Contrat de partenariat : la clause de restitution du capital initial à la fin du contrat s’impose au juge malgré l’érosion constatée par expertise (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70010

Identification

Réf

70010

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2709

Date de décision

02/11/2020

N° de dossier

2020/8205/1555

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de restitution incombant au gérant d'un fonds de commerce à l'échéance d'un contrat de participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant à restituer le fonds, l'intégralité du capital initial ainsi qu'une somme au titre de la quote-part des bénéfices du propriétaire.

La cour de cassation ayant censuré un premier arrêt d'appel pour avoir réduit le montant du capital à restituer en violation des stipulations contractuelles, la cour de renvoi rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, le contrat fait la loi des parties. Dès lors, le gérant est tenu de restituer l'intégralité du capital apporté, sans pouvoir opposer un anéantissement partiel des marchandises le constituant.

Concernant la quote-part des bénéfices, dont le calcul avait également été censuré, la cour procède à une nouvelle liquidation sur la base du rapport d'expertise judiciaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le modifiant sur le seul quantum des bénéfices alloués.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد الحسين (ز.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/07/2016 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2015 في الملف عدد 4149/8205/2015 والذي قضى بإجراء خبرة قام بها الخبير السيد محمد (س.) والحكم القطعي عدد 1299 الصادر عن نفس المحكمة وفي نفس الملف بتاريخ 11/02/2016 والذي قضى بفسخ عقد الشراكة في الأرباح الرابط بين المدعي والمدعى عليه المؤرخ في 26/06/2012 وبتمكين المدعي من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ومن رأسمال المحل الذي هو عبارة عن سلع بقيمة 280.000 درهم وبأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 96.742 درهم نصيبه من أرباح المحل عن الفترة الممتدة ما بين 2013 إلى غاية 26/06/2014 مع تحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث قدم الإستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه السيد ادار (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقاله افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه يملك الأصل التجاري للمحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وانه سبق ان تعاقد مع المدعى عليه من اجل تسيير المحل المذكور، وحسب العقد الرابط بينهما على أساس المشاركة في الأرباح لمدة تنتهي في 06/06/2014 وذلك بعدما مكنه من المحل ومن رأسمال قدره 280.000,00 درهم، وان المدعى عليه التزم بإجراء محاسبة معه على رأس كل ثلاثة أشهر وبعد خصم المصاريف بما في ذلك الضرائب وواجبات الكراء تقسم الأرباح بينهما بنسبة 70 في المائة له و30 % للمدعى عليه، مع التنصيص ان العقد لا يقبل التجديد بعد انتهاء مدته إلا إذا تم تجديده بعقد جديد والتزم المدعى عليه بإرجاع المحل وتسليمه له مع رأسمال بعد تصفية جميع الحسابات المتعلقة بالمصاريف إلا ان هذا الأخير ورغم انتهاء مدة العقد بتاريخ 26/06/2014 رفض إرجاع المحل ورأسمال، وتقديم الحسابات المتعلقة بأداء الضرائب وواجبات الكراء ، وتمكينه من نصيبه في الأرباح عن السنة الأخيرة من 25/06/2013 إلى 26/06/2014 ورغم كل الطرق الحبية، ورغم توصله بإنذار بخصوص ذلك بتاريخ 18/12/2014، ملتمسا لأجله قبول المقال شكلا، وموضوعا الحكم على المدعى عليه بإرجاع المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه وتسليمه، مع رأسمال المال المحدد في العقد، وكذا جميع الوثائق المتعلقة بالضرائب وواجبات الكراء عن المدة من تاريخ بداية العقد الى يوم التنفيذ، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه في الأرباح عن المدة من 25/06/2013 الى تاريخ الطلب، مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بصورة شهادة تسليم وبصورة طلب تبليغ إنذار.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعي المؤدى عنه الرسوم القضائية والذي أكد بموجبه بواسطة نائبه انه يود ان يؤكد بأنه يرمي من وراء مقاله الافتتاحي الحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بينه وبين المدعي واسترجاع محله ورأس المال وواجباته في الأرباح بعد تصفية جميع الصوائر وتقسم الأرباح، ملتمسا لأجله الإشهاد له بإصلاح المقال وفق ما ذكر. وأرفق المقال الإصلاحي بصورة طبق الأصل عقد شراكة في الأرباح.

وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بجلسة 25/06/2015 والذي أكد بموجبه بواسطة نائبه ان المدعي لم يثبت صفته كمالك للمحل التجاري موضوع الدعوى، وان الصفة من النظام العام، وان الطلب غير محدد وغير واضح ، ملتمسا لأجله : الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 23/07/2015 الرامي إلى إجراء خبرة قام بها الخبير السيد محمد (س.) والتي خلص فيها إلى تحديد نصيب المدعي من الأرباح الصافية الغير المستخلصة عن الفترة الممتدة من يناير 2013 إلى غاية 26/06/2014 في مبلغ 96742.00 درهم.

وبعد التعقيب على الخبرة صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به وعلل ما قضى به من الحكم بفسخ عقد الشركة في الأرباح المؤرخ في 26/06/2012 الرابط بين العارض والمستأنف عليه بكون ان الأمر يتعلق بأصل تجاري وان الأصل التجاري حسب مقتضيات المادة 79 من مدونة التجارة يعتبر مالا منقولا معنويا وان منحه على سبيل التسيير الحر طبقا للمادة 152 من مدونة التجارة يعني إكراؤه وبالتالي فان المقتضيات المتعلقة بإكراء الشيء هي التي تطبق على إنهائه وأنه عملا بمقتضيات الفصل 687 من ق.ل.ع. فان كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون بانتهاء المدة التي حددها المتعاقدان وانه ما دام ان المستأنف عليه قد أشعر العارض بانتهاء المدة المحددة للعقد بموجب الإنذار المؤرخ في 18/12/2014 فان ذلك يوجب الحكم بفسخ عقد التسيير وإرجاع المحل للمستأنف عليه. وان هذا التعليل تعليل فاسد ولا يستقيم على أي أساس. وبالرجوع إلى عقد الشركة في الأرباح الذي لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال عقد تسيير حر للأصل التجاري ولا عقد كراء لأصل تجاري يتبين للمحكمة انه مؤرخ في 26/06/2012 وان مدته قد حددت في سنتين والتي انتهت في 25/06/2014 في حين ان المستأنف عليه لم يشعر العارض بتسليم المحل إلا بتاريخ 18/12/2014 بعد انتهاء المدة العقد بحوالي 6 أشهر. وانه بالرجوع إلى البند الثالث من شروط العقد يتبين ان الحالة الوحيدة التي اتفق الطرفان على إنهاء العقد بشأنها دون انتظار مدة العقدة هي الحالة التي يتبين فيها ان المحل لم يحقق فيها أي ربح. وهو ما ليس متوفر في نازلة الحال. وان الحكم المستأنف قضى بفسخ عقد شراكة الأرباح وتمكين المستأنف عليه من المحل التجاري ومن رأسمال المحل الذي هو عبارة عن سلع بقيمة 280.000 درهم، وان المحكمة التجارية بالبيضاء حينما أمرت تمهيديا بإجراء خبرة تمهيدية عهدت القيام بها للخبير محمد (س.) لم تجعل من بين مهام هذا الأخير التأكد مما إذا كان المستأنف عليه قد جهز المحل فعلا برأسمال قدره 280.000 درهم وحصرت مهمته في تحديد نصيب المستأنف عليه من الأرباح الصافية غير المستخلصة عن الفترة الممتدة من يناير 2013 إلى غاية 26/06/2014 لا غير وهو ما يتعذر معه معرفة ما إذا كان المستأنف عليه قد احترم بنود عقد شركة الأرباح أم لا. وان الحكم المستأنف قضى بأداء العارض لفائدة المستأنف عليه مبلغ 96.742 درهم مقابل نصيبه من أرباح المحل عن الفترة الممتدة من يناير 2014 إلى غاية 26/06/2014 بدعوى ان العارض لم يتقدم إلى الخبير بأية وثائق تعتمد في إجراء المحاسبة ولم يدل للمحكمة بأية وثائق تهم المحل موضوع النزاع وكذا بدعوى ان الخبرة المنجزة احترمت أغلب النقط المسطرة لها في الحكم التمهيدي وجاءت واقعية وقانونية فضلا عن ان التعويض عن الاستغلال المحدد من قبل الخبير روعي فيه الأرباح التي كان يتوصل بها المستأنف عليه من العارض مع الأخذ بعين الاعتبار الأرباح التي تحققها المحلات المشابهة. وان الثابت من عقد الشراكة في الأرباح المبرم بين العارض والمستأنف عليه

