Contrat d’organisation d’événement : l’insuffisance de preuve du manquement contractuel et du lien de causalité entre les frais réclamés et le contrat justifie le rejet de la demande en indemnisation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79151

Identification

Réf

79151

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5093

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2019/8202/3584

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de contrat et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'inexécution contractuelle reprochée à l'un des co-organisateurs d'un événement. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur faute de preuve de la faute de son cocontractant et du préjudice subi. L'appelant soutenait que son partenaire avait outrepassé ses prérogatives, qu'il estimait limitées aux aspects techniques, en organisant seul la manifestation et en l'excluant de fait du processus. La cour écarte ce moyen en retenant, au contraire, qu'une lecture des clauses du contrat confiait bien à l'intimé l'organisation globale de l'événement, incluant la gestion de l'ensemble de ses volets. Elle relève en outre que l'appelant ne rapporte la preuve ni d'avoir été empêché d'exécuter ses propres obligations, ni de la réalité des dépenses dont il réclamait le remboursement. Les factures produites sont jugées insuffisantes à établir un lien de causalité certain avec l'exécution du contrat litigieux. En l'absence de preuve d'une faute contractuelle et d'un préjudice direct, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ج. ا.) بواسطة نائبتها الأستاذة حياة (م.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/5/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 918 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط في الملف عدد 4284/8201/2018 بتاريخ 7/3/2019 و القاضي برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

و حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة و يكون بالتالي الاستئناف قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ج. ا.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 19/11/2018 تعرض فيه أنها بتاريخ 30/4/2018 أبرمت مع المدعى عليها عقدا من أجل تنظيم المعرض السنوي للقنص و هواية الصيد بالمغرب بتاريخ 22-23/9/2018 بفندق (م.) بمراكش و أنها وجهت بمعيتها الاستدعاءات لجميع الجهات المعنية إلا أنها"المدعى عليها"أعلنت في مواقع الإلكترونية أنها الشركة الوحيدة المنظمة للمعرض المذكور حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 19/9/2018 بعد معاينة موقع WWW.sispe-maroc.com و محضر معاينة محرر بتاريخ 24/9/2018 بعد معاينة موقع www.facebook.com/sicemarocd مخالفة بذلك الاتفاق المبرم بينهما و خاصة منه المادتين 5 و 6 منه و هو الثابت كذلك من م حضري المعاينة المنجزين بتاريخي 22/9/2018 و 23/9/2018 اللذين يثبتان انها قامت بتنظيم المعرض بصفتها الشركة الوحيدة، و أضافت أنها تكبدت 50/100 من نفقات الإعداد بما قيمته 107.217.78 درهم تشمل مصاريف الطبع و التنقل و أجور المستخدمين و غيرها و التمست الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ 107.217,78 درهم و مبلغ 20.000 درهم كتعويض عن الضرر و تحميلها الصائر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل، و أرفقت المقال بصورة شمسية للاتفاق و نسخة مطبوع و رسالة موجهة إلى وزارة الفلاحة و إلى كتابة الدولة و نسخ محاضر معاينة مؤرخة في 19/9/2018، 24/9/2018، 22/9/2018 و 23/9/2018 و صور شمسية لفواتير.

و بناء على المقال الاصلاحي المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها و المؤدى عنه الرسوم القضائية و الذي التمست بموجبه فسخ و إنهاء العقد الرابط بينهما و المصادق على توقيعه بتاريخ 30/4/2018 و تأكيد طلباتها السابقة و أرفقت المقال بنسخة الاتفاق و صورة شمسية من السجل التجاري و من المقال الافتتاحي.

و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستانف توسعه في تفسير البند 3 من العقد باعتبار المستأنف عليها تتكلف بتنظيم التظاهرات و الاجتماعات المهنية و تنشيطها و تسيير جميع المراكز و الحال انها مكلفة بما هو تقني فقط من تصميم الجدادات و وثائق التواصل دون أن يتجاوز ذلك إلى التنظيم المالي الذي يبقى طبقا للبند 4 من العقد من اختصاصها "المستانفة" و يدخل في هذا الجانب الفواتير و استيراد و تنظيم الموردين و تسويق المعارض التجارية، و عليه فإقدام المستانف عليها على تنظيم المعرض بمفردها في جميع جوانبه و دون إشراكها في ذلك يعتبر تجاوزا لصلاحياتها.

إن الحكم المستأنف قد جانب الصواب باعتباره انه لا وجود بالملف ما يفيد منعها "المستأنفة"من القيام بالمتفق عليه بمقتضى العقد ذلك أنه بعد أن تم تحديد تاريخ إقامة المعرض في 22 و 23 /12/2018 فقد تم الاتفاق على تأجيله بسب توصلهم برسالة من وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القرية و المياه و الغابات تخبرهم فيها باعتذارها عن الحضور و وجهت بمعية المستأنف عليها مجموعة من الرسائل للعديد من الجهات لإخبارها بالتأجيل إلا ان المستأنف عليها و دون إشعارها قامت بالتنظيم الكلي للمعرض في نفس تاريخه –حسب الثابت من محضري المعاينة المنجزين بتاريخ 22/9/2018 و 23/9/2018 و لا وجود بالملف لما يفيد أنها أشعرتها بتاريخ التنظيم الجديد.

إن الحكم المستأنف قد جانب الصوب فيما قضى بعلة عدم تعزيز الطلب بما يفيد المصاريف المطالب بها و ان الفواتير المدلى بها لا تفيد أنها تتعلق بالمعرض أو بمناسبته فضلا عن أنها شركة تجارية تثبت مصاريفها بواسطة مستخرج حسابي من دفاترها المحاسبتية أو فاتورة و عرضها على المدعى عليها للتأشير عليها أو رفضها و الحال ان المستأنف عليها أخلت ببنود العقد و استغلت مجهوداتها اللوجيستكية و المادية المبذولة من طرفها في تحضير أشغال المعرض و هي مصاريف الطبع و التنقل و أجور المستخدمين و غيره كما هي مفصلة في الفواتير المدلى بها و انه لا يوجد بالاتفاق ما يشترط التأشير عليها المستأنف عليها و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح بفسخ و إنهاء العقد الرابط بين طرفي الدعوى المصادق على توقيعه بتاريخ 30/4/2018 و بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 107.217,78 درهم قيمة المصاريف المحددة في الفواتير المخصصة لإعداد و تنظيم مشروع المعرض و بأداء المستأنف عليها تعويضا عن الضرر قدره 20.000 درهم و الغرامة التهديدية بمبلغ 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و نسخ من مراسلات مؤرخة في 26/6/2018، 08/8/2018، 17/9/2018 و 17/9/2018 و أجور المستخدمين المكلفين بتدبير و تسيير نشاط المعرض مصرح بأجورهم بمؤسسة الضمان الاجتماعي.و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 30/9/2019 و التي أوضحت بموجبها انه بتاريخ 14/9/2018 سجلت بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية علامة صناعية و تجارية و خدماتي مؤدى عنها الرسوم تحت عنوان المعرض الدولي للقنص و البيئة بالمغرب الأمر الذي يوفر لها ضمان الحق ألاستئثاري في الانتفاع بها و تقديم الخدمات أو التصريح لطرف آخر بالانتفاع بها و أنها لم تمنح ذلك للمستأنف عليها و أكدت باقي ما أدرج بالمقال الاستئنافي، ملتمسة الحكم وفقه. و أرفقت المذكرة بنسخة من شهادة التسجيل بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و أداء الرسوم.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 21/10/2019 تخلفت عن حضورها المستأنفة و دفاعها رغم الإعلام و المستأنف عليها رغم تنصيب قيم في حقها فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 31/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستأنف توسع في تفسير البند الثالث من العقد بشكل غير صحيح، لأن مضمونه حدد صلاحيات المستأنف عليها في وضع جميع خبرتها في التنظيم من الناحية التقنية دون أن يشمل التنظيم المالي، فضلا عن أنها أقدمت على تنظيم المعرض الذي كان متفقا على تنظيمه بشراكة معها بشكل منفرد.

و حيث إنه فضلا عن أن الثابت من البند الثالث من العقد الرابط بين الطرفين، أن المستأنف عليها هي من تتكلف بإعمال خبرتها في التنظيم الكلي للتظاهرات المهنية و تجهيز و إنجاز وسائل التواصل، و التسويق، و تنشيط برامج المؤتمرات و إدارة جميع أجزاء التظاهرة، فإن المستأنفة لم تدل بما يفيد منعها من تنفيذ التزاماتها الملقاة على عاتقها بمقتضى العقد و أن المراسلات المتمسك بها من طرفها غير كافية لإثبات ذلك، مما يبقى مع الدفع المثار في غير محله و يتعين رده.

و حيث فيما يخص المصاريف المطالب بها فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف فليس بها ما يفيد ان المستأنفة تحملت أي مصاريف أو نفقات لتنفيذ العقد موضوع الدعوى، و أن الفواتير و باقي التواصيل المدلى بها لا تثبت أنها تتعلق بالمهام موضوع العقد في نازلة الحال ليبقى ما أثير بخصوص المصاريف مجرد من أي إثبات و يتعين استبعاده.

و حيث إنه و عطفا على ما ذكر يبقى الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانفة

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل:قبول الاستئناف.

في الموضوع:برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial