Compétence matérielle : le tribunal de commerce est incompétent pour un litige né d’un contrat mixte si le défendeur non-commerçant soulève l’exception d’incompétence (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69043

Identification

Réf

69043

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1539

Date de décision

13/07/2020

N° de dossier

2020/8227/1835

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un bail de terrain nu conclu entre un bailleur non commerçant et une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que l'acte était commercial par accessoire pour la société preneuse.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, arguant de sa qualité de non-commerçant et de la nature civile du contrat. La cour retient que le litige, portant sur une action en responsabilité pour dol, ne relève pas des matières limitativement énumérées par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales.

Elle qualifie le contrat d'acte mixte et rappelle qu'en l'absence de clause attributive de juridiction, le défendeur non commerçant qui soulève l'exception d'incompétence ne peut être attrait devant la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce incompétent et renvoyant l'affaire devant le tribunal de première instance civil.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/3/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ28/1/2020 تحت عدد 104 في الملف رقم 11557/8205/2019 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى وارجاء البت في الصائر .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي تعرض من خلاله بتاريخ 26/12/2019 والذي تعرض من خلاله انها ابرمت عقد كراء بالتضامن مع شركة (هـ.) بخصوص بقعة أرضية مساحتها 2492 مترا مربعا بسومة كرائية قدرها 14000 درهم تقتسم بين المكتريتين على ان يستغل كل واحدة 1246 مترا مربعا وبعد عدة مساطر قضائية بينها وبين المكري اتضح ان المساحة العائدة له بموجب عقد الكراء كانت تشمل مساحة تعود ملكيتها للمكتب الوطني للكهرباء والماء بما قدره 230 م مربع عكس ما تمسك به المدعى عليه ليكون بذلك قد ابرم عقدا وهو يخفي حقائق عن المدعية وهو يدل عل تدليس في نوعية المعاملة وغش ونصب واحتيال الامر الذي تضررت منه ملتمسة الحكم على المدعى عليه بارجاعه لها مبلغ 128820.22 درهم الذي اخده منها في اطار كراء تدليسي وبادائه لها تعويضا مسبقا في حدود مبلغ 50000 درهم عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقتها من جراء ذلك و باجراء خبرة تسند لخبير حيسوبي لتقييم هذه الاضرار مع النفاذ المعجل والاجبار في الأقصى واستدل بصورة طبق الأصل لعقد كراء وترجمته وكشوف حسابية وتحويل بنكي وتصميم هندسي وامر استعجالي وصورة لمحضر معاينة مجردة

وبناء على مذكرة دفاع المدعى عليه التمس من خلاله الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى مع إحالة الملف على المحكمة المدنية المختصة لانه ليس تاجرا ولا يوجد أي اتفاق بين الطرفين لجعل المحكمة التجارية مختصة

وبناء على تعقيب دفاع المدعية اكدا من خلاله اختصاص هذه المحكمة والتمس رد الدفع المثار

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى

وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 21/1/2020 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة ومذكرة دفاع المدعية مما اعتبرت معه المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 28/01/2020 .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه بخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه فان المحكمة بنت حكمها على حيثية مفادها انه بالرجوع الى عقد الكراء فانه يتعلق بارض فلاحية وما دامت المدعية شركة فانها ستستعملها في اعمالها التجارية وانه طبقا للفقرة الاولى من الفصل 5 من قانون احداث المحاكم التجارية فان هذه الاخيرة نختص في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية كما انه طبقا للمادة 9 من نفس القانون فان المحكمة التجارية تختص بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا لكن والحال انه بالرجوع الى عقد الكراء يتضح منه ان المستأنف اكرى للمستأنف عليها رفقة شركة (هـ. ت.) بقعة ارض فلاحية عارية كما انه ومن ظاهر وثائق الملف وخاصة العقد المبرم بين الطرفين لا يوجد من ضمنه ان العقار عبارة عن بناية وانما ارض عارية بالإضافة الى ذلك انه لا يوجد من بينها ما يفيد ان المستأنف رخص لها بإحداث بنايات فوق الارض المكراة بل على العكس من ذلك ان المكتريتين التزمتا بالمحافظة على العقار على الحالة التي تسلماها عليه ، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الاولى من ظهير 16-46 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وان العقد المبرم بين المستأنف والمدعيتين يتعلق بأرض عارية وغير مرخص لهما بإنشاء محلات تجارية وتأسيس اصلا تجاريا هذا وان الاصل التجاري للمدعيتين غير مرتبط بالعقار حتى يمكن الارتكان الفقرة الثانية من المادة الاولى وعليه فان المحكمة التجارية وان كانت تختص في النظر في العقود التجارية فان طبيعة العقد المبرم بين الطرفين يبقى عقد مدني صرف تسري عليه احكام القانون المدني من جهة ومن جهة اخرى، فان احد اطراف العلاقة ليست له الصفة التجارية وان ما ذهبت اليه المحكمة التجارية باعتبار ان العمل

يدخل في اطار اختصاصها والحكم تمهيديا بانعقاد الاختصاص اليها يكون حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

لذلك يلتمس القول برفض الامر التمهيدي مع الامر بإحالة الملف على المحكمة المدنية لتبث فيه للاختصاص النوعي وتحمل المستأنف عليها الصائر .

وادلى بطي التبليغ مع نسخة تبليغية من الامر .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 6/7/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 13/7/2020

محكمة الاستئناف

حيث انه وبالاطلاع على وثائق الملف تبين بأن موضوع الدعوى ينصب على المطالبة بتعويض عن تدليس مترتب عن كراء جزء من ارض فلاحية لا ترجع ملكيتها للمدعى عليه ( المستأنف) وبذلك فإن النزاع لا يندرج ضمن اي من المواضيع المنصوص عليها في المادة 5 من قانون 95-53 المحدث للمحاكم التجارية على اعتبار ان حتى عقد الكراء ليس عقدا تجاريا مسمى وليس عقدا تجاريا بحسب طبيعته وانما هو عقد مختلط احد طرفيه تاجر والطرف الآخر طرف مدني.

وحيث انه مادام ان الملف خال من اي اتفاق على إسناد الاختصاص للمحاكم التجارية بشأن النزاعات المترتبة عن العقد، ومادام ان المستأنف ( المدعى عليه) طرف مدني وانه تمسك بالدفع بعدم الاختصاص فإن المحكمة المدنية تبقى هي المختصة نوعيا بنظر النزاع، مما يستدعي الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا.

في الشكل:

- في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع وباحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile