Compétence du tribunal de commerce : La qualité de commerçant du locataire défendeur détermine la compétence, y compris pour un bail portant sur un bien du domaine public (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69625

Identification

Réf

69625

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2212

Date de décision

05/10/2020

N° de dossier

2020/8227/2842

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. L'appelante, preneuse à bail, soutenait que la juridiction commerciale était incompétente au motif que le local loué, situé dans un centre commercial appartenant à une collectivité territoriale, relevait du domaine public et était ainsi exclu du champ d'application de la loi sur les baux commerciaux.

La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence ne se détermine pas au regard du régime juridique applicable au contrat, mais en fonction du statut de la partie défenderesse. Elle relève que la preneuse, en louant un local commercial pour y exercer son activité, acquiert la qualité de commerçante.

Le litige, étant né à l'occasion de son activité commerciale, relève dès lors de la compétence de la juridiction commerciale. Par ces motifs, la cour confirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 28 يونيو 2020 تقدمت السيدة فاطنة (ا.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 87 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/01/2020 في الملف عدد 4191/8207/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الدعوى.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل وصفة وأداء فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المستأنف أن شركة (م. ب.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها تكري للمدعى عليها المحل التجاري و هو عبارة عن دكان يحمل رقم [العنوان] سلا، بداية بسومة كرائية شهرية قدرها 1079,82 درهم حسب عقد الكراء ثم عرفت زيادات بنسبة 15 في المائة من تاريخ الكراء 1 نونبر 2001 إلى غاية 31102019 على رأس كل ثلاث سنوات، حسب الزيادات: 1 1241.79 درهم -2 1428.05 درهم - 3 1642.25 درهم - 4 1888.61 درهم - 5 2171.90 درهم ، و أن المدعى عليها تخلدت بذمتها واجبات الكراء عن المدة من 132017 إلى 31102019 وجب فيها المبالغ الآتية : عن المدة من 132017 إلى 3152018 بسومة 1888.61 درهم وجب فيها مبلغ 1888.61 درهم 15x شهرا = 28.329.15 درهم. - عن المدة من 162018 إلى 31102019 بسومة 2171.90 درهم مبلغ 2171.90 درهم17x شهرا = 36.922.3 درهم. أي ما مجموعه 65251,45 درهم، و أن المدعى عليها توصلت بالإنذار موضوع الأداء و الإفراغ بتاریخ 07102019 و مر الأجل القانوني المضروب لها دون أن تستجيب له، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ السالف الذكر، مع التعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم، و فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغ المدعى عليها او من يقوم مقامها ولو بإذنها من المحل التجاري الذي هو عبارة عن دكان يحمل رقم [العنوان] سلا، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وبعد تمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف للاسباب التالية:

أن الثابت من مقال الدعوى أن موضوعها يتعلق بكراء محل مهني يتواجد بمركز تجاري مملوك لجماعة ترابية. والعارضة تمسكت بأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه غير مختصة نوعيا للبت فيها. ولرد الدفع المثار عللت ما قضت به بالقول بان عدم تطبيق مقتضيات القانون رقم 49.16 على النزاع لا تأثير له على الاختصاص خاصة وأن مقتضيات هذا القانون قد نصت في المادة 37 منها على أنه تطبق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون ما لم تخضع لقوانين خاصة الشيء الذي يكون معه الدفع بهذا الخصوص غير مقبول. والحال أن النزاع يخرج عن نطاق اختصاص المحاكم التجارية كما هو محدد بمقتضى المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية . لكونه ينعقد متى كانت الدعاوی تتعلق بالعقود التجارية أو تلك التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية أو المتعلقة بالأوراق التجارية أو النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية أو النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية، أما دعوى الحال فإنها تتعلق بأداء واجبات الاستغلال المنصب على عقار في ملك جماعة ترابية ، سبق لقابض قباضة سلا الجديدة أن باشر بشأنها إجراءات التحصيل الجبري في مواجهة العارضة التي أدت تلك الواجبات. علاوة على ذلك، فإن الأمر لا يتعلق بأي من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 5 المنوه عنها كما لا يتعلق النزاع بالأصول التجارية ما دامت مقتضيات المادة 2 من القانون 49.16 تستثنى من الخضوع لمقتضيات عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية؛ حينما تكون تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة؛ و انه مادامت مقتضيات المادة الخامسة من قانون المحاكم التجارية تحدد من جهة اختصاص هذه الأخيرة على سبيل الحصر وما دامت مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 49.16 تخرج من نطاق تطبيقه عقود كراء العقارات او المحلات التي تدخل في نطاق الملاك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، فإن النظر في دعوى عقد الكراء المتعلق به تخرج عن نطاق اختصاص القضاء التجاري. ويكون من الواضح والبين والحالة هذه أن الحكم المطعون فيه عندما قضى باختصاص القضاء التجاري للبت في الدعوى قد صدر خرقا للقانون ومنعدم الأساس الواقعي والقانوني. ملتمسة لما ذكر إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب . مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 28/09/2020 تخلف عن حضورها نواب الأطراف رغم الاستدعاء وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 05/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص نوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكون الكراء يتعلق بمحل مهني يوجد بمركز تجاري مملوك لجماعة ترابية وبأنه لا محل لتطبيق مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ولا القانون رقم 16-49 طبقا لنص مادته الثانية منه لكون النزاع لا يتعلق بأصل تجاري ولأن عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية تخرج عن نطاق اختصاص القضاء التجاري.

لكن، حيث إنه في النازلة الماثلة فإن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للطرف المدعى عليه، وليس بتطبيق مقتضيات قانونية أو عدم تطبيقها، وبالتالي فإن المستأنفة وحسبما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى وكذا عقد الكراء أنها اكترت من المستأنف عليها محلا تجاريا يوجد بمركز تجاري فهي بذلك تاجرة لكون نشاطها هو العمل التجاري، وخلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وليس المحكمة المدنية وهو ما قضى به الحكم المستأنف الذي يتعين تأييده مع إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت في موضوع النزاع.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile