Compte courant : L’inaction prolongée du client vaut clôture implicite et constitue le point de départ de la prescription de l’action en paiement de la banque (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78671

Identification

Réf

78671

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4900

Date de décision

28/10/2019

N° de dossier

2019/8222/4425

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale d'une créance bancaire issue d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme limitée, en se fondant sur un rapport d'expertise ayant écarté la capitalisation des intérêts sur une longue période d'inactivité du compte. L'établissement bancaire sollicitait l'infirmation du jugement en soutenant que les circulaires de Bank Al-Maghrib n'interrompaient pas le cours des intérêts, tandis que la société débitrice concluait à la prescription de l'intégralité de la créance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui avait censuré l'application rétroactive de la nouvelle rédaction de l'article 503 du code de commerce, la cour examine la prescription au regard des dispositions antérieures. Elle retient que l'inactivité totale et prolongée du compte courant, depuis la dernière opération créditrice, manifeste la volonté implicite mais non équivoque du client de mettre un terme au fonctionnement de ce compte. Dès lors, la cour considère que le délai de prescription de l'article 5 du code de commerce court à compter de cette dernière opération, qui marque la date de la clôture de fait du compte par le client. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable comme prescrite.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ا. ف. ا.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/6/2016 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/04/16 تحت عدد 3951 في الملف عدد 6224/8210/15 القاضي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة البنك المدعى مبلغ 106.038,06 درهم مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وبتحميلها الصائر في حدود المحكوم به .

وحيث تقدم بنك (ق. ف. ل. م.) بواسطة نائبتيه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/9/2016 يستأنف بمقتضاه أصليا نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .

في الشكل:

حيث سبق البت فيه بقبول الإستئنافين بمقتضى القرار التمهيدي.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه بنك (ق. ف. ل. م.) تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/06/2015 والذي يعرض فيه أنه دائن للمدعي عليها بما قدره 1.349.722,86 درهم الممثل لرصيد حسابها السلبي حسب كشف حساب موقوف ب 31/05/2015 بقي بدون أداء و بأن جميع المساعي الودية حثها على الأداء باءت بالفشل .ملتمسا لكل ذلك الحكم عليها باداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والبنكية 12% والضريبة على القيمة المضافة من توقيف الحساب ومبلغ 15.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والنفاذ المعجل والصائر.

وعزز المقال بكشف حساب بالمبلغ المطالب به من صفحة واحدة وغير مفصل، وإنذار بالأداء مع محضر تبليغه يفيد أنها انتقلت من عنوانها منذ مدة.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/10/2015 بحيث حضر بها نائب المدعي وأكد المقال بينما رجع مرجوع البريد المضمون المبعوث للمدعى عليها بإفادة غير مطلوب، وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 21/10/2015.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/10/2015 تحت عدد 1052 والذي قضى تمهيديا بإجراء خبرة حسابية اسندت للسيد عبد الرحيم (ق.)، والذي كلف بمهمة الإطلاع على ملف القرض أو فتح حساب الناتج عنه مبلغ الدين المطالب به مع ضرورة ارفاق التقرير بنسخة منه- ان وجد- وإجراء محاسبة دقيقة بخصوص المبلغ موضوع الكشف المدلى به بالملف وذلك بتحديد تاريخ حصره الحقيقي وإحالته على قسم المنازعات وتدقيق العمليات المدونة به والتي افضت للمبلغ المطالب به مع مراعاة دورية والي البنك المغرب بخصوص الفوائد المحتسبة، وقد انجز السيد الخبير مهمته بحضور طرفي الدعوى معا اذ توصل من نائب المدعى عليها ذ/ محمد (ف.) بنسخة طبق الأصل من مستخرج من الدفتر الكبير لسنة 1996، وأكد الخبير بعد تحليل وثائق طرفي الدعوى أول عملية قيدت بحساب المدعى عليها كانت يوم 28/04/1992 بدائنية 50.000,00 درهم توالت العمليات لغاية 31/01/1996 إذ سجل الرصيد المدين بمبلغ 91.983,30 درهم وابتداءا من تاريخ المذكور لم تعد تقيد بالحساب أي عملية فعلية سواء في الضلع المدين وأصبح الحساب مجمدا ولم تقيد فيه إلا الفوائد المترتبة عن الرصيد المدين ليص ل المبلغ المطالب به بالمقال وهو 1.349.722,86 درهم بتاريخ 31/03/2015 أي بفرق زائد قدره 1.250.739,56 درهم يخص الفوائد فقط عن المدة من 01/01/96 إلى 31/03/2015 وأنه حسب تصريحات البنك أن الحساب كان يشتغل على فوائد دائنية الى غاية شهر ماية 1995 والمدعة عليها لم تستفد من تسهيلات بنكية رسمية من بنك (ق. ف. ل. م.) وان الرصيد المدين هو نتيجة سحب على المكشوف خلال شهر يونيو 1995، بحيث بقي الحساب يشتغل على قواعد مدينية وخلص في تقريره أن البنك لم يحترم مبدأ تصنيف القروض الى ديون منازع فيها حسب قواعد وتنظيمات بنك المغرب بدوريته المعمول بها ابتداء من 06/12/1995 إذ كان على البنك بتاريخ 31/01/1997 إحالة الحساب الى فئة الديون المنازع فيها وكان الرصيج ساعتها هو 106.038,06 درهم وبذلك فالفرق بمبلغ 1.243.684,80 درهم هو مجرد تراكمات فوائد مدينية.

وبناء على تعقيب البنك بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير تجاهل طبيعة الدين وهو يتعلق بمجموعة من تسهيلات الصندوق منذ 1992 وأنها تسهيلات تخضع لقواعد خاصة إذ ما زالت تعتبر أموالا عمومية وما زال تحصيلها يخضع لمدونة تحصيل الديون العمومية طبقا للقانون رقم 15-99 المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي كما أن الخبير أخطأ في تأويل دورية والي البنك والتي لا تعد نصا تشريعيا ولا تمنع البنك من الاستمرار في استخلاص الفوائد طالما أن المدين لم يبرئ ذمته من الدين أصلا وفائدة، وان خلاصة الخبرة خرقت الفصل 495 من م.ت التي تؤكد على سريان الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك طالما ان الدين لم يسدد، ملتمسا لكل ذلك صرف النظر كما ورد بالتقرير والأمر بإجراء مضادة ، وفيما عدا ذلك الحكم وفق المقال وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظرة ، وعزز مذكرته بصورة قرار 657 قصد الاستئناس به.

وبناء على جواب المدعى عليها بعد الخبرة بمذكرة جاء فيها أن الفوائد البنكية المطلب بها، قد طالها التقادم لكونها ترجع لسنة 1996 وبأن الفوائد والضريبة على القيمة المضافة تتقادم بخمس سنوات وحول الكشف المستدل به غير مفصل وغير متوفر على شروط الفصلين 492 و 496 من م.ت، وبأن الخبرة المنجزة غضت النظر على تقادم الفوائد وبذلك فهي غير موضوعية ملتمسة لكل ذلك أساسا الحكم برفض طلب لتقادم فوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في التعقيب عليها بعد الإنجاز، وتحميل المدعية الصائر .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

في استئناف شركة (ا. ف. ا.):

حول التقادم : ان المستأنف عليه طالب العارضة بمبلغ أصلي يرتفع الى 1.349.722,86 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي على حسب تعبيره وان ما يطالب به المستأنف عليه قد طاله التقادم استنادا على المادة 5 من مدونة التجارة وكذا ما استقر عليه العمل القضائي لمحاكم المملكة وان العارضة أثارت الدفع بتقادم الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة أمام محكمة الدرجة الأولى والحال ان الدين الأصلي بدوره لتقادم ، وانه اعتبارا للأثر الناشر للاستئناف تثير العارضة الدفع بتقادم الدين الأصلي ذلك انه طبقا لتقرير الخبرة في الموضوع يتبين انه ابتداء من 01/02/1996 لم تعد تقيد في الحساب اية عملية سواء في المدينية او الدائنية مما يدل على ان الحساب أصبح في عداد الحسابات المجمدة بحيث لم تعد تقيد فيه سوى الفوائد المدينية المترتبة على الرصيد المدين للحساب 1.349.722,86 درهم

وحول فساد تعليل الحكم المطعون فيه الموازي لانعدامه وخرقه للفصلين 50 و59 من ق م م، فإن الحكم المستأنف صادق على تقرير الخبير السيد (ق.) والحال ان العارضة التمست اجراء خبرة حسابية بعد تعقيبها على الخبرة المنجزة الا أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لذلك الطلب رغم وجاهته ولم يعلل سبب رفضه وانه كان حريا بالخبير طالما انه وقف على كون الحساب صار في عداد الحسابات المجمدة أثارة الدفع بتقادم الدين الأصلي وهذا ما لم يقم به ، وانه بقضائه على هذا النحو يكون الحكم المستأنف قد خرق في آن واحد الفصلين 50و59 من ق م م كما جاء في قرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا ، وان الخبير لم يشر الى تقادم الدين الاصلي .

ملتمسة لذلك إلغاء الحكم المستأنف وأساسا من حيث التقادم احتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية وحفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة المضادة المنتظر الأمر بإجرائها .

وأرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم التمهيدي ونسخة طبق الأصل من الحكم القطعي

في استئناف بنك (ق. ف. ل. م.)

حول ثبوت كون مستنتجات الخبرة جاءت مبهمة وغير مرتكزة على أساس :

المستمد من تجاهل الخبير المنتدب لطبيعة دين البنك العارض : ذلك ان الحكم المستأنف جزئيا اعتمد تقرير الخبرة الذي بمقتضاه تناسي ان أصل المديونية يتعلق بمجموعة من تسهيلات للصندوق قدمت مباشرة في الحساب البنكي للمستأنف عليها وهذا ما يتبين من الكشوفات الحسابية التي تشير الى تسجيل العمليات الدائنة والمدينة مند سنة 1992 والتي استفادت منها المستأنف عليها بواسطة البنك العارض في إطاره التنظيمي السابق – اي الصندوق الوطني للقرض الفلاحي - باعتباره مؤسسة عمومية والتي وقع إصلاحها جزئيا سنة 1993 واخضع نشاطها ومراقبتها للمقتضيات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان وقد استفاد البنك العارض من تعليق بعض المقتضيات كفترة انتقالية الى ان إصلاحه بمقتضى القانون 99.15 المتعلق باصلاح القرض الفلاحي المصادق عليه بالظهير الشريف 1.03.211 بتاريخ 11 نونبر 2003 وبعد فترة انتقالية اخرى وجيزة ومنذ سنة 2006 بدأت أنشطة تخضع للمقتضيات البنكية وعلى هذا الأساس تم تصنيف مديونية المستأنف عليها شركة (ا. ف. ا.) وان هذه التسهيلات التي منحها الصندوق الوطني للقرض الفلاحي سابقا للمستأنف عليها التي يديرها بنك (ق. ف. ل. م.) حاليا تخضع لقواعد خاصة في تدبير القروض لكون مديونيتها ما زالت تعتبر أموالا عمومية ومازال استقاؤها يخضع لمدونة تحصيل الديون العمومية.

المستمد من سوء التأويل الخاطئ لدورية والي بنك المغرب :ان الحكم المستأنف اعتبر جزئيا ما جاء في مستنتجات الخبير وسايره بخصوص النقطة المتعلقة بأنه كان يتعين على البنك العارض إحالة الحساب عدد [رقم الحساب] في اسم شركة (ا. ف. ا.) الى فئة حسابات الديون المنازع فيها وذلك بتاريخ 31/01/1997 وانه بذلك يكون السيد الخبير ومعه الحكم المستأنف حاليا قد أساءا فهم مقتضيات دورية والي بنك المغرب وهذا الصدد الجدير بالتذكير ان الرسالة الجوابية الصادرة عن بنك المغرب موجهة لأحد المحامين في تساؤلاته حول الدورية وانه يستفاد من هذه الرسالة ان تصنيف الديون المتعثرة لا يبرئ ذمة المدين وان دورية والي بنك المغرب لا تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحساب داخل اجل سنة من تسجيل آخر عملية أداء وانه بذلك سيتضح للمحكمة ان الحكم الابتدائي قد اساء احتساب مديونية العارض خصوصا وانه اعتمد على سوء تاويله وفهمه الخاطئ لدورية والي بنك المغرب وانه فضلا عن ذلك فان دورية والي بنك المغرب ليست نصا تشريعيا كما ان بنك المغرب أصدرها لغرض تنظيم العلاقة بين البنك وسلطة الاشراف عليه وهي بنك المغرب ووزير المالية ولا تتعلق بالتالي هذه الدورية بالعلاقات بين البنك وزبنائه لان هذه العلاقة تخضع للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وانه لعل محكمة النقض حسمت في هذه النقطة وذلك في قرار صادر عنها بتاريخ 30/04/2008 تحت عدد 601 في الملف عدد 292/3/1/2005 .

حول عدم مصادفة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به من إيقاف احتساب الفوائد البنكية:

ان الحكم المستأنف جزئيا حينما قضى برفض طلب العارض الرامي الى الحكم بالفوائد البنكية لما بعد تاريخ 31/01/1997 معللا ذلك بعدم احترام البنك العارض لدورية والي بنك المغرب بخصوص تاريخ حصر الدين ومدة احتساب الفوائد بنسبة بعد تجميد الحساب عن الحركية . وانه خلافا لما نعاه الحكم المستأنف جزئيا ان الدورية الأنفة الذكر تتعلق بتكوين مؤونات عن الديون المتعثرة وليس إيقاف سريان الفوائد وهذا ما أكده الاجتهاد القاضي الصادر عن محكمة النقض.

حول خرق الحكم المستأنف لمقتضيات المواد 495و497 من مدونة التجارة فان الحكم المستأنف جزئيا حاليا لم يلتزم بمقتضيات المادة 497 من م ت على اعتبار ان كل دين لم يتم اداؤه في حينه تترتب فوائد تنضم لراسماله وتنتج هي الأخرى فوائد ويكون بهذا قد قلص من دين البنك دون وجه حق وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرار تحت عدد 657 الصادر بتاريخ 05/05/2011 في الملف عدد 1621/3/2010 ،

ومن جهة ثانية فان الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 495 من مدونة التجارة التي تؤكد صراحة على انه تسري الفوائد بقوة القانون البنك العارض طالما ان المدين لم يسدد ما هو متخلذ بذمته وهذا النص يطبق ويرجع دورية والي بنك المغرب لان هذا النص هو نص تشريعي في حين الدورية تبقى نصا تنظيميا والنص التشريعي مقدم عن النص التنظيمي وانه بذلك يكون الاتجاه الذي صار عليه الحكم المستأنف خاطئا بخصوص عدم أحقية البنك العارض في احتساب الفوائد، ذلك ان العبارات الصريحة التي صيغت بها المادة 495 من مدونة التجارة تخول للعارض احتساب الفوائد بقوة القانون طالما ان المدين لم يبرء ذمته، وهذا النص خاص يقدم على القواعد العامة كما سبق بيانه، وانه ترتيبا على ما تقدم يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب بالمصادقة على تقرير الخبرة المعينة التي أساءت تطبيق دورية والي بنك المغرب والنصوص 495و 497 من مدونة التجارة والتي تعطي كامل الحق للبنك العارض في احتساب الفوائد بقوة القانون.

حول ضرورة إجراء خبرة جديدة : انه سبق للعارض ان تقدم بمستنتجاته بعد الخبرة خلال المرحلة الابتدائية واثأر من خلالها مجموعة من الدفوع القانونية التمس بناءا عليها استبعاد تقرير الخبير عبد الرحيم (ق.) مع الأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في الميدان البنكي ليقوم بنفس المهمة وان محكمة الدرجة الاولى لم تعر ملتمسات العارض اي اهتمام ولم تجب عنها .

لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي أساسا الحكم وفق مطالب البنك العارض الواردة في مقاله الافتتاحي واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة تعهد لخبير او ثلاثة خبراء مختصين في الميدان البنكي وحفظ حق العارض في التعقيب على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها .

وبجلسة 17/10/2016 أدلى بنك (ق. ف. ل. م.) بواسطة نائبيه بمذكرة جوابية مع ملتمس الضم جاء فيها مايلي :

حول عدم جدية الدفع بالتقادم فان ما يطالب به المستأنف قد طاله التقادم استنادا للمادة 5 من مدونة التجارة واستدل باجتهادات قضائية كما أكد على ان تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية يشير على انه ابتداء من 01/02/1996 لم تعد تقيد في الحساب اية عملية فعلية سوء في مدينيته او دائنيته مما يدل على ان الحساب أصبح في هدد الحسابات المجمدة بحيث لم تعد تقيد فيه سواء الفوائد المدينية المترتبة على الرصيد المدين للحساب 1.349.722,86 درهم وانه خلافا لمزاعم المستأنفة فان تاريخ وقف الحساب لم يمكن الا بتاريخ 31/03/2015 وان امد التقادم المنصوص عليهم في المادة الخامسة من مدونة التجارة يحتسب من تاريخ وقف الحساب من طرف البنك وليس من آخر عملية تمت به وان هاذ ما كرسه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في قرارات عديدة وبالتالي يبتدئ تاريخ احتساب امد التقادم في نازلة الحال من 31/03/2015 .

حول عدم جدية الدفع بخرق الحكم المستأنف للفصلين 50و59 من ق م م :

فان المستأنفة زعمت على ان الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصلين 50و59 من ق م م لأنه لم يستجب لملتمس إجراء خبرة حسابية ثانية ولمصادقته على تقرير الخبير (ق.) الذي لم يشر الى تقادم الدين الأصلي وان البنك العارض يرى من الافيد تذكير المستأنفة ان قبول او رفض المحكمة لطلب إجراء خبرة حسابية ثانية يدخل في سلطتها التقديرية هذا من جهة .

وانه ومن جهة أخرى فان الخبرة ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة اليها كلما طلبوا ذلك وإنما هو إجراء تملك المحكمة حق عدم الاستجابة اليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء إلى هذا الإجراء وان هذا هو الاتجاه الذي نحت اليه محكمة القانون في قرار مبدئي صادر بتاريخ 05/01/2005، وانه تجدر الإشارة إلى ان المستأنفة لم تدل بما يفيد أنها قامت بأداء الأقساط الحالة ،لذلك يلتمس بالأمر بضم الاستئناف المقدم من طرف بنك (ق. ف. ل. م.) ، والقول ان الاستئناف المقدم من طرف شركة (ا. ف. ا.) لا يرتكز على أساس والحكم برده وعدم أخذه بعين الاعتبار ، والحكم وفق ما ورد في المقال ألاستئنافي المقدم من طرف بنك (ق. ف. ل. م.) وترك صائر الاستئنافين على عاتق شركة (ا. ف. ا.)

وأدلى بنسخة من المقال الاستئناف المقدم من طرف البنك .

وبجلسة 31/10/2016 أدلى نائب شركة (ا. ف. ا.) بمذكرة تعقيبية جاء فيها انه حول التقادم فان العارضة سبق ان دفعت بالتقادم ودعمت دفعها بمجموعة من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى دون ان تتمكن المستأنف عليها من الرد على هذا الدفع الجدي والحاسم واكتفت بالقول ان وقف الحساب كان بتاريخ 31/03/2015 عكس ما يتبين من وثائق الملف وما أدلي سابقا من طرف العارضة وفيما يتعلق بالدفع بخرق المستأنف للفصلين 50و59 من ق م م فان المستأنف عليها زعمت على ان العارضة طالبت بإجراء خبرة حسابية ثانية وعللت مزاعمها على ان المحكمة لها السلطة التقديرية في الاستجابة لهذا الطلب وانه لا تختلف العارضة على هذا ولكن ما كان وراء سبب طلب إجراء خبرة حسابية ثانية هو إغفال السيد الخبير لنقطة حسابية وحاسمة الا وهي تقادم الدين الأصلي وان طلب العارضة كان مبررا ووجيها حينما غفل السيد الخبير تلك النقطة وانه بدونها لن يمكن ان تكتمل قناعة المحكمة .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به الحكم وفق المقال الاستئنافي .

وبجلسة 21/11/2016 أدلى بنك (ق. ف. ل. م.) برسالة تأكيد ما سبق ويلتمس من خلالها الحكم وفق محرراته .

وبنفس الجلسة أدلى نائب شركة (ا. ف. ا.) بمذكرة جوابية عرض من خلالها ما يلي:

حول ثبوت كون مستنتجات الخبرة حاءات مبهمة :

ان زعم المدعي على ان تقرير الخبرة تناسى ان أصل مديونية يتعلق بمجموعة من تسهيلات الصندوق التي قدمت مباشرة في حساب البنكي للمستأنف ، كما زعم ان الخبرة جاءت مجانبة للصواب حينما تجاهلت بان القرض كان يخضع لقواعد خاصة متعلقة بالمؤسسة السابقة وانه أضاف ان الأموال الممنوحة تعتبر أموالا عمومية وتخضع قواعدها لمدونة تحصيل الديون العمومية وانه بالرجوع للمذكرة الجوابية المدلى بها في جلسة 17/10/2016 اعتبر المستأنف بان الخبرة جاءت معقولة في مضمونها وان المحكمة اقتنعت بها بكون ان الخبرة كانت كافية للبث في الطلب

حول التأويل الخاطئ لدورية بنك المغرب :

ان المستأنف عاب على ان السيد الخبير اخطأ عندما اعتبر انه كان يتعين على البنك إحالة الحساب عدد [رقم الحساب] في اسم الشركة العارضة الى فئة حساب المنازع فيها بتاريخ 31/01/97 وان دفع المستأنف برسالة صادرة عن بنك المغرب تحت رقم 649/2004 موجهة لأحد المحاسبين مفادها بان تصنيف الديون هو : تكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها وبين إعفاء المدينين من قسط ديونهم وانه يكون معه هذا الدفع بدون جدوى لان في هذه الحالة : مغزى دورية بنك المغرب تفيد ( إقفال وتجميد الحسابات داخل اجل سنة من آخر عملية وليس إعفاء المدين في قسط من ديونها، وان ما جاء في هذا الدفع يكون سوى تحريف للدورية مبنية على رسالة الجواب والتي لا تفيد الحكمة في أي شيء حيث دورية بنك المغرب واضحة فيما جاءات به ولا تحتاج لأي تأويل آخر

حول عدم مصادفة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به من إيقاف احتساب الفوائد البنكية :

ان نعي المدعى على ان الحكم جاء مجانبا للصواب حين قضى على ان البنك ملزم بحصر الدين ومدة احتساب الفوائد سنة بعد تجميد الحساب عن الحركية والدين كان ابتداءا من 01/02/96 لغاية 31/01/97 وانه وجب التذكير بان الدورية التي يدفع بها المدعى لصالح العارضة حيث تلزم على أي حال البنك بتجميد أي حساب عن الحركية بعد سنة من توقفه وحصر الدين وحده احتساب الفوائد البنكية مضيفا بان الدورية وجب على البنوك التقيد بها وذلك لاحترام الشروط التقنية والمالية المسيرة للمؤسسات المالية كما تعهد بذلك بنك المغرب مع المؤسسات العالمية .

حول خرق الحكم المستأنف مقتضيات المواد 495و497 منة مدونة التجارة:

ان نفي المدعى على ان الحكم المستأنف جزئيا لم يلتزم بمقتضيات المادة 497 من م ت وانه أضاف على ان المادة 495 من مدونة التجارة تعتبر نظاما تشريعيا ويمكن تقديمها على دورية والي بنك المغرب ولكن لزم التذكير ان الغرض بالدوريات هو في الأول تنظيمي والثاني لفهم بعض الأوامر الغير الواضحة وحيث يعتبر هذا إقرارا ضمنيا للمدعي يبرئ ذمته فيما يخص عدم أحقية لبنك العارض في احتساب الفوائد .

حول ضرورة اجراء خبرة جديدة:

ان المستأنف تقدم بطلب خبرة جديدة لتوضيح الأمر وذلك لاستبعاد تقرير الخبرة المقدمة في المرحلة الابتدائية وان العارضة ترى من الأفيد بذكر المدعى ان قبل او رفض المحكمة لطلب إجراء خبرة يدخل في سلطتها هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الخبرة ليست حقا للأطراف يتعين الاستجابة اليها كلما طلبوا ذلك وإنما هو إجراء تملك المحكمة حق عدم الاستجابة اليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء الى هذا الإجراء .

لذلك تلتمس الحكم ان الاستئناف المقدم من طرف بنك القرض الفلاحي لا يرتكز على أساس والحكم برده وعدم أخذه بعين الاعتبار .

وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 21/11/2016 حضرها نائب المستأنفة شركة (ا. ف. ا.) ونائبة المستأنف بنك (ق. ف. ل. م.) وتسلم نسخة من مذكرة التعقيب منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 5/12/2016 مددت لجلسة 19/12/2016 .

وبناء على القرار التمهيدي رقم 1034 القاضي بإجراء خبرة حسابية قصد الاطلاع على وثائق الملف وعلى الوثائق والمستندات التي سيتم الإدلاء بها من قبل الطرفين وعلى الدفاتر التجارية للطرفين وعلى ضوئها تحديد مبلغ الدين المتخلذ بذمة شركة (ا. ا.) أصلا وفوائد الى غاية التاريخ المحدد في سنة تحتسب من آخر عملية مسجلة في الضلع الدائن للحساب البنكي.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة مع الأمر بإجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف نائبة المستأنف عليها بجلسة 08/05/2017 جاء فيها انه يعاب على تقرير الخبيرة انه جاء عاما وغير دقيق وانه اعتمد في استنتاجاته على تأكيد ما جاء في الخبرة التي تمت في المرحلة الابتدائية الشيء الذي يعرضه للبطلان، وانه يتضح بشكل جلي ان الخبير المنتدب أساء تأويل دورية والي بنك المغرب بصفة عامة وللفصل السابع منها بصفة خاصة ولعل ما يؤكد ذلك هو أن بنك المغرب نفسه المصدر للدورية المطبقة من طرف الخبير بطريقة خاطئة اذ أن البنك المذكور حسم هذه الاشكالية بصفة نهائية عندما أورد في رسالة صادرة عنه تحت رقم 649/2004 موجهة لاحد المحامين والتي أكد من خلالها ان عملية تصنيف الديون المشار إليها في الدورية تهم العمل الرقابي الذي يقوم به بنك المغرب تجاه المؤسسات الائتمانية وليس هذه الأخيرة وزبنائها ،وانه يستفاد منها أيضا ان تصنيف الديون المتعثرة لا تبرئ ذمة المدين وان دورية والي بنك المغرب لا تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحساب داخل اجل سنة من تسجيل آخر عملية أداء وان الفوائد المترتبة عن الديون من حق البنك المطالبة بها إما حبيا او عن طريق القضاء كما هو الحال بالنسبة لنازلة الحال، وانه فضلا عن ذلك فان بنك المغرب اصدر هذه الدورية لغرض تنظيم العلاقة بين البنك وسلطة الإشراف عليه ، وان السيد الخبير وبالرغم من ان القرار التمهيدي ألزمه بالاطلاع على الوثائق ومستندات البنك وعلى جميع الوثائق المتوفرة لدى الطرفين الا انه لم يناقشها ولم يأخذها بعين الاعتبار أثناء انجاز المهمة المسندة اليه وانه واصل تفسيره الخاطئ لدورية والي بنك المغرب ولم يكتفي بحصر المديونية بل تجاوز ذلك وحدد المديونية دون الأخذ بعين الاعتبار الفوائد المحتفظ بها والمطالب بها من طرف البنك المستأنف عليه وبذلك يكون الخبير قد خرق مقتضيات الفصل 29 من دورية والي بنك المغرب، كما ان التأويل الخاطئ لدورية والي بنك المغرب جعل الخبير يحدد المديونية بشكل خاطئ ويجعل من تقريره معرضا للبطلان ، وانه ما يمكن استنتاجه ان هناك فرق شاسع بين مبلغ المديونية المصرح بها من طرف البنك المعززة بالوثائق المحاسباتية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام وبين ما توصل اليه الخبير وهو ما يؤكد بجلاء ان هذا الأخير لم يلتزم الحياد والموضوعية اللازميين للقيام بالمهمة التي انتدب من اجلها، وانه من حيث تناقض بين اجزاء تقريرالخبرة فان الخبير خلص في نفس التقرير على انه تبين له من خلال نفس الكشوف الحسابية التي اعتبرها مبهمة وان المحكمة لا يمكن ان تعتمد على خبرة حيسوبية متناقضة وان ما قام به الخبير يعد خطأ تقنيا لا يمكن التجاوز عنه ذلك انه يجب عليه ان يقوم بخبرته بناء على أسس صحيحة وواضحة وغير متناقضة وكذلك فان تقرير الخبير خلص ايضا الى عدم استحقاق البنك العارض لأصل الدين مع العلم انه لم يبرر موقفه فقد اكتفى بالقول ان الحساب البنكي للمستأنف عليها المفتوح لدى البنك قد توقف عن الحركية وانه يعاب على السيد الخبير محمد (ب.) عدم أخده بعين الاعتبار بعد المعطيات الفنية والتقنية المثارة من طرف البنك العارض ابتدائيا واستئنافيا والتي لها تأثير كبير في احتساب مبلغ المديونية باعتبار ان طبيعة المديونية ومبلغها ذات خصوصية كبيرة والتي سبق للبنك المستأنف عليه ان شرح وبإسهاب الأسس الصحيحة المعتمد عليها في احتسابه لأصل المديونية ، وانه بخصوص جهل السيد الخبير بطبيعة القرض الفلاحي وخصوصيته فان أصل المديونية التي استفادت منها الشركة بغرض تمويل حاجياتها وذلك بواسطة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي سابقا كمؤسسة عمومية ومن جهة أخرى، لم يأخذ بعين بالاعتبار طبيعة القرض الفلاحي كمؤسسة اذ تؤكد انه على الرغم من الإصلاح الجزئي الذي عرفه البنك سنة 1993 وإخضاع نشاطه ومراقبته للمقتضيات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها فانه استفاد من تعليق تطبيق بعض هذه المقتضيات كفترة انتقالية الى ان تم إصلاحه بمقتضى القانون رقم 99.15 المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.03.211 بتاريخ 11 نونبر 2003 وبعد ذلك بعد فترة انتقالية أخرى وجيزة ومند سنة 2006 بدأت أنشطة تخضع للمقتضيات البنكية وذلك لمراقبة بنك المغرب وللمراقبة المالية وغيرها من الواجبات المترتبة عن المؤسسات البنكية ،وان دين العارضة ثابت لا محالة بمقتضى كشف الحساب الموقوف في 31/03/2015 وناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي الذي يصل الى 1.349.722,86 درهم ،وان أصل المديونية يتعلق بمجموعة من تسهيلات الصندوق والتي قدمت من طرف البنك العارض في حساب البنكي للمستأنف عليها ،و ان استفادة المستأنف عليها من تسهيلات الصندوق كانت في الإطار التنظيمي السابق للبنك العارض أي الصندوق الوطني للقرض الفلاحي الشيء الذي يجعل التسهيلات الممنوحة للمستأنف عليها من طرف القرض الفلاحي تخضع لقواعد خاصة في تدبير القروض لكون مديونيتها مازالت تعتبر أموالا عمومية ومازال استيفاؤها يخضع لمدونة تحصيل الديون العمومية وتتمتع بامتياز عام بعد ديون الخزينة وذلك تبعا للقانون 99.15 المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي الشيء الذي يتبين معه ان اعتبار الخبير التوقف عن الحركية مبرر لعدم استحقاق البنك العارض لمبلغ الدين المطالب به هو لا أساس له من الصحة وكان من الواجب على الخبير التدقيق والتوسيع بكل فنية ودقة في هذه الأمور التقنية والتي يؤدي تناسيها واغفال التطرق لها من طرف الخبير الى تضييع حقوق العارضة المستحقة بقوة القانون وفيما يخص استحقاق البنك العارض للفوائد فان الخبير خلص في تقريره الى عدم استحقاق هذا الاخير للفوائد لتوقف الحساب البنكي للمستأنف عليها عن الحركية وبالتالي توقف احتساب الفوائد البنكية مع العلم انه لم يبرر موقفه ولم يعلله أولا ان السيد الخبير قد جانب الصواب لبعض المقتضيات القانونية اذ انه حدد تاريخ 31/12/1996 كتاريخ لحصر الحساب وعلى اساسه اوقف احتساب الفوائد فقام بالإسقاط الكلي سواء التي تمت محاسبتها او الفوائد المحتفظ بها وهو ما يعد خرقا لكل المبادئ والقواعد البنكية المعمول بها في هذا الإطار ذلك ان الإطار القانوني المنظم لهذه العملية جاءت به دورية بنك المغرب رقم 19/ ج/2002 المؤرخة في 23/12/2002 المتعلقة بمراقبة مؤسسة الائتمان وهي تتضمن مجموعة من القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة والميؤوس منها تغطيتها بمدخر " احتياطي – مؤونة " والتي أعطت للبنك الحق في الاستمرار باحتساب الفوائد البنكية ولو تم ترصيدها ثانيا ان البنك العارض مستحق للفوائد بناء على مقتضيات المادة 495 من مدونة التجارة علاوة على أن المستأنف عليها لم تدل الى حد الساعة بما يفيد تسديدها لما هو متخلذ بذمتها ثالثا ان البنك العارض مستحق للفوائد بناء على مقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة على اعتبار أن كل دين لم يتم اداؤه في حينه تترتب عنه فوائد تنضم لرأس المال وتنتج هي الأخرى فوائد ،رابعا ان البنك العارض مستحق للفوائد بناء على الاتفاق العقدي المبرم بينه وبين المستأنف عليها، خامسا ان البنك العارض مستحق للفوائد بناء على موقف بنك المغرب في هذا الصدد وان السيد الخبير يكون بتقريره المعيب يكون قد قلص من مبلغ المديونية المطالب به من طرف البنك العارض والمتخلذة بذمة المستأنف عليها دون وجه حق.

لذلك يلتمس الأمر بصرف النظر عن ما ورد في خبرة السيد (ب.) والأمر بإجراء خبرة مضادة وفيما عدا ذلك الحكم وفق كل وا ورد في المحررات السابقة للبنك وحفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته .

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة المدلى بها بجلسة 22/05/2017 تأكد فيها ما سبق وبسطته بمذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 08/05/2017 .

وبجلسة 22/5/2017 أدلت نائبة المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها انه بالرجوع الى استنتاجات شركة المستأنفة سيتبين للمحكمة أنها قامت بتكرارا نفس المزاعم التي سبق للبك العارض ان أجاب عنها ابتدائيا واستئنافيا و الاستنتاجات التي تقدمت بها لا يمكن أخدها بعين الاعتبار لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليمين وانه من جهة يود المستأنف عليه التأكيد من ان الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرفه تعد نظامية وهي معدة وفق الكيفيات المحددة بمنشور والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها وانه من جهة اخرى ، تدعي المستأنفة في معرض مستنتجاتها على ضوء الخبرة بتقادم طلب العارض مستندة في ذلك إلى المادة 5 من مدونة التجارة مشيرة إلى انه وطبقا لتقرير الخبرة يتبين انه ابتداءا من 31/12/1995 لم تعد في حسابها اية عملية سواء في المدينية او الدائنية مما يدل على ان الحساب أصبح في عداد الحسابات المجمدة .

لذلك تلتمس الأمر بصرف النظر عن مزاعم وادعاءات المستأنفة والأمر بصرف النظر عن ما ورد في خبرة السيد (ب.) والامر بإجراء خبرة مضادة والحكم وفق كل ما ورد في المحررات السابقة وحفظ حق المستأنف عليه في الادلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها .

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 22/05/2017 حضر نائبا الطرفين وأدليا بمذكرة تعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/06/2017 . صدر على إثرها القرار ألاستئنافي : برد استئناف بنك (ق. ف. ل. م.) و إبقاء الصائر على رافعه و اعتبا استئناف شركة (أ. ف. ا.) و إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر . والذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بمقتضى قرار محكمة النفض المذكور أعلاه بعلة : " حيث صح ما نعاه الطاعن ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بما يلي : " خلص التقرير إلى كون آخر عملية مسجلة في الضلع الدائن كانت في نهاية شهر دجنبر 1995 وأن الرصيد السلبي للحساب سنة بعد ذلك أي في 31/12/1996 أصبح 106038,06 درهم وأن المادة 503 من مدونة التجارة بعد نسخها وتعويضها بمقتضى القانون رقم 13412 أصبحت تنص في فقرتها الثانية على أنه يجب أن يوضح حدد لحساب المدين بمبادرى من البنك إذا وقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به واستنادا على هذه المقتضيات فإن حساب المستأنفة يكون وبقوة القثانون قد أقفل بتاريخ 31/12/1996 ما دام أنه لم يشهد أية عملية في الضلع الدائن منذ 31/12/1995 حسب تقرير الخبرة وحيث إنه وحسب المادة 5 من مدونة لتجارة فإنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة وفي الحسابات الجارية والتي يدخل الحساب البنكي بالاطلاع في خانتها فالتقادم يسري من تاريخ حصر الحساب , وفي نازلة الحال فهذا التاريخ هو 31/12/1996 حسبما تم توضيحه أعلاه وبذلك فإن الدين يكون قد طالة التقادم لمضي مدة خمس سنوات عن تاريخ حصر بصفة قانونية دون أن يتخللها أي إجراء من الإجراءات القاطعة للتقدم وبذلك فالدفع بالتقادم يكون مؤسسا على سند قانوني سليم مما يستدعي اعتبار الاستئناف واحكم بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد برفض الطلب . " وهي في قضائها تكون قد طبقت بأثر رجعي مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها علما أن المديونية المطالب بها تعود لما قبل تاريخ دخول المقتضى المعدل للمادة السالفة الذكر وهو 22/08/2014 حيز التطبيق وبذلك تكون خرقت المقتضيات المحتج بخرقها وعرضت قرارها للنقض . " . "

وحيث أدلى نائب المستأنفة شركة (ا. ف. ا.) بمستنتجات بعد النقض بكون القرار الصادر عن محكمة النقض قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 05/06/2017 تحت عدد 3366 بعلة أن محكمة الاستئناف طبقت بأثر رجعي مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها علما أن المديونية المطالب بها تعود لما قبل تاريخ دخول المقتضى المعدل للمادة السالفة الذكر وهو 22/08/2014 حيز التطبيق وبذلك تكوم خرقت المقتضيات المحتج بخرقها وعرضت قرارها للنقض , وا، محكمة النقض حادت عن الصواب في هذا السياق لكون الطلب الحالي قد كاله التقادم فعلا على اعتبار أن القادم طال الدين الأصلي وامتد إلى الفوائد بصفتها التزامات تبعية للالتزام أصلي زأ الخبرة الحسابية المنجزة في الملف الحالي وقفت على كون آخر عملية مسجلة في الضلع الدائن للحساب كانت في نهاية شهر دجنبر 1995 وأن الرصيد السلبي للحساب أصبح سنة بعد ذلك 10630806 درهم والمادة 503 من مدونة التجارة نصت في فقرتها الثانية على أنه : " وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به " والمحكمة مصدرة القرار المنقوض حينما حادت عن الصواب أفرغت النص المذكور من قوته التدليلية مما يتعين معه ردها وتأييد القرار الاستئنافي وتبني تعليله جملة وتفصيلا .

وحيث أجاب نائب المستأنف عليه بنك (ق. ف. ل. م.) بكون محكمة النقض بتت في نقطة قانونية تقيد محكمة الإحالة طبقا لفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وأن محكمة النقض علل بكون محكمة الاستئناف طبقت بأثر رجعي مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها علما أن المديونية المطالب بها تعود لما قبل تاريخ دخول المقتضى المعدل للمادة السالفة الذكر وهو 22/08/2014 حيز التطبيق وبذلك تكون خرقت المقتضيات المحتج بخرقها وعرضت قرارها للنقض . مما يتعين معه استبعاد المادة 503 المعدلة لعدم انطباقها والاستجابة للاستئناف المقدم من طرف بنك (ق. ف. ل. م.) و كما أ، الدفع بالتقادم يكون غير جدي لكون تاريخ الحساب الذي اعتبره الخبير استنادا للمادة 503 كما تم تعديلها سنة 2014 لا يمكن تطبيقها بأثر رجعي على المديونية والتي تعود إلى ما قبل تاريخ دخول المقتضى المعدل في 22/08/2014 لكون وقف الحساب لا يكون إلا لتاريخ 31/03/2015 وأن مدة القادم لا تحتسب من تاريخ آخر عملية في الحساب وهو ما كرسته المادة 380 م ق ل ع والي تنص على أن التقادم لا يسري للحقوق إلا من يوم اكتسابها ما لم ينص القانون على خلاق ذلك وأن تقادم المطالبة برصيد الحساب الجاري يبتدئ أمد احتسابه من تاريخ تحيد الرصيد النهائي للحساب من طرف البنك أو بطلب من الزبون – قرار محكمة النقض عدد 594 صادر بتاريخ 23/05/2007 في الملف التجاري عدد 893/06 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 68 ص 216 وبالتالي فإن التقادم يبتدئ من 31/03/2015 مما يكون معه الدفع بالتقادم غير مرتكز على أساس , كما أن الحكم الاستئنافي خرق قاعدة دستورية واردة غي الدستور وطبق القانون رقم 134-12 القاضي بتعديل لمادة 503 من مدونة التجارة بأثر رجعي وهذا هو ما اعتبرته محكمة النقض واعتبرت محكمة الاستئناف أن الدين سقط بالتقادم استنادا إلى المادة 503 في تعديله الجديد والتي لا يمكن تطبيقها على النازلة وأن المادة 5 لا يمكن تطبيقها على النازلة لكون المادة 503 تطبق على الحسابات المفتوحة لدى الأبناك والتي لها صفة تاجر وأن بنك (ق. ف. ل. م.) كان يسمى سابقا الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ولم يقع إصلاحه إلا سنة 1993 ودخل قانون إصلاحه حيز التنفيذ في سنة 2004 وخضع نشاطه لمراقبة نشاط مؤسسات الائتمان وأن محكم الإحالة ستأخذ لما جاء في قرار محكمة النقض والإحالة وخلافا للالتجاء الذي سار فيه الحكم الابتدائي القطعي فغن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي سابق والذي حل محله القرض الفلاحي للمعرب هي في الحقيقة أموال عمومية يخضع استخلاصها لمدونة تحصيل الديون العمومية وليس لمدونة التجارة مما يكون معه التقادم المزعوم لا أساس له وليس هو التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة وإنما هو أجل تقادم يخضع للقادم العام المنصوص عليه في الفصل 387 من ق ل ع كما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأويل المادة 503 من مدونة التجارة وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وأخطا في تفسير هذا النص القانوني حتى بالنسبة لصيغته القديمة قبل تعديله وأن تفسير مدلول النص فاجتهاد محكمة النقض فسر مدلول النص على أنه حتى توقف الزبون عن تشغيل حسابه منذ مدة سنة فهذا لا يعني توقفا للحساب ولا يعني ضرورة قفله ولا يحرم البنك الماسك للحساب من احتساب الفوائد البنكية المستحقة له عن الرصيد السلبي للزبون الذي توقف عن تشغيل حسابه ولم يف برصيده السلبي خلافا للاتجاه الخاطئ الذي سار فيه الحكم المستأنف لكون دورية والي بنك المغرب أعطت للبنك الحق في استمرار احتساب الفوائد البنكية ولو تم ترصيدها وهو ما أوضحه البنك المستأنف في مقاله ألاستئنافي كما أن الحكم المستأنف لم يقتصر فقط على خرق دورية والي بنك لمغرب بل خرق اجتهاد محكمة النقض الذي ذكر بفحوى ومدلول دورية والي بنك المغرب , كما جاء في عدة فرارات لاجتهاد محكمة النقض بهذا الخصوص والتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي مع رد استئناف شركة (ا. ف. ا.) وترك الصائر على عاتقها واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الدين المطالب به من طرف البنك وحفظ حق البنك المستأنف في التعقيب على الخبرة . .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 14/10/2019 حضرها ذ/ (ن.) عن ذ/ (ف.) وحضر ذ/ (غ.) عن ذة/ (ب.) عن بنك (ق. ف. ل. م.) وأدلت بمستنتجاتها بعد النقض فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 28/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه بعلة : " حيث صح ما نعاه الطاعن ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بما يلي : " خلص التقرير إلى كون آخر عملية مسجلة في الضلع الدائن كانت في نهاية شهر دجنبر 1995 وأن الرصيد السلبي للحساب سنة بعد ذلك أي في 31/12/1996 أصبح 106038,06 درهم وأن المادة 503 من مدونة التجارة بعد نسخها وتعويضها بمقتضى القانون رقم 13412 أصبحت تنص في فقرتها الثانية على أنه يجب أن يوضح حدد لحساب المدين بمبادرة من البنك إذا وقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به واستنادا على هذه المقتضيات فإن حساب المستأنفة يكون وبقوة القانون قد أقفل بتاريخ 31/12/1996 ما دام أنه لم يشهد أية عملية في الضلع الدائن منذ 31/12/1995 حسب تقرير الخبرة وحيث إنه وحسب المادة 5 من مدونة لتجارة فإنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة وفي الحسابات الجارية والتي يدخل الحساب البنكي بالاطلاع في خانتها فالتقادم يسري من تاريخ حصر الحساب , وفي نازلة الحال فهذا التاريخ هو 31/12/1996 حسبما تم توضيحه أعلاه وبذلك فإن الدين يكون قد طالة التقادم لمضي مدة خمس سنوات عن تاريخ حصر بصفة قانونية دون أن يتخللها أي إجراء من الإجراءات القاطعة للتقدم وبذلك فالدفع بالتقادم يكون مؤسسا على سند قانوني سليم مما يستدعي اعتبار الاستئناف واحكم بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد برفض الطلب . " وهي في قضائها تكون قد طبقت بأثر رجعي مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها علما أن المديونية المطالب بها تعود لما قبل تاريخ دخول المقتضى المعدل للمادة السالفة الذكر وهو 22/08/2014 حيز التطبيق وبذلك تكون خرقت المقتضيات المحتج بخرقها وعرضت قرارها للنقض . ". "

و حيث إن محكمة الاستئناف ملزمة وطبقا للمادة 369 من قانون المسطرة المدنية التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض .

وحيث إن الثابت من الفقرة الأولى من المادة 503 من مدونة التجارة قبل التعديل لذي طرأ عليها بتاريخ 22/08/2014 " يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة الزبون بدون إشعار أو توجيه أي طلب بذلك إلى البنك مادام أن الحساب قد توقف عن الحركية منذ تاريخ 31/12/1996 حسبما جاء في تقرير الخبير وأنه لم يشهد أي عملية دائنة منذ 31/12/1995 ولم يعد يعرف عملية من هذا التاريخ مما يكون معه قد أصبح مقفلا بإرادة الزبون ودعوى البنك لم يتم تسجيله إلا بتاريخ 29/06/2015 أي بعد مرور أكثر من تسعة عشرة سنة مما يجعله في حكم الحساب المقفل ما دام أن الشركة المستأنف عليها أهملت تشغيله ويسري التقادم من تاريخ آخر عملية تمت في الحساب .

وحيث إنه بخصوص الدفوع الأخرى المتمسك بها فإن الثابت أ ن تاريخ حصر الحساب يبقى رهين بوضعية الحساب هل لازال في وضعية متحركة أم جمده لزبون مؤقتا يسهل على البنكي معرفتها أم أنه لم يعد يعرف أية حركية بشكل يتجلى منه بوضوح تجميده نهائيا والثابت من أوراق الملف ومن الخبرة المنجزة أن آخر عملية دونت بالحساب كانت بتاريخ 31/12/1995 والخبير حصر الحساب بعد سنة في 31/12/1996 والدعوى لم تسجل إلا في سنة 2015 مما تكون معه قد تقادمت طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة . وهذا الاتجاه هو الذي سارت فيه محكمة نقض في قرارها الحديث الصادر بتاريخ 08/11/2017 تحت عدد 643/3 في الملف عدد 274/3/3/2015 والذي جاء فيه " أن تاريخ حصر الحساب يبقى رهين بوضعية الحساب هل لازال في وضعية متحركة أم جمده لزبون مؤتا بسهل على البنكي معرفتها أم أنه لم يعد يعرف أية حركية بشكل يتجلى منه بوضوح تجميده نهائيا والثابت من أوراق الدعوى كما عرضت على قضاة الموضوع خاصة كشوف الحساب وتقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن حساب الطالب المفتوح لدى البنك المطلوب لم يسجل أية حركية منذ آخر عملية دائنية التي كانت بتاريخ 06/08/1999 مما يعتبر معه قد أهمل حسابه ووضح حدا لتشغيله والقرار المطعون فيه الذي اعتبر الطالب ملزما بإشعار البنك المطلوب برغبته في قفل الحساب وأن تاريخ حصر الحساب هو 31/01/2009 للقول بعدم تقادم الدعوى دون مراعاة لما ذكر لم يجعل لقضائه أساسا سليما وجاء عرضة للنقض ".

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد استئناف بنك (ق. ف. ل. م.) واعتبار استئناف شركة (أ. ف. ا.) وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه بنك (ق. ف. ل. م.) صائر الاستئنافين ..

لهذه الأسباب

وتأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 173/3 المؤرخ في 27/03/2019 في الملف التجاري عدد 1998/3/3/2017 فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين

في الموضوع: برد استئناف بنك (ق. ف. ل. م.) واعتبار استئناف شركة (أ. ف. ا.) وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه بنك (ق. ف. ل. م.) صائر الاستئنافين.

Quelques décisions du même thème : Commercial