" ان الأرباح لا توزع بين الطرفين إلا بعد خصم جميع المصاريف بما فيها الضرائب والكراء " وهو الأمر الذي لم يأخذه الخبير بعين الاعتبار في خلاصة تقريره كما انه لم يأخذ بعين الاعتبار أيضا الأرباح التي كان يتسلمها المستأنف عليه من العارض والتي ينبغي لهذا الأخير ان يتسلم مبلغا موازيا لها باعتبار انه لم يكن يتسلم نصيبه في الأرباح طيلة مدة العقد، لهذه الأسباب تلتمس الحكم تبعا لذلك أساسا بعدم قبولها شكلا مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية واحتياطيا برفض الطلب مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية واحتياطيا برفض الطلب مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم على العارض بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 96.742 درهم مقابل نصيبه من أرباح المحل عن الفترة الممتدة من يناير 2014 إلى غاية 26/06/2014 وبعد التصدي الأمر من جديد بإجراء خبرة جديدة تكون أكثر موضوعية وأقرب المواقع ومرتكزة على أسس علمية وواقعية صحيحة يطمئن لها الأطراف وتطمئن لها المحكمة وحفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته الختامية على ضوء الخبرة المنشودة.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 05/10/2016 ان مقال الاستئناف تم خارج الأجل القانوني، لان المستأنف تبلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 21/06/2016 ولم يؤد على مقاله الاستئنافي إلا بتاريخ 11/07/2016 أي بعد مرور 21 مرور وبالتالي فان الأجل المنصوص عليه قانونا وهو أجل واقف هو 15 يوما وليس 21 يوما وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف لهذا السبب. وما أثبته السيد الخبير في تقريره بعد مراجعة الوثائق والحسابات والتي هي بخط يد المدعى عليه شخصيا وبعد تصريحه واعترافه بمضمونها واعتبارا لما هو مسطر بالعقد الرابط بين الطرفين يتأكد ان الحكم المستأنف قد أصاب الهدف وان كان المدعى عليه حاول والقول بان النشاط التجاري عرف نوع من الركود وغير ذلك من التبريرات ولم ينف قط الرأسمال الذي مكنه منه العارض وبالتالي فان ما ورد بالمقال الاستئنافي من دفوعات وتبريرات ما هو إلا من أجل تحصيل الحاصل ومن أجل المماطلة والتسويف لا أقل ولا أكثر وهو الذي كان عليه الحفاظ على الأمانة وردها إلى العارض فور انتهاء العقد ومطالبته بذلك، لأجل ذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.

بناء على القرار التمهيدي عدد 17 المؤرخ في 05/01/2017 والذي قضى بإجراء خبرة عهد القيام بها إلى الخبير محمد (د.) والذي حدد نصيب السيد ادار (ع.) من الأرباح عن المدة من 26/06/2012 إلى 26/06/2014 هو 117.600 درهم، وانه بخصوص مبلغ الرأسمال 280.000 درهم تبين له ان هذا الرأسمال تآكل ويمكن تحديد قيمة السلع المتبقية في 140.000 درهم.

وحيث أدلى دفاع المستأنف عليه بجلسة 18/05/2017 بمستنتجات بعد الخبرة، انه يطالب بواجباته في الربح عن المدة من فاتح يناير 2013 إلى 26/06/2014 أي عن مدة 18 شهرا وجب فيها 126.000 درهم، وبما انه سبق ان التمس التأييد وكونه لم يستأنف الحكم الابتدائي، ملتمسا التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث عقب دفاع المستأنف خلال المداولة بمذكرته جاء فيها ان هذا الحكم لم يكن محل طعن من طرف المستأنف عليه، وتبعا لذلك يكون للمستأنف عليه الحق في نصيبه في الأرباح عن المدة المطالب بها في مقاله أي 26/06/2013 إلى 26/06/2014 أو على أبعد تقدير المدة المحكوم بها ابتدائيا أي 01/01/2013 إلى 26/04/2014 لكنه ليس محقا قطعا في المطالبة بمدة اكبر طالما انه رضي بمقتضيات الحكم الابتدائي ولم يتقدم بأي طعن ضده. كما اعتمد الخبير في تحديد مدخول المحل على دخل محلات تمارس نفس النشاط وان هذه المنهجية لوحدها غير كافية للاعتبارات ثلاثة :

1) ان العارض كما المستأنف عليه نفسه، أدليا بمجموعة وثائق مكتوبة بخط اليد والتي كانت تشكل أرضية المحاسبة بين الطرفين. وان هذه الوثائق العرفية وان كانت لا تستجيب لشروط الوثائق المحاسبية الرسمية إلا انها تعطي صورة حقيقية عن مداخيل المحل ومصاريفه. وان استبعادها بالكلية على النحو الذي انتهجه الخبير واعتماد عناصر احتمالية فقط يجعل منهجية الخبير معيبة.

2) ان الخبير لم يعتمد في مهمته على عناصر حاسمة ومحددة تميز محل العارض عن باقي المحلات ذلك ان العارض لم يكن يمارس نشاطه التجاري بحرية وانتظام بل كان دائما يتعرض للمضايقة من طرف المستأنف عليه الذي أقدم أكثر من مرة على إغلاق المحل وصد العارض عن مزاولة نشاطه التجاري. وان نوع التجارة الممارسة بالمحل عرف تدهورا خطيرا خلال الثلاث سنوات الأخيرة بفعل منافسة السلع الأسيوية. وان نشاط المحل عرف أخيرا ركودا ملحوظا بسبب قطع الطريق المؤدية إليه نتيجة الأشغال الجماعية المباشرة بالقرب منه، وان كل هذه العوامل لم يظهر لها أي أثر في تقرير الخبير.

3) ان العارض تكبد مصاريف مهمة في نفقات تزيين المحل وإصلاحه فاقت في مجموعها مبلغ 50.000 درهم وأدلى العارض بإشهاد صادر عن جيرانه بالسوق يشهدون فيه بتكبده من ماله الخاص مصاريف ونفقات تزيين المحل الشيء الذي يتضح معه ان تقرير الخبير محمد (د.) مبتور وناقص ولم يتضمن كل هذه المعطيات والعناصر المؤثرة في نتائجه. وخلص الخبير إلى ان الرأسمال المحدد في مبلغ 280.000 درهم قد تآكل نسبة النصف حيث لم يبق منه سوى سلعة بقيمة 140.000 درهم، وان الرأسمال الوارد في العقد والمحدد في مبلغ 280.000 درهم كسلع يرجع في الواقع إلى تاريخ بداية العلاقة بين الطرفين أي سنة 1988 كما أوضح ذلك الشهود الواردة أسماؤهم بالإشهاد المدلى به حاليا. وان العقد منذ ذلك التاريخ كان دائما يتجدد بنفس الصيغة ونفس العبارات كل سنتين منذ 1988 كما هو الحال بالنسبة للعقد المبرم سنة 2007 مثلا وان الأرباح التي يحققها المحل سنويا منذ سنة 1988 والتي كان يتم اقتسامها بين الطرفين كل ثلاثة أشهر هي ناتجة عن بيع السلع المؤسسة لرأس المال. وان الحديث عن تآكل رأس المال لا يمكن قبوله دون الحديث عن الأرباح المحققة في المحل والمحصلة فعلا من الطرفين، ومتى بيعت تلك السلع وحققت ربحا للطرفين تم اقتسامه وفق العقد فان استمرار الحديث عنها وعن وجودها بعد بيعها غير مستساغ عقلا ونقلا، وان الخبير بذل ان ينور المحكمة بهذا الصدد أورد عبارة عامة وغامضة ومبهمة مفادها ان السلع تآكلت بنسبة النصف، لهذه الأسباب يلتمس أساسا إرجاع المهمة إلى الخبير قصد إنجازه وفق المعطيات الصحيحة للملف بحصر المدة موضوع الطلب في السنة الأخيرة للعقد من 26/06/2013 إلى 26/04/2014 واعتماد الوثائق العرفية للأطراف والمعطيات المادية للمحل بخصوص إغلاقه مؤقتا وتدهور نشاطه نتيجة الأشغال الجماعية والمنافسة الأسيوية وخصم مصاريف تزيين المحل المؤداة من طرف العارض من الأرباح والتأكد من السلع المؤسسة للرأسمال المذكور في العقد ومصيرها واحتياطيا حصر المدة المحكوم بها في السنة الأخيرة للعقد من 26/06/2013 إلى 26/04/2014 مع اعتبار ما تآكل من رأس المال ضمن تلك الأرباح.

و حيث إنه و بعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها تحت رقم 3988 بتاريخ 06-07-2017 قضى باعتبار الإستئناف و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض مبلغ رأسمال المستحق إرجاعه للمستأنف عليه في 140.000 درهم و بخفض مبلغ الأرباح المستحقة إلى 75.600 درهم و التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .و بعد النقض الذي تقدم به المستأنف عليه أصدرت محكمة النقض القرار المومأ إليه أعلاه و القاضي بنقض قرار محكمة الإستئناف ،و بعد إحالة الملف على المحكمة ادلى نائب المستأنف عليه بمستنتجات بعد النقض أوضح فيها بان المستانف ملزم بإرجاع المحل مع الرأسمال كاملا و بالنسبة للأرباح فإن محكمة النقض لاحظت أن تحديد نصيب العارض من الأرباح بني على عملية حسابية مبهمة و أنه يتعين إرجاع الرأسمال المحدد في 280.000 درهم و نصيب من الأرباح المحدد في 75.600 درهم ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 12-10-2020 تخلف نائب المستأنف عليه و ألفي بالملف مستنتجاته بعد النقض و تخلف نائب المستأنف و لم يدل بمستنتجاته . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/11/2020.

محكمة الاستئناف

حيث قضت محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف، بعلتين أولاهما أن المحكمة قضت بتخفيض الرأسمال المسترجع بعلة انه تآكل وفق لعمليات البيع و أصبح محددا في مبلغ 140.000,00 درهم وفقا لتقرير الخبرة ، خلافا لما تنص عليه مقتضيات عقد الشراكة بإلزام المطلوب في النقض بإرجاع المحل مع رأس المال عند إنهاء عقد الشراكة أو وضع حد له . و ثانيهما ان المحكمة قضت بتخفيض نصيب المستأنف عليه في الأرباح إلى مبلغ 75.600,00 درهم استنادا على عمليات حسابية مبهمة و غير صحيحة، فجاء قرارها على النحول المذكور خارقا للمقتضيات المحتج بها و معللا تعليلا فاسدا مما يستوجب نقضه.

وحيث إن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية, التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 ق م م . و عدم البت بما يخالف تلك النقطة , دون أن يغل يد المحكمة من اللجوء إلى استنتاج تعليلاتها من وسائل أخرى , باعتبار أن النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض ذلك مع النقطة التي بتت فيها محكمة النقض .

و حيث إن الثابت من عقد الشراكة ، أن الطرفين اتفقا على أنه عند إنهاء الشراكة أو إلغائها بوضع حد لها ، يتعين على المستأنف أن يرد للمستأنف عليه الرأسمال الذي ساهم به عند انعقاد الشراكة و المحدد في سلعة بقيمة 280.000,00 درهم . و لما كان العقد شريعة المتعاقدين طبقا لما ينص عليه الفصل 230 من ق ل ع و بعد إنهاء الشركة بين الطرفين ، يكون مبلغ ذلك الرأسمال مستحقا ، و يبقى ما أثير بهذا الشأن غير ذي أساس .

و حيث إنه لما كان الخبير المعين السيد محمد (د.) قد حدد الربح الصافي الشهري الذي تدره الشركة القائمة بين الطرفين في مبلغ 7000,00 درهم . و نصيب المستأنف عليه فيها هو 70 في المائة، و الباقي لفائدة المستأنف . فيستحق المستأنف عليه عن المدة المطالب بها من يناير 2013 إلى غاية 26-06-2014 هو مبلغ 88.200,00 درهم يحسب كالآتي : 7000*18 شهرا = 126.000,00 درهم ÷70 في المائة = 88.200,00 درهم .الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض نصيب المستأنف عليه من أرباح المحل إلى 88.200,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا و بعد النقض و الإحالة ، و تأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 622/2 بتاريخ 19-12-2019

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض نصيب المستأنف عليه من أرباح المحل إلى 88.200,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial