Compte bancaire – Transfert au service contentieux – Obligation pour le juge du fond de statuer sur l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (Cass. com. 2013)

Réf : 52450

Identification

Réf

52450

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

163/1

Date de décision

18/04/2013

N° de dossier

2012/1/3/910

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour condamner une caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant, se fonde sur la force probante des relevés de compte produits par la banque, sans répondre au moyen péremptoire soulevé par la caution, selon lequel le transfert du compte au service contentieux de l'établissement bancaire s'analyse en une clôture de fait, interrompant le cours des intérêts conventionnels au profit des seuls intérêts au taux légal.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/11/09 في الملف 8/09/5334 تحت رقم 2010/4820 ، انه بتاريخ 2006/06/05 تقدمت المطلوبة (ع. م. أ.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها فتحت حسابا لفائدة شركة (س. م. ب.) لدى وكالتها (...)، وانها استفادت من تسهيلات بنكية ومن قرض بمبلغ 300.000,00 درهم بمقتضى عقد مؤرخ في 1999/02/03 ونتيجة لذلك ارتفع الرصيد المدين لحسابها الى مبلغ 662.350,29 درهما حسب كشفي الحساب المحصورين في 2002/04/25، وأن المدعى عليها المذكورة لم تؤد ما بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية. وان الطالب الأول حميد (ل.) تدخل في هذه المعاملة وكفل الشركة المدعى عليها الى غاية مبلغ 600.000,00 درهم، لذلك التمست الحكم على المدعى عليها الأصلية بأدائها لها مبلغ 662.350,29 درهما مع الفوائد ابتداء من 2002/04/26 والحكم على حميد (ل.) بأدائه بالتضامن مع الشركة المدعى عليها أصل الدين في حدود كفالته، والحكم عليهما بأداء مبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل، وتحميلهما الصائر وبعد جواب الكفيل وتمسكه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، أصدرت هذه الأخيرة بتاريخ 2006/09/25 حكما باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تم تأييده استئنافيا، وبعد عرض القضية من جديد أمامها، وجواب الكفيل وتنصيب قيم في حق المدينة الأصلية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ 2002/07/01 لغاية التنفيذ عن مبلغ 485.247,75 درهما، ومن 2002/04/26 عن مبلغ 177.102,53 درهم، ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار كونه " احتسب الفوائد البنكية من تاريخ إحالة الملف على قسم المنازعات "، مع أن الاجتهاد القضائي استقر على انه في هذه الحالة يكون الحساب في حكم المقفل، وان البنك لا يستحق سوى الفوائد القانونية، وسبق للطالب الإدلاء بكشف حسابي يفيد أن مبلغ الدين عند إحالته على قسم المنازعات لم يكن يتعدى 418.446,56 درهما، وانه بتاريخ 2002/03/31 صدر كشف حسابي عن البنك يفيد أن الحساب محل نزاع، وان احتساب البنك الفوائد البنكية رغم ذلك هو ما جعل المبلغ ينتقل من 418.446,56 درهم الى مبلغ 662.350,29 درهم المطلوب. ومن جهة أخرى اعتبر القرار المطعون فيه أنه " لا يوجد ما يلزم القضاة بإجراء بحث أو خبرة طالما أنهم وجدوا في عناصر الملف ما يكفيهم للبت في النزاع " ، على الرغم من إدلاء الطالب بكشف حسابي يفيد أن المبلغ المحتسب من طرف البنك عند إحالته الملف على قسم المنازعات كان يقل بكثير عن المبلغ الوارد في الكشف الحسابي المدلى به للمحكمة من قبل البنك المطلوب، وأن المبلغ المذكور ناتج عن احتساب الفوائد البنكية خلال فترة المنازعة، مما تكون معه المحكمة قد عرضت قرارها للنقض حينما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به.

حيث تمسك الطاعنان ضمن مقالهما الاستئنافي بان المبلغ الوارد في مقال البنك يضم أصل الدين والفوائد البنكية، مع أن حساب الطالبة الثانية شركة (س. م. ب.) لم يعرف أية حركية منذ أبريل 2001 وأحيل على قسم المنازعات ولم يكن المبلغ المسجل فيه يتجاوز 418.446,56 درهما، وهو ما أثبتته بكشف صادر عن البنك نفسه، ومنذ ذلك التاريخ لم تسجل به سوى الفوائد البنكية ليصل الى المبلغ المطلوب من طرف البنك وهو 662.350,29 درهما، والحال انه بعد صيرورة الحساب في منازعة يصبح في حكم الحساب المقفل ولا تطبق عليه سوى الفوائد القانونية، وان الحكم الابتدائي لما قضى وفق طلب البنك وشمل المبلغ المحكم به بالفوائد القانونية ابتداء من 2002 يكون قد طبق عليه سعر فائدتين في آن واحد، غير أن محكمة الاستئناف اكتفت في تعليلها بحجية الكشوف الحسابية دون الرد على ما أثير بشأن عدم جواز تطبيق الفوائد البنكية بعد إحالة الحساب على قسم المنازعات، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile