Contrat d’entreprise : La preuve par témoins ne peut être écartée sans motivation par les juges du fond (Cass. civ. 2008)

Réf : 17302

Identification

Réf

17302

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3819

Date de décision

05/11/2008

N° de dossier

1170/1/2/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 723 - 760 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : مجلة الملف | N° : 15 | Année : نونبر 2009

Résumé en français

Le contrat portant sur l’édification d’un bien immobilier pour le compte d’autrui s’analyse en un contrat d’entreprise, ou louage d’ouvrage, régi par les dispositions de l’article 760 du Dahir des Obligations et Contrats.

En tant que contrat consensuel, son existence et son étendue peuvent être établies par tous les moyens de preuve, conformément au principe de la liberté de la preuve consacré par le dernier alinéa de l’article 723 du même Dahir. La preuve testimoniale est, à ce titre, pleinement admissible.

Encourt dès lors la cassation pour motivation viciée, l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir ordonné une enquête et entendu des témoins dont les dépositions concordantes tendent à établir que le demandeur a assumé les frais et salaires relatifs aux travaux de construction litigieux, confirme le jugement de première instance rejetant la demande pour défaut de preuve, sans examiner ni écarter par des motifs pertinents la force probante desdites dépositions. Ce faisant, les juges du fond privent leur décision de base légale.

Résumé en arabe

دعوى المطالبة بمصاريف بناء منزل وإجراء محاسبة حولها هي دعوى متعلقة بعقد مقاولة وإجارة الصنعة وهو عقد رضائي يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود.نعم.

Texte intégral

القرار عدد 3819، ملف مدني عدد 1170/1/2/2007، بتاريخ 05/11/2008
باسم جلالة الملك
بتاريخ 05/11/2008، إن الغرفة المدنية القسم الثاني من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
بين: ع.ك
ينوب عنه الأستاذ المكي أبو يعقوب المحامي بالجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى  –  الطالبة
وبين: أ.ن  – المطلوب
بناء على العريضة المودعة بتاريخ 05/03/2007 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ المكي أبو يعقوب والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 352 الصادر بتاريخ 05/06/2000 في الملف رقم 164/4/99.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 9/7/2008.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/10/2008.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقررة السيدة رشيدة الفلاح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 352, الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 5/6/2000 ملف 164/99, أن الطاعن ادعى أنه شيد للمطلوب في النقض منزلا, وتكلف بجميع مصاريف البناء, غير أن المدعى عليه رفض إجراء المحاسبة, ملتمسا إجراء خبرة لتحديد قيمة ما أنفقته على البناء, أجاب المدعى عليه بنفي حصول أي اتفاق بينهما فحكمت المحكمة برفض طلبه, فاستأنفه المدعي, وتمسك المستأنف عليه بنفي العلاقة بينهما, وبتقادم الدعوى فقررت المحكمة إجراء بحث, وإجراء خبرة, ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف, وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف المدعي.
في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل, ذلك أن عقد المقاولة هو عقد مدني يثبت بجميع وسائل الإثبات, والمحكمة استجابت لطلب الطاعن الرامي إلى الاستماع إلى الشهود, الذين أثبتوا قيامه بجميع الأشغال, في حين أنكر المطلوب في النقض عدم وجود أية علاقة تربطه بالموضوع, وأن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف لانعدام الإثبات, في حين أن المحكمة استمعت إلى أربعة شهود أكدوا لها جميعا قيامهم بالأشغال لفائدة المدعي (الطاعن) بالدار موضوع النزاع, والقرار لم يشر إلى إفادة هؤلاء الشهود, ولم يرد بأي تعليل بشأن استبعاد شهادتهم.
حقا, حيث إن الدعوى تتعلق ببناء منزل, وهي لذلك عقد مقاولة وإجارة صنعة حسب الفصل 760 ق ل ع, وهو من العقود الرضائية ويمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات حسب ما ينص على ذلك الفصل 723 في فقرته الأخيرة, والطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه شيد للمطلوب في النقض منزلا, وتكلف بجميع مصاريف البناء, واستمعت المحكمة إلى شهوده, والمحكمة لما خلصت بالرغم مما أفاد به الشهود المستمع إليه في جلسة البحث وهم عبد الرحمان الكاني وبويدة سعيد وغزالي يوسف, والذين أكدوا أن الطاعن هو من كان يؤدي أجورهم وجميع لوازم ومصاريف البناء … تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا وعرضت بذلك قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل الطاعن الصائر.
كما قرر إثبات قراره بسجلات المحكمة المصدرة له, إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة نور الدين لبريس والسادة المستشارين: رشيدة الفلاح مقررة, سعيدة بنموسى, الصافية المزوري ومليكة بامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Civil