Contrats commerciaux : Le non-respect du délai de préavis pour la résiliation n’ouvre pas droit à indemnisation si le contrat ne prévoit aucune sanction à ce titre (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81166

Identification

Réf

81166

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5840

Date de décision

03/12/2019

N° de dossier

2019/8205/696

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - 229 - 230 - 261 - 268 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences pécuniaires de la résiliation d'un contrat de gérance sans respect du préavis stipulé. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la libération effective des lieux, mais avait rejeté la demande d'indemnité pour rupture anticipée. L'appelante soutenait que le non-respect du préavis contractuel de six mois ouvrait de plein droit à indemnisation en vertu de la force obligatoire des contrats, même en l'absence de clause pénale. La cour écarte ce moyen en relevant que si le contrat prévoyait bien un délai de préavis, il ne stipulait aucune sanction ni indemnité spécifique en cas de manquement à cette obligation. Elle retient dès lors que la demande d'indemnisation est dépourvue de fondement contractuel. Concernant l'omission des intérêts légaux dans le dispositif du jugement, la cour rappelle que les motifs, qui avaient jugé la demande fondée, complètent le dispositif et qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce chef. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة السيدة نوال (ع.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2600 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/06/2018 في الملف رقم 980/8232/2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى جزئيا. وفي الموضوع، بأداء المستأنف عليه لفائدة الطاعنة مبلغ خمسة عشر ألف درهم 15.000,00 درهما واجبات التسيير عن المدة من 01/09/2017 إلى 15/09/2017 مع النفاذ المعجل، وبأدائه لفائدتها مبلغ 2.074,79 درهما وتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية السيدة نوال (ع.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه عرضت من خلاله أنها مرتبطة مع المدعى عليه باعتبارها موكلة عن والدها السيد عبد الرحمان (ع.)، بعقد كتابي موقع بينهما بتاريخ 25/05/2017 يتعلق بتسيير قيسارية (أ.) بتمارة، إلا أنه بعدما أدى واجب شهري شتنبر وغشت 2017، امتنع عن أداء الواجبات المتفق عليها في العقد منذ فاتح شتنبر من نفس السنة، إلى جانب إخلاله بمجموعة من الالتزامات العقدية الأخرى، منها عدم توفير الحراسة وعدم أداء واجبات الماء والكهرباء وغيرها، كما أن المدعية عمدت بتاريخ 20/10/2017 إلى تبليغ المدعى عليه بإنذار لأداء مديونيته والوفاء بالتزاماته التعاقدية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة مقاضاته لأجل الأداء والتعويض وفسخ العقد والإفراغ. وبتاريخ 26/10/2017، توصلت المدعية بجواب من المدعى عليه جاء فيه أن هذا الأخير تعرض لعراقيل واقتطاعات، وأن إفراغ القيسارية قد تم بتاريخ 15/09/2017، ومفاتيح القيسارية بحوزة السيد عبد الرحمان (ع.) وهي تحت تصرفه، مما حدا بالمدعية إلى موافاة المدعى عليه بواسطة المفوض القضائي أنها هي وموكلها لم يبلغا رسميا بأي اعتراض وجهه المدعى عليه بشأن استغلال المحلات المكتراة له، وكذا تسجيل المدعي انسحاب المدعى عليه من القيسارية وإرجاعه ابتداء من 15/09/2017 واعتبار جوابه المؤرخ في 26/10/2017 إشعارا رسميا بذلك الفسخ والإرجاع. فضلا عن أن المدعى عليه لم يحترم أجل الإخطار المحدد في العقد وهو 6 أشهر، فتمسكت المدعية بالمبالغ الناتجة عن ذلك وقدرها 220.000,00 درهما إضافة لواجبات شهر غشت ونصف شهر شتنبر بمبلغ 45.000,00 درهما إضافة لمصاريف الماء والكهرباء والهاتف الغير المؤداة، ورغم انصرام أربعة أشهر على آخر إنذار توصل به المدعى عليه، إلا أنه لم يعمد إلى إبراء ذمته تجاه المدعية، ملتمسة لأجل ذلك الحكم عليه بأدائه واجبات نصف شهر شتنبر 2017 بمبلغ 15.000,00 درهما، وبأدائه مبلغ 220.000,00 درهما عن عدم احترام أجل الإخطار، والحكم عليه لصالح المدعية بمبلغ 2.540,06 درهما أدته عنها من قبل واجبات الكهرباء، ومبلغ 744 درهما من قبل واجبات الهاتف الثابت، ومبلغ 452,03 درهما من قبل واجبات الانترنيت، والحكم بالفوائد القانونية والتنفيذ المعجل، وتحميله الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب بخصوص عدم قبول طلب الطاعنة شكلا المتعلق بالحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 220.000 درهم، ذلك أن العقد تضمن أجل الإخطار ليحترم من الطرفين، ولا يمكن اعتبار هذا البند كأنه غير موجود، وأن أحد الطرفين في حل منه دون موافقة الطرف الآخر، وبالتالي فإن ما تضمنه العقد ملزم للطرفين ويقوم مقام القانون بالنسبة لهما، ولا يجوز إلغاؤه إلا من طرفهما معا طبقا للفصول 228 229 و230 من ق.ل.ع، ومن جهة أخرى، وبمقتضى الفصل 261 من نفس القانون، فإن الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء به إلى تعويض، ولا يعفى منه إلا بقوة القانون أو الحادث الفجائي أو مطل الدائن، وذلك حسب الفصل 268 من نفس القانون، وبذلك يكون المستأنف عليه غير معفى من تعويض الموكلة عن عدم احترامه أجل الإخطار ولو لم يتم التنصيص على ذلك، ما دام القانون نفسه يرتب الآثار وهو التعويض. بالإضافة إلى أن منطوق الحكم الابتدائي أغفل التنصيص على شمول الحكم بالفوائد القانونية لسهو مادي، لأنه اعتبر طلب الفوائد القانونية مبررا في حيثياته، لهذه الأسباب تلتمس تعديل الحكم المطعون فيه جزئيا وبالتصدي والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع إضافة الحكم بمبلغ 220.000,00 درهم المتعلق بعدم احترام المستأنف عليه لأجل الإخطار وتحميله الصائر وشمول القرار بالتنفيذ المعجل في حالة صدوره غيابيا وبالفوائد القانونية.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/11/2019 ألفي بالملف جواب القيم، فتقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها المتعلق بالحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ (220.000) درهم عن عدم احترام أجل الإخطار المتفق عليه عقدا.

وحيث انه بمراجعة بنود العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 25/05/2017، يتجلى أنه حدد طريقة الفسخ بتوجيه إنذار ومنح الطرف الآخر ستة أشهر قبل فسخ العقد , والمستأنفة لم تثبت أي إخلال من جانب المستأنف عليها, هذا فضلا على أنه لم يتم الاتفاق بين الطرفين على ترتيب أي أثر على عدم إخطار الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد, وبالتالي يبقى طلب التعويض غير مبرر .

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من إغفال التنصيص بمنطوق الحكم على شموله بالفوائد القانونية رغم اعتبار الطلب بخصوصها مبررا بحيثياته، فإن الحيثيات تكمل المنطوق ولا يسع هذه المحكمة الحكم بها مرتين ما دامت واردة بحيثيات الحكم المطعون فيه، مما يتعين معه رد الطعن.

وحيث إنه واستنادا لما تم تفصيله أعلاه، فإنه يتعين تأييد الحكم المطعون فيه فيما نحا إليه ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس سليم.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وغيابيا بقيم.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial