Réf
69975
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2668
Date de décision
27/10/2020
N° de dossier
2020/8211/1979
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de produits contrefaits, Propriété industrielle, Procès-verbal de saisie-descriptive, Présomption de connaissance, Marque notoirement connue, Faux incident, Dommages-intérêts, Contrefaçon de marque, Commerçant, Aveu du commerçant, Absence de factures d'achat
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et écarté la demande de l'opérateur économique tendant à faire juger faux le procès-verbal de saisie-descriptive.
L'appelant soutenait, d'une part, la recevabilité de son inscription de faux incidente et, d'autre part, l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, condition de sa responsabilité en tant que simple revendeur. Tout en se conformant à la décision de la Cour de cassation sur la recevabilité de l'inscription de faux incidente, la cour d'appel de commerce juge que le procès-verbal de saisie-descriptive ne constitue qu'un moyen de preuve facultatif et non une condition de l'action.
La cour retient que l'aveu judiciaire de l'appelant, qui a reconnu dans ses écritures vendre les produits litigieux, suffit à établir la matérialité des faits, rendant sans objet le débat sur la validité dudit procès-verbal. Elle ajoute que l'élément intentionnel, requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du revendeur non-fabricant, est présumé à l'égard d'un commerçant professionnel, faute pour ce dernier de produire les factures d'achat prouvant sa bonne foi.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
في الشكل :
حيث تقدم المحفوظ (س.) بواسطة دفاعه الأستاذ إبراهيم (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/08/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2018 في الملف عدد 1181/8211/2017 و القاضي بقبول الطلب الأصلي و طلب الطعن بالزور الفرعي و في الشكل برفض طلب الزور الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه . و في الطلب الأصلي بتوقف المدعى عليه عن بيع و عرض للبيع المنتجات المزيفة لعلامات المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل مخالفة وقعت بعد تبليغ الحكم و صيرورته نهائيا ، و الحكم بإتلاف جميع المنتجات المزيفة لعلامات المدعية على نفقة المدعى عليه التي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل المؤرخ في 06/12/2017 مع نشر الحكم في جريدتين باللغتين العربية و الفرنسية باختيار المدعية و على عاتق المدعى عليه ، و بأدائه تعويضا قدره 50000,00 درهم و تحميله الصائر .
وحيث إن الطاعن كما هو ثابت من طي التبليغ بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 31/07/2018 و بادر الى استئنافه بتاريخ 10/08/2018 أي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، واعتبار الكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية مما يتعين معه التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف و الحكم المطعون فيه ، أن المستأنف عليها شركة (ل. ف. م.) تقدمت بتاريخ 12/12/2017 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها شركة مشهورة على الصعيد الدولي بصنع و بيع مجموعة من المنتجات كالحقائب و الأحزمة و الألبسة و الساعات اليدوية و الأحذية و غيرها ، و أن هاته المنتجات تحمل علامات معروفة ب لويس فويطون محمية قانونا حسب الايداع الدولي عدد 447981 المودع بتاريخ 12/07/1979 و المحدد بتاريخ 27/09/1999 في الفئات 24.25.18 و هي مكونة من حرفي V و L متشابكين و الايداع الدولي عدد 551663 المودع بتاريخ 16/11/2989 في الفئتين 16.18 و الايداع الدولي عدد 360016 بتاريخ 22/07/1969 المحدد بتاريخ 22/07/1989 في الفئات 34.28.25.24.21.20.18.14.13.9.8.6.3 و كذا الإيداع الوطني للعلامة التصويرية عدد 62123 بتاريخ 07/03/1997 في الفئة 18 ، و أنه بلغ الى عملها ان بعض المحلات التجارية ، و من بينها المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] ، معا حدا بها الى استصدار أمر بإجراء حجز و صفي انتقل بموجبه المفوض القضائي عبد الفتاح (ب.) الذي انتقل الى المحل المذكور ووجد به المدعى عليه المحفوظ (س.) و عاين به بيع منتجات بها مربعات متساوية الحجم و أخرى كتبت بها اسم Louis Vitton و بها حرفي LV متشابكين ، ثم قام بجرد هاته المنتجات ووصفها بعد أن اقتنى عينتين منها ، و أن ما أقدم عليه المدعي عليه يعد مساسا بحقوق العارضة المحمية قانونا و يعتبر تزييفا طبقا لأحكام المادة 201 من القانون رقم 17/97 و يمنع عليه القيام بها طبقا لأحكام المادتين 154 و 155 من ذات القانون ، ملتمسة الحكم عليه بالتوقف فورا عن بيع و عرض جميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلاماتها المحمية قانونا بمجرد صدور الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ ، و أدائه لفائدتها تعويضا قدره 80000,00 درهم و إتلاف جميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامتها التي تمت معاينتها بمقتضى محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 21/03/2016 و نشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة الفرنسية و العربية على نفقة المدعى عليها و تحميلها الصائر .
و أرفقت مقالها بنسخ شواهد التسليم و صورة شمسية لامر قضائي و نسخة من محضر و صورة شمسية لوصل شراء .
و بجلسة 12/02/2018 أدلى المستأنف عليها بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل رام الى الطعن بالزور الفرعي ، عرض فيها أن الدعوى معيبة شكلا لعدم تضمينها موطن أو محل إقامة المدعية مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ، هذا فضلا عن ان الوثائق التي أرفقتها بمقالها عبارة عن صورة شمسية غير مشهود بمطابقتها لأصولها ولا يمكن الاحتجاج بها في مواجهتها لمخالفتها لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود ، و يتعين استنادا لما ذكر التصريح بعدم قبول الطلب شكلا .
و بصفة احتياطية في الموضوع فإن المستأنف عليها أسست دعواها على مقتضيات المواد 222 و 201 و 153 و 154 و 155 و 209 من القانون رقم 97/17 و كذا المادة 6 من اتفاقية باريس مستندة في ذلك الى صورة وثائق و الحال ان العارض و إن كان يملك الأصل التجاري موضوع المحل التجاري الذي حضر إليه المفوض القضائي ، فإن القيسارية التي يوجد بها تعرضت لحريق مهول ، و أنه لم يشرع في العمل الا خلال شهر أكتوبر 2017 ، و انه مجرد تاجر بسيط و يبيع منتوجات اشتراها بهدف بيعها ، ولا يعلم بأنها تحمل علامة المدعية و أنها مزيفة أو مزورة ، سيما و أنها لم يسبق لها إشهار منتوجاتها أو علامتها عن طريق وسائل الإشهار حتى يتنسى له معرفتها ، خاصة و أن عنصر العلم غير مفترض و على من يدعي و جوده إثباته مما لا مجال معه لمواجهته بمقتضيات المادة 201 المحتج بها من طرف المستأنف عليها و كذا المادتين 154 و 155 من ذات القانون لأنهما يتحدثان عن منع اتيان الأعمال المذكورة بهما و ليس من بينهما بيع منتوجات تحمل علامة مقلدة أو مزيفة بل هي موجهة أساسا ضد من استنسخ العلامة الأصلية و قلدها أو زيفها ، مما تنتفي معه شروط التزييف في حقه .
أيضا لم تثبت المدعية تملكها لعلامة LV ، إذ انه فضلا عن أنها أدلت بمجرد صور شمسية ، فإن محضر المفوض القضائي لا يكفي لإثبات أن المنتجات مزيفة بل لابد من إطلاع المحكمة عليها ، وكذا على المنتوجات الحاملة للعلامة الأصلية ، سيما و أن المفوض القضائي لم يلتزم بقواعد مهنته التي تلزمه الدقة و الامانة لان ما أورده في محضره جاء مخالفا للواقع بخصوص البضاعة التي عاينها و التصريحات التي أدلى بها و انه يطعن فيه الزور الفرعي عملا بمقتضيات الفصلين 92 من قانون المسطرة المدنية و 419 من قانون الالتزامات و العقود مما يتعين معه استبعاده أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه ، بما في ذلك إجراءات الزور بحضور العارض و المدعية و الشهود و المفوض القضائي .
و قد أرفق مذكرته بأصل توكيل خاص و أصل إشهاد و صور فوتوغرافية لكيس بلاستيكي و محفظة نقود يدوية و حاملة أمتعة يدوية للنساء و محضر الشرطة القضائية و إشعار بفاتورة كهرباء .
و بعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات ، أصدرت المحكمة التجارية الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم انعدام التعليل و عدم الجواب دفع ، بدعوى انه لم يجب عن دفعه المتعلق بعدم قبول الدعوى الأصلية لخلو المقال من ذكر موطن او محل إقامة المستأنف عليها بالمغرب ، وهو الأمر الذي يعد إخلالا شكليا و مسطريا يعرض مصالحه للضرر لإقامة دعوى مقابلة من اجل الطعن بالزور الفرعي ، ومخالفا لمقتضيات الفصلين 32 و 36 و 38 من قانون المسطرة المدنية ، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي القول بعدم قبول الدعوى و تحميل رافعتها الصائر.
و بصفة احتياطيا في الموضوع فإن المستأنف عليها أوردت في مقالها بأنه يقوم ببيع و عرض منتجات تحمل علامتها محتجة بمقتضيات المواد153 و 154 و 155 و 201 و 209 و 222 و 224 من الفانون رقم 79/17 و كذا المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس و المادة 16 من اتناقية تريبس و الحال انه مجرد بائع منتوجات سبق له شراءها من أجل إعادة بيعها للغير ، وبالتالي فإنه لا يتحمل أي مسؤولية كما يمكن اعتباره تزييفا لعدم علمه بأمرها ، لكونه ليس صانعا لها ، و أن التعليل الذي يرر به الحكم المستأنف قضاءه من كون عنصر العلم هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية و وثائق الملف ، و كذا اعتباره للعارض تاجرا يفترض فيه العلم بمصدر المنتجات التي يقوم بعرضها ، لم يراع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 201 المذكورة ، و التي استثنت التاجر غير الصانع للمنتج المزيف من المسؤولية و لو قام بعرضه للبيع إذا لم يكن على علم بكونه مزيفا ، مما لا يمكن معه مقاضاة التاجر من اجل التزييف إلا بإثبات علمه بواقعة التزييف من طرف المدعية .
أيضا استندت المستأنف عليها لتبرير طلبها إلى مقتضيات المادتين 154 و 155 من القانون السالف الذكر ، و الحال ان المادتين المذكورتين تتحدثان عن منع اتباث الأعمال الواردة فيهما ، و التي ليست من بينها بيع منتوجات تحمل علامة مقلدة أو مزيفة بل هي موجهة بالأساس ضد من استنسخ العلامة الأصلية و قلدها أو زيفها بوضعها على منتوج معين أو حذفها منه ، و هو تصرف صانع و ليس بتصرف البائع الذي اقتصر دوره على شراء تلك المنتوجات و إعادة بيعها دون علم مسبق منه بكونها تحمل علامات مزيفة كما هو حال الطاعن في نازلة الحال ، مما يتنفى معه قيام عناصر التزييف في حقه .
كذلك اعتمد الحكم المطعون فيه على شواهد صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية ، و الحال ان ما ضمن بشواهد الملكية من رسوم و الوان يتناقض مع ما تم حجزه من منتجات ، لكون إحدى الشواهد تحدد المنتوج المحمي في كونه جلدي و لونه Beige , Marron ) ( بينها المحافظ و الحقائب التي تمت معاينتها تتضمن لونا أبيض ، فضلا عن كونها منتجات بلاستيكية و ليست جلدية ، و هي حقائب مدرسية للاطفال و ليس للنساء مما ينزع وصف الحماية عن المنتجات التي تم حجزها ، علاوة على أن المستانف عليها لم تدل بنماذج من المنتجات المزيفة حسب زعمها ، وتلك المملوكة لها لتتأكد المحكمة من مدى و جود الشبه من عدمه لعدم كفاية الصور في بيان الحقيقة سيما و أن العارض سبق له الادلاء بصور منتجات شبيهة لكنها لا تحمل لا علامات و لا رسوم أو ألوان منتجات المستأنف عليها مما يجعل محضر المفوض القضائي غير كاف لاثبات بيع العارض لمنتجات مزيفة ، خاصة و أنه محل طعن بالزور الفرعي من طرفه .
أيضا إن التعليل الذي اعتمده الحكم المستأنف لرد طلبه الرامي الى الطعن بالزور الفرعي في المحضر المذكور جاء مجانبا للصواب إذ أن محكمة الدرجة الاولى اختلط عليها الامر عندما استبعدت طلب العارض بالطعن بالزور الفرعي ، بعلة أن المحضر المطعون فيه عير صادر عن خط يده و لم يوقع من قبله حتى يمكن إخضاعه لمقتضيات الفصل 89 و لا من قانون المسطرة المدنية ، في حين أن ملتمسه الوارد بمقاله المقابل يرمي الى تطبيق مسطرة الزور الفرعي طبقا للفصل 92 من قانون الالتزامات و العقود الواردة ضمن مسطرة الزور الفرعي و ليس الفصل 89 من القانون المذكور المتعلق بمسطرة تحقيق الخطوط ، هذا فضلا عن ان تعليل الحكم المستأنف بكون محضر المفوض القضائي وثيقة رسمية لا تقبل الطعن الا بالزور الأصلي فيه مخالفة للقانون لأن الأوراق الرسمية المنصوص عليها في الفصلين 419 و 420 من القانون السالف الذكر كما تقبل الطعن بالزور الأصلي فإنها تكون أيضا محل طعن بالزور الفرعي استنادا لمقتضيات الفصل 421 من ذات القانون ، سيما و ان المحضر المستند اليه لا يمكن اعتباره وسيلة إثبات لان المفوض القضائي لم يلتزم بقواعد مهنته ، و ما ضمنه بمحضره مخالفا للحقيقة سواء من حيث المنتجات التي عاينها او من حيث التصريحات التي نسبها للعارض ، إذ جاء في محضره بأنه صرح له بأنه بدأ ترويج المنتجات المذكورة مند عشرة أشهر ، و الحال أنه لم يصرح له بذلك لأنه لم يكن يمارس أي عمل بالمحل منذ تعرضه للحريق في 28/05/2016 لغاية أكتوبر 2017 مما يقلص المدة الى ثلاتة اشهر بخلاف ما جاء في المحضر ، وبالتالي فإن ما تم تضمينه بالمحضر المحتج به في الملف يعد تدليسا و تغييرا للحقيقة و تزويرا يبرر الطعن فيه بالزور الفرعي .
وفضلا عما ذكر ، فإن المحكمة عندما قضت على العارض بأدائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50000,00 درهم لم تراع مقتضيات المادة 224 من القانون رقم 17.97 التي حصرت التعويض بين 5000,00 درهم كحد أدنى و 25000,00 درهم كحد أقصى ، و كذا ظروف النازلة و كون العينات المحجوزة بمحله بسيطة و قيمتها لا تتناسب مع قيمة التعويض المحكوم به .
و حيث يتعين استنادا لما ذكر أعلاه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم في الطلب الاصلي أساسا بعدم قبوله شكلا و احتياطيا برفضه موضوعا ، و في الطلب المقابل قبوله شكلا و الحكم وفق ملتمسات الطاعن الواردة بمقاله و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و حيث أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها بأن الدفوع المثارة من طرف الطاعن مجرد تكرار لما سبق أن دفع بها خلال المرحلة الابتدائية و اجاب عنه الحكم المستانف بتفصيل ، فدفعه بكونه مجرد تاجر و مجرد بائع و انه ليس له العلم بأن البضائع تحمل علامة مزورة لا يرتكز على الأساس لانه تاجر محترف و يمارس التجارة بصفة اعتيادية ، يفترض فيه أنه على علم بالعلامات التي تحملها المنتجات التي يعرضها و يبيعها ، و هذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي سيما و أنه لم يدل بفاتورة شراء المنتجات صادرة عن العارضة أو إذن صريح منها ، أما بخصوص ما أثاره من منازعة بخصوص حجية الوثائق المدلى بها ، فإن هدا الدفع لا ينفي عنه فعل التزييف و الاعتداء على علامتها سيما و ان محضر الحجز فضلا عن كونه مجرد وسيلة لإثبات فعل التزييف ، وليس شرطا لصحة الدعوى ، فإنه يبقى صحيحا و مثبتا لفعل التزييف من خلال الصور الفوتوغرافية المرفقة به و من خلال الاطلاع على المنتجات التي عاينها المفوض القضائي ووصفها وصفا دقيقا ضمنه بالمحضر المذكور الذي يعتد به لإثبات التزييف أمام القضاة دون حاجة لإجراء مقارنة بين العينتين الأصلية و المزيفة ، مما يتعين معه استبعاد الطعن بالزور الفرعي في محضر الحجز الوصفي لعدم خضوعه لمقتضيات الفصل 89 من قانون الالتزامات و العقود .
أما بشأن المنازعة المثارة بخصوص التعويض ، فإن هذا التعويض يستعد أسسه من أحكام الفقرة الثانية من المادة 224 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية و التجارية ، مما تبقى معه دفوع المستأنف في غير محلها و يتعين ردها و التصريح تبعا لذلك ، برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم4835 تاريخ 29/10/2018 في الملف عدد 4644/8211/2018 قضى في الشكل : قبول الاستئناف و في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 37/1 مؤرخ في 23/1/2020 في الملف التجاري عدد 867/3/1/2019 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية : '' حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، طلب الزور الفرعي الموجه ضد محضر الحجز الوصفي المنجز من لدى المفوض القصائي، بقولها إلى محضر الحجز الوصفي حجة رسمية الا يطعن فيه إلا بالزور الأصلي، في حين يكون طلب الزور الفرعي مقبولا، إذا انصب علی مستند مقدم أثناء سريان الدعوى المدنية الأصلية، بهدف إثبات عدم صحته، واستبعاده من دائرة الإثبات العمل في هذه الدعوى، وفي نازلة الحال فإن طلب الزور الفرعي المقدم ضد محضر الحجز الوصفي المنجز م لدى المعرض القضائي يقبل الطعن بالزور الفرعي، ما دام أنه قدم أثناء سريان الدعوى الأصلية، المنصبة على عرض منتجات حاملة لعلامة مزيفة لعلامة المطلوبة بهدف إسقاط حجيته واستبعاده کوثيقة إثبات من المناقشات، والمحكمة لما ردت طلب الزور الفرعي المقدم من لدى الطالب ضد محضر الحجز الوصفي، اعتبارا لأنه محضر رسمي لا يجوز الطعن فيه إلا بالزور الأصلي، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض. ''
وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/09/2020 عرضت فيها أن محضر الوصف المفصل لا يعتبر شرطا لقيام دعوى التزييف ولا تأثير له على سلامتها من الناحية الشكلية وهذا ما أقرته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها الصادر بتاريخ 10/5/2011 في الملف رقم 2965/17/2010 وأن محكمة النقض تبنت هذا التوجه بقرارها الصادر بتاريخ 13/11/2007 في الملف التجاري رقم 417/3/1/2005 والذي ورد فيه بأن مدعي المنافسة غير المشروعة غير ملزم بالإدلاء أمام المحكمة بمحضر الحجز الوصفي للأشياء المقلدة طالما أدلى بمحضر معاينة يقر فيه المدعى عليه بواقعة المنافسة غير المشروعة وأن محكمة الاستئناف التجارية في أحدث اجتهاداتها أكدت كذلك بأن محضر الحجز الوصفي فضلا عن كونه مجرد وسيلة لإثبات فعل التزييف وليس شرطا لصحة الدعوى ، والطاعن يعترف بأنه يروج منتجات تحمل علامة المستأنف عليها ، فإن هذا المحضر يبقى صحيحا ولا يشوبه أي عيب موجب للبطلان و برجوع المحكمة الى ما تضمنته صحيفة مقال الاستئناف يتضح بأن المستأنف لم ينكر بأنه هو صاحب المحل الذي وقع فيه حجز المنتجات المزيفة ، وأنه خلال جميع أطوار المسطرة كان يعط الحق لنفسه وليس لغيره على أنه المستهدف بالدعوى وبالتالي كانت له الصفة كمدعى عليه وهو ما لم يثبت خلافه إلى غاية الآن ، وانطلاقا مما سبق فإنه لا تأثير المحضر الوصف المفصل على نتيجة الدعوى مادام أن من قام بعملية عرض وبيع منتجات مزيفة هو المدعى عليه شخصيا ، إذ برجوع المجلس الاستئنافي الموقر الى مقالة الاستئنافي الفقرة الأخيرة من الصفحة الثالثة جاء فيها بالحرف " حيث أن العارض بصفته تاجرا بسيطا ومجرد بائع لمنتجات اشتراها بهدف بيعها وليس بصانع لها ، لم يكن على علم قط ، بان البضائع التي تحمل علامة المدعية مزيفة أو مزورة عليها ...." وفي الفقرة ما قبل الأخيرة من الصفحة الرابعة جاء على لسان المستأنف " وحيث أن العارض هو مجرد بائع لمنتجات سبق له شرائها من اجل اعادة بيعها للغير ، وبالتالي فانه لا يتحمل أية مسؤولية عما يمكن اعتباره تزييفا لعدم علمه بأمرها لكونه ليس صانعا لها '' وفي الفقرة الثالثة من الصفحة العاشرة من مقال الاستئناف "وبالنسبة ل 20 محفظة للنقود فهي ليست كذلك وإنما هما محفظتان فقط خاصة بالنساء إحداهما قام المفوض القضائي بشرائها وضمن صورها بمحضره والثانية في حوزة العارض.....'' وأن هذه الاقرارات الصريحة والواضحة الدلالة تغن المحكمة عن البحث في حجية محضر الوصف المفصل والحجز الذي أصبح متجاوزا ، ولم يعد حاسما في النزاع وأن محكمة النقض ذهبت في هذا الإطار وفي نزاع مماثل إلى القول " لكن حيث أن المحكمة المصدرة للقرار فيه بقولها " انه خلافا لما تمسك به الطاعن ، فان البين من مذكرته الجوابية المدلى بما خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 10/10/2011 أنه هو صاحب المحل التجاري الذي وقع فيه حجز المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة للعلامة الأصلية الخاصة بالمستأنف عليها وقد اقر خلال هذه المذكرة الجوابية انه يقوم بشراء هذه المنتجات وإعادة بيعها ، مما يجعل دفعه الرام إلى نفی فته کمالك للمحل المذكور في غير محله ويتعين رده " تكون قد ردت عن صواب الدفع موضوع الوسيلة معتمدة فيمال انتهت إليه إقرار الطالب إمام محكمة أول درجة بكونه يقوم بشراء المنتجات المزيفة ويعيد بيعها وتعليلها المشار إليه غير منتقذ في شقه المتضمن أن الطالب هو صاحب المحل الذي وقع فيه حجز المنتجات المزيفة فلا تأثير على نتيجة القرار مادام أن من قام بعملية عرض وبيع منتجات مزيفة هو الطالب شخصيا ولو قام بذلك بمقر الشركة صاحبة المحل فجاء القرار غير خارق لأي مقتضی والوسيلة على غير أساس " وبالنظر إلى كل هاته المعطيات فإن ما تمسك به المستأنف لا ينال من حجية مقال المستأنف عليها وتعليلات الحكم المستأنف المبنية على أسس قانونية سليمة ، وأن المحضر المدعى فيه بالزور مرفق بصور وعينات التي أودعها المفوض القضائي بكتابة ضبط هذه المحكمة للرجوع إليها عند الاقتضاء وهو ما أقر به المستأنف كما هو مبين أعلاه ، و بالتالي فإن المشرع لم يقيد دعوى التزييف بضرورة الإدلاء بمحضر الوصف والحجز بل إن فعل التزييف يمكن إثباته بكافة الوسائل خاصة وان النزاع يهم القضاء التجاري الذي تتميز أحكامه بحرية الإثبات ويمكن للمحكمة تبعا لذلك الاستناد على الصور والعينات ومحررات المستأنف الذي لم ينف حيازته للمنتجات المشكوك في كونها تحمل علامة المستأنف عليها المزيفة وأن المستأنف لم يدل للمحكمة بفواتير شراء المنتجات المضبوطة بحوزته ولم يفصح عن الجهة التي زودته بتلك السلع حتى تتمكن المحكمة من تحديد مصدرها وإن كانت فعلا صادرة عن المستأنف عليها ام جهة غير مرخص لها بذلك حيث أن محكمة الاستئناف التجارية في مراكش أصدرت قرارا بتاريخ 31/7/2017 ،وبالتالي فإن نقطة الإحالة لا ترتبط بالإطار القانوني للدعوى ولا يمكن أن تغل يد محكمة الإحالة للبت في النزاع وفق النصوص الواجبة التطبيق و من جهة أخيرة فان تمسك المستأنف ضمن أسباب استئنافه بحسن نيته وعدم العلم بكون البضاعة المضبوطة بحوزته تحمل علامة مزيفة لعلامة المستأنف عليها ، ينسف كل مآخذه على محضر الوصف المفصل الحجز ، إذ أن تكراره الدائم بكونه مجرد تاجر بسيط يقوم بشراء المنتجات وإعادة بيعها بكميات قليلة يشكل دليلا قاطعا على اعترافه الضمني بأن تلك المنتجات تحمل فعلا علامة مزيفة لعلامة المستأنف عليها ، وأن المستأنف و بحكم أنه تاجر محترف يفترض فيه أن يكون على بينة مما يتاجر فيه، كما يفترض فيه أنه على علم بالعلامات التي تحملها المنتجات التي يبيعها و يعرضها للبيع بمحله التجاري، و هو ما أكدته عدة اجتهادات قضائية في نوازل مماثلة، من ضمنها على سبيل الذكر لا الحصر القرار الصادر عن المجلس الأعلى عدد 445 الصادر بتاريخ 24/3/2011 في الملف التجاري عدد 1605/3/1/2010 ( منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 73) والذي جاء فيه " إن مسالة العلم تکون قائمة و مفترضة بخصوص التاجر الذي يمارس التجارة بشكل اعتيادي ومنظم '' وأن علامة المستأنف عليها تعتبر من أهم العلامات المشهورة عالميا طبقا لأحكام المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي يعد المغرب من بين أعضائها منذ 30 يوليوز 1917، و التي تخص العلامات المشهورة بحماية كبيرة ، ولا ينفع المستأنف التذرع بجهلها وهذه القاعدة التي تبنتها كذلك محاكم الموضوع كما هو الشأن بخصوص القرار الصادر عن الاستئناف التجارية بمراكش عدد 541 بتاريخ 19/3/2014 في الملف عدد 895/10/2013 ، ويكون من العدل ودون المساس بنقطة الإحالة التصريح بتأييد الحكم المستأنف و إن معلل أخرى بما فيها الإقرارات الصريحة المستخلصة من محررات المستأنف والصور و العينات المرفقة بالمحضر المطعون في سلامته ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته مع ما يترتب عن ذلك قانونا . أرفقت بصورة قرار محكمة الاستئناف التجارية وصورة قرار محكمة النقض وصورة قرارا محكمة الاستئناف وصورة من محكمة النقض .
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 15/09/2020 عرض فيها بالنسبة للطلب الأصلي أنه سبق للمستأنف من خلال مقاليه المضاد و الإستئنافي إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم بیان المستأنف عليها لموطنها أو محل إقامة لها بالمغرب وأن الحكم المستأنف قضى بقبول الطلب الأصلي شكلا دون تعليل أو جواب على الدفع المثار وهو ما يعد خرقا واضحا لمقتضيات الفصول 32، 36 ( البند الخامس) و 38 ( الفقرة الثانية ) من قانون المسطرة المدنية كما يعتبر إخلالا شكليا و مسطريا صريحا يعرض مصالح العارض للضرر لإقامته دعوی مضادة من أجل الطعن بالزور الفرعي و ما يستتبع ذلك من المطالبة بالتعويض مع استحالة القيام بإجراءات التبليغ أو التنفيذ إذا دعت الضرورة ضدها خارج المغرب وأنه من جهة أخرى لا يمكن الإحتجاج بمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 17.97 و التي تنص على أنه "لا يمكن أن يفرض على رعايا الدول الأعضاء في الإتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أي التزام يتعلق بالموطن أو بوجود مؤسسة بالمغرب عندما تطلب حماية الملكية فيه " ولأن المقصود من عبارة " طلب حماية الملكية فيه " الواردة في آخر الفقرة الأخيرة العمليات المراد إنجازها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، كما جاء صراحة في الفقرة الثانية من نفس المادة،وليس إجراءات التقاضي الممكن ممارستها أمام القضاء المغربي والتي تخضع حتما في مسطرتها لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ، وجاء في الفقرة الثانية من المادة 4 السالفة الذكر'' يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يتوفرون على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب أو لا يملكون فيه مؤسسة صناعية أو تجارية أن يعينوا موطنهم لدى وكيل يتوفر له موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب و يقوم نيابة عنهم بالعمليات المراد انجازها لدى السنة المكلفة بالملكية الصناعية" مما يجعل الطلب الأصلي الخالي من ذكر موطن أو محل إقامة المستأنف عليها بالمغرب معيب شكلا تعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي القول بعدم قبول الدعوى الأصلية شكلا و تحميل رافعتها الصائر وأن الحكم المستأنف قضي للمستأنف عليها وفق طلباتها دون تعلیل مقبول و لم يراع الدفوع المثارة ابتدائيا من قبل العارض كما أهمل الطعن بالزور الفرعي في أهم وثيقة تستند عليها المستأنف عليها في دعواها الحالية وأن نشر الدعوى من جديد يليق معه للمستأنف إعادة بيان أوجه دفاعه ، بخصوص غياب عنصر العلم في حق المستأنف وعدم مخالفته للقانون رقم 97.17 احتجت المستأنف عليها بمقتضيات المواد 222، 201، 154، 155، 153، 224 و 209 من القانون رقم 17/97 و كذا المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس و المادة 16 من اتفاقية تريبس، معرضة عن نصوص أخرى تعفي العارض من أية مسؤولية وجاء في مقال الدعوى بأن المستأنف يقوم ببيع و عرض للبيع منتجات تحمل علامة مزيفة لعلاماتها المحمية، معتبرة ذلك تزييفا و محتجة بمقتضيات المادة 201 من القانون رقم 17/97 وستلاحظ المحكمة سكوت المدعية عند " ويل للمصلين " عند إيرادها لمقتضيات المادة المذكورة بسردها لمقتضيات الفقرة الأولى فقط دون مقتضيات الفقرة الثانية من نفس المادة التي جاء فيها صراحة " ان أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه التجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها " وأن عنصر العلم غير مفترض و على من يدعي وجوده إثباته استنادا إلى القاعدة القانونية المعروفة " البينة على المدعي و اليمين على من أنكر " وأن المستأنف بصفته تاجرا بسيطا و مجرد بائع لمنتوجات اشتراها بهدف بيعها وليس بصانع لها لم يكن له علم قط بأن البضائع التي تحمل علامة المدعية مزيفة أو مزورة عليها ولم يسبق للشركة المذكورة إشهار منتوجاتها أو علامتها أمام الملا أو في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة حتى يتسنى للمستأنف معرفة نسبتها إليها، و بالتالي فإنه لا يتحمل أية مسؤولية عن ما يمكن اعتباره تزييفا لعدم علمه بأمرها لكونه ليس صانعا لها ، وأن التعليل الذي برر به الحكم المستأنف قضاءه من كون عنصر العلم هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية و وثائق الملف، و كذا اعتباره للعارض تاجرا يفترض فيه العلم التام بمصدر المنتجات التي يقوم بعرضها، مطالبة له وقت عرضه للبضائع الحاملة لعلامة محمية قانونا التحري بشأن مصدر البضاعة ومن توافر إذن مالكتها بترويجها و المتاجرة فيها معتبرة كل ذلك علما منه بالتزييف مرتبة على ذلك مسؤوليته و مقرر الحكم عليه بتعويض قدره 50.000.00 درهم وأن الحكم المستأنف لم يراع في قضاءه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 201 السالفة الذكر و التي استثنت التاجر غير الصانع للمنتج المزيف من المسؤولية ولو قام بعرضه للبيع إذا لم يكن على علم بكونه مزيفا وبناء عليه فلا يمكن مقاضاة التاجر من أجل التزييف إلا بإثبات علمه بواقعة التزييف من طرف مدعيه وهذا ما ذهب إليه كل من الفقه و القضاء المغربي كما هو شأن الدكتور أحمد شكري (س.) في مؤلفه " الوسيط في الأصل التجاري " الصفحات 342 و 344 - القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت رقم 1677 بتاريخ 08/12/2011 في الملف عدد2010/1218 - الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/9/2005 تحت عدد 8640/2005 في الملف رقم 3258/16/2005 - منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 109 ص 170 - وهي اجتهادات معتبرة سبقت الإشارة إليها من خلال المقال الإستئنافي ، وأنه من جهة ثانية فإن المستأنف عيها حاولت جاهدة أن تبرر طلبها في مواجهة المستأنف باعتباره بائعا بإعطاء مدلول - خاص بها - لمفهوم التزييف مسقطة له على أفعال البيع و العرض للبيع المنتجات تحمل علامة مزيفة محتجة من خلال ذلك بمقتضيات المادتين 154 و 155 من القانون رقم 17/97 ، وبمناقشة بسيطة لمقتضيات المادتين 154 و 155 المحتج بهما فإنها تتحدث عن منع إتيان الأعمال المذكورة في الفصلين و التي ليس من بينها بيع منتوجات تحمل علامة مقلدة أو مزيفة بل هي موجهة بالأساس ضد من استنسخ العلامة الأصلية و قلدها أو زيفها بوضعها على منتوج معين أو حذفها منه وهو تصرف صانع وليس بتصرف البائع الذي اقتصر دوره على شراء تلك المنتوجات و إعادة بيعها دون علم مسبق منه بكونها تحمل علامات مزيفة كما هو حال المستأنف في نازلة الحال ، وأنه كان الأولى بالمستأنف عليها بعد علمها بتزييف علامتها البحث عن الجهة التي قامت بذلك التزييف و مقاضاة الصانع لها بدل المستأنف الذي لا حول له و لا قوة ولا علم له بمن زيف ولا يكون العلامة أصلا مزيفة لاقتصار معاملته التجارية بمن باع له البضاعة المحدودة العدد وأن المستأنف لم يأت أحدا من الأفعال المذكورة مما يجعله بعيدا عن أية مخالفة للقانون رقم 97.17 وهو ما يستدعي القول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي التصريح برفض الدعوى الأصلية موضوعا لعدم ارتكازها على أسس قانونية سليمة ، وحول عدم حجية الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها فإن الحكم المستأنف قرر الحكم وفق طلب المستأنف عليها رغم المطاعن الموجهة للوثائق التي تستند عليها في دعواها وأدلت المستأنف عليها لتعزيز دعواها بشواهد صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية لإثبات ملكيتها لعلامة باسمها وكذا رسمين تجاريين، بالإضافة إلى محضر حجز وصفي في محاولة منها لإثبات ادعاءاتها وأن ما ضمن بشواهد الملكية من رسوم و الوان يتناقض مع ما تم حجزه من منتجات لكون إحدى الشواهد تحدد المنتوج المحمي في كونه جلدي و لونه ( Beige Marron ) بينما الحقائب و المحافظ التي تمت معاينتها تتضمن لون أبيض أيضا أفضلا عن كونها منتجات بلاستيكية و ليست جلدية و هي حقائب مدرسية للأطفال و ليست النساء مما ينزع وصف الحماية من المنتوجات التي تم حجزها. كما أن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بنماذج من المنتوجات المزيفة حسب زعمها وتلك المملوكة لها لتتأكد المحكمة من مدى وجود الشبه من عدمه، لعدم كفاية الصور في بيان الحقيقة وقد سبق للمستأنف الإدلاء بصور منتجات شبيهة لكنها لا تحمل لا علامات و لا رسوم و ألوان منتجات المستأنف عليها ، وأنه لا يكفي محضر المفوض القضائي الوصف المنتوجات المدعى بحملها العلامة مزيفة بل لابد من اطلاع المحكمة عليها و كذا على المنتوجات الحاملة للعلامة الأصلية حتى تكون قناعتها من خلال ملاحظتها الفرق بين العلامتين ومدى تشابههما و مدى خلق المزيفة منها البس في ذهن المشترين لها وهذا ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي كالقرار الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 5/4/2000 تحت عدد 552 في الملف التجاري عدد 3220 - منشور بالنشرة الإخبارية للمجلس الأعلى العدد 10/2000 ص 17 وكذا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 4/12/2012 تحت عدد 1987 في الملف رقم 2012 / 834 ( سبقت الإشارة إليها من خلال المقال الإستئنافي ) أما بالنسبة لمحضر الحجز الوصفي الذي يعتبر عمدة المستأنف عليها في القضية كلها لكونه الأساس الذي ترتكز عليا لإثبات بيع المستأنف لمنتوجات مزيفة، فإن الحكم المستأنف ارتكز عليه في قضائه و لم يستجب للطعن بالزور الفرعي الموجه ضده، إلا أن محكمة النقض انتصرت لحقوق المستأنف ، وبالنسبة الطلب المضاد الرامي إلى الطعن بالثورة الفرعي في محضر المفوض القضائي فإنه استنادا لما جاء في قرار محكمة النقض و بناء على تقيد محكمة الاستئناف بالبت في النقطة القانونية التي تم نقض قرارها السابق من أجلها طبقا لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية و بناء على الأسباب و الملتمسات التي أوردها المستأنف بمقالة الإستئنافي المؤرخ في 9/8/2018 وكذا الوثائق المثبتة لزورية ما ضمن بمحضر الحجز الوصفي، فإن ما قرره الحكم المستأنف من رد طلب الطعن بالزور الشرعي جاء غير مرتكز على أي أساس و يستوجب القول بإلغائه تبعا لذلك ، وأن التعليل الذي برر به الحكم المذكور قضاءه جاء مجائبا للصواب ومخالفا للمنطق ومحرقا للقانون ذلك أنه برجوع المحكمة إلى ملتمسات المعارض الواردة بمقاله المضاد المقدم ابتدائيا فإنه التمس تطبيق مسطرة الزور الفرعي طبقا للفصل 92 و لیس 80 من القانون المذكور وأن قاضي الدرجة الأولى اختلط عليه الأمر عندما استبعد طلب المستأنف بالطعن بالزور الشرعي بطة أن المحضر المطعون فيه غير صادر عن خط يد المستأنف ولم يوقع من قبله حتى يمكن إخضاعه لمقتضيات الفصل 80 من قانون المسطرة المدنية وأنه بذلك فإن الحكم المستأنف لم يكن موفقا عندما رد طلب المستأنف لهذه العلة وأنه من جهة أخرى، فقد تم رفض طلب المستأنف بعلة أن الوثيقة المطعون فيها هي محضر مفوض قضائي و هي وثيقة رسمية لا تقبل الطعن إلا بالزور الأصلي، و هذا فيه مخالفة صريحة كذلك للقانون وللمنطق أيضا ذلك أن الوثائق أو الأوراق الرسمية و المعرفة من خلال مقتضيات الفصلين 419 و 420 من قانون الالتزامات و العقود، كما تقبل الطعن بالزور الأصلي فإنها قد تكون أيضا محل طعن بالزور الفرعي استنادا إلى مقتضيات الفصل 421 من ذات القانون وأن المنطق السليم يقضي بالطعن في الوثيقة بدعوى الزور الفرعي أمام المحكمة التي تنظر في دعوى أصلية يستند رافعها على نفس الوثيقة كما هو حال نازلتنا وذلك أن محضر إجراء وصف مفصل و حجز المؤرخ في 6/12/2017 تعتمد عليه المستأنف عليها في إثبات ادعاءاتها وقد أدلت بأصل المحضر مما لا يليق معه بالمستأنف أن يلجأ إلى إقامة دعوى زور أصلية بعيدا عن الدعوى الحالية خاصة و أنه لا يتوفر على أصل الوثيقة وعموما فإن مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية واضحة بإمكانية الطعن بالزور الفرعي في أبد مستند تم تقديمه أثناء سريان الدعوى وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي من خلال قرارات محكمة النقض كالقرار الصادر عنها بتاريخ 14/4/2004 تحت عدد 1086 في الملف 2000 / 2539 - منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 62 ص و5 - وأن الحكم المستأنف خالف الصواب عندما استبعد الطعن بالزور الفرعي رغم اعتماده على الوثيقة المطعون فيها في الإثبات مما يستدعي القول بإلغائه في هذا الجانب و بعد التصدي القول بقبول طلب الطعن بالزور الفرعي و الحكم وفق ملتمسات المستأنف الواردة بمقالة المضاد المدلى به ابتدائيا ، وأنه بالرجوع إلى محضر إجراء وصف مفصل وحجز المؤرخ في 6/12/2017 و المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الفتاح (ب.) لا يمكن اعتباره وسيلة إثبات لأن المفوض القضائي المذكور لم يلتزم بقواعد مهنته التي تلزمه بالدقة و الأمانة ومراعاة الواجبات التي تفرضها عليه مهنته وجاء في المحضر جرد المفوض القضائي عبد الفتاح (ب.) و حصره ل : 48 حقيبة يدوية للنساء 23 محفظة للحمام 20 محفظة للنقود وأن ما أورده السيد المفوض القضائي مخالف للواقع و مغير للحقيقة كالتالي بالنسبة لى 48 حقيبة فهي ليست يدوية للنساء بل هي حقائب مدرسية للأطفال تحمل على الكتف وقد قام المفوض القضائي رفقة المستأنف بإحصائها في سدة المحل وبالنسبة ل 23 محفظة للحمام فهي ليست بمحفظات و إنما مجرد أكياس بلاستيكية للحمام ومن خلال الملاحظة المجردة سيتبين للمجلس الموقر عدم حملها لأية علامة خاصة بالمستأنف عليها، كما أن المربعات المسطرة فيها لا تحمل اللونين ( Beige Marron ) المصرح بهما لدى المكتب المغربي الملكية الصناعية و التجارية حسب الشهادة المحتج بها ، فضلا على أن المربعات المذكورة ليست حكرا على المستأنف عليها لتواجدها في منتجات كثيرة لشركات مختلفة بألوان متعددة مما يجعل رغبة المستأنف عليها في احتكارها غير ذي معنى ، وبالنسبة له 20 محفظة للنقود فهي ليست كذلك و إنما هما محفظتان فقط خاصة بالنساء إحداهما قام المفوض القضائي بشرائها و ضمن صورتها في محضره و الثانية مازالت في حوزة المستأنف وقد قام بإحصائها هي و الأكياس البلاستيكية كل من السيد محمد (و.) مساعد المستأنف بالمحل وكذا المسمى (و.) مرافق المفوض القضائي وقد سبق للمستأنف تعزيزا لطعنه بالزور الفرعي الإدلاء بأصل توكيل خاص بالطعن بالزور الفرعي في المحضر المنجز بتاريخ 6/12/2017 وكذا بأصل إشهاد صادر عن السيد محمد (و.) الشاهد على عملية إحصاء و جرد المحفظتين و الأكياس البلاستيكية وأنه من جهة أخرى فقد جاء في محضر المفوض القضائي زورا بأن المستأنف بدأ في ترويج المنتجات المذكورة منذ عشرة أشهر والواقع أن المستأنف لم يصرح للمفوض القضائي بذلك، و إنما أخبره بأنه بدأ في ممارسة نشاطه بالبيع منذ شهر ( 10 ) أي أكتوبر 2017 إذ لا يعقل أن يصرح المستأنف بشيء مستحيل و يحمل نفسه ما لا يطيق، على أساس أن المحل لم يفتح لمتابعة نشاطه إلا في شهر أكتوبر 2017 بعد تهيئته و ملأه بالسلع و البضائع وذلك بعد إصلاحه هو وغيره من محلات القيسارية التي يتواجد بها نتيجة الحريق الذي تعرضت له خلال شهر مای 2016 وأن المستأنف لم يكن يمارس أي عمل بالمحل منذ احتراقه في 28 ماي 2016 إلى غاية أكتوبر 2017 مما يقلص المدة إلى أقل من ثلاثة أشهر بخلاف ما جاء في المحضر وهكذا فإن ما تم تضمينه بالمحضر المحتج به في الملف يعد تدلیسا و تغييرا للحقيقة و تزویرا يبرر الطعن الذي تقدم به المستأنف في مواجهته مما يعدم حجيته وينزع عنه وصف الورقة الرسمية وهو ما يستدعي تطبيق مسطرة الزور الفرعي بشأنه تبعا لملتمسات المستأنف الواردة بمقاله المضاد وأنه تفاديا للتكرار فإن المستأنف يحيل على ما جاء في مقالة الإستئنافي و كتاباته السابقة ، ملتمسا الحكم وفق ملتمسات المستأنف المسطرة بمقالة الإستئنافي المؤرخ في 9/8/2018 وتحميل المستأنف عليها الصائر .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 13/10/2020 حضرها دفاع الطرفين وألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 27/10/2020.
التعليل
حيث إن محكمة النقض وبمقتضى القرار عدد 37/1 المؤرخ في 23/1/2020 الصادر في الملف التجاري 867/3/1/2019 نقضت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 4835/ بتاريخ 29/10/2018 في الملف عدد 4644/8211/2018 بعلة أن طلب الزور الفرعي يكون مقبولا إذا انصب على مستند مقدم أثناء سريان الدعوى المدنية الأصلية بهدف إثبات عدم صحته واستبعاده من دائرة الإثبات للفصل في هذه الدعوى ، وفي نازلة الحال فإن طلب الزور الفرعي المقدم ضد محضر الحجز الوصفي المنجز لدى المفوض القضائي يقبل الطعن بالزور الفرعي مادام أنه قدم أثناء سريان الدعوى الأصلية المنصبة على عرض منتجات حاملة لعلامة مزيفة لعلامة المطلوبة .
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذ بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .
وحيث إنه من المستقر عليه قضاء أنه إذا كان الفصل 369 ق م م يلزم محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض ، و نقض القرار من أجل مخالفتها ، فإن ذلك لايمنع محكمة الإحالة من مناقشة القضية على ضوء المعطيات المطروحة أمامها و التي لم تتطرق إليها محكمة النقض ولم تكن أيضا ضمن الوسائل المثارة أمامها ، كما أن لمحكمة الإحالة أيضا أن تستبدل العلل المنتقدة بعلل أخرى تنطبق على وقائع النزاع ما لم ترد خلاف نقطة الإحالة ، وذلك لا يمنعها أيضا من مناقشة دفوع أخرى مثارة من طرف الطاعنة مادام النقض الكلي يرد الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض .
وحيث في نازلة الحال فإن محضر الحجز الوصفي موضوع الطعن بالزور الفرعي ، و كقاعدة فإن كلا من الوصف المفصل والحجز في حالة الأمر به يعتبران مجرد وسيلة إثبات اختيارية وضعها القانون رهن إشارة مدعي التزييف ، لذلك فإنه لايتوقف عليهما إقامة دعوى التزييف ،بمعنى انهما ليسا شرطا في هذه الدعوى ، مما يعني أنه يظل بإمكان مدعي التزييف إثبات هذا الأخير بأية وسيلة إثبات أخرى ، كما يظل بإمكانه استعمال الإمكانيات الأخرى التي وضعها القانون رهن إشارته بهذا الشأن ، ونتيجة لما ذكر فباعتبار الوصف المفصل مجرد وسيلة إثبات فبديهي أنه لايلزم المحكمة التي تحتفظ بكامل سلطتها التقديرية في تقدير وجود التزييف من عدمه ، كما للمحكمة أن تعتد به إذا اقتنعت بمضمونه وبقيامه كحجة على قيام التزييف أو أن تتجاهله إذا لم يتضمن ما يقنعها بذلك .
حيث جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء صادر بتاريخ 11/4/2000 تحت رقم 733 / 2000 ما يلي : '' محضر الحجز الوصفي ليس دليلا على وجود التقليد و للمحكمة أن تستأنس به وباقي الوثائق الأخرى لاستخلاص وجود التقليد و المنافسة غير المشروعة ''، كما جاء في قرار آخر صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 23/10/2000 تحت رقم 2171/2000 '' محضر الحجز الوصفي ليس شرطا لإقامة دعوى التشطيب على العلامة المقلدة من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية ''.
وحيث وباقرار الطاعن نفسه فإن هذا الأخير يروج منتجات تحمل نفس علامة المستأنف عليها ودون إذن من طرف هذه الأخيرة وأن القول بكونه حسن النية هو دفع غير جدي كذلك على اعتبار أنه تاجر وان كل ما يتواجد بمحله يفترض أنه معروض للبيع وأنه على علم بما يتاجر فيه .
وحيث إن الفعل الذي قام به المستأنف يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها وهو الذي يدخل في إطار المادة 154 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية رقم 17.97 كما وقع تعديله و تتميمه بمقتضى القانونين رقم 23.13 و 31.05 ، كما يشكل مساسا بحق محمي قانونا تطبيقا لنص المادة 201 من نفس القانون .
وحيث إن المادة 201 في فقرتها الثانية اشترطت ثبوت علم غير الصانع للمنتج الحامل لعلامة مزيفة بواقعة التزييف لقيام مسؤوليته ، وأن عنصر العلم هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف ، وأن عدم إدلاء الطاعن بفاتورات شراء يجعل العلم بالتزييف قائما في حقه ، ويكون للمستأنف عليها الحق في المطالبة بمنع بيع وترويج المنتج المزيف لمنتجها .
وحيث اعتبارا لاقرارت المستأنف الصريحة و الواضحة بكونه صاحب المحل الذي ضبطت فيه المنتجات المزيفة الحاملة لعلامة المستأنف عليها ، فإن ذلك يغني عن البحث في صحة ما ورد بمحضر الحجز المفصل المدعى بشأنه الزور، وأن الحكم المطعون فيه يبقى صائبا فيما قضى به من ثبوت التزييف في حق الطاعن ومنعه من ترويج المنتجات المزيفة الحاملة للعلامة المستأنف عليها ومعللا بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بهذا الخصوص مما يبرر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل الطاعن الصائر نتيجة لما آل غليه طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
*بعد النقض و الإحالة*
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعن.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025