Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion doit se fonder sur l’impression d’ensemble et non sur un préfixe descriptif commun (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69388

Identification

Réf

69388

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1931

Date de décision

22/09/2020

N° de dossier

2020/8211/220

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion entre deux marques de peinture. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon au motif que l'élément commun aux deux dénominations était un terme descriptif non monopolisable.

L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise d'un préfixe commun et la similarité des produits étaient de nature à induire en erreur le consommateur moyen. La cour procède à une comparaison concrète des produits en se fondant sur les critères de la ressemblance d'ensemble et de la perception d'un consommateur moyennement attentif.

Elle relève des différences significatives tant au niveau des couleurs, des images que du conditionnement matériel, excluant ainsi tout risque de confusion. La cour retient en outre que le préfixe commun, évocateur de la nature du produit, est dépourvu de caractère distinctif et ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة كولورادو بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 24/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6623 بتاريخ 01/07/2019 في الملف عدد 5572/8211/2019 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول الطلب .

في الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على رافعته .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة كولورادو تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 08/05/2019 تعرض فيه أنها شركة معروفة على الصعيد الوطني والدولي بمنتوجاتها في الصباغة , وقد سبق ان سجلت اسمها التجاري كولورادو لدى الكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وذلك بالنسبة للرتبة 2 و 16 . وان العارضة تقوم بتصنيع مجموعة من المنتوجات وتملك وتستغل عدة علامات تجارية مودعة ايضا لدى المكتب الوطني لحماية الملكية الصناعية والتجارية , وانه لتعبئة منتوجاتها فإن العارضة تبتكر علبة خاصة تتضمن الاسم التجاري لعلامة COLORADO وبها رسومواشكال والوان خاصة كما يتجلى ذلك من شهادة تسجيل اشكال وعلب المنتوج. وان هذه العلامة تستعملها العارضة كإسم تجاري , الا انها فوجئت بإقدام المدعى عليها بتزييف منتوجها وذلك بتقليد علامتها التجارية COLORADO تحت مسمى COLO-MAR كما انها فوجئت بوجود منتوج مقلد لمنتوج العارضة يحمل علامة COLO-MAR , يشكل تقليدا لعلامة العارضة الاصلية سواء في الشكل والالوان والرسوم , يتم تصنيعه وتسويقه من طرف شركة (ك. م.) وقد تم انجاز محضر حجز وصفي ،ملتمسا الحكم بتوقف المدعى عليها نهائيا على بيع وتسويق المنتوجات المزيفة الحاملة لاسم (ك. م.) بصفة نهائية ولا رجعة فيها بمجرد صدور الحكم المنتظر صدوره تحت طائلة غرامة مالية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير ,

وبالتشطيب على الاسم التجاري (ك. م.) المسجل من طرف المدعى عليها شركة (ك. م.) لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والحكم بمصادرة المنتوجات المزيفة واتلافها المتواجدة بعنوان المدعى عليها على نفقتها وبأدائها لفائدة العارضة تعويضا مؤقتا قدره 1.000.000,00 درهم عن افعال التزييف وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين من اختيار العارضة , والكل تحت طائلة نفقة المدعى عليها , احدهما باللغة العربية والاخرى باللغة الفرنسية وتحميلها الصائر ، مدليا بشهادة تسجيل علامة العارضة وصورة من المنتوج المقلد ونسخة من الامر ومحضر حجز وصفي وفاتورة شراء المنتوج وصورة مقال وشهادة السجل التجاري

بناء على ادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها .

بناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليها .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص عدم ارتكاز الحكم على أي اساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه فالمستمد من خرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م فإنه طبقا لمقتضيات الفقرة 7 من الفصل 50 من ق م م فإنه '' يجب أن تكون الأحكام دائما معللة '' وأنه برجوع المحكمة إلى تعليلات الحكم المستأنف فسيتجلى له بوضوح أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرة الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف قد جانب الصواب لكونها اعتبرت على أن المستأنفة لا يمكنها أن تحتكر وحدها استعمال كلمة كولو المشتركة بين المستأنفة و المستأنف عليها و التي في نظره لا تعدو أن تكون تعبيرا عن الأحرف الأولى من كلمة الألوان بينما هذا التقليد يشكل منافسة غير مشروعة وأضر بالمستأنفة الشيء الذي يعتقد معه الزبناء بأن المنتوج الذي تتاجر فيه المستأنف عليها هو منتوج مصنع من قبل المستأنفة التي تسعى إلى الحفاظ على جودة إنتاجها دوليا ومحليا وأن الفقرة 7 من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية نص بصيغة الوجوب على المحكمة بأن تعلل أحكامها تعليلا صحيحا بناء على أسس قانونية و واقعية سليمة و بعد الاطلاع على مستندات الأطراف و مناقشتها ، و هو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق المستأنفة في الدفاع المكفولة لها قانونا وتواترت الاجتهادات القضائية على أن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحية الواقعية و القانونية تحت طائلة عدم ارتكازها على أساس قانوني نذكر منها على سبيل المثال قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 15/4/81989 في الملف المدني عدد 71767 وكذلك قرار أخر للمجلس الأعلى عدد 286 الصادر بتاريخ 24/6/1970 وكذا في قرار المجلس الأعلى عدد 72 الصادر بتاريخ 7/11/1968 ، والمستمد من ثبوت أفعال التزييف و التقليد في حق المستأنف عليها لمنتوج المستأنفة فسبق لها و أن دفعت بتعرض منتوجاتها للتزييف من طرف المستأنف عليها، كما هو ثابت مما تم بيانه أعلاه غير أن قاضي الدرجة الأولى رد طلب المستأنفة و علل حكمه بما يلي "و حيث انه بالرجوع إلى العلامتين موضوع النزاع فيتضح جليا أن لكل منهما ذاتيتها الخاصة رغم اشتراكهما في كلمة كولو، و تبقى كل واحدة مميزة عن الأخرى لا من حيث الوقع على السمع أو النظرة العامة التي تنطبع في الذهن و ذلك بغض النظر عن كونها تنصبان على منتجات مماثلة و حيث انه و فضلا عن ذلك فانه بالاطلاع على الصور المدلى بها باعتبارها تمثل المنتوجات المزيفة يتضح أنها تحمل أسماء مختلفة عن اسم المدعية و علامتها" وأن هذا التعليل جانب الصواب و جاء فاسدا و موازيا لانعدامه و ذلك اعتبارا أن المستأنفة شركة كولورادو STE COLORADO تقوم بتصنيع مجموعة من المنتوجات و تملك و تستغل عدة علامات تجارية مودعة أيضا لدى المكتب الوطني لحماية الملكية الصناعية و التجارية وأنه لتعبئة منتوجاتها، فإن المستأنفة تبتكر علبة خاصة تتضمن اسم التجاري العلامة COLORADO و بها رسوم و أشكال وألوان خاصة كما يتجلى ذلك من شهادة تسجيل أشكال و علب المنتوج وأن هذه العلامة التجارية كولورادو STE COLORADO تستعملها المستأنفة كاسم تجاري، غير أنها فوجئت إلى إقدام شركة على تزييف منتوجها و ذلك بتقليد علامتها التجارية COLORADO، تحت مسمى (ك. م.) ، وأن المستأنفة فوجئت بوجود منتوج مقلد لمنتوج المستأنفة يحمل علامة (ك. م.) يشكل تقليدا لعلامة المستأنفة الأصلية سواء في الشكل و الألوان و الرسوم، يتم تصنيعه وتسويقه من طرف شركة (ك. م.)، وأن المستأنفة استصدرت بتاريخ 11/4/2019 أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء للقيام بإجراء حجز وصفي للمنتوج المقلد للمنتوج الأصلي للمستأنفة ، وأن المفوض القضائي المنتدب، أنجز محضرا حجز وصفی، ورد فيه صراحة ما يلي " انتقلنا إلى عقاقير الجودة الكائن بمحج [العنوان] تمارة غير معنون بأي لافتة اشهارية و عند الوقوف بعين المكان ، قمنا باقتناء عينة ( علبة) من منتوج يحمل اسم ماریکس 1003 في اسم الشركة المصنعة التي تدعي صباغات (ك. م.)، إضافة الى وصل الشراء صادر عن متجر عقاقير الجودة المشتر إليه أعلاه مختوم بطابع يحمل اسم عقاقير الجودة بيع جميع مواد البناء مرس الخير - تمارة و موقع من طرف صاحب المحل التجاري المذكور المسمى إبراهيم (م.) حسب ما سجله بخط يده بالوصل المذكور كذلك مؤرخ بتاريخ2019/04/19 ، وقمنا بمقارنة بين المنتوج الذي قمنا باقتنائه و بين منتوج المستأنفة وأن صور المقارنة بين المنتوجين المذكورين تتمثل فيما يلي على مستوى منتوج المستأنفة - اسم المنتوج COLORADO - اللون الأبيض و الأحمر الغامق و الأزرق و الأحمر - الصور : صورة لحيوان و شكل دائري و صور على شكل سحب - الحروف اللغة الفرنسية - الشكل علبة بلاستيكية على مستوى المنتوج الذي قمنا باقتنائه -اسم المنتوج: ماریکس 1003 MAR - EX صباغات (ك. م.) - اللون نحاسي، الأبيض، الأسود -الصور رسم على شكل هندسي متكون من ثلاثة خطوط مائلة و حرفين لاتینین UE و بعض الأشكال الهندسية الأخرى صغيرة الحجم - الحروف اللغة الفرنسية و العربية - الشكل علبة حديدية". كما يتضح من خلال محضر الحجز الوصفي المومأ إليه أعلاه على أن المستأنف عليها عمدت إلى تصنيع و تسويق و عرض و بيع منتوج حاملة للاسم التجاري للمستأنفة و كذا رسوم و نماذج مقلدة للعلامة التجارية للعارضة الأصلية و نموذجها و رسمها التجاري و كذا ما جاء في قرار المحكمة الاستئناف التجارية أن تقليد علامة بشكل من شأنه أن يوقع الجمهور في الغلط ويحدث لبسا حول مصدره يشكل منافسة غير مشروعة قرار رقم 466/2001 بتاريخ 20/2/2001 وكذا ما نصت عليه مقتضيات المادة 179 من القانون 97.17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، وأن المادة 202 من نفس القانون 17-97 الأنف ذكره تخول لمالك العلامة التجارية أو الرسم أو النموذج الصناعي الحصول على التعويض عن الضرر اللاحق به جراء التزييف أو التقليد وأن استعمال عرض بيع و تسويق منتوج مقلد للاسم التجاري للمستأنفة و الرسم و نموذج المستأنفة الأصلية و علامتها التجارية يشكل فعلا من أفعال التزييف وعکس ما نحى إليه الحكم المستأنف فهناك تقارب و تشابه بين الاسم التجاري للمستأنفة و اسم (ك. م.)، إن على مستوى النطق أو السمع أو طريقة الكتابة على المنتوج ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في كل ما قضی به و لتقضي محكمة الاستئناف الموقرة و هي تبت من جديد الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي للمستأنفة. أرفق بنسخة عادية من الحكم.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 08/09/2020 حضرها دفاع الطاعنة وألفي بالملف جواب القيم عن المستأنف عليها بكونها لم تعد تتواجد بالعنوان واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 22/09/2020.

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على ثبوت أفعال التزييف والتنفيذ في حق المستأنف عليها وبكون الحكم المستأنف فاسد التعليل بسبب خرقه لمقتضيات الفصل 50 من ق م م .

وحيث بخصوص السبب المستمد من ثبوت أفعال التزييف والتقليد في حق المستأنف عليها لمنتوج الطاعنة فإن الثابت من أوراق الملف أن الطاعنة تملك العلامة التجارية COLORADO وذلك بمقتضى تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 43938 بتاريخ 26/12/1989 في حين وحسب الثابت من محضر الحجز الوصفي المدلى به بالملف والمنجز من طرف المفوض القضائي عزيز (ع.) بتاريخ 19/4/2019 أن المستأنف عليها تروج منتوجها تحت اسم ماريكس (MAREX) صباغات (ك. م.) .

وحيث تبين من خلال محضر الحجز الوصفي والصور المرفقة أنه ليس هناك أي تشابه بين منتوج الطاعنة ومنتوج المستأنف عليها ، باعتبار أن هناك معايير استند عليها القضاء للقول بوجود التزييف أو التقليد ، وهي غير متوافرة في نازلة الحال وهي :

-العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف .

-العبرة بشخص المستهلك العادي المتوسط الحرص .

-العبرة بالصورة والتركيبة العامة للعلامة التي تنطبع في الذهن بالنظر الى العلامة في مجموعها لا الى كل عنصر من عناصر تركيبها .

وحيث بإعمال المعايير أعلاه ، وبالرجوع الى محضر الحجز الوصفي المرفق بمقال الطاعنة الافتتاحي يتبين أن منتوج هذه الأخيرة COLORADO يحمل اللون الأبيض والأحمر الغامق والأزرق والأحمر ، في حين أن منتوج المستأنف عليها يحمل اللون النحاسي والأبيض والأسود ، و بخصوص الصور الملصقة على كل منتوج فهي مختلفة تماما كذلك بحيث إن منتوج المستأنفة يحمل صورة لحيوان وشكل دائري وصور على شكل سحب في حين أن منتوج المستأنف عليها به صور رسم على شكل هندسي متكون من ثلاثة خطوط مائلة وحرفين لاتينيين (UE) و بعض الأشكال الهندسية الأخرى صغيرة الحجم ، كما أن شكل كل علبة مختلف كذلك بحيث أن منتوج المستأنفة معبأ في علب بلاستيكية في حين أن منتوج المستأنف عليها يروج داخل علب حديدية .

وحيث نتيجة لما ذكر فإن المستهلك العادي يبقى بعيدا عن وجود أي التباس مؤكد حول مصدر المنتوج ، وما تمسكت به الطاعنة من وجود التزييف هو خلاف الواقع ومجرد من اي أساس ، وما عللت به محكمة البداية ما انتهت إليه من كون '' أنه بالرجوع الى العلامتين موضوع النزاع فيتضح جليا أن لكل منهما ذايتهما الخاصة رغم اشتراكهما في كلمة كولو ، وتبقى كل واحدة مميزة عن الأخرى من حيث الوقع على السمع أو النظرة العامة التي تنطبع في الذهن وذلك بغض النظر عن كونهما تنصبان على منتجات مماثلة '' هو تعليل مساير لواقع الملف ، ومطبق لأحكام المبدأ المتعارف عليه دوليا من كون كل الكلمات – بمفهوم واسع - تعد شارات يمكن أن تكون صالحة لتأسيس علامة ولا يستثنى من هذا المفهوم الواسع إلا الكلمات التي تهدف الى وصف أو تعيين المنتج نفسه مثل COLO في نازلة الحال ، حيث تواجه هذه العبارة بعدم قدرتها على تمييز المنتج ، وبناء عليه فإنه وخلاف ما أثارته الطاعنة فإنه لم يثبت أي خرق لمقتضيات الفصل 50 ق م م من جانب المحكمة المطعون في حكمها فضلا على كونها طبقت المواد 154 و 155 و201 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية تطبيقا سليما وهو ما يبرر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها .

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على عاتق الطاعنة.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle