Réf
71921
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1613
Date de décision
15/04/2019
N° de dossier
2018/8211/6019
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie douanière abusive, Responsabilité pour procédure abusive, Propriété industrielle, Préjudice moral, Préjudice matériel, Marque, Mainlevée de saisie, Dommages-intérêts, Contrefaçon, Action en indemnisation
Base légale
Article(s) : 176-6 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour saisie abusive de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère fautif d'une mesure conservatoire fondée sur un droit de marque contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire apparent de la marque à indemniser l'importateur pour le préjudice né de l'immobilisation de sa marchandise. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de la réparation, tandis que l'appelant incident soutenait la légitimité de la saisie, fondée sur son enregistrement national et un contrat de distribution exclusive. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, au motif que le jugement étant entièrement préjudiciable à son auteur, celui-ci ne pouvait agir que par la voie d'un appel principal. Sur le fond, elle retient le caractère abusif de la saisie dès lors qu'une décision de justice passée en force de chose jugée avait préalablement annulé l'enregistrement de la marque au profit de l'appelant incident et que le contrat de distribution exclusive invoqué était expiré. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 176-6 de la loi 17-97, l'importateur peut obtenir réparation du requérant de la saisie lorsque la contrefaçon n'est pas reconnue. Estimant l'indemnité allouée par les premiers juges justement évaluée au regard des frais d'immobilisation et du préjudice commercial, la cour rejette l'appel principal et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ط. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/11/2018 تستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم عدد 8077 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2018 في الملف رقم 2514/8211/2018 في شقه القاضي بعدم استجابته بشكل كلي للتعويضات المطالب بها والتي تشكل حجم الأضرار اللاحقة بها.
وحيث تقدمت شركة (ط. 2.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/01/2019 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بأدائها لفائدة المدعية شركة (ط. ب.) تعويضا إجماليا قدره 600.000,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
في الاستئناف الأصلي :
حيث قدم الاستئناف الأصلي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الاستئناف الفرعي :
حيث إن الاستئناف الفرعي هو الذي يكون ناتجا عن الاستئناف الاصلي و ردا عليه، وهولا يتناول موضوع النزاع برمته و انما يقتصر على بقية الطلبات التي وقع اغفالها او رفضها ابتدائيا، على اعتبار انه يكون نافعا برافعه في جزء منه ونافعا له في جزء أخر و الثابت من الحكم المطعون فيه آنه قضى على المستأنفة فرعيا بأداء ها للمدعية شركة (ط. ب.) شركة ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني تعويضا إجماليا قدره 600.000,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، و بالتالي فان الحكم المذكور جاء في جميع مقتضياته ضارا بها، وبذلك فهي لم تتضرر منه بصفة جزئية، وعلى هذا الأساس فلا حق لها في استئنافه فرعيا، مما يبقى معه الاستئناف الفرعي عرضة لعدم القبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، أن المدعية شركة (ط. ب.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية عرضت خلاله أنه خلال شهري يونيو ويوليوز 2016 قامت باستيراد بضاعة تحمل العلامة التجارية DELI عبر ميناء الدار البيضاء، وهي معبئة في ثلاث حاويات مرقمة الحاوية الأولى تحت عدد TEMU 8358275، والحاوية الثانية تحت عدد MSCU9285744 والثالثة تحت عدد CLHU8126002، وهذه السلع عبارة عن أدوات مدرسية، اقتنتها بطريقة قانونية من الشركة المالكة للعلامة التجارية DELI الكائنة بدولة الصين الشعبية، ولها مجموعة من الفروع من بينها شركة (ن. د. ا. ت.)، وهي الشركة المصدرة في النازلة غير أنها فوجئت بمصالح الجمارك تمنعها من استخراج سلعتها المعبئة في الحاويات بدعوى وجود حجز مضروب على بضاعتها بمقتضى الأمر عدد 15707/2016 الصادر بتاريخ 10/06/2016 في الملف عدد 15707/4/2016 بدعوى أن السلع المستوردة تحمل بشكل مزيف العلامة التجارية DELI باعتبار هذه العلامة في ملكها، فضلا عن أنها استوردت هذه البضاعة وفقا لإجراءات التعشير العادية من شركة (ن. د. ا. ت.) ، وان العلامة DELI مملوكة لشركة (د. ك.) وهي بائعة السلعة بمقتضى العديد من السندات الرسمية من قبيل التسجيل الدولي المؤرخ في 9/07/2001 تحت عدد 763813، التسجيل الدولي المؤرخ في 11/03/2010 تحت عدد 1062784، التسجيل الوطني بالمملكة المغربية في 24/11/2014 تحت عدد 163534. التسجيل الدولي المؤرخ في 11/03/2015 تحت عدد 1255978، كما أن علامة DELI تشكل جزءا من الاسم التجاري سواء لشركة (د. ك.) المؤسسة سنة 1992 أو الشركة الفرع (ن. د. ا. ت.)، وتشكل هذه العلامة جزءا من الاسم التجاري وهو الاسم الذي تم اختياره سنة 1992 كما هو واضح من شهادتي التسجيل. ومن جهة أخرى، فإن البضاعة المستوردة حاملة لعلامة تجارية مسجلة وفق الطرق القانونية، وأنها كانت ضحية خلاف تجاري بين المدعى عليها والمالكة الشرعية لعلامة، بدليل سبق للمدعى عليها ان كانت موزعة غير حصرية لعلامة الموردة DELI منذ شهر نونبر 2003، وتم إبرام معها عقد توزيع سنة 2008، وبانتهاء مدة العقد وتوقف العلاقة بينهما عمدت المدعية إلى ممارسة الحجوزات العينية على كل من تعاقد مع الشركة الصينية المالكة للعلامة التجارية مستعملة في ذلك تسجيل علامة DELI بالمملكة المغربية اختلاسا لحقوق الغير، فرفعت المدعى عليها دعوى المنافسة غير المشروعة والتزييف في مواجهتها فتح لها ملف 6430/8211/2016 وتقدمت خلالها الشركة المصدرة بمقال التدخل الإرادي في الدعوى مع مقال مضاد لاسترداد ملكية العلامة التجارية صدر فيه حكم عدد 9558 بتاريخ 24/10/2016 لفائدتها وفائدة المالكة الأصلية للعلامة قضى برفض الطلب الأصلي وطلب الطعن بالزور الفرعي وتحميل رافعهما الصائر. وفي طلب التدخل الإرادي الحكم لشركة (د. ك.) باسترداد العلامة التجارية DELI وبثبوت ملكيتها لها وبالتشطيب على اسم المدعى عليها شركة (ط. 2.) كمالكة لعلامة DELI، فتم تأييده استئنافيا بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار عدد 2173 الصادر بتاريخ 12/04/2017 في الملف رقم 320/8211/2017، وبذلك يتأكد للمحكمة أن المدعية قد استوردت بضاعة أصلية، مستوردة من المالكة الشرعية، وأنها من جراء الإجراء التعسفي فقد كبدتها مجموعة من الخسائر تتمثل في مصاريف التخزين وكراء الرصيف واحتجاجات الزبناء اللذين التزمت بتزويدهم بالسلع خلال شهر يوليوز 2016 على اعتبار ان السلع هي أدوات مدرسية يجب ان تصل لمخازنها خلال شهر يوليوز وغشت، حتى يتم توزيعها بربوع المملكة قبل الدخول المدرسي. وأنها لم تستطع أن تستخرج البضاعة المستوردة إلا بتاريخ 28/09/2016 بعد استصدار أمر استعجالي برفع الحجز أي بعد ما بحث زبنائها على مزودين آخرين، وقاموا بإلغاء طلبياتهم والمطالبة بالتعويض، مما اضطرها لتزويدهم بمنتجات بديلة لتفادي التعويض، وبذلك تكون قد فقدت أرباحا تقدر بملايين الدراهم. فضلا عن ما تكبدته من مصاريف قضائية لرفع المنع ومصاريف التخزين وكراء الرصيف ارتفعت بمبلغ 500.000,00 درهم، ملتمسة لذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 500.000,00 درهم برسم مصاريف التخزين بميناء الدار البيضاء وكراء الرصيف، وأدائها مبلغ 2.000.000,00 درهم برسم التعويض عن الضرر المعنوي وتشويه السمعة التجارية، وأدائها مبلغ 3.500.000,00 درهم تعويض عن نقص الأرباح عن سنتي 2016 و2017 وتمكينها من نشر الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار واحدة باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها وتحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 10/07/2018 والتي دفعا من خلالها بخصوص الشكل، فإن المدعية أسست طلبها على مقتضيات الفصل 222 من قانون 17-97، ولم تدل بما يفيد قيامها بالإجراءات التي تنص عليها المادة المذكورة، كما أنها قامت برفع الدعوى داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما، وتقر أنها توصلت بسلعتها بتاريخ 28/09/2016، وانها لئن زعمت بكونها تعذر توزيعها، فذلك يبقى مفتقرا للإثبات. ومن حيث الموضوع، فإنها هي السباقة بالتسجيل منذ 16/12/2003 للعلامة التجارية DELI تحت رقم 89532 حسب الثابت من شهادة المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية، وأن قيامها باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية العلامة انطلاقا من وجود تطابق بين الاسم التجاري لها والمنتوج المستعمل من المدعية، وان تسجيلها لعلامة DELI كان بشكل قانوني ومؤسس على عقد التوزيع الحصري. وان المدعية لم تثبت انها ارتكبت أي خطأ طبقا للفصل 78 من ق ل ع. وقد استقر القضاء على أن الخطأ هو استخدام التاجر لوسائل منافية لمبادئ الشرف والاستقامة التجارية، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من نائب المدعية بجلسة 18/09/2018 والتي تبين من خلالها أن المدعية وقعت في خلط بخصوص مفاهيم الدعوى التي تم التنصيص عليها في القانون 17/97 على أساس ان الدعوى الوحيدة التي تستوجب رفعها داخل أجل 30 يوما من تاريخ التنفيذ هي دعوى التزييف لا غير. وان الدعوى الحالية تستند في المطالبة بالتعويض على الإجراءات التعسفية التي باشرتها المدعى عليها في مواجهتها. وأن الدفع الشكلي المثار من قبل المدعى عليها يبقى غير ذي أساس، مؤكدة ما سبق.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف الأصلي المرفوع من طرف شركة (ط. ب.) أن الطاعنة لم ترفع دعوى التعويض إلا جبرا للضرر الذي لحقها ذلك ان المستأنف عليها لم تقم بالحجز على بضاعتها إلا بهدف وغاية معينة، فنظرا لعلاقتها التجارية السابقة مع شركة (د. ك.) بحيث كانت موزعة لمنتجات هذه الشركة الحاملة لعلامة DELI منذ شهر نونبر 2003 ليتم تجديد العقد مرة أخرى لمدة سنة واحدة وذلك بتاريخ 2008، وما إن انتهت مدة العقد وتوقفت العلاقة التجارية بين الطرفين عمدت المستأنف عليها إلى الحجز على أية بضاعة يتم استرداها من طرف أي فاعل اقتصادي آخر يتعامل مع شركة (د. ك.) مختلسة حق المالكة الأصلية للعلامة التجارية، وأن الحجز على بضاعتها المستوردة في ذلك الظرف الزمني كان الغرض منه أمرين اثنين : أولهما التضييق على شركة (د. ك.) المالكة الأصلية للعلامة التجارية عبر الحجز عن كل من يتعامل معها ويستورد منها بضاعة بالمملكة المغربية. وثانيهما هو إلحاق خسائر جمة بالمصالح المالية للعارضة من قبيل مصاريف تخزين البضاعة وكراء الرصيف الذي تتواجد به الحاويات الثلاث، مما ضيع على العارضة زبنائها الذين تعاقدت معهم، وسوق تجارية متعطشة لتلك المنتجات المتمثلة في الأدوات المدرسية، فالحجز على البضاعة تم بتاريخ 13/06/2016 ولم تتمكن العارضة من رفع هذا الحجز إلا بتاريخ 28/09/2016 بناء على الأمر الاستعجالي رقم 4024/2016، مما ينم عن مدى سوء نية المستأنف عليها لأن حرمان العارضة من هذه المنتجات في هذه الظرفية الحرجة كانت الغاية منه هو الحيلولة بينها وبين توزيع هذه المنتجات، فكانت النتيجة الحتمية لهذا التصرف التعسفي أن خسرت العارضة زبنائها الذين تعاقدت معهم على التوزيع وخسرت سوقا كان متعطشا لهذه الأدوات المدرسية، وبالتالي، فان ما قامت به المستأنف عليها هو منافسة غير مشروعة بكل أوجهها القانونية هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فان العارضة قد تكبدت خسائر تمثلت في تخزين البضاعة وكراء الرصيف المتواجد به الحاويات، ولكل هذه الأسباب مجتمعة يتضح أن العارضة وفي مقالها الرامي إلى التعويض طبقا لما نصت عليه المادة 78 من ق.ل.ع. والمادة 222 من قانون 17/97 ونظرا للمسؤولية الواضحة للمستأنف عليها ونظرا لكون الأضرار التي لحقتها هي بفعلها ونظرا لكون العلاقة السببية متوفرة بين فعل المستأنف عليها وبين الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، فان العارضة قد حددت مبالغا للتعويض تراها عادلة بالمقارنة مع حجم الخسائر التي سبق توضيحها، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي المطعون فيه مع تعديله برفع التعويضات المحكوم بها إلى ما هو مطالب به في المرحلة الابتدائية وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف شركة (ط. 2.) والتي أوردت فيها من حيث الجواب، بأن ما بني على باطل فهو باطل، وما دامت ان دعوى المستأنفة جاءت مختلة شكلا لخرقها مقتضيات المادة 222 من قانون 17/97 وذلك بعدم استصدارها لأي أمر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بإجراء حجز وصفي عن طريق مفوض قضائي للمنتجات المقلدة أو المزيفة، وعدم مطالبتها بإيقاف ترويج هذه المنتجات وعدم إثبات أي ضرر لاحق بها وعدم تقديمها للدعوى محل النزاع داخل اجل 30 يوما من تاريخ تنفيذ الأمر الصادر عن رئيس المحكمة، خاصة وأنها توصلت بالبضاعة المحجوزة بتاريخ 28/09/2016، وان الدعوى الحالية لم تقمها في إطار المادة 222 أعلاه وفق مقالها الافتتاحي إلا بتاريخ 07/03/2018 أي بعد مرور أكثر من سنة ونصف، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا. واحتياطيا في الموضوع، فان علامة DELI المسجلة باسم الشركة العارضة منذ تاريخ 16/12/2003 تحت رقم 89532 وهي مسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC بحسن نية، في إطار الخانة رقم 16 المتعلقة بالأدوات المدرسية وأدوات المكتب، وبذلك فانها مسجلة بالسجل الوطني للعلامات بشكل قانوني بدون أي اعتراض أو منازعة من طرف شركة (د. ك.) التي وقعت بمعيتها عقد التوزيع الحصري الذي يخول لها استعمال العلامة التجارية DELI وتسجيلها باسمها لوحدها بالمغرب من أجل حماية منتوجاتها من أي تقليد أو تزييف، وهو عقد منتج لكافة آثاره القانونية، ما دام انه لم يتم فسخه سواء رضائيا أو قضائيا. ومن جهة أخرى، فان احتجاج الطاعنة بأنها تعذر عليها توزيع وبيع منتجاتها بالمغرب بسبب الحجز الذي أوقعته المستأنف عليها هو زعم باطل وغير قائم على أي أساس ذلك ان استعمال العارضة لعلامة DELI بالمغرب كان استعمالا مؤسسا على عقد التوزيع الحصري المذكور أعلاه، وهو ما يكسبها الحق في حمايتها داخل المغرب من أي تقليد أو تزييف، وبالتالي يكون هدف الطاعنة من وراء ذلك هو الإضرار بمصالحها وحقوقها والإثراء على حسابها بدون سبب. ومن جهة أخرى، فان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/04/2017 تحت عدد 2173 في إطار الملف رقم 320/8211/2017 هو قرار لم يكتسب قوة الشيء المقضي به وهو محل الطعن من طرف العارضة بالنقض. كما ان تسجيل العارضة للعلامة التجارية DELI باسمها بالسجل الوطني للعلامات تم بحسن نية بهدف حماية العلامة من أي تقليد. ومن جهة أخرى، فانه بالرجوع إلى القرار المحتج به يتضح ان المستأنفة وشركة (د. ك.) لهما مصلحة مشتركة وينوب عنهما دفاع واحد بسطا دفوعهما المتطابقة وهو ما يؤكد وجود تواطؤ واضح وصريح بين الشركتين معا للإضرار بمصالح العارضة خاصة وان الطاعنة هي من أدخلت شركة (د. ك.) بالقرار محل النزاع. علاوة على أن شركة (د. ك.) تعلم علم اليقين استعمال العارضة للعلامة التجارية DELI بالمغرب وتسجيلها باسمها، وذلك منذ أكثر من 13 سنة الأمر الذي أكسبها شهرة على الصعيد الوطني، كما تعلم بحقيقة وجود عقد توزيع حصري بينها وبين العارضة يخول لهذه الأخيرة بصفة خاصة ولوحدها استعمال العلامة التجارية DELI بالمغرب، وبالتالي لا يمكن للمستأنفة ان تدعي بان العارضة استعملت العلامة المذكورة بشكل مختلس لحق المالكة وبسوء نية، خاصة وان العلامة مسجلة بالمغرب وفق الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والتي تخول لها الحماية القانونية لعلامتها التجارية من تاريخ 16/12/2003 إلى غاية 16/12/2003، وان العلامة التجارية DELI المسجلة بالسجل الوطني للعلامات في اسم المتدخلة بتاريخ 24/11/2014 تحت عدد 163534 هي متعلقة فقط بالأدوات الفلاحية لا غير ولا تتعلق بتاتا بالأدوات المدرسية وأدوات المكتب. هذا فضلا على ان تسجيل المتدخلة هو تسجيل لاحق لتسجيل العارضة في 16/12/2003. وان الحماية الممنوحة لعلامة شركة DELI تتعلق فقط بالأدوات الفلاحية ولا يمكن ان تتجاوزها إلى حدود استعمال نشاط آخر كالأدوات المدرسية وأدوات المكتب، لكونها لا تتوفر نهائيا على أي ترخيص أو تسجيل بمكتب الملكية الصناعية والتجارية بالمغرب يخول لها استغلال ذلك النشاط. كما أن إيداع طلب تسجيل العلامة التجارية للعارضة DELI، والمخصصة للأدوات المدرسية وأدوات المكتب لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تم سنة 2003، وهي بذلك تتوفر على الحماية القانونية لترويجها بمفردها داخل المملكة لغاية 16/12/2023. وأن القانون رقم 97/17 ضمن حماية الملكية الصناعية والتجارية، وبالتالي يمكن لشركة تستفيد من تسجيل علامتها التجارية بمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ان تستغل نشاطا معينا بصفة حصرية وامتيازية وطنيا، ومنعا للفوضى والتقليد والتزييف والمنافسة الغير المشروعة لنشاطها وعلامتها التجارية من طرف شركات أخرى. وفيما يتعلق بمزاعم الطاعنة بشأن الضرر اللاحق بها، فهي مزاعم باطلة مؤسسة على مجرد معطيات نظرية اعتباطية عبر سرد مجموعة من الوقائع والمغالطات المخالفة للحقيقة لقولها بأن حجز العارضة لبضاعتها المستوردة يشكل منافسة غير مشروعة والحال أن تصرف العارضة هو تصرف قانوني مستند على عقد التوزيع الحصري المبرم بينها وبين مالكة العلامة شركة (د. ك.) سنة 2003، وأن قيام العارضة بإجراء حجز وصفي على البضاعة المستوردة تم وفق القانون وبموجب الأمر الصادر عن هذه المحكمة في هذا الإطار، وبذلك فان ما تطالب به المستأنفة من الحكم على العارضة أداء مبلغ 500.000 درهم برسم مصاريف التخزين بميناء الدار البيضاء وكراء الرصيف، وأدائها مبلغ 2.000.000,00 درهم برسم التعويض عن الضرر المعنوي وتشويه السمعة التجارية، وأدائها مبلغ 3.500.000,00 درهم تعويض عن نقص الأرباح عن سنتي 2016 و2017 هو من قبيل الإثراء بدون سبب على حساب العارضة.
وبخصوص الاستئناف الفرعي، فإن الحكم المستأنف اعتبر ان مطالب المستأنفة أصليا مقدمة في إطار الفصل 78 من ق.ل.ع. وليست في إطار المادة 222 من قانون 17/97 إلا انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتضح انه مؤسس على مقتضيات المادة 222 من قانون 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 13.23 وهكذا يتجلى بشكل واضح من خلال استقراء عنوان المقال الافتتاحي والوقائع والفصول والمواد المتمسك بها من طرف المستأنفة اصليا انها تتمسك فيه بمقتضيات المادة 222 أعلاه وليس المادة 78. وبخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم وسوء التعليل الموازي لانعدامه، فان الحكم المستأنف لم يقم باستقراء عقد التوزيع الحصري المبرم بين العارضة وشركة (د. ك.) والذي بموجبه يخول للعارضة حق تسجيل العلامة بالمغرب والمحافظة عليها من أي تقليد أو تزييف أو منافسة غير مشروعة. فالحكم الابتدائي لم يتعرض إلى بنود عقد التوزيع الحصري المتعلق بالمنتجات والأدوات المدرسية الحاملة لعلامة DELI. ومن جهة أخرى، فانه ليس بالملف ما يفيد سوء نية العارضة في التقاضي لما أقامت دعوى من أجل المنافسة الغير المشروعة في مواجهة المستأنفة أصليا وان رفض طلب العارضة المتعلق بدعوى المنافسة لا يشكل في حد ذاته دعوى تعسفية وسوء نية من طرفها ما دام تصرفها هو تصرف قانوني، لهذه الأسباب تلتمس في الاستئناف الأصلي بعدم قبوله شكلا وموضوعا برد جميع مزاعم المستأنفة لبطلانها وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض جميع مطالب المستأنفة أصليا وتحميلها الصائر. وفي الاستئناف الفرعي، بإلغاء الحكم الابتدائي فرعيا في جميع ما قضى به والحكم من جديد برفض جميع مطالب المستأنفة أصليا وتحميلها الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 28/01/2019 مفادها أن ما أسس عليه الدفع الشكلي ليس له أساس واقعي وقانوني لأن العارضة لم تقم برفع دعوى التزييف أو التقليد بل رفعت دعوى التعويض من جراء التعسف في استعمال الحق في الدعوى المرفوعة سابقا من طرف المستأنف عليها أصليا والتي حسم فيها بحكم نهائي تم الإدلاء به. وان استدلال العارضة بالمادة 222 من القانون 97/17، انما جاء لتبيان أساس التعويض عن الضرر، والتي جاء فيها بصريح العبارة ان طالب دعوى التزييف المبنية على إجراء حجز وصفي قد يلزم إيداع مبلغ ضمانة لتأمين منح التعويض المحتمل عن الضرر اللاحق بالمطلوب ضده إذا ما صدر فيما بعد حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس. وكذلك الأمر في النازلة الحالية، فقد سبق للمستأنف عليها ان قضي في حقها بعدم ارتكاز دعوى التزييف المرفوعة من طرفها على أساس (ملف ابتدائي رقم 6430/8211/2016)، وأن الدعوى الحالية هي دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق العارضة من جراء حجز السلع المستوردة من طرفها في الميناء بدون حق ولا سند، فقط من أجل منعها من التسويق والمنافسة. كما أن الدعوى الحالية ليست دعوى التزييف التي تقيد بشروط شكلية لذلك كان الدفع المثار ينم عن خلط بين كيانات ادعائية مختلفة، مما ينبغي معه عدم اعتباره لهذه العلة. ومن جهة أخرى، وبخصوص الدفوع الموضوعية وكذا الاستئناف الفرعي، فقد أثارت المستأنف عليها أصليا دفوع موضوعية، وهي في أساسها سبق البت فيها من طرف محكمة الاستئناف التجارية بقرارها القاضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس ثم أعادت سرد الوقائع المؤسسة للنزاع، مضيفة أن قرينة سوء النية واضحة للعيان من خلال ثبوت انتهاء عقد التوزيع الحصري المبرم سابقا بين المستأنف عليها أصليا والمالكة الحقيقية لعلامة ديلي، وبالرغم من ذلك استمرار المستأنف عليها أصليا في ممارسة الحجوز العينية على البضائع المستوردة من عند العارضة والحاملة لعلامة ديلي، الشيء الذي كبدها ملايين الدراهم، كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها، ملتمسة في الأخير في المذكرة الجوابية بالحكم وفق مقالها الاستئنافي. وفي الاستئناف الفرعي برده والبت في الصائر وفق القانون.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها أصليا بواسطة نائبها بجلسة 11/02/2019 مفادها أن دعوى العارضة همت المنافسة الغير المشروعة وليس دعوى من أجل التزييف وهذا يتضح بجلاء من خلال استقراء الحكم المستدل به الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2016 والقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 12/04/2017، وبذلك يبقى دفع العارضة الشكلي المتعلق بعدم قبول الاستئنافي الأصلي وعدم قبول الدعوى قائم على أساس قانوني سليم ويتعين الاستجابة إليه. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى عقد التوزيع الحصري المبرم بين العارضة وشركة (ن. د. ا. ت.) بتاريخ فاتح يناير 2008 يتضح انه جعل العارضة وكيلا حصريا داخل التراب المغربي من أجل توزيع جميع الأدوات وأجهزة المكتب الخاصة بالعلامة التجارية ديلي، وهذا العقد منتج لآثاره القانونية بحيث ان ممثلها هو السيد عبد اللطيف (ل.)، وان شركة (ن. د. ا. ت.) لم تقم بتاتا بفسخ العقد لا رضائيا ولا قضائيا. وان رسالة الفسخ المؤرخة في 02/02/2016 المزعومة من طرف المستأنفة أصليا وجهت ضد شخص أجنبي عن العارضة وهو السيد عبد الناصر (ل.) ولم توجه إليها في شخص ممثلها القانوني السيد عبد اللطيف (ل.)، وبالتالي فان الفسخ المزعوم من طرف المستأنفة أصليا لا يتعلق بتاتا بها، وبذلك تحاويل تغليط المحكمة بوقائع غير صحيحة من أجل الإثراء على حسابها بدون سبب. فضلا عن ان تصرف العارضة بحماية العلامة التجارية ديلي بالمغرب كان تصرفا قانونيا في إطار عقد التوزيع الحصري المبرم بينها وبين شركة (د. ك.)، وبالتالي فان لجوئها إلى رفع دعوى المنافسة الغير المشروعة ضدها لا يشكل في حد ذاته دعوى تعسفية وسوء نية من طرفها، لأجل ذلك تلتمس رد جميع مزاعم المستأنفة أصليا والحكم تبعا لذلك وفق مطالبها المسطرة باستئنافها الفرعي.
وبناء على تعقيب المستأنفة أصليا بواسطة نائبها بجلسة 25/02/2019، أن دفوع المستأنف عليها أصليا غير ذات الصلة بالنزاع الحالي لأنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للعارضة يتضح ان الدعوى الحالية تروم فيها العارضة التعويض عن التعسف الذي طالها من خلال سلوك المستأنفة لمسطرة الحجز الوصفي وكذا دعوى التوقف عن التزييف والمنافسة غير المشروعة، التي قضت فيها محكمة الموضوع ابتدائيا واستئنافيا برفض الطلب لعدم جديتها وهو الأمر الذي يؤكد أن كل الإجراءات التي قامت بها المستأنف عليها غير جدية وأنها تعسفية. ومن جهة أخرى، فان المستأنف عليها لا زالت تتشبث بسوء النية في حجزها عينيا البضائع المستوردة من طرف العارضة، والحال ان هذه الأخيرة كانت ضحية خلاف تجاري بين شركة (ط. 2.) وبين المالكة الشرعية للعلامة التجارية DELI لكونها أبرمت معها عقد توزيع لسنة واحدة (2008) وبمجرد انتهاء هذه المدة عمدت المستأنف عليها أصليا إلى الحجز العيني على كل من تعاقد مع الشركة الصينية مستعملة في ذلك تسجيل علامة DELI بالمغرب اختلاسا لحقوق الغير. فضلا عن أن قرينة سوء النية واضحة للعيان من خلال ثبوت انتهاء عقد التوزيع الحصري المبرم سابقا بين المستأنف عليها أصليا والمالكة الحقيقية لعلامة ديلي، وبالرغم من ذلك استمرار المستأنف عليها أصليا في ممارسة الحجوز العينية على البضائع المستوردة من عند العارضة والحاملة لعلامة ديلي، الشيء الذي كبدها ملايين الدراهم، كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها. وأن الطاعنة كان يربطها بشركة (د. ك.) تعهد والتزام عليها ان تفي بكل حذافيره وتفاصيله، وهذا الالتزام المتمثل في تعهد العارضة بتحقيق رقم معاملات تصل إلى 1.000.000 دولار أي ما يعادل 10.000.000 درهم المغربي على امتداد سنة 2017 لوحدها، وهو ما عجزت العارضة عن الوفاء به والسبب هو تصرف المستأنف عليها والإجراءات التعسفية التي قامت به، لأجل ذلك تلتمس رد الدفوع المثارة من قبل المستأنفة والحكم وفق مقال العارضة الاستئنافي وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 04/03/2019 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تأكيدية أثناء المداولة مرفقة برسالة مع ترجمتها أوردت فيها أن المستأنف عليها أصليا تشبثت طيلة أطوار الدعوى الحالية بكونها هي الموزع المعتمد من طرف المالكة الشرعية للعلامة التجارية DELI وهو الأمر الذي خول لها سلوك كل المساطر التي باشرتها في مواجهة العارضة أثناء استيراد منتجات حاملة للعلامة المشار إليها أعلاه، وأن كل ما تشبثت به المستأنف عليها أصليا يبقى غير ذي أساس، بحكم أن مالكة العلامة شركة (ن. د. ا. ت.) مالكة العلامة الأصلية سبق لها أن راسلت شركة (ط. 2.) من أجل فسخ عقد التوزيع الاستئثاري بشأن العلامة وهو الأمر الذي يؤكد مدى كون كافة الإجراءات التي سلكتها المستأنف عليها غير ذات أساس كما هو واضح من خلال الرسالة المرفقة طيه، لهذه الأسباب تلتمس رد دفوع المثارة من قبل العارضة والحكم وفق مقالها الاستئنافي، وتحميل الطاعنة الصائر.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/03/2019 أنه بالرجوع إلى الرسالة المستشهد بها من طرف المستأنفة أصليا نجدها صنعت تحت إشرافها، وليس هناك أية وثيقة تفيد توصل العارضة برسالة الفسخ بصفة قانونية من طرف شركة (ن. د. ا. ت.)، وأن العارضة تتحدى المستأنف عليها للإدلاء بما يفيد رسالة الفسخ التي يفيد التوصل، وليس عرض المزاعم المجانية المجردة من الإثبات خاصة، وأن التواطؤ هو ثابت بين المستأنفة أصليا وشركة (ن. د. ا. ت.) أعلاه من أجل الإضرار بمصالحها والإثراء على حسابها بدون سبب، وهذا يستشف بوضوح ان المستأنفة أصليا هي من أقحمت شركة (ن. د. ا. ت.) في إطار الدعوى الرامية إلى استرداد العلامة عن طريق التدخل الإرادي فيها بواسطة نفس دفاعها وذلك حتى تكون لها نفس ما تشاء من دفوع تخدم مصالحها، وبذلك فانعقد التوزيع الحصري المبرم بين العارضة وشركة (د. ك.) هو عقد لم يتم فسخه لا رضائيا ولا قضائيا، وأن عقد التوزيع الحصري هو عقد منتج لكافة الآثار القانونية، ويخول لها حق تسجيل العلامة بالمغرب والمحافظة عليها من أي تقليد أو تزييف أو منافسة غير مشروعة، كما أن تصرف العارضة باستعمال العلامة التجارية ديلي هو تصرف قانوني من أجل حماية العلامة التجارية، وسلوكها لدعوى المنافسة غير المشروعة كان من أجل حماية هذه العلامة من أي تزييف أو تقليد أو منافسة غير مشروعة، وبذلك فليس هناك أي تعسف أو سوء نية أو خطأ في سلوك هذه الدعوى، وبالتالي ينعدم الضرر المزعوم من طرف المستأنفة أصليا ويبقى الحكم المستأنف غير قائم على أي أساس من الواقع والقانون، ويتعين إلغاؤه والحكم وفق مطالب العارضة المسطرة باستئنافها الفرعي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/04/2019 أدلت خلالها الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تأكيدية، أكدت من خلالها ما جاء بمذكرتها المؤرخة في 25/02/2019، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت الطاعنة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إن مناط الدعوى هو طلب التعويض الذي تقدمت به الطاعنة استنادا إلى كون المستأنف عليها حجزت بالميناء مجموعة من السلع المستوردة من طرفها، والحاملة لعلامة DELI بناء على أمر الحجز رقم 15707/2016 الصادر بتاريخ 10/06/2016 بعلة أن هذه السلع مزيفة.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف، ولاسيما الحكم عدد 9558 الصادر بتاريخ 24/10/2016 في الملف رقم 6430/8211/2016، والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2173 الصادر في الملف التجاري عدد 320/8211/2017 أن المستأنف عليها شركة (ط. 2.) لا حق لها في تسجيل علامة DELI التي تبقى ملكا خاصا لشركة (د. ك.) التي قضى لفائدتها باسترداد علامتها.
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنف عليها من كون الحجز الذي تم إيقاعه تم استنادا لعقد التوزيع الحصري المبرم مع الشركة الأم مالكة العلامة , المدلى به في الملف، فإن الثابت حسب البند 13 منه ان مدته لا تتجاوز السنة من 01/01/2008 إلى 31/12/2008، وبالتالي تبقى أحقية المستأنف عليها في إيقاع الحجز منعدمة , و يكون بالتالي الحجز الذي تم ايقاعه تعسفيا.
وحيث إن الحجز الواقع على بضاعة الطاعنة بتاريخ 10/06/2016 تم رفعه بتاريخ 28/09/2016، مما تعرضت على إثره لضرر يتمثل في منعها من استخراج بضاعتها من الميناء والتصرف فيها، وتبقى بالتالي محقة في طلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقها من جراء بقاء السلع محجوزة طيلة مدة ثلاثة أشهر، وذلك استنادا للمادة 176-6 من قانون 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية التي جاء فيها " أنه لا تتحمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أية مسؤولية إزاء إجراء توقيف التداول الحر المتخذ تطبيقا لأحكام هذا الفصل . غير أنه في حالة عدم الإقرار بكون السلع مزيفة يجوز للمستورد أن يطلب من المحكمة تعويضا عن الأضرار يدفع لفائدته من طرف الطالب لجبر الضرر المحتمل أنه لحقه. "
وحيث إن ما يروم إليه الاستئناف من رفع لقيمة التعويض المحكوم به إلى حدود المبلغ المطالب به إبتدائيا غير جدير بالإعتبار طالما أن محكمة الدرجة الأولى استندت في تحديده إلى الضرر اللاحق بالطاعنة الثابت تحققه من خلال الفواتير الصادرة عن شركة (ن. م. ك.) , المتعلقة بغرامات التأخير والتي يبلغ مجموعها 407.383,56 , مع مراعاة الضرر المعنوي المتعلق بالمساس بسمعتها التجارية ليخلص إلى تعويض قدره 600.000 درهم، مما يبقى معه طلب الزيادة فيه لا مبرر له، ويتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا حضوريا :
في الشكل : .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025