Réf
69374
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1919
Date de décision
22/09/2020
N° de dossier
2020/8211/860
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de produits contrefaisants, Vendeur professionnel, Propriété industrielle, Présomption de mauvaise foi, Pièces de rechange automobiles, Contrefaçon de marque, Connaissance du caractère contrefaisant, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bonne foi
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de mauvaise foi pesant sur le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente de produits litigieux et à indemniser le titulaire des droits.
L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, la bonne foi devant être présumée. La cour retient que l'élément intentionnel, requis par l'article 201 de la loi 17-97 sur la propriété industrielle, s'apprécie au regard de la qualité de professionnel du vendeur.
Dès lors que le commerçant, spécialisé dans la vente de pièces détachées, n'établit pas avoir acquis la marchandise auprès d'un distributeur agréé, sa mauvaise foi est présumée. La cour considère qu'il ne peut se prévaloir d'une méconnaissance du caractère contrefait des produits, sa qualité de professionnel lui imposant un devoir de vigilance quant à l'origine de ses approvisionnements.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد أحمد (أ.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8614 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/10/2019 في الملف رقم 8814/8211/2019 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقه، وبكفه وتوقفه عن عرض وبيع كل منتج مقلد للعلامات التي هي في ملكية المستأنف عليها وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا وتقليدا لعلامتها تحت غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبنشره في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة الطاعن، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة المستأنف عليها بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الصادر عن المفوض القضائي عبد الله (م.) والمؤرخ في 22/07/2019 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقته وبأدائه لها مبلغ 50.000 درهم كتعويض وتحديد الإكراه البدني في الأدنى، وتحميله الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (د. ا.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تروج وتسوق السيارات والآليات الصناعية من قبيل غيار السيارات ذات التقنية والجودة العالية، وهي تقوم بالترويج لمنتجاتها هاته تحت لواء علامات مشهورة وشعار مشهور على الصعيد الدولي والوطني، مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ولدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وان اسم تلك العلامات Mercedes Benz، غير أنه بلغ إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحت يافطة علامة مقلدة لعلامتها التجارية، وأن هذه العلامة يستعملها ويسوقها المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، فيخلق هذا التقليد نوعا من اللبس في ذهن معشر المستهلكين حول مصدر البضاعة ومنتجاتها ومسوقها، مما يدخل في خانة التزييف والمنافسة غير المشروعة حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي، ونظرا لتضررها من جراء ذلك فقد التمست الحكم بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليه وبالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتوج مقلد للعلامات التي في ملكيتها، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا وتقليدا لعلاماتها التجارية، وعلامة Mercedes Benz تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامتها بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر المفوض القضائي المؤرخ في 22/07/2019 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه ونشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقته عملا بمقتضيات القانون والحكم عليه بأدائه لفائدتها تعويضا عن الأضرار الحاصلة لها من جراء هذه الأفعال تحدد بكل اعتدال في مبلغ 50.000 درهم مع الإكراه في الأدنى وتحميله مجموع الصائر.
وبعد جواب المدعى عليه واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف خالف القانون في تعليله الوارد ناقصا، ذلك أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. تنص على أنه يجب أن تكون الأحكام دائما معللة. وأن مسؤولية أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة لا تقوم إلا بعلم العارض من أمرها أو لديه أسباب معقولة بأمرها، وبالتالي فالأركان التي تنبني عليها مسؤولية عرض أحد المنتجات محددة في عرض المنتجات المزيفة والعلم بأمر التزييف أو قيام أسباب معقولة للعلم بأمرها، وهما ركنين يستنتجان من مقتضيات المادة 201 من القانون رقم 97/17 المعدل بمقتضى القانون رقم 23.13، وبالتالي فان كان الركن الأول ثابت من واقع حصول التزييف للمنتوج، فإن ركن العلم لا يمكن افتراضه في حق الطاعن دون إثبات إذ الأصل في كل تعامل هو حسن النية، والعكس يجب إثباته وليس افتراضه، وبناء عليه تكون محكمة الدرجة الأولى قد اعتمدت تعليلا معيبا في الحكم المستأنف، مما يجعله حكما غير معلل تعليلا سليما، لهذه الأسباب يلتمس اعتبار الاسئتناف وإلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وإبقاء الصائر على المستأنف عليها.
وبجلسة 21/07/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أوردت فيها أن المحكمة المصدرة للحكم لما جاء في حيثياته أن العلم بالتزييف عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع النازلة، يكون قد صادف الصواب في جميع ما قضى به، ذلك أن المستأنف وباعتباره تاجرا يكون عليه إثبات اقتنائه للسلع المحجوزة من عند احد الباعة المعتمدين، والذين يبيعون سلعا أصلية، وأيضا البحث في الطرق الكفيلة بأن توفر له جميع المعطيات التي من شأنها أن تكفل له عدم المساس بالحقوق المحمية والمملوكة للغير، وطالما أن الطاعن لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لدرء الضرر الذي لحق الغير، فإن سوء نيته تبقى مفترضة لصفته التجارية وتخصصه في المجال الذي يشتغل فيه، وهو التوجه الذي كرسته المحاكم التجارية المغربية. بالإضافة إلى أن عنصر العلم قائم ومفترض بالنسبة له طالما أنه بائع وتاجر وعنصر الاعتياد قائم لديه، مما يوفر له إمكانية الاطلاع والوقوف على مدى كونها مزيفة أو لا، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع دفوع المستأنف لعدم جديتها وتأييد الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به وتحميله الصائر.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها بجلسة 15/09/2020 من قبل نائب الطاعن، والتي أكد من خلالها ما ضمن بمقاله الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/09/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إن العلم المشترط بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الملكية الصناعية والتجارية لثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة، هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف، وطالما أن الطاعن لم يدل للمحكمة بما يفيد اقتناء هذه السلع من موزع أصلي لعلامة المستأنف عليها فإن مسؤوليته عن التزييف تبقى قائمة، ولا يمكنه التمسك بحسن النية لأنه تاجر محترف في مجال بيع قطع الغيار ويسهل عليه التمييز بين السلع الأصلية والمزيفة سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء هذه السلع، أو التمسك بالمادة 201 من قانون 97-17 التي تعفي التاجر غير الصانع من مسؤولية التزييف إذا ثبت حسن النية وعدم علمه بالتزييف وبالتالي، فإن الفعل الذي قام به يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها، ويدخل في إطار المادة 154 من قانون الملكية الصناعية والتجارية. كما أنه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون.
وحيث لما كان ثابتا من وثائق الملف وخاصة محضر الحجز الوصفي المنجز بتاريخ 22/07/2019 أن الطاعن يبيع منتجات مماثلة للمنتجات المعينة من طرف المستأنف عليها تحمل علامة Mercedes Benz بدون موافقة أو ترخيص من المالك، فان هذا الأمر يعتبر تعديا على حقوق المستأنف عليها وتزييفا بمفهوم المادة 201 و 154 من قانون 97-17 والحكم الذي سار في هذا المنحى طبق بصفة صحيحة مقتضيات قانون الملكية الصناعية وجاء في محله، لذا يتعين تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل :
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025