Contrats successifs – Révocation implicite – L’interprétation d’un contrat n’est pas admise lorsque ses termes sont clairs et ne laissent aucun doute sur l’intention des parties (Cass. com. 2008)

Réf : 19436

Identification

Réf

19436

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

593

Date de décision

30/04/2008

N° de dossier

350/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 341 - 461 - 462 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte des articles 461 et 462 du Dahir des obligations et des contrats que, lorsque les termes d'un acte sont clairs et ne laissent aucun doute sur l'intention des parties, il n'y a pas lieu de recourir à l'interprétation pour rechercher leur volonté. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un premier contrat prévoyait le paiement d'une somme d'argent en contrepartie de l'évacuation de locaux commerciaux et qu'un second contrat, conclu ultérieurement entre les mêmes parties, se limitait à un désistement mutuel d'actions en justice sans mentionner ni révoquer le premier engagement, en déduit que le second acte n'emporte pas renonciation implicite au droit de créance né du premier.

Résumé en arabe

عقد – لفظه صريح – تأويل – لا-
يلجأ لتأويل العقود، لما لا يتأتي التوفيق بين ألفاظها و غرضها المقصود،أو إن كانت هذه الألفاظ غير واضحة ، أو لا تعبر عن قصد صاحبها، أو كان منشأ الغموض راجعا لمقارنة بنودها. غير أنه لما تكون ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها.

Texte intégral

القرار عدد 593، المؤرخ في 2008/4/30، الملف التجاري عدد 2006/1/350
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على القرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من الوثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 312 بتاريخ 2005/02/15 في الملف عدد 03/9/818 ، أن المطلوبة فاطمة الوهابي تقدمت بمقال لابتدائية عين السبع الحي المحمدي عرضت فيه أنها تملك أصلا تجاريا، مستغلا في المحلين 14 و16 بالزنقة 4حي السوارات اللذين تكتريهما من الطالب محمد الطغريف، وأن هذا الأخير اتفق معها على أن تتخلى له عنهما مقابل بمبلغ 180.000،00 درهم غير أنه أكراهما للغير ورفض الوفاء بما التزم به، ملتمسة الحكم عليه أدائه لها المبلغ المذكور و تعويض قدره (2.000،00 ) درهم، فصدر الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 180.000،00 درهم موضوع الالتزام المؤرخ في 1995/4/13 ورفض باقي الطلب بعلة أنه بمقتضى الالتزام المذكور ستفرغ المدعية المحلين ويسلمها المدعى المبلغ المشار إليه عند حصوله على المفاتيح، أما التنازل المؤرخ في 95/04/18 فهو لا يلغي الالتزام الأول »، استأنفه المحكوم عليه، فأيدته محكمة الاستئناف بعد إجراء بحث، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 341و462 من ق ل ع ، وضعف التعليل وفساده ، بدعوى أن المحكمة كانت أمام عقدين مؤرخين في 1995/04/13و1995/04/18 ، فاعتبرت « بأن الثاني لا يشير الأول ، مما لا موجب معه البحث نية عاقدية أو اللجوء للإلغاء الضمني » في حين تعليلها هذا جرد العقد اللاحق من كل أثر، و الحال أنه يمكن التوفيق بين بنود العقدين، مادام إعمال العقد خير من إهماله كما يقضي بذلك الفصل 465 من ق ل ع.
كذلك فهي حينما لم تبحث عن نية المتعاقدين في الالتزامين المتقابلين موضوع العقد الثاني ووقوفها عند المعني الحرفي تكون قد خرقت الفصل 341 من ق ل ع، إذ المطلوبة لما أبرات ذمة الطالب وشريكته الطغريف زهرة، وتنازلا لها هذان الأخيرات عن كل الدعاوي، لم يعد لها الحق في المطالبة بأي شيء وهكذا فلما اعتبرت المحكمة العقد الثاني لا يلغي الأول صراحة، تكون قد استبعدت إمكانية إلغائه ضمنيا كما هو مقرر بالفقرة الثانية للفصل 341 المذكور، التي تنص على أنه « يمكن أن يحصر الإبراء ضمنيا لما ينتج عن كل فعل يدل بوضوح على رغبة الدائن في التنازل عن حقه »، وفعلا فإن عبارات العقد الثاني تفيد التنازل عن الأول، غير أن القرار جرده من كل أثر و الحال أنه يمكن التوفيق بين بنود العقدين عن طريق التأويل، مما يتعين نقضه.
لكن، حيث إنه يلجأ لتأويل العقود ، كما هو مقرر بالفصل 462 من ق ل ع، لما لا يتأتى التوفيق بين ألفاظها وغرضها المقصود، أو إن كانت هذه الألفاظ غير واضحة أولا تعبر عن قصد صاحبها، أو كان منشأ الغموض راجعا لمقارنة بنودها، بيد أنه لما تكون ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها عملا بما يقضي به الفصل 461 من نفس القانون ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت « أن العبارات التي تضمنها العقد المؤرخ في 1995/04/18 نصت صراحة على التنازل عن الدعاوي الرائجة بين الطرفين بمراجعها، ولم تشر في إلغائه ضمنيا ما دام قائم الذات « ، تكون قد سايرات المبدأ القانوني المذكور، اعتبار لما ثبت لها من أن العقد الأول تضمن التزام الطالب بأدائه للمطلوب مبلغ 180.000،00 درهم مقابل تنازلها عن محلى النزاع، وتسلمه هو الإبراء الضريي وإبراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أما العقد الثاني المؤرخ في 1995/04/18 ، فهو ولئن تضمن تنازل المطلوبة عن المحلين و تنازل الطالب وشريكته عن جميع الدعاوي المقيدة ضد الأولى، فإنه لم يشر لإلغاء العقد الأول المؤرخ في 1995/04/13 ، ولا يمكن استخلاص ذلك من مضمونه، مما لا موجب معه لإعمال مقتضيات الفقرة الثانية للفصل 341 من ق ل ع ، تأسيسا على أن العقد الثاني لم يشر لما يدل بوضوح عن رغبة الدائنة (المطلوبة) في التخلي عن حقها الذي يخوله لها العقد الأول فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي وبشكل سليم، و الوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب ، وتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا و زبيدة تكلانتي الطاهرة سليم و فاطمة بنسي بحضور المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil