Réf
67659
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4847
Date de décision
12/10/2021
N° de dossier
2021/8229/122
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Similarité visuelle et phonétique, Risque de confusion, Rejet du recours, Propriété industrielle, Préfixe commun, Opposition à enregistrement, Marque notoire, Marque, Caractère distinctif, Appréciation globale des marques
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure notoire, soutenait que la marque contestée créait un risque de confusion en raison de la reprise de son radical dominant et de la similitude des produits visés.
La cour écarte ce moyen en procédant à une appréciation globale des signes. Elle retient que, nonobstant la présence d'un radical commun, les éléments additionnels dans chaque marque créent une différence radicale sur les plans phonétique et visuel.
Dès lors, la cour considère que toute possibilité de confusion dans l'esprit du consommateur est inexistante, chaque marque conservant sa fonction distinctive propre. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office validant l'enregistrement de la nouvelle marque est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (د. إ. إ.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/01/2021 تستأنف بمقتضاه القرار رقم 482 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والقاضي برفض التعرض رقم 7531 وتسجيل علامة TUPPEX IT’S OUR TIME المتعرض على طلب تسجيلها، وهو التعرض الذي تقدمت به الطاعنة صاحبة العلامة التجارية TUPPERWARE لدى هذا المكتب بواسطة وكيلها شركة (ص. و.) ضد طلب تسجيل العلامة التجارية TUPPEX IT’S OUR TIME المرقمة تحت عدد 1279480.
في الشكل :
حيث قدم الطعن مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أن الطاعنة تملك العلامة TUPPERWARE المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 160306 وهو التسجيل الذي تحمي بموجبه المنتجات والخدمات المصنفة في الفئات 8، 16 و21 من تصنيفة نيس الدولية غير أن المستأنف عليها تقدمت بتاريخ 14/01/2016 بطلب حماية علامة داخل التراب الوطني TIME TUPPEX IT'S OUR لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 1279480، فتقدمت الطاعنة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتعرض يحمل رقم 7531 قصد الحيلولة دون تسجيل علامة المستأنف عليها TUPPEX IT'S OUR TIME لكون العلامة المراد تسجيلها مشابهة لعلامتها وتشكل تزييفا عن طريق الاستنساخ الكلي والتقليد لعلامتها من شأنه إثارة الخلط بين العلامتين والحيلولة دون استمرار الطابع التمييزي لعلامة العارضة التي تكتسي شهرة عالمية لا يتنازع فيها اثنان، مما يضاعف من خطر وقوع اللبس الذي يضر بحقوق الطاعنة في علامتها TUPPERWARE، وقد أوضحت الطاعنة في طلب تعرضها بما فيه الكفاية عناصر التشابه بين العلامتين المتنازعتين، وارتكازهما معا على كلمة "TUPPE " التي تكون الكلمة الطاغية لعلامة العارضة، بشكل يجعل من المستحيل التمييز بين العلامتين، ملتمسة رفض طلب تسجيل علامة TUPPEX IT'S OUR TIME للأسباب الوجيهة الواقعية و القانونية أعلاه. فأصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قرارا برد تعرضها وتسجيل العلامة المتعرض على طلب تسجيلها بعلة أن العلامتين متشابهتين فيما يخص المنتوجات المحمية، وأنهما تمتلكان كلمة TUPPE وهي كلمة لا يمكن لها خلق اللبس لدى الجمهور، كما أنهما تختلفان بوجود X وعبارة IT’S OUR TIME، فضلا عن اختلافهما من حيث الصوت والصورة، وهو القرار موضوع الطعن الحالي.
أسباب الطعن
حيث جاء في أسباب الطعن أن ما خلص إليه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وما علل به قراره مجانب للصواب، ذلك أن وقوع الجمهور في اللبس يرتكز أساسا على التشابه في المنتجات، وأن الاختلافات التي خلص إليها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ما هي إلا نتاج عن عملية تدقيق محضة، والحال أن مقارنة العلامات يجب أن تؤخذ في مجملها وليس في تفاصيلها، كما أن العلامتين توجدان في نفس الأقسام أو الرفوف لدى الأسواق، وعليه فإن المستهلك لن يتذكر إلا العبارة الأولى من المنتوج والتي تثير انتباهه، والتي هي في نازلة الحال كلمة TUPPE، وعبارة IT'S OUR TIME ما هي إلا ترجمة " وقتنا " ولا يمكن اعتمادها کعلامة، والغاية منها سوى وصفها، وعليه فإنها تفتقر إلى التمييز المطلوب قانونا في العلامات، ويستشف من الفصل 134 من قانون 17/97 أن العبارات التي لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة لا يمكن اعتبارها مميزة وعليه فإنها لا يمكن حمايتها. ومن جهة أخرى، فإن علامة الطاعنة مشهورة وطنيا ودوليا، إذ تعتبر من رواد صناعة الأجهزة والمعدات المنزلية التي تفيد في تنظيم وتخزين وتقديم الطعام، ومنتجات للمطبخ والمنزل، وتشتهر الشركة بالأطباق البلاستيكية حافظات التخزين، وقد تعرضت الطاعنة على طلب تسجيل علامة المستأنف عليها في العديد من البلدان والتي كان على إثرها رفض حمايتها لكونها تشكل خطرا كبيرا على الجمهور لوقوعه في اللبس والخلط. بالإضافة إلى أن العلامة التجارية للمستأنفة تمتع بسمعة كبيرة وبالتالي فهي محمية بموجب أحكام المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس، المادة 16.2 من اتفاق تريبس والمادة 162 من القانون رقم 17/97 المعدلة وأنجز بموجب القانون رقم 31-05، والاجتهاد القضائي المغربي والأجنبي المختلف يلجا إلى القول بأن أحكام المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس تنص ضمنيا على أن العلامات التجارية المشهورة محمية دون الحاجة للتسجيل في بعض السلع أو الخدمات، لذلك فإن علامة المستأنفة توفر الحماية للسلع المماثلة حتى لو لم يتم تحديد السلع المتعارضة صراحة من خلال تسجيلها. كما أنه وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية المشتركة لحماية العلامات التجارية المعروفة الناشئة عن سلسلة اجتماعات الرابعة والثلاثين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الفترة ما بين 20 و 29 سبتمبر 1999، فقد نص عليها بوضوح " تعتبر العلامة في تعارض مع علامة معروفة حيث تشكل هذه العلامة أو أحد عناصرها الأساسية إعادة إنتاج أو تقليد أو ترجمة أو كتابة حرفية العلامة معروفة، قادرة على خلق تشویش." وبالتالي فإن علامتها تقع لا محالة تحت المحظورات المنصوص عليها في المواد 153و 154 155 من القانون 17/97 بصيغته المعدلة والمكملة بالقانون 31 05، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء القرار رقم 482 الرامي إلى رفض تسجيل علامة TUPPEX IT’S OUR TIME المسجلة من طرف المستأنف عليها تحت عدد 127948 وبرفض تسجيل نفس العلامة بالسجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وبأمر مدير هذا المكتب بتسجيل التعرض المنتظر قبوله واعتبار طلب التسجيل الذي تقدمت به المستأنف عليها لعلامة TUPPEX IT’S OUR TIME المسجلة من طرف المستأنف عليها تحت عدد 127948 كأن لم تكن بعد التصريح ببطلانه والتشطيب عليه من السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وتحميل المستأنف عليها مجموع الصوائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/09/2021 حضر خلالها الأستاذ (م.) عن الأستاذ (س.) وألفي برسالة مرفقة بوثيقة وأخرى بأصل ترجمة الاستدعاء، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/10/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بوجود تشابه كبير بين علامتها التجارية TUPPERWARE والعلامة المطلوب تسجيلها our time التي تستعمل في نفس صنف منتجات الطاعنة.
لكن حيث انه لئن كانت علامة المتعرض ضدها تحتوي على أربعة حروف لاتينية من علامة الطاعنة وبنفس الترتيب الذي ورد بعلامة هذه الأخيرة، إلا أن ذلك وحده غير كاف للقول بإمكان حدوث خلط أو لبس لدى المستهلك حول شخصية الصانع، وذلك لأن تتمة الكلمة اللاتينية بحرف EX ثم عبارة our time الذي وضع في نهاية النطق بالنسبة للعلامة المطلوب تسجيلها وكذا لفظة WARE التي جاءت في آخر العلامة يؤدي إلى تغيير كلي واختلاف جدري بين العلامتين موضوع الدعوى سواء على مستوى النطق أو على مستوى الصورة التي تتولد لدى المستهلك عند إلقاء النظرة الأولى على العلامتين، وهو الأمر الذي يجعل إمكانية الخلط بينهما منعدمة وتبقى كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى وتؤدي دورها الوظيفي في تمييز سلعة كل صانع عن الأخر ومنع الخلط بينهما، والقرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والقاضي برفض تعرض الطاعنة على طلب تسجيل علامةOUR TIME TUPPEX IT’S استنادا على وجود اختلاف بين العلامتين جاء في محله ولم يخرق أي مقتضى قانوني والطعن الوارد على هذا القرار غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث إنه يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :
في الشكل: قبول الطعن.
في الموضوع : برفضه وتحميل رافعه الصائر.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025