Réf
81311
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5932
Date de décision
05/12/2019
N° de dossier
2019/8205/4894
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité de l'associé gérant, Résiliation du contrat, Partage des bénéfices, Obligation d'exploitation, Fermeture du local commercial, Expertise judiciaire, Détention des clés, Contrat de société, Confirmation du jugement, Calcul des bénéfices par comparaison
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant un associé au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant détenteur des clés d'un fonds de commerce inexploité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour inexécution, ordonné le paiement des bénéfices estimés et l'expulsion de l'associé gérant. L'appelant soutenait que sa simple détention des clés du local, demeuré fermé, ne pouvait fonder une condamnation au paiement de bénéfices inexistants, et contestait la méthode d'évaluation par comparaison retenue par l'expert judiciaire. La cour écarte la critique de l'expertise, relevant que l'expert, en l'absence de comptabilité, s'est conformé à sa mission en procédant à une évaluation par comparaison avec des commerces similaires. Surtout, la cour retient que la remise des clés à l'associé gérant, matériellement établie, emportait pour lui l'obligation de reprendre l'exploitation du fonds. Dès lors, son inertie et le fait de laisser le local fermé constituent une faute contractuelle qui ne saurait le décharger de son obligation de verser à son cocontractant la part des bénéfices que l'exploitation normale du fonds aurait dû générer. Faute pour l'appelant de prouver que le fonds était devenu inexploitable du fait de son partenaire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم فيصل (ن.) بواسطة نائبه الأستاذ عمر (خ.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/8/2019 يستأنف بمقتضاه الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2864/8201/2017 و هي الحكمين التمهيديين عدد 137 و 379 بتاريخ 06/2/2018 و 24/4/2018 و الحكم القطعي عدد 749 بتاريخ 23/10/2018 و القاضي بأدائه لفائدة المدعي ابراهيم (ب.) مبلغ 104.055,00 درهم نصيبه من الأرباح عن المدة من 21/4/2014 إلى غاية 08/10/2017 و فسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين بتاريخ 02/6/1995، و بتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا، و بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بشارع [العنوان] تمارة و تحميله الصائر و رفض الباقي.
في الشكل:
و حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 01/8/2019 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 15/8/2019 أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي ابراهيم (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال سجل بتاريخ 10/8/2017 يعرض فيه انه ابرم مع المدعى عليه عقد شركة بتاريخ 02/6/1995 وضع رهن إشارته بموجبه محله التجاري المعد كمصبنة لتسييره مقابل اقتسام الأرباح الناتجة عنه مناصفة بعد اقتطاع المصاريف و الصوائر، و أنه أفرغ المحل موضوع النزاع بتاريخ 16/7/2007 دون أن يمكنه من نصيبه في الأرباح منذ 01/1/2005 ليعود إلى استغلال المصبنة موضوع الدعوى بتاريخ 21/4/2014 إلا أنه و منذ تاريخه لم يمكنه من نصيبه في الأرباح رغم إنذاره و مطالبته بذلك و التمس الحكم عليه بأن يؤدي له نصيبه في الأرباح بنسبة النصف عن المحل موضوع الدعوى الكائن بشارع [العنوان] تمارة عن المدة من 01/1/2005 إلى تاريخ 16/7/2007 و عن المدة من 21/4/2014 إلى تاريخ التنفيذ و أن يؤدي له تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم، و الحكم بإجراء خبرة حسابية على المحل موضوع الدعوى لتحديد المبلغ المستحق مع الفوائد القانونية إلى تاريخ التنفيذ و الحكم بفسخ عقد الشراكة الرابطة بينهما موضوع العقد المؤرخ في 02/6/1995 و بتسليمه المحل المذكور و إفراغه منه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر. و أرفق المقال بصورة عقد الشراكة مؤرخ في 02/6/1995 و أصل تبليغ إنذار و أصل محضر إجراء عرض عيني لمفاتيح و نسخة قرار سابق عدد 11.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه و التي أوضح بموجبها أن الشق الأول من مطالب المدعي قد طالها التقادم طبقا للفصل 389 ق ل ع لكونها تتعلق بأداءات دورية تتقادم بمضي 5 سنوات عن آخر مطالبة و ان تمسكه بوجود دعاوى سابقة لا أثر له لكونها لا تتعلق بموضوع الدعوى الحالية، و أن آخر مطالبة بشأن موضوع الدعوى كانت سنة 2005 و لم سبق له أية مطالبة عن المدة اللاحقة و أن المحل موضوع الدعوى ظل مغلقا من تاريخ إفراغه، و بخصوص المدة اللاحقة أوضح أنه لم يسترجع المحل موضوع الدعوى منذ تاريخ إفراغه في 16/7/2007 بحيث ظل مغلقا إلا بتاريخ 21/4/2014 و أن المدعي هو المسؤول عن اندثار الأصل التجاري، و انه لا سند له في الطلب الإضافي لانعدام الأساس للمطالبة بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال الذي كان بسبب الإفراغ الذي طالب به المدعي تعسفيا و هو المسؤول عن إغلاق المحل التجاري و بخصوص طلب فسخ عقد الكراء أوضح انه يخضع لمسطرة قانونية لم يتم سلوكها و التمس رفض الطلب.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي أوضح بموجبها انه ضمن مقاله الافتتاحي كافة العناصر الضرورية للبت في طلبه و أكد ما جاء في مقاله الافتتاحي و أضاف أنه بعد إلغاء محكمة الاستئناف للحكم القاضي بالإفراغ استمر عقد الشراكة بينهما لتوصل المدعى عليه بالمحل بتاريخ 21/4/2014 و بالتالي فمن حقه المطالبة بنصيبه في الأرباح الخاصة بالمحل موضوع النزاع و أن عدم تشغيل المحل راجع إلى المدعى عليه بسبب تقصيره و إهماله حسب ما نص عليه العقد الرابط بينهما في بنده الثاني حيث يعتبر مخلا بالتزاماته في حين انه لا التزام عليه كمكري ما عدا تسليم المفاتيح، و أضاف أن المدعى عليه ملزم بأن يؤدي له نصيبه من الأرباح عن المدة السابقة أي 01/1/2005 إلى غاية 16/7/2007 التي ليس بالملف ما يفيد إبراء ذمته منها و أدلى بنسخة قرار استئنافي صادر بتاريخ 22/10/2007 في الملف عدد 2/2004/9 قضى به بنصيبه من الأرباح عن المدة من 18/8/1995 إلى غاية 31/12/2004 لإثبات أحقيته في نصيبه من الأرباح عن المدة اللاحقة و المطالب بها و لإثبات أنه لا يطالها التقادم المدفوع به من طرف المدعى عليه لكونها تتعلق بنصيب من الأرباح فضلا عن أن هناك عدة أحكام قاطعة للتقادم و منها الحكم عدد 2817 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 21/12/2016 القاضي بعدم الاختصاص النوعي، و في الطلب الإضافي أوضح أن المحل التجاري موضوع الدعوى مغلق م غير مستغل الأمر الذي يعتبر إخلالا من المدعى عليه بالتزاماته و انه أقر باندثار الأصل التجاري تماما الأمر الذي برر المطالبة بفسخ العقد الرابط بينهما و إرجاع الحالة على ما كانت عليه بتاريخ التعاقد 02/6/1995 و إفراغ المدعى عليه من المحل موضوع الدعوى الذي استرجعه بتاريخ 21/4/2014 إلا أنه تركه مغلقا مما يبرر مطالبته بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال و أكد ملتمساته الواردة بالمقال الافتتاحي.و أرفق المذكرة بصورة حكم عدد 2817 صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 21/12/2016 في الملف عدد 428/1201/2016.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي أكد فيها ما سبق بخصوص التقادم، و أضاف أنه سبق و وجه للمدعى عليه إنذارا استصدر بشأنه الحكم عدد 2385 بتاريخ 22/11/2005 قضى بإفراغ المحل موضوع الدعوى كما طالب بمقتضاه بنصيبه من الأرباح أيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 752 بتاريخ 08/2/2007 ليكون محل نقض بمقتضى القرار عدد 776 بتاريخ 13/5/2009 ليصدر بشأنه قرار استئنافي عدد 2784 بتاريخ 09/6/2011 قضى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم برفض الطلب الأمر الذي يعتبر قطعا للتقادم بمقتضى الفصل 381 ق ل ع و أكد باقي وا سبق بخصوص إرجاع المفاتيح للمدعى عليه و أحقيته في المطالبة بنصيبه في الأرباح و التمس الحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي و الإضافي. و أرفق المذكرة بصور للأحكام و القرارات المذكورة اعلاه.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 06/2/2018 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير السيد مصطفى امجزون الذي اتهى في تقريره إلى تحديد نصيب المدعي في الأرباح المطالب بها في مبلغ 249.075,00 درهم.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي التمس بموجبها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة و الحكم له بمبلغ 249.075 درهم عن نصيبه في الأرباح عن المدة من 21/2/2014 إلى غاية 08/10/2017 مع الفوائد القانونية و الإكراه البدني في الأقصى و الصائر و الحكم بما ورد في مقاليه الأصلي و الإضافي و الصائر.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه باسطة نائبه و التي أوضح بموجبها أن الخبرة جاءت معيبة من الناحية الشكلية لخرقها لمقتضيات الفصل 63 ق م م لعدم استدعائه و في الموضوع أوضح أن الخبير صرح بكون المحل موضوع الدعوى مغلق و لا يمكن أن ينتج أي ربح و تكون بالتالي الخبرة باطلة و التمس استبعادها و إجراء خبرة مضادة و تحميل المدعي الصائر.
و بناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه و الذي وأوضح بموجبه أن الخبير استدعى جميع الأطراف و أن استدعاء المدعى عليه رجع بعبارة غير مطالب به، و أضاف أن إغلاق المحل موضوع الدعوى يبقى مسؤولية المدعى عليه ما دام حائزا له بعد تسلم مفاتيحه و التمس رد دفوعاته و الحكم وفق ما جاء في ملتمساته السابقة.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 12/3/2019 و القاضي بإجراء خبرة مضادة عهد القيام بها للخبير السيد حسين كرومي الذي خلص في تقريره إلى تحديد نصيب المدعي في الأرباح في مبلغ بمبلغ 104.055 درهم.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي أوضح بموجبها ان الخبرة الأولية أقرب للصواب بالنظر إلى مقومات المحل موضوع الدعوى و التمس أساس الحكم وفق ما جاء في مذكرته بعد الخبرة الأولية و احتياطيا المصادقة على الخبرة المضادة و الحكم له بمبلغ 104.055 درهم عن نفس المدة مع لنفاذ المعجل و الإكراه في الأقصى و الصائر و فسخ عقد الشراكة الرباط بين الطرفين و إرجاع الحالة إلى ما كنت عليه بتاريخ 02/6/1995 و تسليم المدعى عليه له المحل موضوع التعاقد و إفراغه منه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه و التي أوضح بموجبها أن الخبير تبين كون المحل موضوع الدعوى مغلق و أنه ما دام لم يحقق أي ربح فلا مجال للمطالبة بالنصيب عن الأرباح و أنه لم يمارس أي نشاط منذ 16/7/2016 و أن الأصل التجاري اندثر و أن المحكمة ربطت الربح بالنشاط التجاري و أن الخبير توصل إلى نتيجته بناء على المقرنة مع محلات أخرى دون بيان عنوانها و محل تواجدها و التمس أساسا عدم قبول الدعوى و رفضها و احتياطيا بإجراء خبرة مضادة في النازلة.
و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكمين التمهيدين خرقهما لمقتضيات الفصل 63 ق م م لعدم إجراء محاولة الصلح بين طرفي النزاع، كما انه معيب من الناحية الموضوعية لكونه اعتمد مبلغا جزافيا في حين انتهى في تقريره إلى ان المحل موضوع الدعوى مغلق منذ مدة طويلة معززا ذلك بصور فوتوغرافية لباب المحل المغلق و آثاره و لم تمارس فيه أية أنشطة و لا يدر أي ربح ما يتعين معه رد الدعوى عدم قبولها أو رفضها.
إن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به معتمدا على حيازة المستأنف لمفاتيح المحل موضوع الدعوى بحيث اعتبره ملزما بتشغيله و أن إغلاقه لا ينهض مبررا لعدم أداء حصة المستأنف عليه من الأرباح و الحال أنه لم تعد أية شراكة بين الطرفين لكون المستأنف عليه استرجع محله منذ 2007، و أن اعتاد مجرد تسلمه للمفاتيح لا يمكن أن ينهض دليلا على استغلاله للمحل موضوع الدعوى بدليل أن المستأنف عليه بعد إفراغ المحل أفرغه من جميع محتوياته و أتلفت جميع المعدات و المنقولات التي كانت بداخله و بالتالي يتعين إلزام الطرفين بتجهيزه حتى يكون مؤهلا لدر أية أرباح و اقتسامها، كما أن الحكم المستأنف أعتمد كذلك على تقرير خبرة الخبير كرومي رغم ما أثير بخصوصه من عيوب شكلية و موضوعية بحيث اعتمد مداخيل محلات أخرى غير المحل موضوع الدعوى دون تبيان المعايير المعتمدة في ذلك كما أنه أكد أن المحل موضوع الدعوى مغلقا لمدة تزيد عن 12 سنة و هو ما أقر به المستأنف عليه نفسه الأمر الذي يجعل سبب المطالبة بنصيب الأرباح منتف في نازلة الحال على اعتبار ان المستأنف عليه لم يثبت استغلال المحل التجاري موضوع الدعوى منذ 2005 إلى الآن و التمس أساس عدم قبول الدعوى و رفضها و احتياطيا إجراء خبرة تنقل واقع المحل موضوع الدعوى إن كان مستغلا أو لا و هل هو مستغل من طرف المستأنف أم غيره و تحميل المستأنف عليه الصائر. و ارفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي تبليغه و نسختين من الحكمين التمهيديين و قرار باستبدال خبير.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/11/2019 و التي أوضح بموجبها أن الخبرة أنجوت وفق الشكليات المتطلبة قانونا بمقتضى الفصل 63 ق م م و التي لم يتم التنصيص فيها على محاولة الصلح بين الطرفين، و أنه نفذ القرار القاضي برفض طلب الإفراغ الصادر بتاريخ 08/2/2007 و أرجع المفاتيح للمستأنف بتاريخ 21/4/2014 حسب الثابت من محضر المفوض القضائي عبد الله (أ.) المنجز بنفس التاريخ الأمر الذي يجعل عقد الشراكة قائما منذ 2007 إلى الآن الأمر الذي يجعله ملزما بتشغيل المحل و تمكينه من نصيبه في الأرباح على اعتبار أنه هو من عمل على الطعن بالنقض في القرار القاضي بالإفراغ مع المطالبة بتمكينه من مفاتيح المحل، كما أضاف أن الحكم المستأنف قد فصل في مسألة التقادم و اعتبرها سارية عن المدة من 01/1/2005 إلى غاية 16/7/2007 و التمس رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 28/11/2019 و التي أكد بموجبها ما سبق و أدرجه في مقاله الاستئنافي.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 05/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث فيما يخص ما نعاه المستأنف عن الحكم التمهيدي بتعيين الخبير مصطفى امجزون فإنه
غير جدير بالنظر على اعتبار أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف استبعدت خبرة هذا الأخير و أمرت بإجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير حسين كرومي.
و حيث فيما يخص ما يعيبه الطاعن على تقرير الخبرة من جهة أولى، من خرقه لمقتضيات الفصل 63 ق م م لعدم إجراء محاولة الصلح بين طرفي النزاع، فإنه ليس في مقتضيات الفصل 63 من ق م م ما يلزم الخبير المعين بإجراء محاولة الصلح بين أطراف النزاع، و من جهة ثانية، كونه اعتمد مبلغا جزافيا على الرغم من أن الخبير انتهى في تقريره إلى أن المحل موضوع الدعوى مغلق منذ مدة طويلة، فإن المحكمة برجوعها إلى الحكم التمهيدي ثبت لها أنه حدد مهمته في تحديد الربح بناء على الدفاتر الحسابية أو بناء على المقارنة مع المحلات المجاورة، و الخبير المعين عندما تعذر عليه الاطلاع على الدفاتر الحسابية للمحل موضوع الدعوى لجأ إلى تحديد دخله خلال الفترة المطالب بها بناء على المقارنة متقيدا في ذلك بماهية الحكم التمهيدي الأمر الذي يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساس.
و حيث فيما يخص ما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف من اعتماده على حيازة المستأنف لمفاتيح المحل موضوع الدعوى، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف و خاصة منها القرار الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط الصادر بتاريخ 14/5/2012 تحت عدد 386 و محضر عرض مفاتيح المحل موضوع الدعوى المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (أ.) الذي لم يكن محل أي منازعة من طرفه، فإن المستأنف حاز فعلا مفاتيح المحل بتاريخ 21/4/2014، الأمر الذي يجعله ملزما بفتحه و تشغيله، و أن دفعه بكون المستأنف عليه بعد الحكم بالإفراغ أفرغه من جميع محتوياته بشكل أصبح معه غير قابل للاستغلال فيما أعد له غير جدير بالاعتبار لعدم إدلائه بما يثبت ذلك خاصة و أن القرار عدد 386 المذكور قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار عدد 752/07 بتاريخ 08/2/2017.
و حيث إنه و عطفا على ما ذكر يكون الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.
و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنف.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca