Contrat d’assurance : La signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance du contrat initial et l’oblige au paiement de la prime due (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55239

Identification

Réf

55239

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2910

Date de décision

27/05/2024

N° de dossier

2024/8218/1039

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un contrat dont la signature est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement de primes relatives à une police d'assurance accidents du travail.

L'appelant soutenait n'avoir jamais consenti à la police d'assurance, faute de signature et d'accord sur ses clauses. La cour écarte ce moyen en retenant l'existence d'un avenant postérieur, signé par les deux parties et revêtu du cachet de l'assuré sous sa nouvelle dénomination sociale.

Elle relève que cet avenant renvoie expressément aux stipulations de la police initiale, maintenant ainsi en vigueur l'ensemble de ses effets entre les parties. La cour rappelle, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, qu'en l'absence de toute preuve d'une résiliation amiable ou judiciaire, le contrat conserve sa pleine force obligatoire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت مدرسة ر.م. للتعليم الخصوصي بواسطة دفاعها ذ / عبد الإله فروخ بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2023 تحت عدد 3424 في الملف رقم 3136/8202/2023 القاضي

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 30.141,37 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 27/12/2023 وتقدمت بطعنها بتاريخ 09/01/2024 كما ان الاستئناف قدم مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة أ.ت.م. تقدمت بمقال فتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/09/06 عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت مع المدعى عليها عقد تأمين عن حوادث الشغل تحت عدد 2007000029 777 حسب القسط عدد UJL 259 عن المدة من 2021/01/01 إلى 2021/12/31 بمبلغ قدره30141,37 درهم وأنها أنذرت المدعى عليها لأداء ما بذمتها لكن بدون جدوى، لذلك التمست الحكم بأداء هذه الأخيرة مبلغ 30141,37 درهم، والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر وأرفقت المقال بملحق عقد تأمين عن حوادث الشغل البوليصة 777.2007.0.00029 ، شهادة تأمين ،اتفاقية وصل قسط تأمين عدد 259ULJ بمبلغ 30141,37 درهم إعذار مع فسخ محتمل، إنذار مع بعيثة مضمونة.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بكون الحكم المطعون فيه أسس على كونها أبرمت عقد تأمين مع المدعية عن حوادث الشغل و أدلت المستأنف عليها ببوليصة التامين مع وصل قسط التأمين و أنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها سيتضح للمحكمة أنها لن تقم بالتوقيع على عقد التأمين مع المستأنف عليها مما يدل على أنها لم تتفق معها و لم تمنح لها الإذن بالتأمين لها على حوادث الشغل بعدما لم يتم الوصول إلى اتفاق بينهما حول بنود عقدة التأمين و أن المحكمة المطعون في حكمها قضت على المستأنفة بالأداء دون التأكد من عقد التأمين ما إذا كان مؤقتا من قبلها أم لا و أن العقد يبقى شريعة المتعاقدين و أن من شروط العقد تبادل الإيجاب والقبول و أنها تبقى غير ملزمة بعقد التأمين المحتج به طالما أنها لم تقم بالتوقيع عليه إلى جانب المستأنف عليها ، لذلك تلتمس الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه و بعد التصدي القضاء برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.

أدلت: نسخة حكم تبليغية و طي التبليغ .

و بجلسة 13/05/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية جاء فيها ان الاستئناف المقدم من طرف المستأنفة لا يحمل أي شيء يناقش قانونا وواقعا و إنما قدم للمماطلة والتسويف خصوصا إنكارها لتوقيع العقد وهو دفع مردود ولا أساس له من الصحة بتاتا ما دام العقد المرفق بالمقال الافتتاحي موقع ومؤشر عليه ، لذلك تلتمس رفض الطلب وتأييد الحكم الابتدائي فما قضى به

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/05/2024 حضر الأستاذ ميراوي عن الأستاذ الفلوسي عن المستأنفة أدلى بمذكرة تأكيدية مع إسناد النظر فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المشار اليها أعلاه.

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بكون عقد التأمين المؤسسة عليه الدعوى غير موقع ، و انها لم تمنح للمستانف عليها الاذن بالتامين لها عن حوادث الشغل لكونها لم تتفق معها على شروط العقد و بنوده و ان المحكمة لم تتاكد من الامر قبل الحكم عليها بأداء أقساط التامين ، فيحسن التوضيح انه و بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان المستانف عليها ادلت اثباتا لطلبها الرامي الى الأداء بملحق عقد مؤرخ في 09/11/2009 موقع من الطرفين معا و مذيل أيضا بختم المسانفة باسمها التجاري الجديد * مدرسة ر.م. * كمؤسسة متخصصة في التعليم الخصوصي و بعنوانها الجديد ، و التي كانت تشتغل تحت اسم مجموعة مدارس د.س. ، و هو الملحق الذي أشار و بوضوح الى الإحالة على بنود عقد التأمين الأصلي رقم البوليصة 777.2007.00029 و المنصب على تامين حوادث الشغل و الرابط سلفا بين الطرفين قبل تغيير التسمية بكافة بنوده و شروطه الاصلية و سريان اثاره بينهما ، و بالتالي فهي ملزمة به و بآثاره القانونية ما دام لا دليل بالملف على فسخه رضاء او قضاء طبقا للفصل 230 من قلع , مما يكون معه ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص غير مؤسس واقعا و لا قانونا و يتعين رده ، و رد الاستئناف المؤسس عليه مع تاييد الحكم المستانف لمصادفته للصواب .

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة بالنظر لما ال اليه طعنها .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance