم أكثر من مرة دون جدوى. مما يكون معه الدفع المقدم من طرف المستأنفة عديم الأساس القانوني والواقعي وتلتمس التصريح برده. كما أنه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتأكد أن الخبير قام باستدعاء جميع اطراف الدعوى بما فيها الدفاع، وفي اليوم المحدد تقدمت العارضة يامنة (ب.) بمجموعة من صور شمسية لوثائق تجارية تخص رواج التعاونية ومن ضمنها حساب تدوين للرخصتين 6 و8 موضوع إجراء المحاسبة من 01/01/2013 الى 03/08/2014 تم في جلسة أخرى حضرت بمعية ابنها الذي له دراية بحسابات التعاونية والذي وضح للخبير المذكور كيفية احتساب مداخيل التوزيع والتي اعتمدها في احتساب المداخيل المتعلقة بالتعاونية ، كما دفعت بصور شمسية من الرخصتين المستغلتين من طرف المدعى عليها، وبعد أن قام الخبير بإعادة استدعاء هذه الأخيرة مرة ثانية عن طريق المفوض القضائي حضر دفاعها وصرح على أنه سيربط به الاتصال في أقرب وقت ممكن قصد دراسة الملف وكذا الحسابات المطلوبة لتحديد نصيب العارضة من الدخل المتعلق بالرخصتين 6 و 8 إلا أنه وللمرة الرابعة كأجل منح من طرف السيد الخبير للمدعى عليها قصد الإدلاء بالوثائق وكذا الحضور لعملية احتساب نصيب العارضة من الدخل والإدلاء بأوجه دفاعه وقتها الا أنها تخلفت دون مبرر بجلسة الخبرة المنعقدة بتاريخ 25/04/2017. وأنه بعد أن تم الاتصال من جديد بالخبير بواسطة أحد ممثلي المدعى عليها حضر هو ومجموعة من الأشخاص الآخرين لدى مكتبه وهم رئيس التعاونية السيد جمال (ف.) وأمين مالها السيد عبدالله (م.) ونائب أمين المال السيد سعيد (ط.)، وبعد أن التمس رئيس التعاونية أجلا جديدا لتهيئ الوثائق يفاجئ برسالة موجهة إليه لا تتعلق بموضوع القضية. وبناء عليه يكون الخبير قد أنجز المهمة الموكولة إليه وفقا للقانون والشكليات المطلوبة قانونا وخلال آجال طويلة وكافية إلا أن المدعى عليها لم تستطع الإدلاء بالأوراق والدفاتر التجارية أو الحسابية التي تحتفظ بها. وقد اعتمد الخبير على الوثائق المدلى بها من طرف العارضة والتي لم تكن موضوع أي طعن جدي من طرف المدعى عليها بل أن هذه الأخيرة لم تقم بالإدلاء بالوثائق الحسابية التي تمسكها والتي هي في حوزتها وتخفيها لحرمان العارضة من حقوقها. وان هذه الخلاصة تمت فقط بناءا على بعض الوثائق التي تتوفر عليها العارضة وليس كلها أي أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير لا تشمل النصيب الحقيقي للعارضة من الدخل المتعلق بالرخصتين المستغلتين من قبل التعاونية، وما دام أن الوثائق بحوزة التعاونية المدعى عليها والتي لم تقم بتسليمها للسيد الخبير لإنجاز خبرته بصفة تامة وكاملة ويغطي بذلك ويحدد كل نصيب العارضة من الدخل المتعلق بالرخصتين المذكورتين . كما ان المبلغ الإجمالي المعتبر بمثابة نصيب العارضة من الدخل للرخصتين 6 و 8 والمقدر في مبلغ 272.608 درهم فهو نصيبها من الدخل عن المدة من 01/01/2013 الى 31/10/2013 فقط والحال أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة يأمر الخبير من تحديد نصيب العارضة من الدخل المتعلق بالرخصتين ابتداء من سنة 2013 الى تاريخ إنجاز الخبرة اي الى غاية يونيو 2017، وبالتالي الخبرة المنجزة من طرف الخبير ناقصة وغير تامة وأن التحديد لا يشمل النصيب الحقيقي للعارضة من الدخل المتعلق بالرخصتين 6 و 8 المستغلتين من طرف المدعى عليها كما جاء فيا لأمر التمهيدي. وان المستأنفة والى غاية يومه لم تدل بالوثائق ولو حتى برفقة مقالها الاستئنافي الذي تطعن بمقتضاه في الخبرة، وبالتالي فإن العارضة تلتمس رد الطعن المذكور لعدم جديته والقول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من هذه الناحية. وحول الاستئناف الفرعي، فإن المبلغ الإجمالي المنصوص عليه في خبرة الخبير سعيد الصنهاجي المعتبر بمثابة نصيب العارضة من الدخل للرخصتين 6 – 8 والمقدر في مبلغ 272.608 درهم فهو نصيبها من الدخل عن المدة من 01/01/2013 الى غاية 31/10/2013 فقط. والحال أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة يأمر الخبير بتحديد نصيب العارضة من الدخل المتعلق بالرخصتين ابتداء من سنة 2013 الى تاريخ إنجاز الخبرة أي الى غاية يونيو 2017. لأجله تلتمس إرجاع المهمة الى نفس الخبير قصد إنجاز تقرير تكميلي يستجيب لمنطوق الحكم التمهيدي المؤرخ في 14/12/2016 الأمر المتعلق بتحديد نصيب العارضة من الدخل المتعلق بالرخصتين المستغلتين من قبل التعاونية ابتداء من سنة 2013 الى تاريخ إنجاز الخبرة وحفظ حق العارضة في التعقيب والإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة وتأييد الحكم الابتدائي فيما عدا ذلك وتحميل المستأنفة الأصلية الصائر.
وحيث أجاب دفاع المستأنفة بجلسة 14/12/2017 ان المعقبة تستغرب كيف ان السيدة يامنة (ب.) مازالت تتشبت بادعائها عدم توصلها بنصيبها عن استغلال الرخصتين رقم 6 و 8 متناسية أنها وبمقتضى إشهاد مصادق على توقيعها تقر وتعترف بأنها توصلت بمستحقاتها عن سنة 2013. وأنه كان عليها الاطلاع على هذه الوثيقة وان شكت في توقيعها ان تطعن فيها بالزور ، وبما أنها لم تطعن فيها فهذه الوثيقة تبقى حجة بين الطرفين، كما ان المعقبة تستغرب كيف ان المستأنف عليها اصليا تطالب بمستحقاتها الى تاريخ يومه والحال انها كانت تحضر الجموع العامة للتعاونية وتصادق على التقريرين الأدبي والمالي ولم تبدي أي ملاحظة. وأنها تدعي بكون مدخول الرخصتين هو مصدر عيشها ولم تحرك ساكنا لمدة تفوق الثلاثة سنوات قبل اللجوء الى المحكمة، وانها استرجعت الشاحنتين المشغلتين لرخصة النقل رقم 6 و 8 منذ بداية سنة 2016 وشغلتها لنفسها ويسوقها ابنها جمال (ر.). وانا لمعقبة وتفاديا لكل تطويل أدلت بمقال تقر فيه السيدة يامنة (ب.) باستغلال الرخصة رقم 6 بل أكثر من ذلك ادعت بأن المعقبة منعتها من الدخول الى المجازر. وانه بالنسبة للشاحنة ذات الرقم 28154-أ-10 التي تستغل رخصة نقل اللحوم رقم 6، فإن سائقها المدعو حسن (س. د.) قد استولى عليها وقد صرح بأنه يسلم المداخيل للسيدة يامنة (ب.)، وان المعقبة تقدمت بشكاية ضده. وان هاتين الرخصتين هما في اسم التعاونية الى حد الآن. وان السيدة يامنة (ب.) وكباقي المتعاونين يتوصلون بنصيبهم من مدخول الرخص بعد حسم المصاريف، وان المعقبة أدلت بصورة لرخصة النقل 6 و 8 وهي تحمل اسم مالكتها تعاونية (ن. ل. ك.)، وان التنازل الذي أدلت به المستأنفة هو تنازل عن عضوية التعاونية وليس تنازلا عن ملكية الرخصتين، كما ان إحدى الوارثات السيدة خديجة (ر.) لم تسلم أي تنازل للسيدة يامنة (ب.) وأدلت بصورة للورقة الرمادية للشاحنة التي تستغلها مع صورة رخصتي النقل رقم 6 و 8 مع التذكير بأن أصل الورقتين الرماديتين هما مع سائقي الشاحنتين، وبالتالي فإن الشاحنتين والرخصتين هما في ملك التعاونية أي المعقبة، وبالرغم من ذلك فإن الحكم الابتدائي اعتبر أنهما في ملكية السيدة يامنة (ب.). وان السيد الخبير وكما سبق ذكر ذلك توصل الى مبلغ المداخيل دون احتساب المصاريف التي تتحملها التعاونية عن كل شاحنة (من أجور العاملين ، البنزين ،مصاريف الشاحنة من إصلاحات. ومن جهة ثالثة، فإن السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء البحث والتقصي حول طريقة العمل والمداخيل في القطاع، كما أن كمية اللحوم المنقولة غير مستقرة لا يوميا ولا أسبوعيا ولا شهريا وتعرف تغيرات مهمة، وان المعقبة تكرر طلبها الرامي الى استبعاد خبرة السيد سعيد الصنهاجي لما سبق ذكر ولإقراره بأنه اعتمد لتحديد المدخول على أوراق غير رسمية. لأجله تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الطلب شكلا لانعدام الصفة وبعد التصدي الحكم بأن المستأنف عليها توصلت بجميع مستحقاتها وبالتالي التصريح برفض الطلب مع تحميلها الصائر واستبعاد خبرة السيد سعيد الصنهاجي والأمر بإجراء خبرة مضادة مع حفظ حق المعقبة في المناقشة. وأرفقت مذكرتها بصورة رخصة الدخول للمجازر – صورة الورقة الرمادية للشاحنة – صورة شكاية – صورة اشهاد- محضر الجمع العام للتعاونية – اشهاد – صورة وكالة – صورة انذار – صورة محضر الجمع العام – صورة اشهاد – مذكرة بلحواس في ملف سابق – صورة محضر امتناع.
وحيث عقبت المستأنف عليها بجلسة 21/12/2017 ان العارضة لا زالت تتمسك بطلبها الرامي الى أداء نصيبها من استغلال الرخصتين 6 و 8 وأن المستأنف عليها لا تستغرب بخصوص الطلب المذكور ما دام أن هذه الأخيرة لم تقم لا بتمكين الشركاء في التعاونية من أنصبتهم سواء عن طريق إجراء محاسبة عن الأرباح أو العارضة بنصيبها من الأرباح المذكورة، والحال أن الجموع التي كانت تعلن عليها المستأنفة لا تشير في محاضرها بتاتا كون المساهمين قد توصلوا بواجباتهم وأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة والتي تزعم من خلالها أن المساهمين قد توصلوا بأنصبتهم فإنها لا تحمل المبالغ والأنصبة والعملية المحاسباتية التي تمت بها حصر تلك الأنصبة وهي من صنعها ولا يمكن ان تنهض حجة على أنها أبرءت ذمتها علما أن محاضر الجموع لا تتضمن في جدول أعمالها أنها قامت بإجراء محاسبة بل على العكس من ذلك فإنها كانت لا تعتقد بالمرة وفي حالة ما إذا انعقدت خارج إطار القانون فإنها كانت تتطرق فقط الى المشاكل التي تعرفها وسوء تدبيرها وتشكياتها وغيرها من المبررات لسوء الإدارة وهذا غير كاف للقول بأنها كانت تصادق على العمليات المحاسباتية التي كانت تقوم بها أو عملية توزيع الأرباح التي يمكن أن صفق لها المستفيدين وقد تجاهلت المستأنفة أن العارضة كانت تحضر معها بالجموع مفوض قضائي قصد تثبيت كل ما راج فيها بينما كانت لا تعقد بتاتا لسبب من الأسباب إما لعدم حضور المساهمين او النزاعات الحاصلة بينهم في الحالة التي لا يكتمل فيها النصاب. وأن العارضة إذ تحيل المستأنفة على محضر المفوض القضائي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد مفتاح (ح.) الذي يؤكد منع الشاحنة من الدخول الى مجازر البلدية وذلك بأمر منها لعدم تمكينها من عدة وثائق تكون رفقة الشاحنة وإلا فيتم توقيف الشاحنة وتصبح بالتالي لا دور ولا مهمة لها ولا تقبل لأجل القيام بنقل اللحوم دون رخصة. وان الشاحنة لا قيمة لها دون الوثائق المحتفظ بها من طرف المستأنفة وهي لازالت متوقفة بباب المجزرة جار عليها الحجز من طرف هذه الأخيرة . وأنه يكفي الرجوع لرسالة المستأنفة لدعوة العارضة قصد إجراء صلح عن طريق تسوية النزاع مقابل تنازلها عن الدعوى المقدمة من طرفها، وبالتالي تكون الوسيلة المذكورة بدورها عديمة الأساس وانها تلتمس ردها. وان المستأنفة تطعن في صفة العارضة باعتبارها تعتبر فقط إحدى ورثة زوجها عمر (ر.) صاحب الرخصتين موضوع النزاع والحال أن هذه النقطة قد تم تجاوزها. وان المستأنفة تحاول فقط ان تضمر الموضوع الحقيقي المتعلق بأحقية العارضة من نصيبها في الرخصتين المساهم بهما بل أن المستأنفة تتناقض في تصريحاتها حينما تتحدث عن حضور العارضة بالجموع العامة وعدم مناقشة مالية التعاونية ومطالبتها بصفتها كمساهمة بعد وفاة زوجها علما أنها زعمت أن العارضة توصلت بنصيبها من الأرباح عن سنة 2013. وأنها لا يمكن لها تسليم العارضة الأرباح لو لم تكن تتوفر على الصفة وبالتالي تسليم وصل مقابل قيمة تلك الأنصبة كما أنه لا يمكن لها كذلك ان توجه لها استدعاءات الحضور للجموع العامة .لأجله تلتمس تأكيد ما ورد في هذه المذكرة ورد دفوعات المستأنفة المضمنة بمذكرتها الجوابية المدلى بها وكذا مقالها الاستئنافي والحكم وفق المذكرة الجوابية للعارضة المرفقة بمقالها الاستئنافي الفرعي.
وحيث أدلى دفاع المستأنفة بجلسة 04/01/2018 بجوابه انها لم تكلف نفسها الاطلاع على الإشهاد المدلى بصورة مصادق عليها والصادر عنها وبه اقرار صريح بتوصلها بنصيبها وتوزيعه على باقي الورثة. وان هذه الفترة التي تعترف المستأنف عليها بتوصلها بنصيبها هي التي حدد فيها الخبير مداخيل خيالية، ومن جهة أخرى تدعي السيدة يامنة (ب.) ان العارضة لا تسلم للمتعاونين نصيبهم وانها تستغرب من أين استقت هذا الادعاء. فتعاونية (ن. ل. ك.) تسلم في آخر كل شهر نصيب كل متعاون، وانه لم يسبق لأي متعاون أن ادعى ولجأ الى المحاكم للمطالبة بنصيبه بل أكثر من ذلك أدلت المعقبة بإشهادات للمتعاونين يقرون فيها بتوصلهم بأنصبتهم بصفة اعتيادية . وان الجموع العامة للتعاونية لا تنعقد وان انعقدت فهي تنعقد متأخرة، وان المستأنفة والتي تحضر هذه الجموعات تعلم بأن المعقبة ملزمة طبقا لقانون التعاونيات بعقد جموعها العامة في أوقات محددة. وأنها تدعي بأن المعقبة منعت شاحنتها من الدخول الى المجازر، وانها تلتمس من المحكمة تسجيل اعترافها بأن الشاحنة تستغلها بنفسها، وبالتالي فإن طلباتها الحصول على نصيبها من مدخول الرخصة غير ذي موضوع ما دامت هي التي تستغل الرخصة والشاحنة، اما المنع من الدخول الى المجازر فإن المعقبة تتسائل هل هي المسؤولة عن الدخول والخروج من المجازر. فالمجازر البلدية لها ادارة مستقلة ولا علاقة لها بالتعاونية ، فهذه الأخيرة واحدة من المتعاملين مع المجازر ولا سلطة لها على الأبواب وعلى الحراس ، فالحارس الذي منع الدخول الى المجازر وكما سبق تفصيل ذلك تابع للمجازر وليس بتابع للتعاونية حتى تعطيه الأوامر. وان المعقبة مازالت تؤكد وكما أثبتت ذلك بالوثائق فإن الرخصتين مازالتا في اسمها وفي ملكيتها. وان المستأنف عليها استولت عليها وعلى الشاحنة مستغلة في ذلك المشاكل التي عرفتها التعاونية وتجميد عمل المكتب المسير لها مخافة الاعتداء عليه من طرف العمال.وان العديد من الشكايات المقدمة للنيابة العامة إلا دليل على الوضعية الاجتماعية التي عرفتها واستحواذ العاملين على اسطولها والتصرف في المداخيل، وانه بعد تدخل بعض الجهات تم عقد جمع عام استثنائي وعادي وذلك لانتخاب مكتب جديد وملائمة القوانين، وان المكتب الجديد واجه منذ البداية مشاكل عويصة مع العمال. لأجله تلتمس الحكم وفق مذكراتها السابقة.
بناء على القرار التمهيدي عدد 1053 المؤرخ في 27/12/2018 والذي قضى بإجراء خبرة جديدة عهد القيام بها الى الخبير السيد عمر عمار.
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 17/01/2019 بطلب العدول عن الأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة مضادة مع التعجيل بالبت في القضية ما دام ان الأمر يتعلق بعدم تمكين الخبراء الوثائق المحاسبية من طرف المستأنفة وكون كافة الخبرات السابقة تم أداء مصارفها على حسابها وهو ما أثقل كاهلها والمصادقة على خبرة السيد سعيد الصنهاجي لموضوعيتها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
بناء على القرار التمهيدي عدد 60 المؤرخ في 24/01/2019 الذي قضى بجعل صائر الخبرة على المستأنف فخلص الخبير عمر عمار الى أن التعويض غير مبرر لأن الشاحنتان تحت حيازتها.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف الطاعنة بجلسة 16/05/2019 استنادا لتصريحات المستأنف عليها والتي تقر فيها بانه منذ أواسط سنة 2013 هي التي بدأت تسير الشاحنة رقم 10-أ-28154 المستغلة لرخصة نقل اللحوم رقم 6 وتستخلص مباشرة مداخيل النقل من السائق. ونظرا لاعترافها بالاستحواذ على الشاحنة التي تستغل الرخصة رقم 8. ونظرا لاقرارها بكونها تقوم بنقل البضائع الخاصة بالرخصة رقم 6 و 8. ونظرا لكون المستأنف عليها لم يحصل لها اي ضياع في المدخول، إذ كان تتوصل بأنصبتها قبل سنة 2013 وبعد ذلك اصبحت تستخلص مداخيل النقل مباشرة من السائقين. ونظرا لكون هذا الاعتراف والاقرار وواقع الأمر يبين بأن المستأنف عليها غير دائنة بأي مبلغ من التعاونية ولا حق لها في أي تعويض عن المداخيل. لذلك تلتمس وبعد المصادقة على تقرير الخبير الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها على الخبرة بجلسة 16/05/2019 ان تقرير الخبير خال من محضر يتضمن أقوال الأطراف و ملاحظاتهم و توقيعهم عليه او الإشارة الى من رفض منهم التوقيع. وقد نص المشرع المغربي بصفة الوجوب على ذلك حيث يحيل على الفصل 63 من ق. م. م الذي يتضمن قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها او اسقاطها لما فيها من ضمانات لحق الأطراف و دفاعهم. وان المشرع المغربي نص في مطلع الفصل على ما يلي: " يجب على الخبير تحت طائلة البطلان ... ليضيف في الفقرة الثالثة انه " يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف و ملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة الى من رفض التوقيع ...". ومن جهة أخرى فانه لا يمكن مسايرة الخبير فيما ضمنه بخبرته حيث بذل جهدا كبيرا بالبحث في مسائل قانونية لا علاقة له بمهمته و خرق بذلك نص المادة 59 من ق م م و التي تنص على مايلي : يجب على الخبير ان يقدم جواب محدد وواضح عن كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على اي سؤل يخرج عن اختصاصه الفني و له علاقة بالقانون" . و يكون من الواضح بنص القانون على الخبير ان يقدم جوابا محددا و في نطاق فني كما يمنع عليه الجواب على اي سؤال يخرج عن نطاق مهمته و له علاقة بالقانون، و الملاحظ ان الخبير تجاوز ذلك بكثير حينما قام بالجواب على أسئلة تجاوزتها المحكمة بأحكام قضائية سواء التمهيدية موضوع الدعوى الحالية حيث أشار الخبير ان احتساب و تحديد تعويض نصيب العارضة من الدخل المتعلق بالرخصتين المستغلتين من قبل الطاعنة عن المدة من سنة 2013 الى تاريخ الخبرة غير مبرر. وان الحكم التمهيدي أمر الخبير المنتدب بمهمة فنية معينة يجب عليه أن
لا يتجاوزها و ذلك كما يشير الى ذلك المشرع. و ان الخبير رغم انه ضمن منطوق الأمر القضائي التمهيدي في تقريره فانه لم يستوعبه جيدا كما انه لم يجب عنه بالمرة وطرحها جانبا رغم انها هي المهمة الأساسية و جوهر الأمر التمهيدي . وان الخبير لم يقم بأي إجراء من الإجراءات المأمور بها بمقتضى الأمر التمهيدي بل انه اعطى لنفسه صلاحية محكمة تحسم في النزاع وذلك بعد ان بت في أمور بعيدة عن اختصاصه يرجع الاختصاص فيها للمحكمة بل انه أوضح من خلال ما قام به انه لم يلتزم الحياد و الموضوعية و الشفافية بل انحاز للطرف المستأنف بشكل ملفت للنظر و على حساب مصالح العارضة. وان الخبير اعتمد في تقريره على تصريحات لم تصدر عن الطرف العارضة ولا دفاعها و ليس هناك في الملف ما يؤكدها بل هناك وثائق و احكام تتضمن عکس هذه التصريحات. و ان الملف خال كذلك من الوثائق المحاسباتية التي أمرت المحكمة الخبير بمطالبة المستأنفة الإدلاء بها و كذا التصريحات الضريبية التي تعكس حقيقة مداخيل ومصاريف التعاونية حيث تقوم بتصريحات بهذا الشأن بصفة تلقائية من طرفها، والتي تزعم دائما وفي جميع المراحل انها تتوفر عليها الا انها لم تدل بها للخبير وان هذا الأخير بدوره لم يطالبها بها بل استغنى عن هذا الإجراء رغم أهميته في العملية الحسابية. و انه من خلال ما ورد في تقرير الخبير من أقوال مجردة و غير صادرة عن العارضة و كذا من استنتاجات مبنية على التخمين و الاستنتاج بيدو ان الخبير عمر عمار غير مختص و غير مؤهل قانونا لاحتساب نصيب العارضة في واجب الاستغلال من مداخيل تتعلق بالرخصتين المستغلتين من قبل الطاعنة عن المدة من سنة 2013 الى تاریخ انجاز الخبرة. فضلا عن كون الخبير يتناقض في تقريره حينما زعم محاولة صلح بين الطرفين قد تم فتحها حيث تم اقتراح مبلغ مالي من طرف دفاع العارضة حصر في 200.000 درهم بعد أن تم تخفيض من المبلغ المحكوم به سابقا وقدره 272608 در هم مع احتساب المداخيل الاضافية للشاحنة ذات اللوحة 10-أ-28154 من سنة 2013 الى غاية تاريخ انجاز الخبرة الا ان هذا الاقتراح قوبل بالرفض من طرف المستأنفة التي تقدمت باقتراح اخر و هو تمكينها شاحنة ذات حمولة 5.5 طن و مبلغ 20.000 درهم لمساعدتها على مصاريف الدعوى. الا ان الخبير تجاهل هذا الاقتراح و هذا التصريح ولم يشر اليه في خلاصته بل انه تنكر الى اختصاصه الأهم والأساسي وهو قيامه بإجراء صلح بين الطرفين قبل الشروع في انجاز الخبرة كما ينص على ذلك القانون حينما اشار في تقريره انه " التزم الصمت خلال اجتماع الصلح الذي عقد بین الطرفين بمكتبنا لانه خارج عن اختصاصنا و كنا تنتظر ان يدلوا لنا بمحضر صلح کتابي إن تم " بل انه يقرر في أشياء بعيدة عن اختصاصه و منها اعتبار محاضر الجموع العامة الغير موقعة تلزم الجميع و لو لم يحضروها و ذلك حينما أشار إلى " أن دفاع السيدة يامنة (ب.) الأستاذ (م.) ينكر محاضر الجموع العامة التي لم توقعها فان هذه القرارات المتخذة والمحترمة فيها القانون تلزم الجميع ولو لم يحضروها ...". وهنا فاننا لم نستطع معرفة ماذا يريد ان يقصد الخبير بهذه الإفادة . وهل تسعفه في قيامه بمهمته المحساباتية. ومن خلال ما جاء في تقرير الخبرة ان الخبير لم يقم بمهمته ولم يكن متيقن بما ضمنه من مغالطات في تقريره وان هذا المعطى كاف للقول بعدم موضوعية تقرير الخبرة و لشك فيها فالقانون من اختصاص القاضي لا الخبير. و جاء في احدى حيثيات قرارات محكمة النقض الصادر بتاريخ 2 ماي 1992 أن مهمة الخبير الذي تعينه المحكمة تنحصر في استجلاء أمر تقني يرى القاضي الاطلاع عليه ضروري للفصل في النزاع المعروض عليه أما الإجراءات التي تتعلق بالقانون .... فهذه كلها إجراءات قانونية من صميم أعمال القاضي الذي لا يجوز أن يتنازل عنها للغير او يفوض النظر فيها اليه " فالقاضي يعتبر خبير الخبراء. وان الخبير لم يتحرى الدقة و الموضوعية و أنجز المهمة تحت الطلب لا غير. وانه بمراجعة خبرة الخبير عمر عمار و مقارنتها بخبرة الخبير الصنهاجي يثبت عدم موضوعيتها وعدم قانونيتها و فيها محاباة لطرف على الآخر . وبالتالي فان الطرف العارضة تلتمس من المحكمة التصريح باستبعادها جملة و تفصيلا نظرا لكون المستأنفة لم تدل بالوثائق المحاسباتية المطلوبة والتي سبق أن زعمت انها تتوفر عليها و التصريحات الضريبية المطلوبة بالحكم التمهيدي والتي تعكس مداخيل ومصاريف التعاونية المستأنفة والتي صرحت بها عن طواعية لدى إدارات الضرائب والتي تلزمها واعتماد خبرة الخبير سعيد الصنهاجي التي سبق اعتمادها في المرحلة الابتدائية و التي لم تكن موضوع أي طعن جدي .
لهذه الأسباب تلتمس التصريح بإعمال خبرة الخبير سعيد الصنهاجي لموضوعيتها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. وتحميل الطرف المستأنف الصائر.
بناء على القرار التمهيدي عدد 456 المؤرخ في 30/5/2019 والذي قضى بإرجاع المهمة للخبير قصد إنجازها وفق منطوق القرار التمهيدي.
وحيث عقب دفاع المستأنفة أصليا بجلسة 29/10/2019 أن الخبير وضع تقريره والذي أكد فيه خلاصة تقريره الأول وأن الخبير عمر عمار وعند استماعه للأطراف توصل إلى أن السيدة يامنة (ب.) وكباقي المتعاونين أصبحت تستغل الشاحنة المشغلة لرخصة النقل رقم 6 منذ سنة 2013 وأن السيدة يامنة (ب.) أقرت في تصريحاتها المتكررة بأنها تستغل هذه الشاحنة وتتوصل بمداخيلها من عند السائق منذ سنة 2013 وأن السيدة يامنة (ب.) أقرت واعترفت بأنها تحتفظ منذ مدة طويلة بالشاحنة التي تستغل رخصة نقل اللحوم رقم 8 وأنها ترفض تسليم هذه الشاحنة بالرغم من كونها في اسم التعاونية خوفا من عدم استبدالها بشاحنة أصغر وأن السيدة يامنة (ب.) اعترفت بأنها تستغل وتنقل اللحوم المخصصة لرخصتي النقل 6 و8 وأن الاعترافات أمام الخبير جاءت لتؤكد صدق ما نعته المعقبة على الحكم الابتدائي بكونه مجانب للصواب فالخبرة المعتمد عليها ابتدائيا أخذت بعين الاعتبار أن الشاحنتين هما مستغلتان من طرف التعاونية وأن هذه الخبرة ارتكزت على تقديرات لا أساس لها من الصحة وأن التصريحات الأخيرة للمستأنف عليها تؤكد بأنها هي التي بيديها الشاحنتين وأنها تستغل الرخصتين رقم 6 و8 وأنها تتوصل بقيمة النقل مباشرة من السواق ولا علاقة للتعاونية بها مما يجعل الحكم الابتدائي غير ذي موضوع.
واستنادا لتصريحات المستأنف عليها السيدة يامنة (ب.) ونظرا لإقرارها واعترافها بأن الشاحنتين المستغلتين لرخصتي النقل رقم 6 و8 هما بيديها وتستغلهما ونظرا لاعترافها بأنها تشغل وتنقل اللحوم المخصصة لرخصتي النقل رقم 6 و8 ونظرا لاعترافها بأنها تتوصل بالمداخيل مباشرة من السواق وذلك منذ سنة 2013 تلتمس المعقبة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب مع تحميلها الصائر.
وحيث عقب دفاع المستأنفة فرعيا بجلسة 31/10/2019 أن الخبير وإن كان قد عنون كتابه الموضوع بالملف "تقرير خبرة تكميلية" فإنه بعد الاطلاع على فحوى الكتاب المذكور فإنه لا يتضمن اي جديد ولم يخرج عن نطاق كونه تأكيد وتكرار لما ورد في تقريره السابق الذي كان موضوع طعن جدي من طرف العارضة والذي على ضوئه تم إرجاع المهمة إليه قصد إنجازها وفق منطوق القرار التمهيدي، إذ من خلال ما ورد في هذا الكتاب فإنه لم يضف أية إفادة على تقرير الخبرة السابقة موضوع قرار إرجاعه إليه لإنجازها وفقا للقانون وأنه عدا التصريح على الحضور أو عدم الحضور بالنسبة للأطراف فإن لا شيء تغير وإنما بقيت الخبرة السابقة على حالها وأن الطرف العارض تقدم بمذكرة تفصيلية أمام الخبير يطلب منه فيها القيام بالمهمة المسندة إليه طبقا للقرار التمهيدي رقم 60 الصادر بتاريخ 30/5/2019 وتم تمكينه من نسخ من القرارات المذكورة إلا أن الخبير لم يجب عن قرار المحكمة وإنما اكتفى بالإحالة على الخبرة السابقة موضوع الطعن. ويستنتج من خلال ما ورد في الأوراق المدلى بها من طرف الخبير عمر عمار أن هذا الأخير لم يقم بالمطلوب منه وفقا للقانون وبالتالي يكون ما جاء في المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف العارضة بجلسة 16/5/2019 مبنية على أساس وأن العارض يلتمس التصريح والحكم وفق ما جاء فيها.
ومن جهة أخرى فإن الطرف المستأنف لم يأت ولم يدل بالوثائق المحاسباتية المطلوبة والتي سبق ان زعمت أنها تتوفر عليها والتصريحات الضريبية المطلوبة بالحكم التمهيدي والتي تعكس المداخيل الحقيقية ومصاريف التعاونية والتي صرحت بها عن طواعية وبإرادتها المنفردة لدى إدارة الضرائب والتي تلزمها. وأن خبرة الخبير سعيد الصنهاجي سبق اعتمادها في المرحلة الابتدائية ولم تكن موضوع أي طعن جدي من طرفها وأن خبرة الخبير سعيد الصنهاجي جاءت وفقا للقانون سواء من حيث الشكل أو الموضوع وبالتالي أمام عدم قيام الخبير عمر عمار بما طلب منه سواء بناءا على القرار التمهيدي أو قرار إرجاع المهمة لإنجازها وفقا لمنطوق القرار التمهيدي يكون من باب أولى وأحرى اعتماد خبرة الخبير سعيد الصنهاجي لموضوعيتها.
والتمست التصريح باستبعاد خبرة الخبير عمر عمار وكذا الخبرة التكميلية لعدم موضوعيتها والحكم وفق المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 16/5/2019 والتصريح بإعمال خبرة الخبير سعيد الصنهاجي لموضوعيتها والقول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/10/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدليا بالمذكرات التعقيبية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 7/11/2019.
المحكمة
بالنسبة للاستئناف الأصلي :
حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث اعتبارا لمنازعة الطاعنة في الخبرة المنجزة ابتدائيا وكذا تمسك المستأنفة فرعيا بإرجاعها للخبير لإنجازها إلى غاية يونيو 2017 وأخذا بعين الاعتبار لدفوع الطرفين أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد القيام بها إلى الخبير محمد زكي جسوس والذي تم استبداله بالخبير عبد الله آيت الطالب الذي تعذر له الإنجاز فتم استبداله بالخبير فريد غيات والذي خلص في تقريره إلى أنه نظرا لغياب تسجيل لأية إيرادات في حسابات التعاونية منذ سنة 2013 وكذلك غياب حساب فردي لكل عضو فإنه لا يمكن تحديد نصيب المستأنف عليها من إيرادات التعاونية المتعلقة بالرخصتين رقم 6 و8 أو المساهمة الفردية لأعضاء التعاونية في مصاريف التسيير فتم إجراء خبرة ثانية عهد القيام بها إلى الخبير السيد عمر عمار الذي انتهى إلى أن احتساب وتحديد التعويض نصيب المستأنف عليها من الدخل المتعلق بالرخصتين المستغلتين من طرف الطاعنة عن المدة من سنة 2013 إلى تاريخ إنجاز الخبرة غير مبرر لأن الشاحنتان تحت حيازتها وكل عضو من المتعاونين يستغل شخصيا الشاحنة التي تسلمها من التعاونية واعتبارا لمنازعة المستأنف عليها من أن التقرير خال من محضر يتضمن أقوالها أمرت المحكمة بإرجاع المهمة للخبير قصد إنجازها وفقا لمنطوق القرار التمهيدي فتم تسجيل تصريح الطاعنة وتأكيد ما جاء بالتصريح الأولي.
وحيث إن الثابت من خلال الاطلاع على الخبرات المنجزة استئنافيا أنه سبق أن أكد الخبير فريد غيات في تقريره الاطلاع على وثائق الملف وفحص الوثائق المدلى بها من الطرفين ولا سيما الدفاتر التجارية للتعاونية غياب تسجيل الايرادات في حسابات التعاونية منذ سنة 2013 وغياب حساب فردي لكل عضو في التعاونية وجود حسابات المصروفات وتسجيل مدفوعات في حساب المبيعات دون تحديد العضو الذي قام بها وتسجيل مبلغ 580.000 درهم في حساب الايرادات الغير المتداولة في حصيلة سنة 2014 الذي يمثل مبلغ تفويت أو إرجاع الشاحنات إلى أصحابها وغياب تسجيل لأية ايرادات في حسابات التعاونية منذ سنة 2013 وكذلك غياب حساب فردي لكل عضو. كما أن الخبير عمر عمار أكد بدوره أنه منذ سنة 2013 ونظرا للمشاكل التي تعرضت لها التعاونية فقد تم تحويل ملكية الشاحنات للأعضاء وأصبح كل متعاون مسؤول عن مداخيله اليومية التي يتسلمها شخصيا من السائق حسب الثابت من اشهادات المتعاونين وهو ما أكدته كذلك المستأنف عليها شفويا بأنها تستخلص مداخيل شاحنتها رغم منعها من طرف محاميها الأستاذ (م.) على الإدلاء بتصريحها خلال موعد الخبرة الصفحة 4 والصفحة 6 من التقرير وهو ما أكدت بتصريحها المرفق بالتقرير التكميلي ضمن المرفق 7 موضحة بأن التعاونية سلمتها شاحنتين إحداهما من الحجم الكبير وحمولتها كبيرة ويمنع عليها التجول في المدينة نهارا لتوزيع اللحوم كونها تتسبب في عرقلة السير ولما طالبت باستبدالها بشاحنة مناسبة كان مآلها الرفض إلا أنه خلال جلسة الصلح وبعد محاولة اتفاق صلح بين دفاع المستأنف عليها وأعضاء التعاونية على منحها شاحنة ثانية تبليغ حمولتها 3,5 طن والتي هي حاليا مستغلة من طرف السيد عبدالله (م.) والذي سلمته التعاونية 30000 درهم تعويضا عن هذا التبادل (الصفحة 5 من التقرير) مقابل شاحنتها ذات الحمولة 5,5 طن إلا أن دفاعها رفض ذلك .
وحيث تأسيسا على ما سبق وفي غياب وثائق محاسبية يعتمد عليها لتحديد نصيب المستأنف عليها وذلك بسبب أن التعاونية لم تعد تطبق وظائف التعاونيات وأصبح كل فرد من المتعاونين يستغل شاحنته
وهو ما أكده الخبير وكذا المستأنف عليها استنادا لتفحصه للوثائق والاشهادات والتصريحات الشفوية والكتاية ولعدم ثبوت تحمل التعاونية مسؤولية توقيف الشاحنة منذ سنة 2013 إلى تاريخ انجاز الخبرة ولرفض المستأنف عليها السيدة يامنة (ب.) تسليم هذه الشاحنة للتعاونية لتمكينها من استبدالها لها بشاحنة أخرى ذات حمولة 3,5 طن وأقرت بأنها لم تسلم الشاحنة للتعاونية خوفا من أن لم توفي التعاونية بوعدها ولا تسلمها هذه الشاحنة والتعاونية انتظرت أن تتسلم من المستأنف عليها الشاحنة لبيعها وشراء أخرى باسمها وفق
ما ضمن في تصريح الطرفين وهو ما يتحقق معه أنها كانت تستغل شخصيا الشاحنة وبالتالي فإن الاستغلال الجماعي للتعاونية لا وجود له لأنها صرحت أن سائق الشاحنة يسلمها يوميا المداخيل المحصلة لذلك فإن احتساب وتحديد تعويض نصيب المستأنف عليها من الدخل المتعلق بالرخصتين المستغلتين من قبل الطاعنة عن المدة من سنة 2013 إلى تاريخ إنجاز الخبرة غير مبرر لأن الشاحنتان تحت حيازتها وهو ما أكدته بتصريحها لدى الخبير من جهة ومن جهة ثانية ما أكده الخبيرين من غياب تسجيل الايرادات في حسابات التعاونية منذ سنة 2013 وغياب حساب فردي لكل عضو في التعاونية بسبب استغلال كل فرد من المتعاونين لشاحنة وتسلم الواجب المستحق من سائقيها اعتبارا للتصريحات والاشهادات المرفقة بالتقرير والمؤكد كذلك من طرف المستأنف عليها نفسها .
وحيث اعتبارا لما ذكر أعلاه فإنه لا يمكن اعتماد الخبرة المنجزة ابتدائيا والمنجزة من طرف الخبير سعيد الصنهاجي لكونه أقر ضمن تقريره بأنه اعتمد على وثائق تجارية غير موقعة ولا تحمل أي ختم ولا تحمل اسم محررها، ودون اعتبار لباقي المعطيات المحيطة بالنازلة لذلك فإنه يتعين رد دفع المستأنف عليها باعتماد هذه الخبرة فضلا على أن المستأنف عليها لم تدل بما يخالف ما أقرته الخبرة المنجزة استئنافيا.
وحيث استنادا لما ضمن بالتقارير المنجزة في الموضوع فإنه يتعين اعتبار استئناف الطاعنة أصليا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف عليها.
بالنسبة للاستئناف الفرعي :
حيث تمسكت الطاعنة فرعيا بتحديد مستحقاتها إلى غاية انجاز الخبرة ابتدائيا وهو يونيو 2017.
وتأسيسا على التعليلات المسطرة بالاستئناف الأصلي المشار إليها أعلاه يتعين رد الاستئناف الفرعي لعدم جديته.
وحيث يتعين جعل الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي.
في الجوهر : باعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبرد الاستئناف الفرعي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca