Réf
69853
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2517
Date de décision
20/10/2020
N° de dossier
2020/8211/1817
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente en ligne, Responsabilité du vendeur, Rejet de l'exception de bonne foi, Propriété industrielle, Présomption de mauvaise foi, Plateforme de commerce électronique, Marque, Devoir de vigilance, Contrefaçon, Commerçant professionnel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon à l'encontre d'une plateforme de commerce électronique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de responsabilité du revendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné la plateforme à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque.
L'appelant invoquait sa bonne foi, soutenant que la simple revente d'un produit argué de contrefaçon ne constitue pas un acte répréhensible en l'absence de preuve de sa connaissance du caractère frauduleux de la marchandise. La cour écarte cet argument en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait peser sur l'appelant une présomption de mauvaise foi.
Elle juge qu'un professionnel de la vente en ligne, qui dispose des moyens de s'informer sur l'origine des produits qu'il commercialise, ne peut se prévaloir de son ignorance et doit s'assurer de l'existence d'une autorisation du titulaire des droits. La cour rappelle en outre que l'offre à la vente, établie par constat d'huissier, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (إ. س. م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ13/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1246 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/02/2020 في الملف رقم 660/8211/2020 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقها، وبتوقفها عن عرض وبيع واستيراد وصنع وتوزيع كل منتج يحمل علامة مزيفة للعلامة المملوكة للمستأنف عليها (م.)، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا عن الضرر قدره 50.000 درهم، وبنشر الحكم في جريدتين باللغتين العربية والفرنسية وعلى نفقتها وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 02/03/2020 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 13/03/2020 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (م. ب.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها سوق منتجاتها تحت لواء العلامة التجارية (م.) التي تنفرد بهوية بصرية متميزة، وهي محمية في المغرب بمقتضى العديد من التسجيلات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، كما أنها اختارت لتسويق وتعليب منتجاتها العالية الجودة من العطور رسمها ونموذجها الصناعي المسمى Flacon de parfum vaporisateur 50 ml « couer » ، والذي قامت بتسجيله لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 03/05/2012 تحت عدد 17999، وأنه منذ تسجيله أصبحت هي المالكة الشرعية للرسم والنموذج الصناعي الذي يتميز بشكله المميز والمتوج باسم (م.) وصاحبة حق الاستغلال الحصري له، غير أنها فوجئت بوجود كم هائل من العطور يتم ترويجها بالسوق على نطاق واسع تحمل العلامة التجارية (م.)، وأنه بعد البحث بلغ إلى علمها أن بيع وتوزيع هذه المنتجات المزيفة يتم أساسا عبر موقع JUMIA المملوك للمدعى عليها، وبذلك يكون قد ارتكب فعل التزييف والمنافسة غير المشروعة عن طريق استنساخ علامتها، ووحفاظا على حقوقها قامت بإجراء معاينة بواسطة مفوض قضائي لواقعة ترويج المدعى عليها لهذا المنتج المزيف بموقعها الالكتروني المسمى جوميا، كما أنها قامت باقتناء عينتين من المنتوج المزيف من الموقع الالكتروني المذكور، وبذلك تكون المدعى عليها قد ارتكبت فعل التزييف لعلامة (م.) والمنافسة غير المشروعة لمنتوجها الشهير ذو الجودة العالية، لأجل ذلك التمست الحكم بأن المدعى عليها ارتكبت فعل التزييف عن طريق الاستنساخ والمنافسة غير المشروعة، والحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويضا عن الضرر محدد في مبلغ 50.000,00 درهم، وبالتوقف فورا وبمجرد صدور الحكم عن استيراد وصنع وتوزيع وعرض للبيع بصفة مباشرة أو غير مباشرة لكل بضاعة كيفما كان نوعها تحمل العلامة (م.) المستنسخة لعلامتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، والحكم بمصادرة وإتلاف البضاعة المزيفة الحاملة لعلامة (م.) أين ما وجدت وبيد من وجدت، مع جعل مصاريف الإتلاف على عاتق المدعى عليها، والأمر بنشر الحكم الذي سيصدر في جريدتين باللغتين العربية والفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها بما في ذلك مصاريف الترجمة، وشمول الحكم المرتقب بالنفاذ المعجل رغم أوجه الطعن وبدون كفالة، وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به، بحيث اقتصر على الرد على بعض الدفوع الجدية المثارة من قبلها دون البعض الآخر، ولاسيما الدفع المتعلق بمخالفة المستأنف عليها للفصل 440 من ق.ل.ع، على اعتبار أن الوثائق المحتج بها مجرد صور شمسية لا يعتد بها في الإثبات. وكذا الدفع المتعلق بخرق المستأنف عليها لمقتضيات المادة 202 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بخصوص مسطرة الإنذار، فمحكمة الدرجة الأولى تجاهلت الرد عن هذين الدفعين رغم وجاهتهما، واعتبرت أن التزييف قائم في حقها، لكن بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من المادة 201 من القانون 17/97، يتبين أن إعادة بيع المنتج المزيف لا يشكل فعل التزييف في حد ذاته، إلا إذا تم إثبات سوء نية البائع أو علمه بذلك، وهو الشيء الذي لم تثبته المستأنف عليها، وهذا ما أكده العمل القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية في العديد من النوازل المشابهة (قرار عدد 5584 الصادر بتاريخ 04/11/2015). ومن جهة أخرى فإن الطاعنة تقوم بشراء المنتوجات محل محضر المعاينة المحتج به وتقوم بإعادة بيعها، وهي تتوفر على بونات ووصولات تفيد اقتناء هذه المنتجات من مالكها، وهذا ما يجعل فعل التزييف المدعى به غير قائم أصلا في وقائع نازلة الحال، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه في كل ما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 28/07/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أوردت فيها أنه بخصوص زعم العارضة كون المستأنف عليها أدلت فقط بصور شمسية، فهو زعم لا أساس له من الصحة، لأنه يكفي الرجوع إلى الوثائق المدلى بها للوقوف على كذب مزاعم الطاعنة، على اعتبار أنها أدلت بسبع شواهد تسجيل علامتها (م.) علاوة على شهادة تسجيل الرسم والنموذج الصناعي المملوك لها. ومن جهة أخرى، فإن الفعل الثابت في حق الطاعنة والمتمثل في حيازة وعرض وبيع المنتجات الحاملة لعلامة (م.) المملوكة للعارضة دون إذن مسبق من طرف هذه الأخيرة، يشكل استعمالا لعلامة مستنسخة بخصوص منتجات مماثلة لما شمله تسجيلها المنصوص عليه في المادة 154 من القانون رقم 17/97، ومن شأنه أن يمس بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من ذات القانون. بالإضافة إلى أنه يفترض في الطاعنة أنها على علم تام بمصدر المنتجات التي تتاجر فيها، بحكم أنها تاجرة محترفة ويسهل عليها التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية والمنتج المزيف، وهذه القاعدة المتواترة أقرتها محكمة النقض في العديد من قراراتها، ونفس الاتجاه سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في جميع قراراتها، ولإثبات واقعة التزييف، فإن العارضة تدلي بمحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ح.) بتاريخ 20/07/2020 يشهد بمقتضاه أنه يتم عرض للبيع بموقع JUMIA لعطور تحمل العلامة التجارية (م.). فضلا عن أن السلع التي تقوم الطاعنة بترويجها والتي تحمل علامة (م.) تبقى مزيفة وغير أصلية طالما أنها لم تدل بأية فاتورة شراء صادرة عن العارضة المالكة الشرعية لهذه العلامة أو صادرة عن أحد الموزعين المعتمدين من طرفها، خصوصا وأن علامة (م.) هي من بين العلامات المشهورة، لهذه الأسباب تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبجلسة 22/09/2020 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب مفادها أن دفوع المستأنف عليها هي دفوع واهية لا تستقيم والمنطق القانوني السليم ولا مع معطيات الملف، على اعتبار أن الطاعنة أكدت في المرحلة الابتدائية أنها لا تقوم ببيع ولا ترويج المنتجات الحاملة لعلامة (م.)، وإنما تقوم بحملات إشهارية لفائدة الزبناء، وهذا العمل يدخل ضمن نشاطها التجاري المرخص لها قانونا بمزاولته. ومن جهة أخرى، فإن مقتضيات المادة 201 من القانون رقم 17/97 جاء واضحا في كون إعادة بيع المنتج المزيف لا يشكل في حد ذاته تزييفا إلا إذا تم إثبات سوء نية البائع وعلمه بذلك. وبخصوص علم الطاعنة بمصدر المنتجات التي تتاجر فيها، فإنها تنفي تجارتها بهذه المنتجات أصلا، وتؤكد أن نشاطها التجاري يتمثل بالأساس في القيام بالعروض والحملات الإشهارية. كما أن إثبات الالتزام يقع على من يدعيه، فإثبات عنصر العلم أو سوء النية في جانب الطاعنة للقول بأنها ارتكبت فعل التزييف يقع على عاتق المستأنف عليها وفق الوسائل المنصوص عليها قانونا وليس بالادعاءات المجردة. علاوة على أن محضر المعاينة المجردة المدلى به من طرف المستأنف عليها يعتبر حجة عليها لا حجة لها، لأن محرر المحضر يؤكد فيه عرض منتج يحمل العلامة التجارية (م.) وليس ترويج ولا بيع هذا المنتوج من طرفها، وبذلك تكون ادعاءات ودفوعات المستأنف عليها غير جدية وغير منتجة، مما يتعين معه القول بردها جملة وتفصيلا والحكم وفق المقال الاستئنافي ومذكرتها الحالية.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/09/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث ان ما أثارته الطاعنة في استئنافها غير جدير بالاعتبار لعلة ان المستأنف عليها أدلت بشهادة التسجيل صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لإثبات ملكيتها للعلامة المدعى فيها وهي وثيقة أصلية وليست صورة شمسية، مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد.
وحيث انه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق ، فان الثابت من محضر معاينة المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ح.) بتاريخ 29/11/2019، أن المنتجات المعروضة للبيع من قبل الطاعنة بالموقع الالكتروني WWW.jumia.ma تحمل نفس علامات المستأنف عليها (م.) ،علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة مما تكون قد ارتكب فعل التزييف علما أن المادة 201 من قانون 97-17 تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة.
وحيث إن تمسك الطاعنة بوجود حسن النية في حالة إعادة بيع المنتوج المزيف غير مطابق للواقع، لكونها تاجرة محترفة ويسهل عليه التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية للمستأنف عليها و المنتج المزيف سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة وهي كلها أمور و أسباب كانت متوفرة لديه و تجعل إمكانية الغلط لديه منعدمة ولا مجال للدفع بمقتضيات المادة 201 من قانون 97-17 التي تعفي التاجر حسن النية من المسؤولية عن التزييف في حال ثبت جهله بكون البضاعة المعروضة للبيع مزيفة.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة بكونها تقوم بحملات إشهارية وعروض لبيع منتوجات تجهل زيفها، فإن الطاعنة باعتبارها تاجرة محترفة تحترف البيع عن طريق الانترنيت، ولها شبكة واسعة وقاعدة بيانات تمكنها من التحري قبل الإقدام على التعاقد مع مالك البضاعة التي تروج لها، وبالتالي يتعين عليها التأكد في حالة وجود حماية للعلامة من توافر الإذن للمتاجرة فيها، علما أنه بالرجوع إلى المادة 154 من القانون 17/97، فإن كل فعل يؤدي إلى رواج العلامة على منتجات مماثلة أو مشابهة لتلك المشمولة في شهادة تسجيل مالك العلامة وهي الأفعال المتمثلة في الحيازة من أجل المتاجرة أو العرض من اجل البيع أو البيع، فكلها أفعال تؤدي إلى استعمال العلامة وتدخل ضمن ما تحرمه المادة 154 المذكورة آنفا.
وحيث إنه تبعا لذلك يكون الحكم الابتدائي فيما قضى به مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025