Contrefaçon de marque : La détention d’étiquettes contrefaites suffit à caractériser l’infraction, même avant leur apposition sur un produit fini (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69523

Identification

Réf

69523

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2082

Date de décision

29/09/2020

N° de dossier

2020/8211/610

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine si la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, suffit à caractériser l'infraction et le préjudice qui en résulte. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant à cesser les actes illicites, à détruire les produits saisis et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant soutenait que l'acte de contrefaçon n'était pas consommé et que le préjudice était seulement éventuel. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du vendeur professionnel est engagée dès lors qu'il propose à la vente des produits contrefaits, sa bonne foi n'étant pas présumée et lui incombant de prouver l'origine des marchandises.

Elle retient que le simple fait de détenir et de proposer à la vente des produits portant une marque contrefaite constitue en soi un acte de contrefaçon consommé qui porte atteinte au droit de propriété du titulaire. Dès lors, le préjudice est réputé exister du seul fait de cette atteinte, indépendamment de la commercialisation effective des produits.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد سعد (أ.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7461 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/07/2019 في الملف رقم 6731/8211/2019 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقه، وبتوقفه عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامات مزيفة للعلامة المملوكة للمستأنف عليها وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا وتقليدا لعلامتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات المحجوزة بين يديه والمسطرة بياناتها في محضر الحجز العيني المؤرخ في 13/05/2019 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقته، وبأدائه للمستأنف عليها تعويضا عن الضرر قدره 50.000 درهم وبنشر الحكم في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حقه، وتحميله الصائر.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستانف بتاريخ 06/01/2020 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 13/01/2020 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (د. إ. د. ل. ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها متخصصة في صناعة وإنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات الجلدية من أحذية بمختلف أنواعها، وكذا الألبسة بمختلف أصنافها تحت لواء علامتها المشهورة على الصعيدين الدولي والوطني LEE ، مودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية مع امتداد الحماية بالمملكة بتاريخ 20/07/2009 تحت عدد 124721، غير بلغ إلى علمها أن هناك محلات تجارية تسوق منتجات مقلدة ومزيفة تحمل علامتها التجارية المشار إليها أعلاه، ومن ضمنها المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء، فاستصدرت بتاريخ 06/05/2019 أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بإجراء وصف مفصل مع حجز عيني، انتقل على إثره المفوض القضائي هيسوف (م.) بتاريخ 13/05/2019 إلى المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه، حيث عاين وجود بضاعة تحمل علامتها وعددها 15000 عينة وهي عبارة عن شارة، ملتمسة الحكم بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامات المملوكة لها LEE ، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلاماتها التجارية تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر، وبإتلاف المنتجات المحجوزة والمسطرة بياناتها في محضر الحجز العيني المنجز من قبل المفوض القضائي والمؤرخ في 13/05/2019 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه، وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية، والحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 50.000 درهم برسم التعويض عن الضرر، وتحديد مدة الإجبار في الأقصى، والبت في الصائر وفقا للقانون.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن محكمة البداية قضت وفق طلب المستأنف عليها، معتمدة على محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 13/05/2019 على اعتبار أنه ورقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، غير أن هذا المحضر لا يشير إلى أي منتوج من المنتجات الرفيعة التي تصنعها المستأنف عليها تحمل علامة LEE وأن الأمر يتعلق فقط بشارات غير ملصقة بأي منتوج. وبخصوص فقد منتجاتها الجودة والحرفية والمهنية العالية المعروفة بها وثقة زبنائها في هذه المنتوجات، فلا مبرر له لأن العملية لم تكتمل وذلك بإلصاق الشارات بالمنتوج النهائي خاصة وأن المحل الذي يشغل فيه الطاعن غير مختص في الخياطة، وبالتالي فإن عناصر واقعة التزييف بغرض المنافسة غير المشروعة التي يؤمن القانون 97/17 الحماية ضدها غير قائمة في النازلة. ومن جهة أخرى، فإن ادعاء المستأنف عليها الضرر غير قائم ويكون ما قضت به محكمة الدرجة الأولى مجانب للصواب، لهذه الأسباب يلتمس أساسا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي والقول تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة للتأكد من عدم قيام العارض بأي فعل يمكن تكييفه تزوير أو تقليد لمنتوج المستأنف عليها مع حفظ حقه في التعقيب على البحث والبت في الصائر طبقا للقانون.

وبجلسة 21/07/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أوردت فيها أنه بخصوص الدفع بكون الحكم وافق على طلب العارضة، فإنه دفع غير ذي أساس لأن المادة 3 من ق.م.م. هي أساس البت في طلبات أطراف الدعوى ذلك أن المحكمة وهي تبت في الدعوى لم تخرج عن طلبات الأطراف في شيء، وقضت وفق الطلب وبالتالي يكون الحكم مرتكزا على أسس قانونية سليمة. ومن جهة أخرى، فإن حيازة الطاعن للملصقات تحمل علامة العارضة، وإقراره باستعمالها في بضاعة من صنعه وبمواد من النوع الرديء، من شأنه أن يشكل إثراء على حساب سمعة المستأنف عليها من خلال استغلال علامتها التجارية المشهورة بدون وجه حق، ومن شأنه أيضا إعطاء صورة سيئة عن علامتها الأمر الذي سيجعل المستهلك يفقد ثقته في منتجاتها. فضلا عن أن حيازة المستأنف لملصقات تحمل علامتها بدون موافقتها يشكل منافسة وتقليدا لها، ويعد قرينة على قيام أعمال المنافسة الغير المشروعة حسب المادة 225 من القانون 97/17. وبخصوص قول المستأنف كون الملصقات لا تعتبر منتجا للعارضة في حد ذاته، فليس هناك منافسة غير مشروعة، بل على العكس فان الملصقات في حد ذاتها منتج يحمل علامة المستأنف عليها، وأن حيازته وعرضه في حد ذاته أو بعد إضافته على منتج آخر هو قرينة على قيام أعمال المنافسة غير المشروعة، وان الضرر ثابت وكذلك التزييف. بالإضافة إلى أن الدفوعات المثارة بشأن انعدام الحماية لعلامات العارضة تبقى غير ذات أساس لكون علامتها مسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأنها قد طلبت امتداد الحماية إلى المغرب، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المستأنف بعد رد جميع أسباب الاستئناف وتحميل المستأنف الصائر.

وبجلسة 22/09/2020 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب أكد من خلالها ما جاء بمقاله الاستئنافي، مضيفا أن ما تحاول المستأنف عليها إثباته هو ضرر محتمل وغير قائم لأنه في غياب منتوج مصنع ونهائي معروض للبيع يحمل العلامة التجارية للمستأنف عليها، فإنه من باب الاستجابة لطلبها الحكم على شيء محتمل ومعلق على شرط صناعة منتوج مشابه لمنتوجها ويحمل الملصق الذي تدعي انه حجز بين يديه. فضلا عن أن المفوض القضائي لم يحترم القانون، كما أن الطاعن لم يكن حاضرا ساعة قيامه بعمله، لأجل ذلك يلتمس رد دفوع ومزاعم المستأنف عليها والتصريح تبعا لذلك أساسا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة للتأكد من واقعة التقليد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وحفظ حقه في التعقيب على ما سيروج في جلسة البحث وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/09/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث ان الدعوى رفعت في مواجهة الطاعن الذي ارتكب أحد أفعال التزييف الثابتة من خلال محضر الحجز الوصفي والذي يبقى حجة في إثبات وقائع التزييف وهي عرض وبيع المستأنف لمنتجات مماثلة لمنتجات المستأنف عليها تحمل علامتها بدون ترخيص من هذه الأخيرة وهذا المحضر هو وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور.

وحيث ان ما أثاره الطاعن في استئنافه غير جدير بالاعتبار لعلة ان المستأنف عليها أدلت بشهادة التسجيل صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لإثبات ملكيتها للعلامة المدعى فيهاالتجاريةLEE المودعة والمسجلة بتاريخ 20/07/2009 تحت عدد 124721 , وهي العلامة موضوع طلب الحماية المسجلة دوليا والمحمية بالمغرب، وان تذرع الشخص غير صانع المنتوج المزيف، الذي يعرض منتوجات مقلدة تحمل علامة محمية ، بكونه لا يقوم بصنعها، لا يحول دون انعقاد مسؤوليته في إطار قانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية عند عرض المنتوج المقلد، حيث يكفي انعقاد علمه بزيف المنتج.

وحيث إن الطاعن تاجر محترف في مجال بيع الألبسة ويسهل عليه التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية للمستأنف عليها والمنتج المزيف سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة أومن خلال الجودة، وهي كلها أمور وأسباب كانت متوفرة لديه وتجعل علمه في النازلة قائم من خلال بيعه المنتوج بثمن يقل بكثير عن ثمن المنتوج الأصلي فضلا عن كونه لم يبين المصدر الذي اقتنى منه المنتوج الحامل لعلامة مشابهة لعلامة المستأنف عليها ولم يدل بفواتير الشراء فعجز عن إثبات حسن نيته.

وحيث انه بخصوص السبب المستمد من كون السلع المحجوزة لم تكتمل بشأنها عملية إلصاق الشارات بالمنتوج النهائي وبالتالي فإن الضرر غير قائم، فإنه وخلافا لما تمسك به الطاعن فإن مجرد فعل التزييف المتمثل في عرض منتوجات مزيفة يجعل الضرر حاصلا بالنسبة للمستأنف عليها يتمثل في المساس بملكية علامتها وتستحق معه التعويض بغض النظر عن ترويج البضاعة المزيفة من عدمه، ليكون ما قضى به الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده.

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle