Contrat d’entreprise : L’action en garantie pour malfaçons est soumise aux règles spécifiques de la garantie des vices et non au régime général de la responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80601

Identification

Réf

80601

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5635

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2019/8202/3691

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 553 - 573 - 737 - 738 - 759 - 767 - 768 - 771 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - 32 - 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles générales de la responsabilité contractuelle avec les dispositions spéciales régissant la garantie des défauts dans le contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par le maître d'ouvrage pour inexécution, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'entrepreneur. L'appelant soutenait que son action était fondée sur l'inexécution contractuelle de droit commun, échappant ainsi aux délais de forclusion propres à la garantie des défauts. La cour retient que les dispositions générales relatives à la responsabilité de l'entrepreneur, prévues aux articles 737 et 738 du code des obligations et des contrats, sont écartées au profit des règles spéciales régissant la garantie des défauts de l'ouvrage. Elle rappelle qu'en application des articles 768 et 771 du même code, le maître d'ouvrage qui réceptionne l'ouvrage sans réserve et n'agit pas dans les délais prévus par renvoi à l'article 573 est déchu de son droit d'invoquer les défauts. Dès lors, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir respecté cette procédure, sa demande en indemnisation est irrecevable et l'obligation de payer le prix demeure. La cour relève cependant que le premier juge a statué ultra petita en allouant à l'entrepreneur une somme supérieure à celle objet de sa demande reconventionnelle. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, le montant de la condamnation étant réduit à la somme demandée, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 8/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ19/6/2019 تحت عدد 6186 ملف رقم 2619/8202/2019 القاضي في الطلب الاصلي في الشكل: قبول الطلب و في الموضوع: رفض الطلب مع تحميل خاسرته الصائر.

و في الطلب المضاد والطلب الإصلاحي في الشكل: قبول الطلبين المضاد والإصلاحي و في الموضوع: بأداء المدعى عليها الفرعية شركة (ز. إ.) لفائدة المدعية الفرعية شركة (ت. إ.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ: 90720.00 درهم (تسعون الفا وسبعمائة وعشرون درهما)، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ: 21/02/2019، والذي تعرض من خلاله انها تعاقدت مع المدعى عليها من أجل إجارة صنعة موضوعها صنع وتزويد المدعية بسوارات BRACELETS RFID تمكن من إظهار الصورة والتصويت خلال تظاهرة نظمتها المدعية لفائدة زبونها شركة (ف. م. م.) بالصويرة جرت يومي 12 و 13 أكتوبر 2018، الا ان الشركة المتعاقد معها أخلت بالتزاماتها ولم تزود المدعية بالكميات المطلوبة وبالشكل المتعاقد عليه، مما تسبب للمدعية في عدة أضرار مع زبونها وكلفها تكاليف إضافية تلتمس تحميلها للمدعى عليها والحكم عليها بتعويض المدعى عليها عن جميع الأضرار التي حصلت لها من جراء هده المعاملة، دلك أنه بعد محادثات بين الطرفين أبلغت المدعية المدعى عليها رغبتها المتلخصة في 2000 سوار RFID ، ودلك بمقتضى مراسلة بالبريد الالكتروني موجه في: 27/08/2018، وأن المدعى عليها وجهت بالمدعية عرضا بالاثمنة Devis بتاريخ: 03/09/2018 تضمن نفس العناصر التي طلبتها المدعية، وان هده الأخيرة وجهت الطلبية الى المدعى عليها مؤرخة في: 03/09/2018 تحت عدد: OZEO209-018 موضوعها: عملية ب.م.إ نظام للتصويت طلبت بموجبها المدعية: 2000 سوار RFID لكل شخص PERSONNALISATION، إقامة تنظيم يمكن من قراءة السوارات او الاعلاء بالصورة على لوحة كبيرة وتنظيم التصويت، المساعدة التقنية بعين المكان خارج الدارالبيضاء لكل يوم، كما وجهت للمدعية بتاريخ: 04/09/2018 بطاقة تقنية حول التصويت الذي سيتم عبر الوسائل التقنية المطلوبة، وان التكلفة الإجمالية لهده الطلبية تبلغ: 115920.00 درهم أدت من قبلها المدعية مبلغ: 13800.00 درهم كتسبيق بواسطة شيك مؤرخ في: 03/09/2018 مسحوب على الشركة العامة، ان المدعى عليها حررت للمدعية فاتورة بالطلبية عدد: TTE/03118 بتاريخ: 04/09/2018 ضمنتها إشهادا بأداء المدعية مبلغ: 13800.00 درهم، وان الباقي من قبل التسبيق بلغ: 44160.00 درهم، وأنه بتاريخ: 21/09/2018 طلبت المدعى عليها من المدعية تحويل باقي التسبيق لها الى حسابها البنكي وهو ما قامت به المدعية بالفعل، وأكدته للمدعى عليها بواسطة مراسلة بالبريد الإلكتروني بتاريخ: 25/09/2018، وانه من المفترض ان يتم تزويد المدعية بالسوارات خمسة 5 أيام قبل الحدث بتاريخ: 12/10/2018 حتى يتم القيام بالتجارب الضرورية والتحقق من احترام ما تم طلبه والتعاقد عليه وهو ما لم تحترمه المدعى عليها وهدا أول اخلال بالتزاماتها مع المدعية، وان التسليم لم يتم الا عشية الحدث أي يوم 11/10/2018 حيث تمت المعاينة وبحضور زبون المدعية، وأن النظام لا يعمل كما تم الاتفاق عليه ووجود عدة خروقات وعدم احترام المدعى عليها لالتزاماتها المتجلية: أن السوارات المسلمة لم تتجاوز 196 سوار سوداء اللون، وكذلك 400 سوار أزرق فرضته المدعى عليها على المدعية دون أن تكون موضوع اتفاق بعد عجزها عن تسليم السوارات في لون واحد ما أثار غضب الزبون النهائي، وان نظام التصويت لا يعمل، الشيء الذي عرقل التظاهرة وأضر بالمدعية مع زبونها، المساعدة التقنية لم تكن الشكل المطلوب، وانعدام أي ربط للتظاهرة والمشاركين فيها بالويب للقيام بالتصويت، قاعدة الويب للتصويت site Web Vote تتضمن عدة أغلاط الشيء الذي لا يمكن من استعمالها، وان المدعية من اجل إصلاح ما أفسدته المدعى عليها بخرقها وعدم احترامها لالتزاماتها بفعل وبسبب المدعى عليها، اضطرت تحمل خدمات إضافية للزبون دون احتسابها مما شكل خسارة وكلفة إضافية للمدعى عليها تسببت فيها المدعى عليها حيث أن المدعية عرضت على الزبون إضافة يوم عمل في 14/10/2018 مجانا وعلى حسابها جبرا لخاطر الزبون عما حصل من اخلالات بسبب المدعى عليها، وان المدعى عليها وعوض أن تصلح ما أفسدته فإنها بعثت للمدعية يوم 13/10/2018 مراسلة بالبريد الالكتروني تهدد فيها بقطع نظام التصويت بعلة عدم أداء بقاء الفاتورة ردت عليه المدعية في نفس اليوم، وأنه في اخر يوم 13/10/2018 طلب الزبون من شركة (ف. م. م.)، سحب وإيقاف مجموع النظام الذي إقامته المدعى عليها، وهدد المدعية بإلغاء جميع الطلبات المقبلة لعدم رضاه عن العمل الذي أنجزته، والدي شابته عدة اخلالات تعود المسؤولية فيها إلى المدعى عليها، وان المدعية وجهت للمدعى عليها بتاريخ: 17/10/2018 كتابا توصلت به بتاريخ: 18/10/2018 بواسطة المفوض القضائي حيث فصلت المدعية مسلسل علاقة الطرفين ودكرتها بالوقائع، وطالبتها: بإرجاعها ما تم أداؤه لها لانعدام المقابل أي مبلغ: 57960.00 درهم، وتعويضها عن يوم العمل الإضافي الذي اضطرت المدعية الى تحمله لإصلاح أخطاء وخروقات المدعى عليها لما التزمت به، والدي حددته في مبلغ: 103600.00 درهم، وان المدعى عليها اطلعت على إنذار المدعية ورفضت التوصل به كما يتجلى من ملاحظة المفوض القضائي المضمنة بمحضر التبليغ، وان المدعى عليها حاولت بكل الوسائل الحبية مند شهر أكتوبر 2018 إيجاد حل حبي مع المدعى عليها ودون جدوى مما اضطرت معه المدعية الى اللجوء الى المحكمة بعد أن تأكدت من أنه لا حل حبي مع المدعى عليها بعد أن توصلت منها بكتاب بتاريخ: 24/01/2019 تطالب فيه أداء باقي فاتورتها المؤرخة في: 04/09/2018، وان معاملة التي تمت بين المدعية والمدعى عليها تندرج في اطار إجارة الصنعة التي نصت عليها الفقرة 2 من الفصل 723 من قانون الإلتزامات والعقود، وانه بالرجوع الى الطلبية والفاتورة المؤرخة في: 04/09/2018، تبين انه تم التعاقد على صنع المدعى عليها : سوارات شخصية، إقامة نظام لقراءة السوارات عبر الهاتف الجوال لاظهار صورة المعني على الشاشة الكبرى، إقامة نظام للتصويت، وتقديم المساعدة التقنية بعين المكان بمدينة الصويرة، وان هده الخدمات لم تقدم للمدعية بالشكل المطلوب والمتفق عليه لا من حيث الزمان والمقدار ولا الجودة مما يشكل إخلال بالالتزامات من طرف المدعى عليها، وان الفصل 737 من قانون الإلتزامات والعقود، الدي ينص على أنه: من يلتزم بإنجاز صنع او بأداء خدمة يسال ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن اهماله ورعونته وعدم مهارته، كما ان الفصل 738 من قانون الالتزامات والعقود، ينص على انه: وهو يسأل أيضا عن النتائج المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها ان كانت ملزمة، ونفس المبدأ أكده الفصل 765 من قانون الإلتزامات والعقود، الذي أكد أنه يسال عن كل ضرر الناجم عن تلك العيوب والنقائص، وان التعليمات الصادرة عن المدعية كانت صريحة بمقتضى الطلبية التي أكدها عرف الاثمنة والفاتورة المحررتين من طرف المدعى عليها: بارجاعها التسبيق الذي أدته للمدعى عليها والبالغ 57960.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ التبليغ الاندار في: 18/10/2018، وتحميلها كلفة ما اضطرت المدعية لصرفه من قبل يوم العمل الإضافي مع الزبون شركة (ف. م. م.) والبالغ 103600.00 درهم، وتعويض المدعية عن الأضرار الحاصلة لها من جراء الاخلال بالالتزام، والدي تحدده المدعية في مبلغ: 50000.00 درهم في اطار مقتضيات الفصلين 263 و264 من قانون الإلتزامات والعقود، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بارجاعها وأدائها للمدعية مبلغ: 57960.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ: 18/10/2018 الى يوم الأداء الفعلي، والحكم بتحميل المدعى عليها التكاليف التي تحملتها المدعية من جراء إخلالها بالتزامها لفائدة الزبون والبالغ 103600.00 درهم والحكم عليها بادائها لها، وتعويض عن الضرر قيمته 50000.00 درهم، شمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر. وعزز مذكرته بمراسلة المدعية بالبريد الالكتروني المؤرخة في: 27/08/2018، نظير الطلبية الموجهة الى المدعى عليها، وعرض الاثمنة Devis الصادر عن المدعى عليها، وصورة البطاقة التقنية للخدمة المطلوبة، وصورة شيك أداء مبلغ 13800.00 درهم كتسبيق، ونسخة فاتورة المدعى عليها تتضمن إشهاد بأداء التسبيق، مراسلتين حول طلب تحويل باقي التسبيق وتأكيد هدا التحويل، وصورة وصلي تسليم ما سلمته المدعى عليها للمدعية، مراسلة المدعى عليها للمدعية بالبريد الإلكتروني مؤرخة في: 13/10/2018، ونسخة إنذار مع محضر محاولة تبليغه والإشهاد برفض التوصل بعد الاطلاع عليه، وصورة مراسلة صادرة عن المدعى عليها بتاريخ: 24/01/2019.

وبناء على طلب بيان عنوان مرفق بالنموذج ج المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة: 20/03/2019.

وبناء على طلب العدول عن تنصيب قيم وإعادة الاستدعاء بالعنوان الجديد المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة: 03/04/2019.

وبناء على مدكرة جواب مع مقال مضاد المدلى به من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 15/05/2019، والتي جاء فيها ان المدعية قامت بخرق مقتضيات المواد 573 و573 من قانون الالتزامات والعقود، وان المدعية لم تخطر المدعى عليها بالعيوب داخل 7 أيام الموالية للتاريخ المذكور، كما أنها لم توجه دعواها الحالية إلا بعد مرور أكثر من 3 أشهر، الأمر الدي تكون معه دعوى الضمان قد سقطت طبقا لمقتضيات المواد المذكورة، وان المدعى عليها أنجزت الخدمة المتعاقد بشأنها مع المدعية أصليا وفق ما تم الاتفاق عليه وكدا وفق نظام الخدمة والصنع وفي الوقت المحدد وهي خالية من أي نقص او عيب، وان المدعية أشرت على الفاتورة النهائية للخدمة المذكورة وخاتمها وتوقيعها عليها بدون أدنى تحفظ، في المقال المضاد، دلك أن قيمة انجاز الخدمة موضوع الدعوى الحالية حددت في مبلغ: 101448 درهم: 90720.00 درهم كما هو ثابت من الفاتورة المؤرخة في: 04/09/2018، ومبلغ: 10728.00 درهم كما هو ثابت من الفاتورة المؤرخة في: 01/11/2018، وان هاتين الفاتورتين مستخرجتين من الدفاتر المحاسبية للمدعى عليها والتي تتعلق بالمدعى عليها فرعيا ومذيلة بطابع وتوقيع هاته الأخيرة وهو الأمر الذي تقر به المدعى عليها المذكورة، وان الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسائل الاثبات في المادة التجارية، وتكريسا لمبدأ حرية الإثبات، وان المدعى عليها سبق لها ان توصلت من المدعى عليها بمبلغ: 13800.00 درهم بمقتضى شيك عدد: 137095 بتاريخ: 03/09/2018 ومبلغ: 44160.00 درهم عن طريق تحويل بنكي بتاريخ: 24/09/2018، وبقي بدمه المدعى عليها مبلغ: 43488 درهم امتنعت عن أدائه للمدعى عليها رغم الاندار الموجه لها، والدي توصلت به يدا بيد بتاريخ: 25/01/2019، وان المدعى عليها لم تدل بما يفيد ابراء ذمتها من هدا الدين بالرغم من أنها مدعوة الى هدا الإثبات استنادا لمقتضيات المواد 400 و404 من قانون الإلتزامات والعقود، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا رفض الطلب وتحميلها الصائر، وفي المقال المضاد، الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لفائدتها مبلغ: 43488.00 درهم الدي يمثل متبقي الدين الدي لا زال بذمتها، والحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويض عن الضرر تقدره في مبلغ: 20000.00 درهم، شمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحميلها الصائر، وعززت طلبها بصورة من وصل طلب مؤرخ في: 04/09/2018، وصورة من بيان أثمان مؤرخ في: 03/09/2018، وصورة من وصل التسليم مؤرخ في: 12/10/2018، صورة من فاتورة مؤرخة في: 01/11/2018، اصل 7 رسائل الكترونية موجهة من المدعية الى المدعى عليها، وصورة من حكم وقرار استئنافي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 29/05/2019، والتي جاء فيها ان علاقة المدعية بالمدعى عليها لا تدخل في إطار البيع وإنما تدخل في إطار اجارة الصنعة، وأن المدعى عليها تغاضت عن كون المدعية قدمت دعواها في إطار القواعد المنظمة لإجارة الصنعة كما نص عليها الفصل 327 من قانون الالتزامات والعقود، باعتبار ان موضوع المعاملة هو تقديم خدمة تتجلى: إقامة تطبيق لقراءة سوارات ونشرها على شاشة كبيرة وتسيير عملية التصويت، التزويد بالسورارت لاستعمال الخدمة الأولى أعلاه وعددها 2000 سوار، المساعدة التقنية بعين المكان لاستعمال التجهيزات المعلقة بالتطبيق والتصويت ودلك لمدة يومين، وان الخدمة تدخل في إطار إجارة الصنعة المنصوص عليها في الطلبية عدد: OZE0209-018 المؤرخة في: 04/09/2018، وان المدعى عليها نفسها تقر وتعترف بان علاقتها بالمدعية ليست علاقة بيع بل هي علاقة خدمة صنع، وحسب الفقرة 1 من الصفحة 4 من مدكرة جواب مع مقال مضاد، وان الفاتورة النهائية ما هو الا جزء مما طلبته المدعية وتم التعاقد عليه عبر الإيجاب الذي قدمته المدعى عليها أصليا، كرد على مراسلة المدعية لها بتاريخ: 27/058/2018، وان خير دليل على دلك هو أن الطلبية التي أدلت بها قيمتها الإجمالية 90720.00 درهم وما أسمته بالفاتورة النهائية قيمتها 10782.00 درهم والفرق كبير بين المبلغين مما يؤكد ان الامر لا يتعلق بالفاتورة النهائية، كما دعت المدعى عليها أصليا، وان هده الأخيرة تقر هي نفسها في مقالها المضاد ان قيمة انجاز الخدمة هو 101448.00 درهم مما يثبت أن ادعائها ان الفاتورة النهائية دليل على إنجازها للخدمة، وهو ادعاء باطل وغير صحيح ولا يقوم على أي أساس، وادا كانت المدعى عليها الأصلية تعتبره كذلك فها إقرار منها بعدم تنفيد التزامها لان الطلبية الاصلية مؤرخة في: 04/09/2018، وما أدلت به المدعية من وصل تسليم وفاتورة جزئي هو دليل على عدم تنفيد الالتزام والخدمة كما تم الاتفاق والتقاعد عليه، وفي المقال المضاد، ان الطلبات المقدمة يجب ان تتوفر فيها الشروط الشكلية التي استلزمها القانون والمنصوص عليها بصيغة الوجوب في الفصول 32 و516 و522 من قانون المسطرة المدنية، وان الطلب المضاد جاء خاليا من البيانات الواجب توفرها في هدا الطلب والمفصلة في الفصول السابقة، وانه لا يوجد أي اثر لا لنوع الشركتين المدعية والمدعى عليها فرعيا ولا لمقرهما الاجتماعي ولا في شخص من متقاضيات وهي كلها بيانات واجب التصريح بها، واحتياطيا في الموضوع، ان المدعية الفرعية تطالب بأداء مقابل خدمة لم تنجز وفق المطلوب والمتفق عليها مما يجعلها غير مستحق لطلب باقي الفاتورة، لان الخدمة لم تقدم ولم تنجز وفقا للطلبية المؤرخة في: 04/09/2018، وهدا ثابت من خلال الوثائق التي أدلت بها المدعية فرعيا نفسها، وان المدعية فرعيا وإن أثارت في بداية طلبها المضاد فاتورتين الأولى مؤرخة في: 04/09/2018، والثانية في: 01/11/2018، إلا انها لم تدل الا بفاتورة واحدة هي المؤرخة في: 01/04/2019، مما يبقى معه الطلب المضاد غير ثابت وغير مستحق، وان طلبات التعويض والنفاد المعجل غر مستحقة وفيها مبالغة كبيرة لكونها تمثل حوالي %50 من قيمة الأصل، وشروط النفاد المعجل غير قائمة، ونظرا لعدم تطابق بين ما تطالب به المدعية فرعيا وأدلت بشأنه من وثائق فان طلبها المضاد يبقى غير ثابت ومنعدم الأساس والسند، ملتمسة في الطلب الأصلي، الحكم وفق الطلب، وفي المقال المضاد، أساسا الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا الحكم برفض الطلب، وتحميل المدعية فرعيا صائر طلبها المضاد.

وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 29/05/2019، ويتعلق الامر بالإدلاء بأصل وصل التسليم مؤرخ في: 12/10/2018، أصل فاتورة مؤرخة في: 04/09/2018، أصل فاتورة مؤرخة في: 01/11/2018، واصل وصل التسليم مؤرخ في: 12/10/2018، ملتمسا ضم هاته الوثائق إلى الملف والحكم وفق محررا المدعى عليها السابقة.

وبناء على مذكرة جواب مع مقال إصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 12/06/2019، والتي جاء فيها أن عنوان المدعى عليها ونوعها وصفتها ثابتة من خلال المقال الإفتتاحي للمدعية أصليا، وان المقالات والطلبات المضادة والإضافية تتبع المقالات الأصلية وتجبها، وان الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية ينص على انه: يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاختلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا ادا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا، وان المدعية أصليا لم تثبت تضررها من إخلال شكلي بالرغم من أنها ملزمة بهدا الاثبات، وأنها تلتمس الاشهاد لها بإضافة نوعها وعنوان مقرها الاجتماع كما هو مشار اليه بديباجة المدكرة، وأن المدعية أصليا قد أقرت صراحة وإقرارها يلزمها، بكون العمل المتعاقد من أجله مع المدعى عليها هو اجارة صنعة وتزويدها بلوازم صناعية، وانها لم تقم باخطار المدعى عليها بما نزعه من عيوب موجبة للضمان داخل الاجل المنصوص عليه بالمادة 553 من قانون الإلتزامات والعقود، رغم أنه لا وجود لاية عيوب كما أوضحته المدعى عليها، وان الامر الدي عجزت عن اثباته، وان اجارة الخدمة تنطبق عليها المقتضيات والاجال المتعلقة بإجارة الصنعة، وأن المدعى عليها أدلت باصل الفاتورتين موضوع مقالها المضاد، وان المدعية أصليا تقر بنفسها من خلال مقالها الافتتاحي بالثمن وقيمة المعاملة المطابق لما هو وارد في كتابات المدعى عليها ووثائقها المدلى بها، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات المدعى عليها السابقة، وفي مقالها الإصلاحي الإشهاد للمدعية الفرعية بإصلاح مقالها واعتباره موجها من طرفها وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقرها الاجتماعي المتواجد بعنوانها المذكور بديباجة هاته المذكرة مع ما يترتب عن دلك من نتائج قانونية.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه بخصوص الطلب الأصلي فان المستأنفة أسست دعواها ضد المستانف عليها في اطار مقتضيات الفصل 737 وكذا 738 من ق ل ع و ان المستأنف عليها التزمت حسب الطلبية التي وجهتها لها المستأنفة بتاريخ 3/9/2018 بتسليم 2000 سوار شخصية لكل مشارك في التظاهرة وإقامة تنظيم لقراءة السوارات والتصويت مع اعلان نتائج ذلك على لوحة كبيرة و تقديم المساعدة التقنية في عين المكان ، وان كل هذه الالتزامات تدخل في اطار الصنع وتقديم الخدمة وتنفيذ تعليمات المستأنفة التي تدخل في اطار مقتضيات الفصلين المذكورين أعلاه ، وان المستانف عليها لم تسلم المستأنفة مجموع السوارات التي التزمت بها في عرضها للأثمنةDEVIS كما انها لم تحترم تعليمات المستأنفة بحصور التسليم خمسة أيام قبل تاريخ التظاهرة يوم 11 أكتوبر ونظام التصويت عبر السوارات المسلمة لم يعمل بالشكل المطلوب والمنتظر لهذا تقدمت المستأنفة بدعواها ومطالبها تجاه المستأنف عليها عملا بمقتضيات الفصل 767 من ق ل ع الذي جعلها مسؤولة عن الضرر الحاصل من جراء الاخلال بالالتزام الا ان محكمة الدرجة الأولى تجاوزت الاطار الذي تقدمت به المستانفة بدعواها ومطالبها واعتمدت مقتضيات الفصل 768 واستنتجت ان المستأنفة لم تلجأ الى المسطرة المنصوص عليها في الفصل المذكور وخلصت محكمة الدرجة الأولى الى اعمال مقتضيات الفصل 573 من ق ل القاضي برفع الدعوى داخل اجل 30 يوما بعد ان عاينت ان المستانفة وجهت الى المستانف عليها الإنذار الذي نص عليه الفصل 553 من ق ل ع خلافا لما زعمت المستأنف عليها انها خرقت هذا الفصل ولم تتقيد به وان المستأنفة لم ترفع دعواها في اطار مقتضيات ضمان الشيء المبيع لأن العلاقة القائمة بين الطرفين والتي اكد الحكم المستانف قيامها وثبوتها بين الطرفين هي علاقة مؤطرة في اطار مقتضيات الاجارة على الصنع وتقديم خدمات وهذا ما فصلته المستأنفة في مذكرة جوابها بجلسة 29/5/2019 ابتدائيا دون ان ترد محكمة الدرجة الأولى على دفوع المستأنفة وردها على ادعاءات المستأنف عليها بشان دعوى المستأنفة وبهذا جاء الحكم المستأنف ناقص وفاسد التعليل لذا يكفي اثبات الاخلال بالالتزام كما نص عليه الفصل 737و738 من ق ل ع لقيام المسؤولية والحق في تعويض المستأنفة عن الاضرار الحاصلة لها دون حاجة لاحترام اية شكلية او اجل معين لتقديم الدعوى والطلبات ، وانه بخصوص الطلب المضاد والاصلاحي فمن حيث الشكل فان محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول الطلب المضاد والطلب الأصلي دون ان ترد على دفع المستأنفة الشكلي بل ان محكمة الدرجة الأولى لم تتطرق لدفع المستأنفة بعدم القبول حتى عند سردها للوقائع ولم تات على ذكر دفع المستأنفة عند سردها لما جاء في مذكرة جواب المستأنفة على الطلب المضاد في جلسة 29/5/2019 وان المستأنفة تتمسك بدفعها بعدم قبول الطلب المضاد لأنه جاء خاليا من البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 منق م م والذي جاء بصيغة الوجوب والا فلا معنى لتحديد المشرع لشكليات معينة لرفع الدعوى والطلبات وان المستانف عليها وان تقدمت بمقال إصلاحي لطلبها المضاد فان إصلاحها للطلب كان ناقصا لعدم تحديد في شخص من تتقاضى وتقاضى المستأنفة اعتبارا لنوع الشركتين وان دفع المستأنفة لا يدخل في اطار الاخلالات التي تطرق لها الفصل 49 من ق م والذي يستلزم اثبات تضرر من يدفع لها لتأخذ بها المحكمة اذا ولعدم جواب الحكم المستأنف على دفع المستانفة بعدم قبول الطلب المضاد وتمسك المستأنفة به، وانه بصفة احتياطية في الموضوع فان المستانفة تؤسس استئنافها لما قضى به الحكم الابتدائي في الطلب المطلوب على التمسك أساسا بعدم احقية المستأنف عليها بما تطالب به واحتياطيا على كون المحكمة قضت للمدعية فرعيا بأكثر مما طلبته وبصفة أساسية فان المستأنف عليها طالبت الحكم على المستأنفة بأداء باقي فاتورتين حررتهما بشان علاقتها بالمستانفة وان محكمة الدرجة الأولى لم تكتف بعدم الرد على دفوع المستأنفة وردها على موضوع الطلب المضاد وان المستانفة وفي بيان أسباب رفض طلبها الأصلي قدمت الدليل والاثبات على كون المستأنف عليها لم تنجز الصنع والخدمة على الوجه المطلوب كما ان اثارة المستأنف عليها للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 768 هو خارج اطار علاقة الطرفين والاطار الذي قدمت فيها الدعوى والطلبات وبهذا فان المستانفعليها لاحق لها في المطالبة بالحكم على المستأنفة باداء مبلغ 43.488,00 درهم وبصفة احتياطية فان المستأنف عليها طلبت في طلبها المضاد الحكم على المستأنفةبادائها لها باقي الفاتورتين اللتين حررتهما للمستأنفة بشان المعاملة التي جرت بها وأقرت ان المستأنفة أدت عنها مبلغ 13.800,00 درهم و44.160,00 درهم ولهذا طالبت بالباقي وهو 43.488,00 درهم وان الحكم المستأنف في عرض الطلب المضاد اكد الوقائع أعلاه ونص على طلب المستأنف عليها المضاد الرامي الى الحكم لها فقط بمبلغ 43.488,00 درهم الا ان الحكم المستأنف فرعيا قضى للمستأنف عليها بمجموع الفاتورة رقم 18TTE1031المؤرخة في 4/9/2018 أي مبلغ 90.720,00 درهم دون اعتبار الى انها طلبت فقط باقي هاتين الفاتورتين وان الحساب الذي جاء في تعليل الحكم المستأنف للقول بان مديونية هذه الأخيرة في حدود مبلغ 90.720,00 درهم لا يقوم على اي اساس والحكم المستأنف جاء خارقا لمقتضيات الفصل 3 من ق م م ، وان محكمة الدرجة الأولى لم تتقيد بما جاء في الطلب وخرقت الفصل 3 المذكور وبالتالي جاء حكمها خارقا لهذا المقتضى لأنه قضى على المستأنفة بأداء مبلغ 90.720,00 درهم في حين ان المستأنف عليها لم تطالب سوى بمبلغ 43.488,00 درهم .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي وما قضى به من قبول الطلب المضاد والطلب الإصلاحي شكلا وفي الموضوع الحكم بالأداء للمستأنفة دون رفض طلب التعويض وبعد التصدي في الطلب الأصلي سماع الحكم وفق طلبات المستأنفة والحكم على المستأنف عليها بأدائها لها مبلغ 57.960,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 18/10/2018 الى يوم الأداء ومبلغ 103.600,00 درهم وتعويض قيمته 50.000,00 درهم وتحميلها كافة الصائر وفي الطلب المضاد والطلب الإصلاحي أساسا رفض الطلب و احتياطيا حصر المبلغ المحكوم به في 43.488,00 درهم برفض طلب التعويض وتحميل المستأنف عليها كافة الصائر واحتياطيا جعل الصائر بالنسبة .

وادلت بنسخة من الحكم المستأنفة وصورة من فاتورة موضوع الطلب .

وبجلسة 19/9/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها بخصوص الدفع بان محكمة الدرجة الأولى لم تعتمد الاطار الذي قدمناه في الدعوى فان المدعية اصليا قد اقرت صراحة وإقرارها يلزمها بكون العمل المتعاقد من اجله مع المستأنف عليها هو اجارة صنعة وتزويدها بلوازم صناعية وانها لم تقم باخطار المستأنف عليها بما تزعمه من عيوب موجبة للضمان داخل الاجل المنصوص عليه بالمادة 553 من ق ل ع رغم انه لا وجود لأية عيوب كما اوضحته المستأنف عليها سابقا وهوالامر الذي عجزت عن اثباته ناهيك عن كون حتى اجارة الخدمة تنطبق عليها المقتضيات والآجال المتعلقة بإجارةالصنعة، وانه بخصوص الدفع بعدم تضمين المقال الإضافي والاصلاحي للبيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق م م وان عنوان المستأنف عليها ونوعها وصفتها ثابتة من خلال المقال الافتتاحي للمدعية اصليا نفسها وان المقالات والطلبات المضادة والاضافية تتبع المقالات الاصلية وتجبها ، وان المستأنف عليها تحيل المدعية المذكورة على مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 49 من ق م م وان المدعية اصليا لم تثبت تضررها مما تزعمه من اخلال شكلي بالرغم من انها ملزمة بهذا الاثبات وان المستأنف عليها حسما لأي نقاش تقدمت بمقال إصلاحي امام محكمة الدرجة الأولى حددت فيه نوعها وعنوانها ومقرها الاجتماعي وانه من حيث مديونية الطاعنة وثبوت تماطلها فان المستأنفة لم تؤدي للمستأنف عليها ما بذمتها من دين رغم انذارها الامر .

لذلك تلتمس التصريح بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب فيما قضى به ورد استئناف الطاعنة وتحميل المستأنفة الصائر .

وبجلسة 3/10/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها من حيث الشكل فان المستأنف عليها في معرض مناقشتها للاستئناف في الشكل وعند تقديم ملتمساتها النهائية صرحت انها تسند النظر لمراقبة مدى نظامية استئناف المستأنفة تحت طائلة التصريح بعدم قبوله شكلا وانه امام هذا التناقض في دفوع المستأنف عليها ولعدم اثبات وجود أي اختلال شكلي في طعن المستانفة فانه يتعين الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع فان ما اثارته المستأنف عليها لمقتضيات الفصل 553 من ق ل ع والاخطار والضمان لا علاقة له بدعوى المستأنفة والاطار الذي اتارت فيه مسؤولية المستأنف عليها وبهذا تكون المستأنف عليها في ردها على طعن المستأنفة قد سارت في نفس المنحى الخاطئ الذي سارت فيه محكمة الدرجة الأولى وهو أساس وسبب استئناف المستأنفة ، وان المستأنفة اخدت على الحكم المستأنف كونه قضى بقبول الطلب المضاد للمستأنف عليها دون الرد على الدفوع الشكلية التي اثارتها المستأنفة وان المستأنف عليها ردت على هذا الدفع الوارد بالمقال الاستئنافي بإثارة الفصل 49 من ق م م وكون المستأنفة لم تثبت تضررها من الاخلالات التي شابت مقالها، وان هذا الرد يتضمن اقرارا بقيام وحصول الاخلال الشكلي وان الفصل 32 من ق م م ورد بصيغة الوجوب مما يحتم احترام ما نص عليه من شروط وشكليات يتعين تضمنينها بمقال الدعوى لذا فلا معنى لإثارة الضرر الذي نص عليه الفصل 49 المذكور ذلك ان الامر هو بين صاحبة مقال الدعوى والمحكمة التي عليها ان تراقب صحة الدعوى وان تطبيق القوانين وهو ما لم تقم به محكمة الدرجة الاولى التي لم ترد حتى على دفوع المستأنفة وان مازعمته المستأنف عليها من كونها تقدمت بمقال إصلاحي فان محكمة الدرجة الأولى لم تبلغ او تطلع المستأنفة على أي مقال إصلاحي وهي بهذا مست بحق الدفاع، وان المستأنفة تقدمت بمذكرتها الجوابية على الطلب المضاد بجلسة 29/5/2019 وخلال جلسة 12/06/2019 و جاء في الحكم انه ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة امتنعت المحكمة تمكين المستأنفة من اجل تأخير القضية للاطلاع عليها والرد عليها واعتبرت الملف جاهزا وادرجته بالمداولة دون اطلاع المستأنفة على ما ادلى به خصمها وبهذا تكون محكمة الدرجة الأولى قد خرقت حق الدفاع وهو خرق اخر ينضاف الى باقي الخروقات والعيوب التي شابت الحكم المستأنف .

لذلك تلتمس رد دفوع وادعاءات المستأنف عليها وسماع الحكم وفق طلبات المستأنفة المضمنة في مقالها الاستئنافي

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 4/11/2019 حضرها نائبا الطرفين وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة25/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث دفعت المستأنفة في الطلب الأصلي بأن العلاقة بين الطرفين مؤطرة في إطار مقتضيات الإجارة على الصنع لذلك يكفي إثبات الإخلال بالالتزام حسب الفصلين 737 و 738 من ق.إ.ع لقيام المسؤولية و الحق في التعويض عن الأضرار دون حاجة لاحترام أية شكلية أو أجل معين .

و حيث إن الفصلين 737 و 738 تم إيرادهما ضمن الأحكام العامة لاجارة الصنع و إجارة الخدمة ، أما الأحكام الخاصة بإجارة الصنع فقد تم إيرادها من قبل مشرع قانون الالتزامات و العقود ضمن فرع خاص بها حيث نص الفصل 759 من نفس القانون على أنه تخضع الإجارة على الصنع للأحكام العامة الواردة في الفصول 723 الى 729 مع دخول الغاية و الأحكام الآتية ، و هذه الأحكام تعد أحكاما خاصة و من ضمنها الفصلين 768 و 771 من ق.إ.ع اللذين بنت عليهما محكمة الدرجة الأولى تعليلها ، و ما دام أن الفصلين 737 و 738 من ق.إ.ع تم تقييد مقتضياتهما بأحكام الفصلين 768 و 771 من نفس القانون استنادا لقاعدة العام يبقى على إطلاقه الى أن يتم تقييده بمقتضى خاص و مادام أن الفصل 768 ينص على أنه يسوغ لرب العمل في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق ( 767 الذي ينص على أنه يلتزم أجير الصنع بضمان عيوب و نقائص صنعه و تطبق على هذا الضمان أحكام الفصول 549 و 553 و 556 ) أن يرفض تسلم المصنوع أو إذا كان قد تسلمه أن يرده خلال الأسبوع التالي لتسلمه مع تحديد ميعاد معقول للعامل للقيام بإصلاح العيب أو بتدارك الصفات الناقصة إذا كان ذلك ممكنا ، و ما دام أن الفصل 771 ينص على أنه إذا تسلم رب العمل مصنوعا معيبا أو تنقصه الصفات المطلوبة مع علمه بعيوبه و لم يرده و لم يتحفظ بشأن حقوقه على نحو ما هو مذكور في الفصل 768 ) كان هناك محل لتطبيق الفصل 553 المتعلق بعيوب الأشياء المنقولة التي بيعت و سلمت للمشتري و تطبق أحكام الفصل 573 بالنسبة الى الميعاد الذي يجوز لرب العمل فيه مباشرة حقه في الرجوع إذا لم يثبت أنه كان عالما بعيوب الشيء ، و على هذا الأساس فإن ما ذهب إليه الحكم المستأنف من تطبيق مقتضيات الفصول 768 و 771 و 573 و 553 من ق.إ.ع يبقى مؤسسا على أساس من القانون و الواقع ، مما يستوجب رد الدفع المثار بهذا الخصوص و الذي يتمسك بعكس ذلك .

و حيث دفعت المستأنفة بعدم قبول الطلب المضاد لأنه جاء خاليا من البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م و أن المقال الإصلاحي لم يحدد في شخص من تتقاضي المستأنف عليها .

و حيث إن المستانف عليها و خلال المرحلة الابتدائية تقدمت بمقال الاصلاحي حددت من خلاله نوعها و كونها تتقاضي في شخص ممثلها القانوني ، كما أشارت الى مقرها الاجتماعي ، و بالتالي فإن الطلب المضاد يكون محترما لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م ، كما أن الفصل 49من ق.م.م ينص صراحة على أن حالات البطلان و الاخلالات الشكلية و المسطرية لا تقبلها المحكمة الا إذا كانت مصالح من يثيرها قد تضررت منها و بالتالي وجب رد الدفع .

و حيث تمسكت المستأنفة بكون المستانف عليها لاحق لها في المطالبة بالأداء لكونها لم تنجز الصنع و الخدمة على الوجه المطلوب .

و حيث إن المستأنفة لا تنازع في إنجاز المستانف عليها للخدمة المطلوبة منها و تسليمها لها و لكنها تنازع في المقابل بكون ما تم إنجازه و تسمليه جاء معيبا و غير مطابق لما اتفق عليه، في حين أن قيام المستانفة بتسلم الخدمة بدون تحفظ يلزمها بأداء مقابلها ، مع لجوئها الى سلوك المساطر المنصوص عليها قانونا لمواجهة ما تعتبره عيبا موجبا للضمان حسبما تم تعليل ذلك أعلاه ، و على هذا الأساس يتوجب رد الدفع .

و حيث تمسكت المستانفة بكون الحكم المستانف خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م و قضى للمستانف عليها بمبلغ 9072,00 درهم عوض مبلغ 43488,00 درهم المطلوب.

و حيث إنه فعلا و بمراجعة المقال المضاد المقدم من قبل المستانف عليها يتبين بأنها حصرت مبلغ الدين المتبقى بذمة المستانفة في 43488,00 درهم و طلبت الحكم لها به ، إلا أن الحكم المستانف حكم لها بمبلغ أكبر و هو 90720,00 ، و حسب الفصل 3 من ق.م.م فإن المحكمة ملزمة بالبث في حدود طلبات الأطراف و بالتالي وجب حصر المبلغ المحكوم به في 43488,00 درهم عوض 90720,00 درهم المحكوم به ابتدائيا .

و حيث يتعين التصريح باعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 43488,00 درهم مع التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 43488,00 درهم مع التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial