Contrat d’assurance : la loi applicable aux conséquences d’une fausse déclaration est celle en vigueur au jour du sinistre (Cass. com. 2015)

Réf : 53136

Identification

Réf

53136

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

343/3

Date de décision

28/10/2015

N° de dossier

2013/1/3/478

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la loi applicable aux conséquences d'une fausse déclaration de l'assuré est celle en vigueur au jour de la survenance du sinistre, et non celle en vigueur au jour de la souscription du contrat. En conséquence, le sinistre étant survenu après l'entrée en vigueur du Code des assurances, les dispositions de ce dernier sont applicables. Ayant constaté que l'assureur, bien qu'ayant eu connaissance de l'omission dans la déclaration de l'assuré avant le sinistre, n'avait pas usé de la faculté que lui ouvre l'article 31 dudit code de résilier le contrat ou d'en maintenir les effets moyennant une augmentation de prime, la cour d'appel en déduit exactement que l'assureur est tenu à garantie, le contrat étant réputé s'être poursuivi aux conditions initiales.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 2012/5333 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/11/21 في الملف رقم 10/2012/1955 ان المطلوبين ورثة نجاة (ه.) تقدموا بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه انه بموجب عقد سلف مؤرخ في 1996/09/06 اقترضت مورثتهم الهالكة نجاة (ه.) من (ق. ع. س.) مبلغ 204.008,00 درهم يتم أدائه على مدة 15 سنة تبتدئ بتاريخ 1996/09/01 وتنتهي بتاريخ 2011/08/01، وانه ضمانا لمبلغ الدين المذكور قامت الهالكة قيد حياتها بالانخراط في التأمين الجماعي لدى (ش. ا. ق. ت.) سابقا (ش. س.) حاليا بموجب عقدة التأمين رقم 200050 بعد تعيين مؤسسة (ق. ع. س.) كمستفيدة من التأمين المذكور في حالة الوفاة وبسبب مرض مفاجئ ألم بالهالكة توفيت بتاريخ 2003/07/06 بعد أداء مجموعة من أقساط الدين، إلا انه وبتاريخ لاحق توصل العارضون بإنذار عقاري من (ق. ع. س.) لأداء مبلغ 183.016,82 درهم كامل الدين و الفوائد والتوابع وتوصلوا الى تسوية ودية للنزاع مع البنك المذكور انتهت بإبرام صلح بين الطرفين لذا يلتمسون الحكم بأداء (ش. س.) المدعى عليها مبلغ التأمين على الوفاة المحدد في 200.000,00 درهم و الفوائد القانونية منذ وفاة مورثتهم بتاريخ 2003/07/06. وبعدم جواب المطلوبة (ش. س.) و(ق. ع. س.) أجري بحث بين الأطراف وبعده قضت المحكمة المذكورة بأداء (ش. س.) لفائدة المدعين مبلغ 200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من 2010/03/23 الى يوم الأداء، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء تطبيق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن الهالكة نجاة (ه.) وهي تملأ استمارة الانخراط في عقد التأمين بتاريخ 1996/08/02، أجابت بالنفي عن كل الأسئلة الصحية ووقعت عليها بالقراءة والقبول، غير أنها وهي على قيد الحياة حين اشتد بها المرض وأحيلت بسببه على الزمانة تقدمت بطلب للاستفادة من عقد التأمين وذلك لأداء (ش. س.) (ق. ع. س.) ما تبقى من القرض، فأحيلت على لجنة طبية تابعة للطالبة التي أنجزت تقريرا طبيا بتاريخ 2013/03/11 أكدت من خلاله أنه وفي سنة 1983 كان هناك تدخل طبي بشأن الثدي الأيمن للهالكة وفي سنة 1989 تمت إعادة الجراحة كما تم إزائه الثدي الأيسر للهالكة في سنة 2000، مما حدا بالطالبة الى مراسلة (ق. ع. س.) بتاريخ 2003/03/31 أشعرته فيها بأنها ترفض تحمل تغطية الدين لعدم تصريح المعنية بالأمر بالمرض الذي كانت تعاني منه منذ سنة 1983 أثناء انخراطها في عقد التأمين بتاريخ 1996/09/01، فمن خلال ما ذكر من وقائع يتبين ان الهالكة قيد حياتها أدلت بتصريحات كاذبة وإخفاء ما كان يجب التصريح به أثناء ملأ استمارة الانخراط في سنة 1996 وهو ما يخالف الفصل 15 من قرار 1934/11/28 ويجعل العقد باطلا عملا بالفصل 21 من نفس القرار، وبالتالي يبرر رفض الطالبة تغطية ما تبقى من الدين أثناء حياة الهالكة غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جاءت بتعليل أساءت من خلاله تطبيق القانون على النازلة حين قالت : ... " حيث إن واقعة الوفاة التي أسس عليها تفعيل الدعوى كانت في 2003/07/06 أي في ظل مدونة التأمينات وليس في ظل قرار 1934/11/28، باعتبار أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الذي يكون ساريا لحظة وقوع الحادث المسبب للضمان وليس قبله، مما يتعين معه رد الدفع بضرورة تطبيق الفصل 15 من قرار 1934/11/28 الذي لا يشترط إثبات سوء النية علما أن مدونة التأمينات دخلت حيز التنفيذ في نونبر 2002 أي قبل وقوع الحادث الذي هو وفاة المؤسس عنها ". والحال أن واقعة التصريح الكاذب قد تمت في م سنة 1996، أي في ظل قرار 1934/11/28 وبالتالي فان هذا القانون هو الواجب التطبيق وبالتالي لا يمكن تطبيق مدونة التأمينات الصادرة في النازلة بنت عليه نتائج أخرى خاطئة، جين أضافت في تعليلها ما يلي: " وحيث من الثابت أيصاان الطاعنة أفادت في مقالها الاستئنافي انه تم اكتشاف عدم صحة تصريحات الهالكة على قيد الحياة وأشارت الى ان التقرير كان في 2013/03/11 أي قبل تاريخ الوفاة، وهو ما يعني أن الطاعنة علمت بالتصريح الخاطئ أو الإغفال حسب زعمها قبل وقوع الوفاة التي هي أساس الدعوى والمطالبة، وكان على الطاعنة إما أن تقوم بالإبقاء على العقد مقابل زيادة في القسط يقبلها المؤمن له وإما فسخ العقدة عشرة أيام بعد تبليغ المؤمن له ذلك بواسطة رسالة مضمونة وفق المادة 31 من مدونة التأمينات وهو ما يفضي بالضرورة إلى إقرار بقاء عقد التأمين بنفس شروطه مما يكون معه الدفع بوجود التصريح الخاطئ غير مؤثر على الحكم الصادر في النازلة حتى في حالة ثبوته ما دام ان الطاعنة لم تفعل المادة المذكورة " فهذا التعليل يظهر منه ان المحكمة لم تعر أي أهمية الرسالة 2003/03/31 التي تضمنت رفض تغطية باقي الدين لثبوت واقعة التصريح الكاذب وذلك قبل الوفاة. فالطالبة دفعت بالتصريح الكاذب فور اكتشافه والهالكة على قيد الحياة واعتبرت التأمين باطلا تطبيقا لقرار 1934/11/28 الذي كان ساري المفعول أثناء الإدلاء بتصريح كاذب في سنة 1996 ، ومما يؤكد أن محكمة الاستئناف قد انحرفت عن أساس الدعوى قولها في الحيثية الآنفة الذكر " انه تم اكتشاف عدم صحة تصريحات الهالكة عندما قدمت طلبها للاستفادة من القرض وهي على قيد الحياة " وهو اعتراف من المحكمة بأن الهالكة كانت قد قدمت الطلب للاستفادة من التأمين وهي على قيد الحياة ولما كان طلبها قد ووجه بالرفض للتصريح الكاذب فإنه ينبغي اعتبار هذه الواقعة هي أساس النزاع وليس أساسها الوفاة. الأمر الذي يفيد أن المحكمة تناقضت في تعليلاتها وأساءت تطبيق القانون ولم تطبق القانون الواجب على النازلة التي تتعلق بعقد تأمين باطل أثناء سريان قانون تم إلغاؤه بقانون جديد دخل حيز التطبيق بعد الواقعة المؤدية للبطلان، الأمر الذي يتعين معه نقض قرارها.

لكن حيث أن محكمة الاستئناف لما ثبت لها ان عقد التأمين المدلى به في الملف من طرف الطالبة يتعلق بالتأمين على الحياة وعلى العجز الكلي والدائم واستبعدت ما أثارته الطاعنة بشان التصريح الكاذب الذي أدلت به مورثة المطلوبين قيد حياتها وعدم التزامها بمقتضيات الفصل 15 من قرار 1934/11/28 بعلة " ... وحيث ان واقعة الوفاة التي أسس عليها تفعيل الدعوى كانت في 2003/07/06 أي في ظل مدونة التأمينات وليس في ظل قرار 1934/11/28 باعتبار ان القانون الواجب التطبيق هو القانون الذي يكون ساريا لحظة وقوع الحادث المسبب للضمان وليس قبله مما يتعين معه رد الدفع بضرورة تطبيق الفصل 15 من قرار 1934/11/28 الذي لا يشترط إثبات سوء النية علما ان مدونة التأمينات دخلت حيز التنفيذ في نونبر 2002 أي قبل وقوع الحادث" الذي هو وفاة المؤمن عنها. وحيث ان الفريق/ أيضاً لا الطاعنة أفادت في مقالها الاستئنافي انه تم اكتشاف عدم صحة تصريحات الهالكة عندما قدمت طلبها للاستفادة من التأمين على القرض وهي على قيد الحياة وأشارت الى ان التقرير كان في 2003/03/11 أي قبل تاريخ الوفاة وهو ما يعني أن الطاعنة علمت بالتصريح الخاطئ أو الإغفال حسب زعمها قبل وقوع الوفاة التي هي أساس الدعوى والمطالبة، وكان على الطاعنة إما أن تقوم بالإبقاء على العقدة مقابل زيادة في القسط يقبلها المؤمن له واما فسخ العقدة عشرة أيام بعد تبليغ المؤمن له بذلك بواسطة رسالة مضمونة وفق الفقرة الثانية من الفصل 31 من مدونة التأمينات. وحيث ان الطاعنة لم تقم بهذا الإجراء وهو ما يفضي بالضرورة إلى إقرار بقاء عقد التأمين بنفس شروطه وأقساط القرض المؤمن عليه مما يكون معه الدفع بوجود التصريح الخاطئ غير مؤثر على الحكم الصادر في النازلة حتى في حالة ثبوته مادام أن الطاعنة لم فعل الفصل المذكور. وحيث انه في جميع الأحوال وحتى في حالة اكتشاف التصريح الخاطئ أو وجود الإغفال فان ذلك لا يؤدي الى بطلان التأمين خصوصا وان الطاعنة لم تكشف سوء نية المصرحة الهالكة ويبقى في أقصى الحالات ان تستفيد من تخفيض التعويض بشكل تناسبي هذا إذا تم اكتشاف الإغفال بعد وقوع الحادث وهو ليس ضمن الدعوى الحالية لأن اكتشاف ذلك الإغفال كان قبل وقوع الحادث، ولما لم تدل الطاعنة بما يفيد سلوك مسطرة فسخ العقد ولم تسلك مسطرة رفع قسط التأمين تكون قد قبلت استمرار العقد بشروطه العادية الشيء الذي يتعين معه رد السبب المذكور. وحيث ان الطاعنة من جهة أخرى لم تدل بما يفيد أن لذلك الإغفال تأثير على قيام التأمين في حد ذاته ولم تدل بما يفيد أن الوفاة كانت بفعل مضاعفات ما تم إغفال التصريح به أولها علاقة بذلك .... " تكون قد طبقت بشكل سليم القانون الواجب التطبيق على النازلة ما دام ان المادة 333 من مدونة التأمينات نصت على أنه تنسخ جميع الأحكام المخالفة لها ولا سيما أحكام :- الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1339، 30 اكتوبر 1920، المتعلق بالشركات أو صناديق التعاضديات الفلاحية للتامين، - القرار الصادر في 20 شعبان 1353 ( 28 نونبر 1934) المتعلق بعقد التأمين. علاوة على ذلك فلما كان عقد التأمين الرابط بين الطرفين والمدلى به من الطالبة ينص على انه يتجدد ضمنيا من سنة إلى أخرى ابتداء من 1 يناير من كل سنة، وبذلك يكون العقد قد تجدد وأبرم في ظل القانون رقم 99-17 الصادر بتاريخ 3 اكتوبر 2002 المتعلق بمدونة التأمينات، كما أن المحكمة لم يكن من حقها تطبيق فمقتضى قانوني تم نسخه، علاوة على ذلك فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تهمل رسالة الطالبة المؤرخة في 2003/03/31 بل ردتها والتعليم المشار إليه أعلاه والذي جاء فيه "وك على الطاعنة اما أن تقوم بالإبقاء على العقدة مقابل زيادة في القسط يقبلها المؤمن له واما فسخ العقدة عشرة أيام بعد تبليغ المؤمن له بذلك بواسطة رسالة مضمونة وفق الفقرة الثانية من الفصل 31 من مدونة التأمينات. وحيث ان الطاعنة لم تقم بهذا الإجراء، وهذا التعليل يساير وثائق الملف ما دام ان الرسالة المدلى بها من الطالبة وجهت ل(ق. ع. س.) المستفيد من التأمين و ليس للمؤمن لها، والقرار جاء بذلك مبني على أساس سليم وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن الحكم الابتدائي قضى بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الدعوى المحدد في 2010/03/23 ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدته بالعلة التالية: " وحيث ان الفوائد القانونية المحكوم بها تم القول بسريانها ابتداء من تاريخ الطلب وبالتالي فإن الحكم القاضي بها هو حكم منشئ لها كما ان الفوائد هي بمثابة تعويض ولها محل في مواجهة الطاعنة التي هي تاجرة وتعمل في مجال التأمين وتكون ملزمة بأداء الفوائد القانونية عن تأخرها في تنفيذ الالتزام ... " والحال أن هذا التعليل ينطوي على تناقض صريح حين يقول بأن الحكم منشئ الفوائد القانونية ثم يقر بدأ سريانها منذ تاريخ الطلب وقبل نشوء الحق فيها بصدوره وأن الأحكام منشئة للحق لا كاشفة له، لأن النزاع كان قائما حول التزام لم يتم الفصل فيه إلا بمقتضى حكم، ولذلك فإن المنطق يقتضي أن تكون الفائدة القانونية مواكبة لإنشاء الحق لا سابقة له، وأن العمل القضائي بالمغرب لا يقضي بسريان الفوائد القانونية قبل صدور الحكم إلا إذا تعلق الأمر بسند للدين، الأمر الذي يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها أحقية المطلوبين في طلبهم وأقرت أحقيتهم في الحصول على الفوائد القانونية من تاريخ الطلب بعلة " أن الفوائد القانونية هي بمثابة تعويض والطالبة ملزمة بأداء الفوائد القانونية عن تأخرها في تنفيذ الالتزام تكون قد بنت قرارها على أساس سليم ما دام أن المدين يكون في حالة مطل ابتداء من تاريخ المطالبة ومقال الدعوى هو طلب للأداء، كما ان قول المحكمة بأن الحكم منشئا للفوائد القانونية لا يمنعها- من القول بأحقية المطلوبين فيها من تاريخ الطلب، وبذلك محكمة النقض تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance