Réf
17299
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3655
Date de décision
29/10/2008
N° de dossier
2902/1/6/2007
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
مقال مضاد, Défaut d'appel sur la demande reconventionnelle, Demande reconventionnelle, Droit au retour du locataire, Garantie légale du droit au retour, Nécessité des travaux, Permis de construire, Permis de démolir, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Priorité de relocation, Refus d'ordonner une expertise, Congé pour démolition et reconstruction, Validation de congé, إفراغ بسبب الهدم وإعادة البناء, حق المكتري في الرجوع, حق مضمون بقوة القانون, رخصة البناء, رفض طلب إجراء خبرة, سلطة تقديرية للمحكمة, ضرورة الهدم, قرار الهدم, قرارات محكمة النقض, مصادقة على إشعار بالإفراغ, أسبقية الرجوع للمحل, Bail d'habitation
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 70
Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire.
La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à la réintégration des lieux est garanti de plein droit par l’article 15 du dahir du 25 décembre 1980. Le silence d’une décision de justice sur ce point est sans incidence, ce droit étant légalement acquis au locataire et non subordonné à une reconnaissance judiciaire expresse pour exister.
Il est enfin rappelé que l’effet dévolutif de l’appel limite la saisine de la cour aux seuls chefs du jugement qui sont critiqués. Par conséquent, une demande reconventionnelle en indemnisation, rejetée en première instance et non contestée par l’appelant, acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être réexaminée.
إفراغ – إشعار بالإفراغ – المصادقة عليه – سببه – الهدم و إعادة البناء – أسبقية المكتري – قوة القانون (نعم) – وجوب الحكم بها (لا).
بمقتضى الفصل 15 من ظهير 1980/12/25 يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا. وفي هاتين الحالتين يحظى المكتري بالأسبقية في الرجوع إلى المحل بشرط أن يستعمل هذا الحق داخل الشهرين المواليين لإشعاره من المكري وبذلك يكون حق المكتري في الرجوع إلى المحل مضمونا بقوة القانون ولا يحتاج إلى الحكم به.
القرار عدد 3655، المؤرخ في 2008/10/29، الملف المدني عدد 2007/6/1/2902
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أن خديجة السقالي و السعدية اشركي قدمتا بتاريخ 2003/12/29 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط عرضتا فيه أنهما تملكان على الشياع الدار الكائنة بشارع الحسن الثاني رقم 290 الرباط موضوع الرسم العقاري عدد 22600 و أن المدعى عليه الحسن بن محمد يكتري منها الشقة رقم 28 التابعة لنفس العمارة بوجيبة شهرية قدرها 143 درهم ونظرا لحالة العقار القديمة و التي يعود بناؤه إلى الخمسينات فإنهما ترغبان في هدمه وإعادة بنائه بناء جديدا وقد حصلتا على قرار من الجهة المختصة لأجل هدم و إعادة البناء، فوجهتا إشعارا إلى المدعى عليه قصد الإفراغ توصل به دون جدوى وطلبتا المصادقة على الإشعار المذكور مع إفراغ المدعى عليه من المحل المكرى له هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبعد وفاة المدعى عليه تقدمتا بمقال إصلاحي وطلبت اعتبار الدعوى موجهة.
أجاب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مقابل بأن الطلب غير جدي لعدم مشروعية سبب الإفراغ واحتياطيا إجراء خبرة و تعويضهم في حالة الإفراغ مع حفظ حقهم بالرجوع إلى المحل بعد إعادة بنائه وبتاريخ 2006/1/25 أصدر المحكمة الابتدائية حكمها في الملف عدد 03/346/15 بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ والحكم بإفراغ المدعى عليهم من المحل موضوع الدعوى ومن يقوم مقامهم وبأدائهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات وبعدم قبول المقال المضاد استأنفه المحكوم عليهم فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهم في السبب الفريد بسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنهم أكدوا بأن حالة الضرر غير متوفرة وأن المحل لا تشوبه أي عيوب وأن الهدم و إعادة البناء يكون إذا كان الهدم إدخال هذه التغيرات ضروريا أما أن يكون فقط لتغيير البناية بشكل عصري لمجرد أن العمارة قديمة ويعود بنائها إلى الخمسينات دون مراعاة حقوق المكتري فإن هذا الأساس لا يقبله المنطق فالفصل 15 من ظهير 1980/12/25 لم يقبل بإدخال تحسينات أو لتظهير البناية بشكل عصري بل واجب لتصحيح الإشعار أن تكون هذه التغيرات هامة وضرورية مما يؤكد الهدف الأساسي للمطلوبين هو المضاربة العقارية وعدم احترام حقوق المكتري الذي يشغل المحل منذ 40 سنة وعدم احترام ظروفه الاجتماعية، وأن الطاعنين طلبوا إجراء خبرة على المحل للتأكد من عنصر الضرورية وللوقوف على أن المحل لا يستلزم الهدم و لا إعادة البناء وأن عدم الإجابة على هذه النقطة بشكل خرق مقتضيات قانونية وخرقا لحقوق الدفاع وأنهم أكدوا أنهم قي حالة إفراغهم طلبوا تعويضهم أو حفظ حقهم في الرجوع إلى المحل بعد إعادة البناء إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع ولم تقض بحفظ حقهم في الرجوع.
لكن ردا على السبب فإن إجراء خبرة موكول لسلطة المحكمة ولا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في الدعوى وأنه بمقتضى الفصل 15 من ظهير 80.12.25 يتعين بتصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا وفي هاتين الحالتين يحظى المكتري بالأسبقية في الرجوع إلى المحل بشرط أن يستعمل هذا الحق داخل شهرين المواليين لإشعار المكتري وبذلك بكون حق المكتري بالرجوع إلى المحل مضمون بقوة القانون وأنه يتجلى من الطلب موضوع الدعوى أنه يتعلق بالإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء وأن المطلوب أدلى بقرار الهدم الصادر عن مصالح البلدية ورخصة البناء وتصميم وأن أسباب الاستئناف انصبت على ما قضى به الحكم بشأن الطلب الأصلي ولا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنين طعنوا بالاستئناف فيما قضى به الحكم الابتدائي في شأن مقالهم المضاد والرامي إلى التعويض عن الإفراغ وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما استندت لمقتضيات الفصل 15 المشار إليه وإلى أسباب استئناف الطاعنين وعللت قضاءها بأن « إهمال محكمة الدرجة الأولى لذات الوثائق المحتج بها بأن الإفراغ لعلة الهدم و إعادة البناء هو مبرر يجعل اتجاهها سليما ومصادفا للصواب، ونتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا وما بالسبب غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل طالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا و المستشارين المصطفى لرزق مقررا و محمد مخليص واحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز .
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65817
Résiliation du bail commercial pour non-paiement : une unique sommation de payer sous 15 jours suffit à justifier l’expulsion sans qu’un second préavis soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025