Contrat de prêt : Sort de la clause d’intérêt prohibée et régime de preuve du paiement (Cass. civ. 2001)

Réf : 16777

Identification

Réf

16777

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1235

Date de décision

04/04/2001

N° de dossier

2016/1/2/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 44

Résumé en français

La stipulation d’intérêts entre musulmans est nulle, mais cette nullité n’affecte pas le capital principal de la dette, qui reste dû. Quant aux règles de preuve, tout paiement partiel d’une dette établie par écrit doit être prouvé par un document écrit. De plus, le silence d’une juridiction face à une demande d’enquête cherchant à contredire une preuve littérale est considéré comme un rejet implicite.

Résumé en arabe

عقد القرض – الفائدة بين المسلمين  (لا) – اثبات الاداء الجزئي بدليل كتابي (نعم) – إجراء بحث (لا).
اشتراط الفائدة في عقد القرض بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه.
تكون المحكمة على صواب لما قضت على المدين باداء اصل الدين ورفضت الفوائد المترتبة عنه.
الالتزام الثابت كتابة لا يمكن اثبات عكسه الا بحجة كتابية.
عدم جواب المحكمة عن إجراء بحث لاثبات عكس ما ثبت كتابة يعد رفضا ضمنيا له.

Texte intégral

القرار  عدد :1235 – المؤرخ في : 4/4/2001 – الملف المدني عدد :2016/1/2/2000
باسم جلالة الملك
ان المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية سطات بتاريخ 27/6/2000 في الملف المدني رقم858/2000/1 ان المدعي المطلوب ضده – السيد محمد ابن سيناء تقدم أمام المحكمة الابتدائية بسطات بمقال في مواجهة المدعى عليه – الطاعن – السيد محمد جمالي يعرض فيه انه دائن لهذا الأخير بمبلغ 23.500.00 درهم بناء على اعتراف بدين ملتمسا الحكم عليه باداء المبلغ  المذكور  وغرامة  قدرها 200.00 درهم عن كل يوم تاخير وتحديد الاكراه البدني في الحد الاقصى.
وبعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة على المدعى باداء مبلغ 23.500.00 درهم وغرامة قدرها 20.00 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ…
استانفه المحكوم عليه مركزا استئنافه على ان الالتزام بالدين باطل لانه يتضمن قرضا بفائدة وهو شيء محرم بين المسلمين، وان المبلغ الذي تسلمه يقل عن المبلغ المدون في الأصل بالاعتراف مقابل سعر فائدة، وانه ادى للمدعى مبلغ 6.000.00 درهم ملتمسا إلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث وبعد جواب المستانف عليه الرامي إلى تاييد الحكم المستانف قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بشان الغرامة التهديدية وتصديا الحكم بعدم قبولها، وبتاييده في الباقي، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
حول الوسيلة الأولى، المتخذة من الخرق الجوهري للقانون : خرق قواعد الاثبات والمساس بحقوق الدفاع، ذلك ان الطاعن دفع بان الدين المضمن بالالتزام هو دين بفائدة وهو ما يسمى شرعا بالربا وهو شيء محرم بين المسلمين، شرعا وقانونا، وان المحكمة لم تستفسر الطرفين عن نوع المعاملة التي ترتب عنها الدين لان  ذلك يدخل في البحث عن سبب الدين أي سبب الالتزام، ومادامت انها لم تفعل تكون قد خرقت القانون ولم تجعل لقضائها اساسا.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها وعن صواب بكون  العقد سند الدين تضمن اعتراف الطاعن بمديونيته بمبلغ 23.500,00 درهم اقترضه من المطعون ضده كسلف على وجه الخير والاحسان التزم برده بعد شهر من تاريخ العقد… وان العقد وان تضمن اقرار الفائدة بمبلغ 200,00 درهم عن كل يوم تاخيرـ فالشرط باطل والدين صحيح يجب على الطاعن دفعه ومن خلال هذا التعليل يتبين ان سبب الالتزام واضح وهو القرض على وجه الخير الاحسان ولم يثبت الطاعن ما يخالفه فالوسيلة بدون ساس.
حول الوسيلة الثانية، المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين انه لم يعلل قضاءه بعدم الاستجابة لاجراء بحث بخصوص واقعة تسلم المطلوب في النقض مبلغ 6.000,00 درهم من مجموع الدين، حيث تعذر على الطاعن الحصول على دليل كتابي من خصمه بشان المبلغ المذكور.
لكن حيث ان المحكمة عللت قضاءها – وعن صواب – ( بكون المدعى عليه – الطاعن – لم يثبت الاداء الجزئي…) والمحكمة لما ركزت قضاءها على سند مثبت للدين لم يثبت الطاعن اداء جزء منه ( 6.000 درهم) لم تكن في حاجة إلى إجراء بحث لان ما ثبت كتابة لا يمكن اثبات عكسه الا بحجة كتابية، وعدم جواب المحكمة على ملتمس إجراء بحث غير مؤثر يعتبر رفضا ضمنيا له وتبقى الوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد العزيز توفيق والمستشارين السادة : محمد واعزيز مقررا ومحمد الخيامي وسعيدة بنموسى والصافية المزوري وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.
الرئيس       المستشار المقرر                       كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Civil