Réf
81368
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5997
Date de décision
10/12/2019
N° de dossier
2019/8211/4397
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Renvoi après cassation, Rejet de la demande, Propriété industrielle, Preuve par factures, Preuve de la contrefaçon, Origine licite du produit, Marque commerciale, Chaîne d'approvisionnement, Bonne foi du vendeur, Autorité de la décision de cassation, Action en contrefaçon
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 201 - 203 - 211 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant retenu une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction au regard de la preuve de l'origine licite du produit. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation de la commercialisation d'un produit électrique et allouant des dommages-intérêts au titulaire de la marque. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait sanctionné le défaut d'examen des pièces justificatives, devait déterminer si la preuve de l'origine du produit pouvait écarter la contrefaçon. Elle retient que l'appelante justifiait, par la production de factures non sérieusement contestées, avoir acquis les disjoncteurs électriques litigieux auprès de fournisseurs qui les avaient eux-mêmes achetés au titulaire de la marque. La cour en déduit que la parfaite concordance de ces factures, établissant une chaîne d'approvisionnement licite, suffit à écarter la matérialité de l'acte de contrefaçon. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait condamné l'appelante et, statuant à nouveau, rejette la demande principale tout en confirmant l'irrecevabilité des demandes en intervention.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث استأنفت الطاعنة بواسطة محاميها بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/12/2016 الحكم عدد 8060 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/09/2016 في الملف رقم 473/8211/2013 والقاضي على الطاعنة بوقف ترويج واستعمال علامة (إ.) على المنتوج الكهربائي المسمى القاطع الكهربائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم مع أداء تعويض قدره 30.000 درهم والنشر بجريدتين عربية وفرنسية على نفقتها وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات وفي مقال الإدخال والمقال الإصلاحي له عدم قبولهما مع إبقاء الصائر على عاتق رافعهما.
وحيث اعتبارا لكون الاستئناف مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (إب.) تقدمت بمقال افتتاحي بواسطة نائبها و المؤدى عنه الرسوم القضائية والمسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/2016 جاء فيه أنها مالكة للعلامة (إ.) حيث قامت بإيداعها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت رقم 55763 منذ تاريخ 19/01/1995 و أنها فوجئت بوجود منتوج كهربائي يروج بالسوق و يحمل علامة مزيفة لعلامتها يتعلق الأمر بقاطع كهربائي و في إطار النموذج الصناعي و أنجزت بموجب ذلك محضرين مما يشكل اعتداء على حقوقها في إطار الملكية الصناعية طبقا للمادة 201 من قانون 97/17 . ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليه بأن يتوقف فورا و بمجرد صدور الحكم من ترويج و استعمال العلامة المذكورة على المنتوج الكهربائي المسمى القاطع الكهربائي تحت طائلة غرامة تهديدية و الحكم على المدعى عليه أداء تعويض عن الضرر مع النشر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .
بناء على مذكرة جوابية للمدعى عليه بتاريخ 29/02/2016 مع مقال إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه جاء فيها في الشكل فإن محضر المعاينة أنجز بتاريخ 17/12/2015 و لم تتم الإشارة فيه غلى تاريخ الطلب لمعرفة تاريخ علم المدعية بالتقليد و أن هذا الإخفاء مقصود مرده إلى أن تاريخ شراء العينات و إجراء الحجز الوصفي هو 04/12/2015 و ليس 17/12/2015 و ذلك قصد الحفاظ على أجل ثلاثين يوما لتقديم الدعوى و العارضة باعت لها هذه البضاعة المسطرة بالمحضر نوعا و عددا بتاريخ 04/12/2015 حسب نسخة الوصل عدد 2826 و تدلي بجذع دفتر الوصولات لإثبات تاريخ الشراء و العلم مما يكون معه التاريخ المدون بالمحضر مزور و أن الدعوى قدمت خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة 203 من قانون 17/97 ملتمسا رفض الطلب و عن عدم قبول الدعوى فإن المفوض القضائي لم يقم بإجراء معاينة مجردة و إنما نقل ما جاء على اللجنة التقنية المزعومة و إنه لا يمكن صنع حجة من قبل الخصم و أن تقدير الشابة من صميم عمل المحكمة و احتياطيا في الموضوع فإن العارضة مجرد بائعة بالتقسيط للبضاعة المقلدة و اقتنتها بفواتير قانونية و أن مسؤولية البائع لا تقوم إلا إذا كان عالما بتقليد البضاعة و أن العارضة لم تعلم بالتقليد إلا بمناسبة هذه الدعوى مما ينبغي إخراجها من الدعوى لأنها مجرد مشترية مع إحلال الشركتين المدخلتين في الدعوى محلها لتتحملا تبعات ما اقترفاه ملتمسة في الشكل عدم قبول الطلب و في الموضوع إدخال المدخلتين و إخراج العارضة من الدعوى أساسا و رفض الطلب في مواجهتها لكونها حسنة النية و أرفقت المذكرة بأصل دفتري تواصيل و صور فواتير شراء .
وحيث بعد تبادل باقي المذكرات والردود صدر الحكم استأنفته الطاعنة على أساس أولا شكليات رفع الدعوى ذلك أن المشرع استوجب لقبول دعوى التزييف أن تكون الدعوى جدية وأن تقدم داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالأفعال التي أسس عليها الطلب وأن المستأنف عليها استصدرت أمرا بإجراء حجز وصفي بتاريخ 02/03/2005 ويبقى تاريخ العلم بالأفعال التي أسس عليها الطلب الحالي في حين أنها لم تتقدم بدعوى الموضوع إلا بتاريخ 22/06/2005 أي خارج أجل الشهر.
ثانيا تجاوز المفوض القضائي اختصاصه ذلك أن المعاينة والحجز الوصفي لا يمكن إجراءه إلا بناء على أمر من السيد رئيس المحكمة ومن جهة أخرى فإن المفوض القضائي في محضره لم يقم بالمعاينة بصفته الشخصية بل أنه سلم القواطع إلى لجنة لم يذكر من عينها وما هي الجهة التي تنتمي إليها ومن تم يكون المحضر الذي أنجز غير ذي موضوع.
ثالثا أنه بالرجوع إلى الصفحة الأخيرة من مقال الإدخال سيلاحظ أن العارضة طالبت بإدخال المطلوبتين ليتحملا تبعات ما اقترفاه مع إخراجها من الدعوى لكونها مشترية حسنت النية وأن المحكمة لم تلتفت إلى ذلك واعتبرت أن العارضة لم تقدم مطالب في مواجهتهما والحال أنها تطالب إدخالهما لتحمل تبعات تصرفاتهم.
رابعا بخصوص عنصر العلم ذلك أن الطاعنة تمسكت بجهلها بكون القواطع التي باعتها مزيفة مبينة أنها مجرد بائعة بالتقسيط وأنها اقتنتها بطريقة رسمية بفواتير شراء قانونية صادرة عن شركتي (إب.) و(س.) وطالبت بإدخالهما في الدعوى والحكم بإخراجها من الدعوى وتحميلهما تبعات ما اقترفاه واعتبرت المحكمة أن علم العارضة مفترض مادامت تاجرة وان هذا الاجتهاد يعدم مقتضيات الفصل 201 من قانون 17-97 لذلك تلتمس إلغاء الحكم فيما قضى به والتصريح من جديد بإخراج الطاعنة من الدعوى وإحلال محلها المدخلتين في الدعوى في تحمل تبعات هذه الدعوى باعتبارهما مصدر المنتوج موضوع النزاع لكونها مشترية حسن النية إعمالا للفصل 201 من القانون وبتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفق المقال بنسخة حكم مع غلاف تبليغ.
وحيث أجابت المستأنف عليها بأنها تقدمت بالدعوى الحالية موضوع الاستئناف داخل الأجل القانوني وأن العارضة لم يصل إلى علمها بأن العينات التي تم اقتناؤها مزيفة إلا بتاريخ 17/12/2015 وان العبرة بتاريخ العلم اليقيني بأفعال التزييف كما ينص على ذلك الفصل 203 من قانون 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية . ثانيا أن المستأنفة زعمت أن المستأنف عليها اعتمدت على السيد المفوض القضائي لإثبات عملية التقليد وأن المعاينة يجب أن تكون مجردة من كل رأي وأن محضري السيد المفوض القضائي المدلى بهما في الملف لم يبد فيهما السيد المفوض القضائي أي رأي على عكس ما تزعمه المستأنفة وإنما قام بذكر نوع العينات المقتناة وعددها والمحل المقتناة منه ومحضر آخر لم يتعدى الأمر ذكر مواصفات العينة المقتناة ومواصفات العينة الأصلية وحضوره اجتماع اللجنة التقنية للعارضة ليس إلا وخلافا لما تدعيه المستأنفة فإنها على علم بواقعة التزييف الواقعة على منتوجات العارضة الكهربائية من حيث الصنع ومن حيث العلامة التجارية والدليل على ذلك هو أن المستأنفة لم تدل بفواتير شراء منتوج العارضة لذلك تلتمس رد الاستئناف وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
وحيث أجابت شركة (س.) بأن المستأنفة تتمسك بما أدلت به ابتدائيا من كونها اقتنت المنتوج من العارضة وعجزت مرة أخرى على إثبات أنها منتوجات مزيفة خصوصا أن المنتوجات التي اشترتها من العارضة هي منتوجات من صنع شركة (إ.) مما يبقى معه ادعاء المستأنفة لا أساس له من الصحة ويبقى معه طلب إدخال العارضة غير مبني على أي أساس.
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم 1892 تاريخ 29/3/2017 في الملف عدد 85/8211/2017 قضى في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 186/1 و المؤرخ في 11/4/2019 في الملف التجاري 201/3/1/2019 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية : '' حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 211 من القانون رقم 17-97 وانعدام التعليل ذلك أنها تمسكت بأن لجنة تابعة للمطلوبة هي التي حسمت في وجود التقليد وهي غير مؤهلة قانونا للقيام بذلك كما أن المفوض القضائي قام بنقل رأيها فحسب دون أن يصف المنتوج وهو ما يتنافي ومهامه المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين علما أن المادة 211 الآنفة الذكر هي التي منحتهم صلاحية الوصف المفصل بالاستعانة بخبراء إن اقتضى الحال، ومن ثم فإن القول بوجود تقليد من عدمه أمر يرجع لاختصاص القضاء وحده في إطار سلطته التقديرية، أو بالاستعانة بخبراء وللتذكير فإن المدخلة في الدعوى شركة (س.) بصفتها هي بائعة المنتوج أكدت على أنه أصلي وأنها اشترته من صانعه المطلوبة، غير أن المحكمة لم تجب عما أثير بهذا الخصوص، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
حيث تمسكت الطالبة ضمن أسباب استئنافها بأن المدخلة في الدعوى شركة (س.) بصفتها بائعة المنتوج أكدت على أنه أصلي لأنها اشترته من صانعته المطلوبة مدلية إثباتا لما ادعته بهذا الخصوص بفواتير غير أن المحكمة أحجمت عن الجواب عما ذكر، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فجاء بذلك القرار ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضة للنقض. ''
و حيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الإحالة أن الملف معروض بعد الإحالة وأن محكمة النقض قد رفقت على أن شركة (س.) المدخلة أكدت أنها بائعة المنتوج المزعوم تقليده للمستأنفة وأنها اشترتها بدورها من صانعته المطلوبة مثبتة ذلك بفواتير وأن المستأنفة ما فتئت تتمسك بكونها شركة شفافة وتعامل وفق القانون و انها اقتنت القواطع الكهربائية من هذه الأخيرة مدلية بفواتير تثبت ذلك وأن اعتراف الشركة المدخلة بمسؤوليتها عن بيع هذه المستلزمات، يجعل طلب المستأنفة إخراجها من الدعوى مؤسس ومن تم يبقى النزاع بين هذه الأخيرة و المطلوبة علما أن لا دليل قاطع على أن المنتوج مقلد أمام تصريح البائعة وغياب إثبات غير رأي اللجنة التابعة المطلوبة والتي لا يمكن الارتكان له لوجود التبعية وانعدام استقلالية اللجنة وأن قرار محكمة النقض قد اعتمد على هذه الحيثية في تعليل موقفه، والذي يكون ملزما للمحكمة وفق أحكام المادة 369 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي ينبغي معه القول بإخراج المستأنفة الدعوى لكونها مشترية حسنة النية، ولاعتراف المدخلة بترويج المنتوج ، ملتمسة الاشهاد على أنها تتمسك بكل الدفوع التي تقدمت بها في هذه المسطرة و بناء على اعتراف المدخلة في الدعوى بكونها البائعة للمستأنفة وان المنتوج غیر مقلد و القول بإخراج المستأنفة من الدعوى لكونها مشترية حسنة النية تمشيا مع المنطق الذي سارت عليه محكمة النقض في قرارها.
و حيث بجلسة 15/10/2019 أدلى نائب المستأنف عليها بمستنتجات بعد النقض حول عنصر العلم أنه حسب القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، ظهير شريف رقم 1.11.03 الصادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) يشير في قسمه الثاني، الباب الأول حول الالتزام العام بالإعلام، المادة 3 يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إن اقتضى الحال، وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته ولهذه الغاية يجب على كل مورد أن يعلم المستهلك بوجه خاص عن طريق وضع العلامة أو العنونة أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار المنتوجات والسلع وبتعريفات الخدمات وطريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال ومدة الضمان وشروطه والشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة، وعند الاقتضاء القيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية وتحدد إجراءات الإعلام بنص تنظيمي وأنه حسب المرسوم رقم 2.12.503 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013) ص 6384 في المادة 26 تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يجب أن تتضمن لصيقة السلع أو المنتوجات المعروضة للبيع والتي يتم تحديد بياناتها الإلزامية وشكلها وكيفيات تثبيتها على هذه السلع أو المنتوجات بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة والسلطة الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بهذه السلعة أو المنتوج، لا سيما المعلومات التي تمكن من التعرف على السلعة أو المنتوج وطبيعته ومنشئه الأصلي كما يجب أن تتضمن هذه اللصيقة كل بيان إلزامي منصوص عليه تطبيقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة المطبقة على هذه السلع أو المنتوجات وأن المادة 27 '' يجب أن تحرر المعلومات الإجبارية الموجودة على اللصيقة كما تم تحديدها طبقا للمادة 26 أعلاه باللغة العربية وعند الاقتضاء بلغة أو لغات أجنبية أخرى وأن تكون واضحة ومقروءة وغير قابلة للمحو وتثبيت اللصيقة في مكان ظاهر على السلعة أو المنتوج أو على غلاف هذا الأخير بحيث يمكن للمستهلك أن يشاهدها ويجب أن تمكن الأبعاد الخاصة بالبيانات التي تحملها اللصيقة، المستهلك من معرفة هذه المعلومات بسهولة " وأن بالرجوع إلى المقال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنفة حيث تنفي عنصر العلم بمصدر المنتوج و أنها مشترية له بحسن نية، فإن القانون 31.08 يفرض عليها العلم بمصدر المنتوجات و منشئيها حتى يتسنى لها إثر ذلك إعلام المستهلك وفقا للقانون السالف الذكر وأن عدم تثبيت مصدر المنتوج و علامة المنتوج و كذلك عدم تثبيت معلومات عن المنشئ للمنتوج عبر اللصيقة يدعونا للشك في حسن نية المستأنفة على خلاف ما ادعته في مقالها الاستئنافي الشيء الذي يشكل دليلا قاطعا على علمها بمصدره و بكونه مقلد و مزيف وبالتالي فالمستأنفة لايمكن لها أن تبرر موقفها بجهلها كون القواطع الكهربائية التي باعتها مزيفة أو مقلدة، ذلك لكون علمها محقق و ليس مفترض باعتبارها موردة بمفهوم المادة الثانية من القانون 31.08 مما يتعين قيام مسؤوليتها القانونية في بيع تلك المنتجات للمستهلك المنصوص على حمايته بنصوص القانون 31.08 وأن المادة 201 من القانون 17/97 إن إعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا كان على علم بأمرها أو لديه أسباب معقولة للعلم بأمرها و بذلك فالسبب المعقول الذي يعرضه للمسؤولية هو عدم احترامه المادة 3 من القانون 31.08 والتي تلزمه إثر ذلك بالاستفسار عن المنتجات التي اقتناها قبل أن يعرضها للبيع للمستهلك و بالتالي فهو مساءل عن ذلك في إطار القانون 17/97 و كذا القانون 31.08 ، وحول مصدر المنتوج تمسكت المستأنفة من خلال استئنافها بأن المدخلة في الدعوى، شركة (س.) هي التي باعت المنتوج للمستأنفة وأن هذه المدخلة قامت بدورها باقتناء تلك المنتوجات من طرف المستأنف عليها مدلية ادعاءاتها بفواتير بهذا الخصوص وأنه ليس هناك ما يفيد أن الفواتير المدلى بها من طرف المدخلة في الدعوى لها علاقة مباشرة بالمنتجات موضوع الدعوى الحالية و التي نتمسك بأنها مزيفة، ذلك أن السلع المستغلة من طرف المستأنفة لا علاقة لها بالسلع موضوع الفواتير المدلى بها، الشيء الذي يعني أن المستأنفة تحاول إبعاد مسؤولية التقليد و التزييف الملتصقة بها وأن محكمة النقض ارتأت نظرها أن التقليد وجب اللجوء فيه إلى أهل الخبرة وأن المستأنف عليها لا ترى مانعا لإجراء خبرة لأجل التحقق من السلع موضوع الفواتير الصادرة عن شركة (س.) الفائدة المستأنفة و هل لها علاقة بالسلع موضوع المعاينة و الدعوى الحالية و ذلك من خلال دراسة نوعها و مراجعها التقنية، ذلك أن السلع موضوع المعاينات و محضر لجنة المراقبة لدى المستأنف عليها أكدوا بما لا يدع مجالا للشك على وجود واقعة التقليد و التزييف و انعدام العلاقة بين المنتوج موضوع المعاينة و منتوجات المستأنف عليها الوطنية ، ملتمسة أساسا تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تقنية قصد الوقوف على منتوج المستأنفة المقلد و المزيف و مقارنته بمنتوج المستأنف عليها الأصلي و إعمال هذه المقارنة على المنتوجات موضوع المعاينات بالإضافة إلى الاطلاع على مراجع المنتوجات موضوع الفواتير الصادرة عن شركة (س.) والمستأنفة ومقارنتها بالسلع و البضاعة موضوع المعاينات وتحديد أوجه التشابه و الاختلاف و المراجع التقنية المتعلقة بهذه المنتوجات .
و حيث بجلسة 15/10/2019 أدلى نائب شركة (س.) بمستنتجات بعد النقض أن قرار محكمة النقض صادر في مواجهة شركة (إ.) وأن العارضة ليست طرفا في الطعن بالنقض و أنه تم الإشارة إليها فقط " بحضور" وليس كطرف أصلي وبالتالي فقرار محكمة النقض ليس من شأنه الإضرار بمصالح العارضة وأن الدعوى موجهة من طرف شركة (إ.) ضد شركة (ك. ش.) من أجل الحكم بالتوقف عن ترویج و استعمال العلامة وأن المدعى عليها تقدمت بطلب من أجل إدخال العارضة في الدعوى دون أن تتقدم بأية طلبات في مواجهتها. كما أن مالكة العلامة " المدعية "لم ترفع أية دعوى في مواجهة العارضة و لا طالبت إدخالها في الدعوى الحالية و بالتالي يكون ما قضى به الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي في هذا الصدد هائيا، خصوصا أنه لم يكن موضوع النقطة القانونية التي على أساسها نقضت محكمة النقض القرار الاستئناف ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول إدخال العارضة.
و حيث بجلسة 26/11/2019 أدلى نائب شركة (إب.) بمذكرة جواب أساسا أنه بالرجوع الى القرار موضوع النقض والإحالة يتضح بأن الأطراف المعنية بالملف هي شركة (ك. ش.) بصفتها الطالبة وبين شركة (إ.) بصفتها المطلوبة في النقض وأن العارضة لم تستدعى أمام محكمة الاستئناف في إطار الملف 86/8211/2017 و الذي أصدرت من خلال محكمة الاستئناف القرار موضوع النقض و ذلك بعدما تبين للمحكمة كون العارضة أخرجت من الدعوى ابتدائيا بمقتضى الحكم 8060 الصادر بتاريخ 19/9/2016 وأن عدم استدعائها غير مؤثر في الدعوى. و أن الأمر يتعلق فعلا بكون شركة (ك. ش.) هي المسؤولة على ترویج و استعمال المنتوج الكهربائي الحامل العلامة (إ.) ويكون معه القرار الاستئنافي بما قضى به من تأييد الحكم المستأنف بالشق المتعلق بعدم قبول إدخال العارضة مبنيا على أساس قانوني، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف في الشق المتعلق بعدم قبول إدخال العارضة .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 26/11/2019 حضرها دفاع الأطراف وألفي بالملف بمذكرة لدفاع شركة (إب.) واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 10/12/2019
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه ، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت رقم 1892 بتاريخ 29/3/2017 في الملف عدد 85/8211/2017 يقضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر إلا أن محكمة النقض أصدرت قرارا تحت رقم 186/1 مؤرخ في 11/4/2019 في الملف التجاري عدد 201/3/1/2019 يقضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وذلك وفق العلة المشار إليها أعلاه .
وحيث إنه من المقرر حسب الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م إذا بثت محكمة النقض في قرار باقي نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .
وحيث أدلت الطاعنة بما ثبت كونها اقتنت المنتوج المدعى تزييفه و الذي هو عبارة عن قاطع كهربائي من شركة (س.) بصفتها البائعة و من شركة (إب.) كذلك ، كما أدلت هاتان الأخيرتان بفواتير شرائه من المستأنف عليها شركة (إ.) وبمقارنة تلك الفواتير يتبين أنها متطابقة تماما من حيث نوعية المنتوج '' disjioncteur unipolsecuris'' مما يؤكد صحة ما أثارته الطاعنة من كون المنتوجات الكهربائية التي تقتنيها من شركتي (س.) و(إب.) لايشوبها أي تزييف ، خاصة وأن المستأنف عليها لم تطعن في الفواتير المذكورة بمقبول ، مما يستشف منه أن واقعة تزييف القاطع الكهربائي غير ثابتة من جانب الطاعنة واعتبارا لما ذكر يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حينما أقر واقعة التزييف دون مناقشة الفواتير المدلى بها بالملف و التأكد من مراجع المنتوجات المضمنة بها ومطابقتها مع المنتوجات المشار إليها بمحضري الحجز الوصفي المنجزين من طرف المفوض القضائي سعيد (ر.) بتاريخ 17/12/2015 و التي أثبتت بما فيه الكفاية بأن المنتوجات الكهربائية التي تقتنيها الطاعنة هي أصلية و لا يشوبها أي تزييف .
وحيث اعتبارا لما ذكر يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في مواجهة الطاعنة والحكم من جديد برفض الطلب وبتأييده بخصوص ما قضى به من عدم قبول مقال الإدخال والمقال الإصلاحي مع تحميل المستأنف عليها شركة (إ.) الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
*بعد النقض و الإحالة*
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنفة والحكم من جديد برفض الطلب وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر .
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025