Réf
69625
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2212
Date de décision
05/10/2020
N° de dossier
2020/8227/2842
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Qualité de commerçant, Exception d'incompétence, Domaine public, Confirmation du jugement, Compétence, Collectivité territoriale, Bail commercial, Activité commerciale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. L'appelante, preneuse à bail, soutenait que la juridiction commerciale était incompétente au motif que le local loué, situé dans un centre commercial appartenant à une collectivité territoriale, relevait du domaine public et était ainsi exclu du champ d'application de la loi sur les baux commerciaux.
La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence ne se détermine pas au regard du régime juridique applicable au contrat, mais en fonction du statut de la partie défenderesse. Elle relève que la preneuse, en louant un local commercial pour y exercer son activité, acquiert la qualité de commerçante.
Le litige, étant né à l'occasion de son activité commerciale, relève dès lors de la compétence de la juridiction commerciale. Par ces motifs, la cour confirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 28 يونيو 2020 تقدمت السيدة فاطنة (ا.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 87 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/01/2020 في الملف عدد 4191/8207/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الدعوى.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل وصفة وأداء فهو لذلك مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المستأنف أن شركة (م. ب.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها تكري للمدعى عليها المحل التجاري و هو عبارة عن دكان يحمل رقم [العنوان] سلا، بداية بسومة كرائية شهرية قدرها 1079,82 درهم حسب عقد الكراء ثم عرفت زيادات بنسبة 15 في المائة من تاريخ الكراء 1 نونبر 2001 إلى غاية 31102019 على رأس كل ثلاث سنوات، حسب الزيادات: 1 1241.79 درهم -2 1428.05 درهم - 3 1642.25 درهم - 4 1888.61 درهم - 5 2171.90 درهم ، و أن المدعى عليها تخلدت بذمتها واجبات الكراء عن المدة من 132017 إلى 31102019 وجب فيها المبالغ الآتية : عن المدة من 132017 إلى 31 52018 بسومة 1888.61 درهم وجب فيها مبلغ 1888.61 درهم 15x شهرا = 28.329.15 درهم. - عن المدة من 1 62018 إلى 31102019 بسومة 2171.90 درهم مبلغ 2171.90 درهم17x شهرا = 36.922.3 درهم. أي ما مجموعه 65251,45 درهم، و أن المدعى عليها توصلت بالإنذار موضوع الأداء و الإفراغ بتاریخ 07102019 و مر الأجل القانوني المضروب لها دون أن تستجيب له، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ السالف الذكر، مع التعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم، و فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغ المدعى عليها او من يقوم مقامها ولو بإذنها من المحل التجاري الذي هو عبارة عن دكان يحمل رقم [العنوان] سلا، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وبعد تمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف للاسباب التالية:
أن الثابت من مقال الدعوى أن موضوعها يتعلق بكراء محل مهني يتواجد بمركز تجاري مملوك لجماعة ترابية. والعارضة تمسكت بأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه غير مختصة نوعيا للبت فيها. ولرد الدفع المثار عللت ما قضت به بالقول بان عدم تطبيق مقتضيات القانون رقم 49.16 على النزاع لا تأثير له على الاختصاص خاصة وأن مقتضيات هذا القانون قد نصت في المادة 37 منها على أنه تطبق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون ما لم تخضع لقوانين خاصة الشيء الذي يكون معه الدفع بهذا الخصوص غير مقبول. والحال أن النزاع يخرج عن نطاق اختصاص المحاكم التجارية كما هو محدد بمقتضى المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية . لكونه ينعقد متى كانت الدعاوی تتعلق بالعقود التجارية أو تلك التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية أو المتعلقة بالأوراق التجارية أو النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية أو النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية، أما دعوى الحال فإنها تتعلق بأداء واجبات الاستغلال المنصب على عقار في ملك جماعة ترابية ، سبق لقابض قباضة سلا الجديدة أن باشر بشأنها إجراءات التحصيل الجبري في مواجهة العارضة التي أدت تلك الواجبات. علاوة على ذلك، فإن الأمر لا يتعلق بأي من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 5 المنوه عنها كما لا يتعلق النزاع بالأصول التجارية ما دامت مقتضيات المادة 2 من القانون 49.16 تستثنى من الخضوع لمقتضيات عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية؛ حينما تكون تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة؛ و انه مادامت مقتضيات المادة الخامسة من قانون المحاكم التجارية تحدد من جهة اختصاص هذه الأخيرة على سبيل الحصر وما دامت مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 49.16 تخرج من نطاق تطبيقه عقود كراء العقارات او المحلات التي تدخل في نطاق الملاك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، فإن النظر في دعوى عقد الكراء المتعلق به تخرج عن نطاق اختصاص القضاء التجاري. ويكون من الواضح والبين والحالة هذه أن الحكم المطعون فيه عندما قضى باختصاص القضاء التجاري للبت في الدعوى قد صدر خرقا للقانون ومنعدم الأساس الواقعي والقانوني. ملتمسة لما ذكر إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب . مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 28/09/2020 تخلف عن حضورها نواب الأطراف رغم الاستدعاء وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 05/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص نوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكون الكراء يتعلق بمحل مهني يوجد بمركز تجاري مملوك لجماعة ترابية وبأنه لا محل لتطبيق مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ولا القانون رقم 16-49 طبقا لنص مادته الثانية منه لكون النزاع لا يتعلق بأصل تجاري ولأن عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية تخرج عن نطاق اختصاص القضاء التجاري.
لكن، حيث إنه في النازلة الماثلة فإن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للطرف المدعى عليه، وليس بتطبيق مقتضيات قانونية أو عدم تطبيقها، وبالتالي فإن المستأنفة وحسبما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى وكذا عقد الكراء أنها اكترت من المستأنف عليها محلا تجاريا يوجد بمركز تجاري فهي بذلك تاجرة لكون نشاطها هو العمل التجاري، وخلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وليس المحكمة المدنية وهو ما قضى به الحكم المستأنف الذي يتعين تأييده مع إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت في موضوع النزاع.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025