Contrat de recrutement : le client qui invoque la clause de garantie de remplacement pour refuser le paiement doit prouver avoir demandé son application (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72289

Identification

Réf

72289

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1988

Date de décision

29/04/2019

N° de dossier

2019/8202/105

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - 903 - 904 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution dans un contrat de prestation de services de recrutement. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que le prestataire avait manqué à son obligation contractuelle de garantie, qui prévoyait le remplacement sans frais de tout candidat quittant son poste dans les trois mois suivant son embauche. La cour retient qu'il appartient au débiteur qui invoque l'inexécution d'une obligation par son cocontractant d'en rapporter la preuve. Or, le client ne démontre pas avoir formellement sollicité la mise en œuvre de la clause de garantie, ni que le prestataire aurait refusé d'exécuter son obligation de remplacement. Faute de preuve d'un manquement imputable au prestataire, les factures signées et acceptées par le client conservent leur pleine force probante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ل. ا.) بواسطة دفاعها الأستاذ الزبير (ط.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 14/12/2018، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10680 الصادر بتاريخ 13/11/2018 في الملف عدد 8575/85202/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع، بأدائها لفائدة المستأنف عليها شركة (ف. د. إ. م.)، اصل الدين المحدد في مبلغ 113.470,00 درهما وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوفي لكافة الشروط المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف ، ان المستأنف عليها شركة (ف. د. إ. م.) تقدمت بتاريخ 13/09/2018، بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليها شركة (ل. ا.) بمبلغ 113.470,10 درهما ناتج عن معاملة تجارية بينهما والثابت بمقتضى 3 فواتير، وان جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد استخلاص الدين باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه اليها. ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل و الصائر. وأدلت بثلاث فواتير وانذارين مع محضر تبليغ.

وبجلسة 23/10/2018 أدلت نائبة المدعى عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها انه سبق لها ان أبرمت مع المدعية عقدة من اجل البحث لها عن اطر معينة تحتاجها في طبيعة نشاطها و تم الاتفاق على اداء اتعاب هذه الاخيرة مقابل ان تجد الاطر المناسبة لعملها و هو ما لم تتحدث عنه المدعية في مقالها، و انه منذ ابرام العقدة المذكورة و هي تعاني من عدة مشاكل تتجلى في سوء الخدمة و عدم مناسبة الاطر التي ترسلها المدعية لها و عدم استيفائها لجميع شروطها المطلوبة ، و انه بتفحص الفواتير المدلى سيتبين ان الفاتورة عدد 042016 الحاملة لمبلغ 35.893,34 درهم المتعلقة بالسيد منتصر (م.) التحق بها بتاريخ 01/02/2017 وغادر بتاريخ 31/03/2017 ، أي انه اشتغل لديها لمدة شهرين فقط و المدعية لم تقم بتعويضه او ارسال أي شخص اخر مكانه مما يحرمها من المطالبة باداء اتعابها وفقا لبنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، كما أن الفاتورة عدد 022016 بمبلغ 35.903,78 درهم للسيد نبيل (حف.) فإنه التحق بها بتاريخ 19/12/2016 و خرج بتاريخ 10/02/2017 لمدة ثلاثة اشهر و لم تقم المدعية بتعويضه باي شخص اخر، وكذا الفاتورة عدد 052016 بمبلغ 41.666,98 درهم تاريخ التحاق السيد هوتي (س.) هو10/05/2017 و غادر بتاريخ 21/05/2017، و ان المدعية لم تحترم بنود العقد ولم تشرف التزاماتها اتجاهها رغم مطالبات العارضة المتعددة الى ان تفاجأت بالدعوى الحالية التي الغاية منها هو الاثراء بلا سبب على حسابها، سيما انه من واجبات المدعى عليها نحوها تعويض أي اطار لا يستجيب لمتطلباتها داخل اجل ثلاثة اشهر و يغادر العمل لديها باطار اخر دون طلب مصاريف. ملتمسة الاشهاد بكون المدعية لم تحترم بنود العقد و لم تنفذ التزاماتها لتطالب بمقابلها و الحكم ان الدعوى الحالية هي محاولة للاثراء بلا سبب مشروع على حسابها و رفض الطلب اساسا و تحميل المدعية الصائر.

وبعد تعقيب المدعية صدر بتاريخ 13/11/2018، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم عدم اعتبار المحكمة مصدرته لدفوعها وعدم تفعيلها لمقتضيات العقدة الموقعة بين الطرفين،اذ ان الفقرة الاولى من الصفحة الرابعة من العقدة تحت عنوان ضمانة التغييرGarantie de remplacement، تنص بصريح اللفظ انه: " في حالة عدم اقرار الاطار المقترح في عمله داخل ثلاثة اشهر الموالية لإبرام عقد العمل ، تلتزم الشركة المستأنف عليها بالبحث مجددا عن اطار آخر دون اي مصاريف اضافية" ونفس الفقرة تنص: " على ان هذا الضمان جاري في حالة عدم ملاءمة الاطار بالمنصب المناسب"

و بالفعل فإن الاطر المقترحة على العارضة لم تكن تبلي البلاء الحسن في عملها ولم تكن مناسبة لطبيعة ونشاطات العارضة، وان محكمة الدرجة الاولى لم تأخد بعين الاعتبار دفوع العارضة ولم تكلف فسها عناء تفحص العقدة الرابعة بين العارضة والمستأنف عليها. سيما ان الاطر المقترحة على العارضة لم تعمر طويلا بل كان من بينها من اشتغل لمدة اقل من شهرين، وان المستأنف عليها لم تثبت انها قامت بتنفيذ التزاماتها تجاه العارضة لكي تطالب بأداء واستحقاق المقابل.

و أنه بالرجوع الى الفقرة السالفة الذكر، فإنها تنص على التزام المستأنف عليها شركة (ف. د. إ. م.) ، بالقيام بتغيير الاطار المقترح داخل ثلاثة اشهر من ابرام العقد، وليس قبل ابرام العقد.

و ان تعليل المحكمة الابتدائية كون المستأنف عليها ليس لها اي مسؤولية في ذلك ليس في محله، ويكون تفسيرها للعقدة المشار اليها خارج عن اطاره. وان العناية المطلوب بذلها من طرف الوكيل بالأجر كما في نازلة الحال، ليست فقط تلك التي يبذلها عادة الوكيل بدون اجر، والتي ترمي الى تجنب الخسارة والى عدم إلحاق الضرر بمصالحه وانما هي عناية تهدف اساسا الى ضمان المهمة وذلك اعمالا لمقتضيات الفصلين903 و 904 من ق.ل.ع. وبذلك يكون عدم بذل المستأنف عليها العناية الكفاية المفروضة عليها بمقتضى الفصلين 903 و 904 السالفي الذكر، نتج عنه ضرر للعارضة تتحمل هي مسؤوليته بمقتضى صريح الفصلين المستدل بهما، والمحكمة لما لم تأخذ بعين الاعتبار ما ذكر رغم اثارة العارضة لمضمون بنود العقدة ، لم تجعل لما انتهت اليه اساسا سليما.

حيث ان المستأنف عليها على خلاف ما جاء في جوابها وعلى خلاف ما جاء في تعليل المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي زعمت في العقدة الموقع عليها وبالتحديد في البند المعنون NOTRE APPROCHE توفرها على تخصصات في ميدان النصح الى آخره....

وحيث يفهم من ذلك ان المستأنف عليها تتوفر على أخصائيين في خدمة المردودية وتقديمها لخدمات تستجيب بخصوصية العارضة وهو الأمر الغير المطابق للواقع، مما ينم عن سوء نيتها في تعاملها مع العارضة.

و بالتالي فإن الدفوع والوقائع مجتمعة ، ان دلت على شيء فإنما تدل على ان المستأنف عليها قد أخلت بالتزاماتها تجاه العارضة، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليها بكافة الصوائر.

وبجلسة 18/02/2019 ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها المستأنفة ركزت على ان العارضة أخلت بالتزامات العقد الرابط بينهما دون ان تبين اي خرق صدر من العارضة يهم العقد الرابط بينهما ، كما ان ما تمسكت به من كون العقد يشير الى ضمان تغيير ، فإن تمسكها بمقتضيات الفقرة الاولى من الصفحة الرابعة لا يجديها في الشيء لكونها لم يسبق لها أن فعلت هذه الفقرة ولم يسبق لها ان طالبت بأي تغيير لهذه الاطر ولم يسبق للعارضة ان توصلت بأي اشعار من طرف المستأنفة تطالبها بتغيير الاطر ، فيكون من نعته المستأنفة على الحكم بخصوص هذه النقطة غير مؤسس وبعيد ، وان المحكمة طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تخرق لا القانون ولا العقدة الرابطة بين الطرفين ، وان ادعاءات المستأنفة خلال مرحلة الاستئناف ماهية إلا تأكيد بما تقدمت به امام المحكمة الابتدائية ويفتقر لدليل ، بل انه تحريف صريح لبنود العقد وانما ما اضافته من وقائع جديدة امام محكمة الاستئناف حول التبصر واسداء النصح، لم يسبق لها ان اثارته فيما قبل ، وتكون فقط دفوعات يائسة تتقدم بها المستأنفة امام محكمة الاستئناف من اجل التحلل من اداء ديون العارضة المستحقة والمثبتة وفق الفواتير الغير المتنازع فيها، كما ان الفصول القانونية المتمسك بها من طرفها لا تسعفها في نازلة الحال ولا تجد مجالا لتطبيقها ، وانه من الثابت انه هناك سوء تدبير حقيقي وجلي من طرف ادارة المستأنفة وان هاته المشاكل الداخلية لا يمكنها ان تكون سببا من اسباب حرمان العارضة من مبالغها المستحقة مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وبجلسة 25/03/2019، أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها الاستئنافي ملتمسة الحكم وفقها وبصفة احتياطية الأمر بإجراء من اجراءات التحقيق، مرفقة مذكرتها بنسخة من العقد الرابط بين الطرفين.

وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات ، ادرج الملف بجلسة 15/04/2019 ، أدلى خلالها الاستاذ (ح.) بمذكرة تأكيدية ، و الاستاذ (ط.) بمذكرة إضافية ، و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة ، و حجزها للمداولة لجلسة 29/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن المستأنف عليها لم تنفذ بنود العقد الرابط بين الطرفين ، إذا أنها لم تلتزم بشرط ضمان التغيير سيما و أن الاطر المقترحة من طرفها اشتغلت لمدة تقل عن شهرين .

لكن ، حيث حقا لئن كان العقد الرابط بين الطرفين ينص على أنه في حالة عدم مكوث الاطار المقترح في عمله داخل ثلاثة أشهر الموالية لإبرام عقد العمل ، تلتزم المستأنف عليها بالبحث مجددا عن إطار أخر دون أي مصاريف إضافية و نفس الامر في حالة عدم ملاءمة الاطار بالمنصب المناسب ، فإن الثابت من وثائق الملف ، أن الطاعنة لم تثبت إدعاءها بكون الاطر المقترحة موضوع الفواتير المطالب بأدائها غادرت عملها قبل مرور ثلاثة أشهر أو أنها سبق لها أن طالب المستانف عليها بتفعيل شرط ضمان التغيير المنصوص عليه في العقد الرابط بين الطرفين ، و أنها – المستانف عليها - رفضت الاستجابة لطلبها ، مما تبقى معه دفوعها بعدم تنفيذ الالتزام في غير محلها و يتعين ترتيبا على ذلك استبعاد تمسكها بمقتضيات الفصلين 903 و 904 من قانون الالتزامات و العقود ، لأنه لا مجال لإعمالهما .

و حيث إن المستأنف عليها أدلت بفواتير موقعة بالقبول من طرف المستأنفة ، و هي حجة في الإثبات عملا بمقتضيات الفصل 417 من ذات القانون ، و غي غياب الادلاء بما يدحضها ، تبقى المديونية ثابتة في ذمتها ، و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial