Réf
79692
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5294
Date de décision
12/11/2019
N° de dossier
2019/8225/4383
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-contrefaçon, Risque de confusion, Propriété intellectuelle et industrielle, Mesure conservatoire, Mainlevée de la saisie, Juge des référés, Contrefaçon de marque, Consommateur moyen, Appréciation de la ressemblance, Annulation de l'ordonnance de référé
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 134 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'atteinte vraisemblable au droit de marque. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en requalifiant les faits en concurrence déloyale, acte n'autorisant pas une telle mesure conservatoire. L'appelant, titulaire de la marque, contestait cette requalification qui relevait selon lui d'une appréciation au fond excédant les pouvoirs du juge de l'urgence. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que l'usage par l'intimé de l'élément verbal essentiel et distinctif de la marque de l'appelant, sur des produits similaires et dans une présentation créant un risque de confusion pour le consommateur moyen, caractérise manifestement une contrefaçon. Elle juge dès lors que l'apparence de contrefaçon justifiait le maintien de la saisie pour prévenir un dommage imminent. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de mainlevée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال استئنافي المقدم من طرف شركة (د. ا. ل.) بواسطة نائبها ، و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/10/2016 ، و الذي تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2016 تحت عدد 4142 في الملف عدد 3804/2101/2016، القاضي : برفع الحجز الواقع بمقتضى الأمر عدد 18957/14/16 بتاريخ 18/07/2016 موضوع الملف عدد 18957/2016 حسب التصريح الجمركي عدد 55743/10 dum والمحتوي على بضاعة حاملة لعلامة de' fresh amla بالحاوية عدد MRKU9322336 ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل ، و حفظ البث في الصائر .
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن شركة (و. ك.) تقدمت بمقال لدى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت انها قامت باستيراد سلعة من العلامة التجارية دوفريش املا تحت التصريح الجمركي 2016/05/24 DUM 10/55743 f duمن دولة الامارات العربية المتحدة من شركة (م. م. ل. ع.) والتي تتوفر على شهادة توزيع خاصة من شركة (ن. ن. ا.) وهي الشركة الحاملة للعلامة التجارية De'fresh الا انها فوجئت بايقاع حجز على بضاعتها وذلك بمقتضى الأمر عدد 18957/4/2016 الصادر بتاريخ 18/07/2016 على اعتبار ان السلعة مزيفة ونظرا لان شركة (د. ا. ل.) لا تملك هذه العلامة أي املا اويل بل انها استوردت منتوجا يحملAmla De'fresh والمدعى عليها لا تملكه بل القاسم المشترك هو املا والحال ان هناك عدة منتوجات تحمل اسم املا، مما يكون معه الحجز تعسفيا ويتعين الأمر برفعه. ملتمسة امر ادارة الجمارك برفع الحجز الواقع بمقتضى الأمر عدد 18957/4/16 في الملف عدد 18957/16 تحت التصريح الجمركي عدد 2016/05/24 DUM 10/55743 f du والحاملة للبضاعة التجارية الحاملة لعلامة Amla De'fresh بالحاوية عدد 9322336 MRKU والتي تضم 14400 قنينة حجم 100 مل و 13896 حجم 200مل .
و أجابت المدعى عليها أن اقدام المدعية على استيراد منتجات مشابهة للمنتجات التي تسوقها حاملة لعبارة املا يشكل اعتداء على حقها وتزييفا لعلامتها وان ظاهر وثائق الملف يثبت تزوير علامة دابر املا التي تعتبر العلامة المميزة لعلامتها خاصة ان علامة املا هي المميز الاساسي لعلامتها تطبيقا للفصول 153-154- 155 من قانون 17-97 تم أنها تتمتع بحق الاستئثار في استغلال العلامة التجارية والتمست رفض الطلب .
و انتهت الإجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار إليه و إلى مراجعه أعلاه .
و استأنفته شركة (د. ا. ل.) ، و أبرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع أن الثابت من أوراق الملف أن العارضة مالكة للعلامة التجارية "DABUR AMALA HAIR OIL" و كذا العلامة التجارية DABUR AMLA و تحظى بالحماية القانونية التي يمنحها إياها القانون 17.97 كما تم تعديله بموجب القانون رقم 31.05 و القانون رقم 23.13 ( المواد 143 و 153 و 154 و 155 و 201 و 202 و 203 و 205 و 206 و 207 و 208 و 209 و 222 و 223 و 224 و 225 و 226 و 227 ) . وأن الغاية من القضاء الاستعجالي هي حماية كل وضع أو حالة يتضح من ظاهر المستندات أنها أجدى بالحماية ألا و هي العارضة في النازلة ، و أن المستقر عليه فقها و قضاء أن قاضي المستعجلات يتدخل لحماية حقوق أحد طرفي النزاع لدرء خطر محدق به دون مساسه بأصل الحق الذي هو من اختصاص السيد قاضي الموضوع .
لكن يلاحظ أن السيد قاضي المستعجلات قام بتقييم الوثائق المتمسك بها خاصة شهادة تسجيل علامة DE'FRECH AMLA خارج المغرب و التي هي علامة غير مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و من تم لا تتوفر على أية حماية داخل التراب الوطني خلافا لعلامة العارضة معتبرا إياها علامة أصلية مثلها مثل علامة العارضة . و نتيجة لذلك قام بتكييف عملية استيراد بضاعة تحمل علامة مماثلة لعلامة العارضة المميزة لمنتجاتها و اعتبرها تشكل منافسة غير مشروعة و ليست بتزييف ، هذا مع العلم أنه سبق له أن اعتبرها تزييفا و استجاب لطلب إجراء الحجز على البضاعة المستوردة و علق تنفيذ الحجز المذكور على إيداع ضمانة مالية لجبر الضرر المحتمل في حالة ما إذا صدر فيها بعد حكم في الموضوع يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس . وأن تقيم الوثائق و الحسم في كون العلامة الموضوعة على البضاعة المستوردة هي علامة أصلية والحسم كذلك في كون عملية الاستيراد تشكل منافسة غير مشروعة و ليست تزييفا يعتبر مساسا بأصل الحق، و يشكل نزاعا جديا في الموضوع الذي هو من اختصاص السيد قاضي الموضوع المعروضة عليه دعوى التزييف الذي استقر عليه الفقه و القضاء . و أنه تبعا لذلك كان عليه أن يقضي برفض الطلب أو عدم اختصاصه ، و أن السيد قاضي المستعجلات عوض أن يحمي العارضة التي تحظي علامتها التجارية المسجلة في المغرب من أي اعتداء على حق ملكيتها من طرف الغير ، و يقضى بإبقاء الحجز إلى حين بت السيد قاضي الموضوع في دعوى التزييف المعروضة عليه درءا للضرر المحدق بها ألا و هو إغراق السوق ببضائع تحمل علامة مزيفة حسب الظاهر من وثائق الملف إلى درجة أنها تخلق خلطا في دهن الجمهور بخصوص مصدر البضاعة و جودتها و يعتقد على أن البضاعة المستوردة منتوج جديد للعارضة و الحال أن الأمر خلاف ذلك قام بحماية العلامة التجارية للمستأنف عليها التي لا تحضى بأية حماية داخل التراب المغربي مادامت أنها غير مسجلة على الصعيد الدولي و لدى المكتب المغربي للصناعة التجارية، هذا مع العلم أن حقوق المستأنف عليها مصانة بمقتضى الضمانة المالية المودعة لفائدتها ، و يتجلى مما ذكر أن السيد قاضي المستعجلات قد تعدى اختصاصه المنحصر في البت في الإجراءات الوقتية و بت في أصل الحق بالرغم من وجود نزاع جدي في الجوهر الذي يخرج عن اختصاصه بحيث ينفرد به السيد قاضي الموضوع المعروضة عليه دعوى الموضوع خارقا بذلك مقتضيات الفصل 149 من ق.م.م و المادة 21 من القانون رقم 53.95 ، و ما استقر عليه الفقه والقضاء في مثل هذه النوازل ، ملتمسة في الشكل: قبول الاستئناف ، و في الموضوع : أساسا : التصريح بعدم اختصاص السيد قاضي المستعجلات ، و احتياطيا جدا : إلغاء الأمر المستأنف ، و الحكم من جديد برفض الطلب ، و تحميل رافعه الصائر .
و أرفقت المقال ب : نسخة من الأمر المطعون فيه أصل مستخرج من السجل الوطني للعلامات – كتاب القضاء الرئاسي و قضاء الأمور المستعجلة ( الصفحة 16 و 17 ) – الصفحات من 320 إلى 325 من كتاب الملكية الصناعية و التجارية لمؤلفه محمد (ل.) – الصفحات من 33 إلى 38 و من 81 إلى 84 من كتاب دعوى التزييف لمؤلفته الدكتورة مينة (ح.) .
و حيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 06/12/2016 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن قاضي الاستعجالي كان صائبا في توجهه ، و المستأنفة قدمت دعواها في إطار المنافسة غير المشروعة في الموضوع و ليس في إطار التزييف . و أن العارضة استوردت بضاعة أصلية تثبت ذلك الوثائق الأصلية التي تخصها و التي سبق الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية و أن قاضي المستعجلات قد كون قناعته بناء على ما جاء في دعوى الموضوع التي رفعتها المستأنفة و التي أسستها على التزييف و هو الواقعة المنعدمة في نازلة الحال .
و أن قاضي المستعجلات استنبط حكمه من وثائق المستأنفة و لم يدخل في الموضوع أو بمس جوهر الحق كما تزعم المستأنفة و أن شرط عدم المساس بأصل الحق لا يمنع من فحص المستندات و لا يمنع قاضي المستعجلات من الاطلاع على الحجج و الوثائق التي يدلي بها الأطراف ليتوصل على ضوئها إلى اتخاذ الأمر الصائب إذ أن صلاحيته تلمس ظاهر المستندات ليستخلص منها أي الطرفين أحق بالحماية من الآخر ، و أن المساس بأصل الحق هو كالاستعجال يخضع للسلطة التقديرية لقاضي المستعجلات التي لا رقابة لمحكمة النقض عليه فيها ، شرط أن يعلل قضاءه تعليلا كافيا حيث يمكن مراقبة حسن تطبيق القانون من طرف محكمة النقض فقط . و أن قاضي المستعجلات لا يمكن أن يحكم برفض الطلب كما التمست المستأنفة في مقالها الاستئنافي ، لأن الرفض يقتضي عدم أحقية المدعي في دعواه و هذا لا يتأتى إلا بعد دراسة الوثائق و الحجج المدلى بها من طرفه ، و تقييمها قيمتها الحقيقية ، و هذا يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات ، و إنما يحكم وفق الطلب إذ تبين له وجاهة طلب المدعي أما إذا رأى مساس طلب المدعي بأصل الحق قضى بعدم اختصاصه بالنظر في الدعوى . و بالتالي فإن قاضي المستعجلات إن كان ممنوعا من التعرض لأصل الحق لا يعني حرمانه المطلق من فحص الموضوع .
و أن الحجز الذي كان مضروبا على سلعة العارضة يبقى بدون أساس قانوني سليم خصوصا و أن مسطرة الحجز تقع بناء على مجرد وثائق تقدم إلى السيد قاضي المستعجلات في إطار الأوامر المبنية على طلب و ليس إقرارا قضائيا بكون الفصل المزعوم صحيح ، و إلا لما كان المشرع فتح باب تقديم دعوى الموضوع في أجل معين و منح للمحجوز عليه إمكانية التقدم بطلب رفع الحجز عن بضاعته كلما كان الحجز مجحفا في حقه ليقدم بدوره حججه و وثائقه التي حرم من الإدلاء بها في إطار الأوامر المبنية على طلب ، ملتمسة تأييد الأمر الاستعجالي و تحميل المستأنفة الصائر .
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة أصدرت قرارا تحت رقم 276 تاريخ 10/01/2017 في الملف عدد 5399/8225/2016 قضى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتاييد المر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 246/1 و المؤرخ في 16/5/2019 في الملف التجاري 1228/3/1/2017 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية ''حيث تعي الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي بخرق الفصلين 149 و 345 من قانون المسطرة المدنية والمادة 21 من القانون رقم 53-95 والمواد 137 و154 و155 و 201 من القانون رقم 17-97 ونقصان وفساد التعليل المعتبرين بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه جاء فيه" إن الثابت أن قاضي المستعجلات عند البت في طلب رفع الحجز اطلع ظاهريا على الوثائق المستدل بها فتبين له أن النزاع في الموضوع يدخل ضمن المنافسة غير المشروعة التي لا تعطي الحق في الحجز عملا بالمادة 222 من القانون رقم 1797 كما تم تعديله وبالتالي فإن ما ذهب إليه لا يعتبر مساسا بأصل الحق وإنما يعتبر من صميم اختصاصه استنادا إلى مقتضيات المادة السالفة الذكر وبناء كذلك على مقتضيات الفصل 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية الذي ينص على أنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بالتدابير التي لا تمس أي منازعة جدية. إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول. يمكن لرئيس المحكمة ضمن نفس النطاق - رغم وجود منازعة جدية - أن يأمر بكل التدابير التحفظية من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع" وقد سبق للطالبة أن أثبتت أن كلمة AMLA" التي تشكل العنصر الجوهري لعلامتها" DABUR AMLA" ليست شائعة بالمغرب وأنها شارة مميزة من شأنها أن تشكل مع كلمة" DABUR" علامة مميزة لمنتجات تسوقها منذ 1950، كما تمسكت بان العلامة المسجلة في الإمارات العربية هي" DE FRESH" وليس "DE FRESH AMLA" والثابت أن الطالبة أصبحت المالكة للعلامتين منذ تسجيلهما لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية استنادا للمادة 140 من القانون رقم 17-97، مما جعلها تحظى بالحماية القانونية ومنحها القانون الحق في إقامة دعوى التزييف وكذا دعوى المنافسة غير المشروعة أو هما معا وما قامت به المطلوبة يدخل في إطار الفقرات أمن المادة 154 التي تمنع أي استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل " صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج " وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل" والثابت أن المنتجات التي تم استيرادها وتسويقها تحمل علامة مماثلة ومطابقة للعنصر الجوهري العلامة الطالبة مما يجعل التزييف ثابتا ويفترض وقوع الضرر ولو لم يقع اللبس في ذهن الجمهور وإن كانت هذه الأفعال لا تندرج ضمن الفقرة السالفة الذكر، فإنها تدخل ضمن التقليد الذي هو صورة من صور التزييف ما دام أن من شأنه إحداث اللبس في ذهن الجمهور طبقا لما نصت عليه الفقرة ب من المادة 155 من ذات القانون وما دام أن العبرة بأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف القول بالتزييف والتقليد فإن الطالبة ركزت على أوجه التشابه وقد أكد قاضي الموضوع في دعوى التزييف أن التزييف قائم ومن ثم فإن ظاهر الوثائق ليس فيه ما يفيد أن الأفعال المنسوبة للمطلوبة تشكل فعل منافسة غير مشروعة والمحكمة بتكييفها لوقائع النازلة بأنها منافسة غير مشروعة تكون قد اخطات في التكييف.
كذلك تمسكت الطالبة بأن الأفعال المنسوبة للمطلوبة هي فعل تزييف وأن رئيس المحكمة اعتبرها كذلك وأمر بإجراء حجز مشروط بأداء ضمانة 50.000.00 درهم نفذته الطالبة وهذا يعني أن حقوق المطلوبة محفوطة في حالة عدم ثبوت التزييف في حقها مع أن هذا الأمر مستبعد غير أن المحكمة لم تجب على دفوع الطالبة واعتبرت أن الأمر يتعلق بمنافسة غير مشروعة والحال أن الأمر يتعلق بتزييف مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس ويتعين التصريح بنقضه.
حيث اكتفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تأييدها للأمر المستأنف القاضي برفع الحجز الصادر به الأمر المؤرخ في 18-07-2016 بتعليل جاء فيه " إن الثابت أن قاضي المستعجلات عند البت في طلب رفع الحجز اطلع ظاهريا على الوثائق المستدل بها فتبين له أن النزاع في الموضوع يدخل ضمن المنافسة غير المشروعة التي لا تعطي الحق في الحجز عملا بالمادة 222 من القانون رقم 17-97 كما تم تعديله وبالتالي فإن ما ذهب إليه لا يعتبر مساسا بأصل الحق وإنما يعتبر من صميم اختصاصه استنادا إلى مقتضيات المادة السالفة الذكر .
وبناء كذلك على مقتضيات الفصل 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية الذي ينص على أنه" يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بالتدابير التي لا تمس أي منازعة جدية إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف ، مارس هذه المهام رئيسها الأول يمكن الرئيس المحكمة ضمن نفس النطاق - رغم وجود منازعة جدية- أن يأمر بكل التدابير التحفظية من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع" دون أن تجيب عما تمسكت به الطالبة من أن الأفعال المنسوبة للمطلوبة تعد تزييفا مع ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدام عرضة للنقض '' .
و حيث بجلسة 29/10/2019 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد النقض جاء فيها أنه إضافة لما ذكر فإن مشرع القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية في مادته 203 لم يفرق بين التزييف و المنافسة غير المشروعة لمنع الشخص المنسوب إليه فعل التزييف او المنافسة غير المشروعة من مواصلة هذه الأفعال و الحيلولة دون دخول السلع موضوع التزييف أو المنافسة غير المشروعة إلى القنوات التجارية وأن محكمة الاستئناف بتأييد الأمر القاضي برفع حجز البضائع المستوردة و تمكين صاحبها من إغراق السوق بها و الحالة ما ذكر أعلاه تكون قد أضرت بمصالح العارضة و جعلت قرارها عديم الأساس و منعدم التعليل مما ينبغي إرجاع الأمور إلى نصابها وذلك بإلغاء الأمر القاضي برفع الحجز لعدم ارتكازه على أي أساس ، ملتمسة إلغاء الأمر القاضي برفع الحجز لعدم ارتكازه على أي أساس و بعد التصدي التصريح والحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
و حيث بجلسة 29/10/2019 أدلى نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة أسست استئنافها على سبب وحيد يتجلى في خرق اختصار السيد قاضي المستعجلات إذ اعتبرت أن تعليل السيد قاضي المستعجلات بكون النزاع في الموضوع يدخل في إطار دعوى المنافسة غير المشروعة مما يحرمه من حق إجراء حجز على بضاعة العارضة بناء على مقتضيات الفصل 222 من القانون رقم 17-97 هو مساس بأصل الحق وأن قاضي الاستعجالي قد كان صائبا في توجهه والمستأنفة قدمت دعواها في إطار المنافسة غير المشروعة في الموضوع وليس في إطار التزييف وأن المستأنف عليها استوردت بضاعة أصلية يثبت ذلك الوثائق الأصلية التي تخصها والتي سبق للعارضة أن أدلت بها خلال المرحلة الابتدائية وأن قاضي المستعجلات قد كون قناعته بناء على ما جاء في دعوى الموضوع التي رفعتها المستأنفة والتي أسستها على التزييف وهو الواقعة المنعدمة في نازلة الحال وأن قاضي المستعجلات استنبط حكمه من وثائق المستأنفة ولم يدخل في الموضوع أو بمس بجوهر الحق كما تزعم المستأنفة وأن شرط عدم المساس بأصل الحق لا يمنع من فحص المستندات ولا يمنع قاض المستعجلات من الاطلاع على الحجج والوثائق التي يدلي بها الأطراف ليتوصل بها الى اتخاذ الأمر الصائب إذ أن صلاحيته تلمس ظاهر المستندات ليستخلص منها أي الطرفين أحق بالحماية من الآخر وأن المساس بأصل الحق هو كالاستعجال يخضع للسلطة التقديرية لقاضي المستعجلات التي لا رقابة المحكمة النقض عليه فيها شرط أن يعلل قضاءه تعليلا كافيا حيث يمكن مراقبة حسن تطبيق القانون من طرف محكمة النقض فقط وأن قاضي المستعجلات لا يمكن أن يحكم برفض الطلب كما التمست المستأنفة في مقالها الاستئنافي لان الرفض يقتضي عدم أحقية المدعي في دعواه وهدا لا بدأت الا بعد دراسة الوثائق والحجج المدلى بها من طرفه وتقييمها قيمتها الحقيقية وهذا يخرج عن اختصاص ا قاضی المستعجلات وإنما يحكم وفق الطلب إذا تبين له وجاهة طلب المدعي أما إذا رأي مساس طلب المدعي بأصل الحق قضى بعدم اختصاصه بالنظر في الدعوى وبالتالي فان قاضي المستعجلات إن كان ممنوعا من التعرض لا يعني حرمانه المطلق من فحص الموضوع واصل هذا الفحص يتم بملامسة ظاهر المستندات رغبة في البث في الإجراء الوقتي المطلوب منه وجوبا أو عدما ، وهو بحث مجرد عرضي يتحسس به ما يحتمل لأول نظرة أن يكون هو وجه الصواب في الطلب المعروض عليه وأن الحجز الذي كان مضروبا على سلعة العارضة يبقى بدون أساس قانوني سليم خصوصا وان مسطرة الحجز تقع بناء على مجرد وثائق تقدم إلى السيد قاضي المستعجلات في إطار الأوامر المبنية على طلب وليس إقرار قضائيا بكون الفعل المزعوم صحيح ، وإلا لما كان المشرع فتح باب تقديم دعوى الموضوع في اجل معين ومنح للمحجوز عليه إمكانية التقدم بطلب رفع الحجز عن بضاعته كلما كان الحجز مجحفا في حقه وغير منصف ليقدم بدوره حججه ووثائقه التي حرم من الإدلاء بها للقضاء في إطار الأوامر المبنية على طلب والأكثر من هدا وتدعيما لما سبق أن محكمة الاستئناف قضت بقرار استئنافي في الموضوع لفائدة المستأنف عليها في الملف عدد 1392/8211/2017 واعتبرت أن العلامة التجارية مختلفة ولا وجود لا لواقعة المنافسة غير المشروعة ولا التزييف للاختلاف الشاسع بين العلامتين شكلا ونطقا تجدون رفقته نسخة من القرار الاستئنافي وبالتالي يتضح مما سلف أن الاستئناف الحالي يفتقر إلى السند والحجة القانونية ، ملتمسة رد الاستئناف على حالته وعلاته وبعد التصدي الحكم بتأييد الأمر الاستعجالي لصوابه وتحميل المستأنفة الصائر . وأرفق بنسخة من قرار استئنافي.
و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 29/10/2019 ألفي خلالها بالملف مذكرة جوابية لدفاع المستأنف عليها ، كما حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة مستنتجات بعد النقض واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 12/11/2019
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه ، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت رقم 276 بتاريخ 10/1/2017 في الملف عدد 5399/8225/2016 يقضي بتاييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه ، إلا أن محكمة النقض أصدرت قرارا تحت رقم 246/1 مؤرخ في 16/5/2019 في الملف التجاري عدد 1228/3/1/2017 يقضي بنقض القرار المطعون فيه ، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون وذلك وفق العلة المشار إليها أعلاه .
وحيث إنه من المقرر حسب الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطاعنة تملك العلامة التجارية '' DABUR AMLA HAIROIL '' وكذا العلامة '' DABUR AMLA '' وذلك بمقتضى التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 26/1/2009 تحت رقم 121380 في الفئة 3 من تصنيف نيس الدولي .
وحيث يترتب على تسجيل العلامة كسبب ملكية هذه العلامة التي ينشأ عنها حق خاص لها فيما يخوله استعمالها ومنع الغير من استعمالها وأن أي استعمال على منتجات مماثلة أو مشابهة لما تشمله شهادة التسجيل يعد اعتداء على حق صاحبها ويدخل في إطار مفهوم التزييف كما وقع تعريفه في الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 .
وحيث ثبت من أوراق الملف أن المستأنف عليها اقدمت على استيراد منتجات مماثلة ومشابهة للمنتجات التي تسوقها الطاعنة حاملة لعبارة '' أملا AMLA '' التي تكون في حد ذاتها العنصر الأساسي في العلامة التجارية المميزة لمنتجات هذه الأخيرة وهي '' DABUR AMLA'' .
وحيث إن ما أثارته المستأنف عليها من كون القاسم المشترك بين المنتوجين هو اسم '' AMLA'' الذي هو مجرد شجرة مشهورة بالهند ، يبقى على غير أساس بسبب مخالفة صريح مقتضيات المادة 134 من القانون أعلاه رقم 17.97 والتي أكدت في فقرتها الأولى بأنه : '' يقيم الطابع المميز لشارة من شأنها أن تكون علامة بالنظر الى المنتجات أو الخدمات المعنية ''
وحيث بالإطلاع على العينات المدلى بصور منها وكذا شواهد التسجيل والتوزيع الخاصة للعلامات والصور المرفقة يتضح أن هناك تشابها بين منتوج الطاعنة ومنتوج المستأنف عليها على مستوى العلامة '' AMLA'' ونوع المنتوج تم على مستوى الاطار العام والطابع التصويري الخاص بمنتج المستأنفة حيث يتبين أن المستأنف عليها قلدت نفس الألوان وطريقة الكتابة الخاصة بعلامة الطاعنة باعتمادها طريقة الاستنساخ الفنولوجي عبر كتابة عبارة '' AMLA'' مع العلم أن هناك معايير استند عليها القضاء للقول بوجود التزييف أو التقليد التي تبقى متوفرة في الدعوى الحالية وهي : العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف ، العبرة بشخص المستهلك العادي المتوسط الحرص ، تم العبرة بالصورة والتركيبة العامة للعلامة التي تنطبع في الذهن بالنظر الى العلامة في مجموعها لا الى كل عنصر من عناصر تركيبها .
وحيث بالنظر الى ما ذكر يتجلى من ظاهر وثائق الملف أن واقعة تزييف العلامة '' DABUR AMLA'' ثابتة في جانب المستأنف عليها وهو مما يبرر الابقاء على الحجز المأمور به بمقتضى الأمر عدد 18957/4/2016 ، وأن الأمر القاضي بخلاف ذلك يبقى مجانبا للصواب بسبب مخالفته للمقتضيات القانونية أعلاه ويستوجب التصريح بإلغائه و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
*بعد النقض والإحالة*
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر .
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025