Réf
67783
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5276
Date de décision
04/11/2021
N° de dossier
2021/8205/3619
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Requalification en contrat de travail, Qualité à agir des héritiers, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve par témoins, Gérance libre, Force probante du contrat, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Contestation d'expertise, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte écrit face à des moyens de preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en condamnation du gérant au paiement des redevances, sur la base d'une expertise comptable.
L'appelant contestait sa qualité de gérant, soutenant n'être qu'un simple salarié et que le contrat dissimulait une reconnaissance de dette, tout en critiquant les conclusions de l'expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que la nature de la relation contractuelle est établie par l'acte écrit, dont les termes clairs et précis manifestent la volonté des parties de conclure un contrat de gérance.
Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoignage ou par présomption n'est pas admise pour contredire le contenu d'un acte écrit. Concernant l'expertise, la cour juge que le rapport est fondé dès lors que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière tenue par le gérant, a souverainement évalué les revenus de l'exploitation en se fondant sur des éléments objectifs de comparaison.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم جمال (ف.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/06/2021 يستانف بمقتضاه الحكم عدد 3586 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/04/2021 في الملف عدد 1780/8205/2020 والقاضي: برفضه وتحميل رافعه الصائر
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليهم ورثة عبد الجبار (ع.) تقدموا بواسطة نائبهم بتاريخ 17/01/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يملكون أصلا تجاريا ورثوه عن أبيهم عبد الجبار (ع.) ، إلا أنه مستغل من طرف المدعى عليه بكامل عناصره المادية والمعنوية و ذلك منذ إبرام عقد التسيير الحر معه في يناير 2012، وأن الثابت من خلال عقد التسيير الحر أن مورث المدعين كان مدينا للمدعى عليه بمبلغ قدره 96000.00 درهم، يؤدي على شكل اقتطاعات شهرية من نصيب مورثهم من استغلال الأصل التجاري بمبلغ 1000.00 درهم شهريا ، وأن المدعى عليه ملزم بعد اقتطاع المبلغ المذكور شهريا بأداء باقي أرباح استغلال الأصل لمورث المدعين، وأنه توصل بكامل مبلغ المديونية بناءا على الاقتطاعات الى حدود نهاية شهر دجنبر 2019 ، وانه لم يسبق له أن أدى لمورثهم أولهم بعد وفاة هذا الأخير أي واجب عن الاستغلال، وأن من حقهم المطالبة بحقوق الهالك باعتبارهم خلفا عاما قبل وفاته وحقوقهم بعد وفاته الى الآن ، ملتمسين أساسا الحكم بأداء المدعى عليه لهم تعويضا مؤقتا قدره 5000.00 درهم عن استغلال الأصل التجاري للمحل التجاري الكائن بسيدي معروف الأول، الزنقة [العنوان]، الدار البيضاء بناءا على عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين و ذلك منذ 1/1/2020 الى الآن، و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقهم في التعقيب على الخبرة و تحميله الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .
وأرفقوا مقالهم بصورة من عقد التسيير الحر ونسخة من اراثة.
وبجلسة 27/10/2021 ادلى المدعى عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل جاء في جوابه بأن دعوى استغلال أصل تجاري لا تثبت إلا بإدلاء المدعين بمعاينة قضائية صادرة عن مفوض قضائي تفيد أن المدعى عليه يستغل فعليا و عمليا المحل التجاري المتواجد فيه الأصل التجاري، ومع انعدام وثيقة ثبوثية لواقعة الاستغلال ، كما انهم تقدموا بدعواهم الرامية إلى مطالبته بواجبات الاستغلال دون إدلائهم بما يفيد تملكهم للأصل التجاري سواء بوثيقة نموذج (ج) الصادرة عن مصلحة السجل التجاري، تثبت ملكيتهم الخالصة للأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية ، فضلا عن انهم لم يدلوا بصفتهم في الإدعاء و بصفتهم ورثة عبد الجبار (ع.) وذلك بالإدلاء برسم الإراثة بين أسماءهم و هل رافعو الدعوى يملكون 75% من الأسهم على الشياع في الأصل التجاري ليحق لهم قانونا رفع الدعوى، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع فان العارض رغم أنه مكتسب لصفة تاجر، فإنه كان يشتغل في ميدان التجارة عند مورث المدعين ويعمل بورشته المخصصة لهذا الغرض و يتقاضى أحيانا أجرة أسبوعية ولم يكن مسیرا لورشة النجارة ، وأن الإدعاء بخلاف ذلك يجب تأكيده بوثائق من طرفهم ، مما تبقى معه واقعة الاستغلال غير ثابتة بتاتا، و يتعين الحكم برفض دعوى الاستغلال جملة وتفصيلا .
وحول المقال المضاد، فإن العارض دائن للمدعى عليهم باعتبارهم خلفا لمورثهم بمبلغ 95.000.00 درهم وذلك بمقتضى عقد الدين المؤرخ في 4/4/2012 ،وأنه تعهد بإرجاعه بدون قيد أو شرط إلا أنه توفي بعد مرور ثلاثة أشهر من المصادقة على عقد الدين ولم يقم بالوفاء بالتزامه، وأن العقد على أنه بعد وفاته، فإن ورثته يصبحون ملزمين بإرجاع مبلغ الدين كاملا، ملتمسا بالنسبة للمذكرة الجوابية عدم قبول الدعوى ، وموضوعا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعين الصائر، وفي المقال المضاد الحكم على المدعين باعتبارهم خلفا لمورثهم بأدائهم للعارض مبلغ 95000.00 درهم مع النفاد المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع الصائر.
أرفق مذكرته بأصل عقد الدين .
و بتاريخ17/11/2020 صدر حكم تمهيدي باجراء خبرة انجزت من طرف الخبير محمد (فح.).
و بناء على إدلاء المدعين بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بواسطة نائبهم جاء فيها أنهم يؤكدون بأن المبلغ المتوصل اليه من طرف الخبير کدخل شهري للمحل ضئيل جدا ، لانه و عکس ما ورد بتقريره يقع بمنطقة ذات نشاط تجاري مهم فضلا عن ذلك ان المدعى عليه يتعامل مع زبناء من مهنيي النجارة وأن المحل يذر دخلا مهما، وهو ما أكده تقرير سابق سبق أن أنجز بمناسبة نزاع مع مالكة المحل ، ملتمسين الحكم لهم بمبلغ193750.00 درهما كتعويض لهم عن استغلال المدعى عليه للمحل مع الفوائد القانونية و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع تحميله الصائر.
و بناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 30/03/2021 جاء فيها أن السيد الخبير لم يطلع على أي وثيقة صادرة عن مصلحة السجل التجاري تثبت تملك المدعين للأصل التجاري و مبين فيها أسمائهم بناء على رسم إراثة واضحة انهم لم يدلوا بما يفيد تملكهم للأصل التجاري سواء بوثيقة نموذج (ج) الصادرة عن مصلحة السجل التجاري تثبت ملكيتهم الخالصة للأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية و مبين فيها أسمائهم بناء على رسم إراثة واضحة ، كما أن الخبرة لم تكن موضوعية باعتبار أن العقد المدلی به هو عقد تسيير في حين أنه عقد دين عرفي، وان الخبير لم يكن موضوعيا فرغم تأكده ، من أن العارض ليس مسيرا للمحل وانه كان يشتغل في ميدان النجارة عند مورث المدعين ويعمل بورشته المخصصة لهذا الغرض و يتقاضى أحيانا أجرة أسبوعية ولم يكن مسيرا لورشة النجارة ، وأن الإدعاء بخلاف ذلك يجب تأكيده بوثائق واضحة ناهيك عن ان ما أدلى به العارض من إشهاد مصادق عليه لدى السلطات المحلية يشهد فيه سكان الحي أنه ليس مسيرا في المحل بل كان يعمل عند مورثهم ، مما يتأكد للمحكمة أن واقعة الاستغلال غير ثابتة وأن الدين المحدد في 95000 درهم هو الثابت فضلا عن ان ، الخبير أجحف في حقه بتضمينه أن المحل التجاري مسير من طرفه لانه بالإطلاع على الخبرة المدلى بها من طرف المدعين يتأكد أن المحل التجاري بحوزتهم و تحت استغلالهم بدليل أن الخبيرة السيدة مينة (ت.) عند حضورها إلى المحل التجاري بتاريخ 21/12/2015 في الملف التجاري عدد 6678/8206/2015 قصد تقدير التعويض المستحق يجب لهم جراء دعوى الاسترجاع للاستغلال الشخصي، عاینت تواجد المدعين بالمحل، واستغلالهم له وحيازتهم له، وأن العارض مجرد عامل بالمحل ، مما يجعل خبرة محمد (فح.) غير موضوعية، سيما أن المحل التجاري متوقف عن العمل و لا يتوفر على دفاتر محاسبتية ، ولا يوجد به أي ألة تثبت أنه تمارس به النجارة، و حدد مدخولا خرافي شهري في 7000درهم علما ان شهود الحي شهدوا أن المدعى عليه كان يعمل لدى مورث المدعين كأجير وعند وفاته تم التوقف عن ممارسة نشاط التجارة الخشبية وظل المحل تحت تصرفهم وبحوزتهم كما هو ثابت من تقرير الخبيرة السيدة مينة (ت.)، مما يتعين الحكم بإجراء خبرة مضادة على نفقة العارض قصد التأكد من أنه مجرد أجير عند مورث المدعين ولا يسير المحل التجاري وأن هذا الأخير تحت تصرف المدعين و استغلالهم له أضرارا جراء بحث، ملتمسين أساسا الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (فح.) والحكم من جديد بإجراء خبرة مضادة تعهد أحد الخبراء قصد الانتقال إلى المحل التجاري ومعاينته والتأكد من توت واقعة الاستقلال و التسيير من عدمها واحتياطيا الحكم بإجراء بحت يستدعى له جميع الأطراف و نوابهم للتأكد من توت واقعة الاستغلال وحفظ حق العارض في التعقيب وتحميل المدعى عليهم الصائر .
و بتاريخ 06/04/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن دعوى استغلال الأصل التجاري لا تثبت إلا بإدلاء المستأنف عليهم بمعاينة قضائية صادرة عن مفوض قضائي تفيد أنه يستغل فعليا وعمليا المحل التجاري المتواجد فيه الأصل التجاري ومع انعدام وثيقة ثبوثية لواقعة الإستغلال .
كما أن المستأنف عليهم تقدموا بدعواهم الرامية إلى مطالبة العارض بواجبات الإستغلال دون إدلائهم بمايفيد تملكهم للأصل التجاري سواء بوثيقة نمودج (7) الصادرة عن مصلحة السجل التجاري تثبت ملكيتهم الخالصة للأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية، فضلا عن أنهم لم يدلوا بصفتهم في الإدعاء و بصفتهم ورثة عبد الجبار (ع.) وذلك بالإدلاء برسم الإراثة ليتبين أسماءهم و هل رافعو الدعوى يملكون 75% من الأسهم على الشياع في الأصل التجاري ليحق لهم قانونا رفع الدعوى.
كذلك أن المستانف رغم أنه مكتسب صفة تاجر فإنه كان يشتغل في ميدان التجارة عند مورث المستأنف عليهم ويعمل بورشته المخصصة لهذا الغرض و يتقاضى أحيانا أجرة أسبوعية ولم يكن مسيرا لورشة النجارة ، وأن الإدعاء بخلاف ذلك يجب تأكيده بوثائق من طرف المستانف عليهم مما تكون معه واقعة الإستغلال غير ثابتة ، و أن الخبير لم يكن موضوعيا رغم تأكده من وثائق العارض وحتى المستأنف عليهم من أنه ليس مسيرا للمحل، وأنه كان يشتغل في ميدان النجارة عند مورثهم ويعمل بورشته المخصصة لهذا الغرض و يتقاضى أحيانا أجرة أسبوعية ولم يكن مسيرا لورشة النجارة، وأن الإدعاء بخلاف ذلك يجب تأكيده بوثائق واضحة ناهيك عن أن ما أدلى به العارض من إشهاد مصادق عليه لدى السلطات المحلية يشهد فيه سكان الحي أنه ليس مسيرا في المحل، بل كان يعمل عند مورث المستانف عليهم مما يؤكد أن واقعة الاستغلال غير ثابتة ، وأن الدين المحدد في 95000 درهم هو الثابث أداءه.
كما أنه أجحف في حق العارض بتضمينه أن المحل التجاري مسير من طرفه، فبالإطلاع على الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليهم يتأكد أن المحل التجاري بحوزتهم و تحت استغلالهم بدليل أن الخبيرة السيدة مينة (ت.) عند حضورها إلى المحل التجاري بتاريخ 21/12/2015 في الملف عدد 6678/8206/2015 قصد تقدير التعويض المستحق الذي يجب لهم جراء دعوى الإسترجاع للإستغلال الشخصي، عاينت تواجد المستانف عليهم بالمحل واستغلالهم وحيازتهم له وأن المستانف مجرد عامل بالمحل، و مادام أن الخبيرة المذكورة لم تثبت استغلاله وتسييره للمحل التجاري، وأن هذا الأخير بحوزة واستغلال المستانف عليهم ، مما يجعل خبرة السيد محمد (فح.) غير موضوعية ، سيما وأن النشاط التجاري الممارس بالمحل متوقف ولا وجود لأي آلة أو ما شابهها تثبت أنه يسيره أو يزاول فيه مهنة النجارة ، فتحديد مبلغ 7000 درهم شهري كمدخول فيه إجحاف فشهود الحي أجمعين شهدوا أنه كان يعمل لدى مورث المستانف عليهم كأجير ، وعند وفاته تم التوقف عن ممارسة نشاط النجارة الخشبية و ظل المحل تحت تصرفهم وبحوزتهم كما هو ثابت من تقرير الخبيرة مينة (ت.) مما يجعل تقدير نصيب أرباحهم في الأرباح السنوية في مبلغ 193750.00 درهما ظلم كبير، لأنه مجرد أجير كان عند مورث المستانف عليهم والعقد المدلی به أساسه عقد دین مدني، ومما يظهر محاباة الخبير للمستأنف عليهم أنه عاين وضعية المحل التجاري والتقط صورا فوتوغرافية مضمنة بالتقرير تثبت أن المحل متوقف نشاطه ولا وجود فيه لألات نجارة أو ما شابه ذلك و أكد ذلك شهود الحي الذين يتجاوز عددهم أكثر من عشرة أفراد أن المستانف مجرد أجير و أن المفروض قانونا أن تسيير محل تجاري له أصوله بتضمين ذلك بعقد و إن أمكن تسجيله في السجل التجاري الذي مازال بإسم مورثهم ، ملتمسا اساسا الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد باجراء خبرة مضادة وحفظ حقه في التعقيب، واحتياطيا جدا باجراء بحث مع تحميل المستانف عليهم الصائر.
وارفق المقال بنسخة عادية من الحكم الابتدائي مع طي التبليغ.
وبجلسة 23/09/2021 ادلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية يعرضون فيها ان استغلال المستانف للمحل ثابت باقراره وكذا من خلال تقارير الخبرة والانذارات المتوصل بها من طرفه في المحل.
و بخصوص تملك المستانف عليهم للأصل التجاري فهو دفع غير مجدي اعتبارا لكونهم يربطهم عقد مع المستأنف، ناهيك على ان مورثهم سبق أن قيد في الأصل المذكور بالسجل التجاري، كما أنهم سبق لهم أن أدلو بما يفيد حقهم في الإدعاء وأنهم يدلون مرة أخرى بإراثة.
اما بخصوص صفة المستأنف كمسير فهي تابثة من خلال وثائق الملف، وأن ادعاءه بكونه أجير وأن المستانف عليهم هم المستغلون للمحل لا أساس له من الصحة.
وان خبرة الخبيرة السيدة مينة (ت.) كانت تهم تحديد قيمة الأصل التجاري ولا علاقة لها بمن يستغله، كما انهم يؤكدون أن العارض يسير فعلا المحل التجاري ويشغل الآليات والمعدات المتواجدة بالمحل، وأن المحل لم يسبق أن أغلق أو توقف نشاطه ، وأنه مادام قد تبث أنه عهد إليه بتسييره بمقتضی عقد کتابي ، فإنه يتعين عليه أن يثبت ما يدعيه بحجة كتابية، علما انه استغل كثرة الورثة فامتنع من تمكينهم من نصيبهم في استغلال المحل والذي يذر عليه دخلا مهما يتجاوز ماحدده الخبير، إذ أنه إلى جانب أعمال النجارة يقوم بكراء الآليات المتواجدة في المحل للمهنيين الصغار في أعمال النجارة، ملتمسين تاييد الحكم المستانف وتحميل رافعه الصائر.
مدلين بصورة لنموذج ج وصورة للاراثة.
وبجلسة 07/10/2021 ادلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها دفوعه الواردة في مقاله الاستئنافي، مضيفا انه يدلي باشهاد من طرف السلطات المحلية، يؤكد انه مجرد أجير عند مورث المستأنف عليهم، وانه رغم انه مكتسب لصفة تاجر فإنه كان يشتغل في ميدان النجارة عندهم ويعمل بورشته المخصصة لهذا الغرض و يتقاضى أحيانا أجرة أسبوعية ولم يكن مسیرا لورشة النجارة وأن الإدعاء بخلاف ذلك يجب تأكيده بوثائق من طرف العارضين، مما يثبت ان واقعة الاستغلال غير ثابتة، و يتعين إجراء بحث للوقوف على حقيقة الامر، ملتمسا اساسا الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد اساسا بعدم قبول الطلب الاصلي والحكم بما جاء في المقال المضاد .
واحتياطيا :إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإجراء خبرة لمعاينة المحل والتأكد من ثبوت واقعة الاستغلال والتسيير من عدمها مع حفظ حقه في التعقيب
واحتياطيا جدا: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإجراء بحث للتأكد من ثبوت واقعة استغلال وأنه مجرد أجير مع حفظ حقه في التعقيب وتحميل المستانف عليهم الصائر.
وحيث أرفق مذكرته بإشهاد وصورة من تقرير خبرة.
وحيث أدرج الملف بجلسة 21/10/2021 حضر خلالها الاستاذ (ح.) وتخلف الاستاذ (خ.) رغم سبق الإمهال، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما يدفع به الطاعن من أن المستانف عليهم لم يدلوا بما يفيد تملكهم للأصل التجاري أو ما يثبت صفتهم في الادعاء، فإن الثابت من وثائق الملف، أن المستأنف عليهم أدلوا برسم الإراثة، كما أدلوا بعقد التسيير والاعتراف بالدين الذي كان يربط مورثهم بالمستأنف، مما يجعل صفتهم وتملكهم للاصل التجاري ثابتين، ويبقى تبعا لذلك الدفع المثار في غير محله ويتعين استبعاده.
وحيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعن بأن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يفيد أنه يستغل المحل فعليا، فضلا عن أنه كان مجرد أجير لدى مورثهم ويتقاضى أجرة أسبوعية كما هو ثابت من الإشهاد المستدل به من طرفه، فإنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين مورث المستأنف عليهم والطاعن، يلفى أن هذا الأخير التزم بتسيير المحل مقابل اقتطاع 1000 درهم من واجبات التسيير والباقي يسلمه للمستأنف عليه، مما يفيد أن إرادة الطرفين كانت واضحة واتجهت إلى إبرام عقد تسيير، وبما أن العقد شريعة المتعاقدين، يبقى تمسك الطاعن بالإشهاد المدلى به من طرفه وملتمسه الرامي إلى إجراء بحث لإثبات بأنه أجير مردود طبقا لمقتضيات الفصل 444 من ق ل ع.
وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من منازعة بخصوص الخبرة بدعوى أنها جاءت مجحفة في حقه ، لأن المحل متوقف عن النشاط، كما أن الخبير لم يثبت استغلاله وتسييره له، بل هو بحوزة المستأنف عليهم كما هو ثابت من خبرة مينة (ت.)، فضلا عن أن الأرباح المحددة من طرفه لا ترتكز على أساس، فإنه بالرجوع إلى التقرير المطعون فيه، يلفى أن الخبير وبعد توصله بالوثائق من الأطراف ومعاينته للمحل من حيث المساحة والموقع والنشاط الممارس به، وأمام عدم مسك الطاعن لمحاسبة منتظمة ولتحديد الأرباح اعتمد متوسط الأرباح الناتجة عن الربح الصافي المستخرج مباشرة من الضريبة المهنية ودخل المحل مقارنة مع المحلات المماثلة، ثم حدد نصيب المستأنف عليهم من الأرباح بعد خصم الدين الذي بذمتهم لفائدة المستأنف وقدره 95000 درهم، متقيدا بذلك بالمهمة المسندة إليه، والتي لم يكن من ضمنها إثبات تسيير الطاعن للمحل واستغلاله، مادام ذلك ثابت من خلال العقد الرابط بين الطرفين، كما يبقى تمسكه بإجراء بحث لإثبات ذلك غير منتج ويتعين رده.
وحيث إنه وفي غياب إدلاء الطاعن بما يخالف ما جاء في تقرير الخبرة تبقى المؤاخذات المثارة بشأنها في غير محلها، ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف.
وفي الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65487
Lettre de change : en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en toutes lettres, ce dernier prévaut (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65491
Cumul des indemnités pour retard de paiement : le créancier doit prouver que le dédommagement pour atermoiement ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65492
Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
Signature du mandataire, Réception provisoire des travaux, Procès-verbal de réception, Pénalités de retard, Paiement du solde des travaux, Opposabilité au maître d'ouvrage, Marché de travaux, Contrat d'entreprise, Bureau d'études, Architecte, Absence de réserves, Absence de demande reconventionnelle
65493
Preuve de la créance commerciale : Une facture non acceptée par le débiteur est dépourvue de force probante, même si elle est accompagnée d’un bon de livraison non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65475
Liberté de la preuve en matière commerciale : Les frais de constitution d’une société peuvent être prouvés par tous moyens, rendant inopérante une simple allégation de faux non étayée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65477
Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65478
Contrat d’entreprise : Le paiement du solde du prix est dû malgré les malfaçons dès lors que le maître d’ouvrage a obtenu une indemnisation par une action distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65479
Gérance libre : Le dépôt de garantie versé par le gérant doit être imputé sur les redevances dues jusqu’à la restitution effective du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65443
La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025