Commission de courtage : seul le mandant est tenu au paiement de la rémunération du courtier (Cass. com. 2015)

Réf : 53009

Identification

Réf

53009

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

63/3

Date de décision

25/03/2015

N° de dossier

2013/3/1/785

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 405 du Code de commerce que le contrat de courtage est celui par lequel un courtier est chargé par une personne de rechercher un cocontractant en vue de la conclusion d'un contrat. Par conséquent, la rémunération du courtier n'est due que par la personne qui lui a donné mandat. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que la partie défenderesse à l'action en paiement n'était ni la venderesse ni l'acquéreur de l'immeuble objet de l'opération, a rejeté la demande, peu important que cette dernière ait pu en bénéficier indirectement.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2458 الصادر بتاريخ 2012/05/07 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد : 2011/5241 ادعاء المدعية انها كانت وسيطة في إتمام بيع العقار المسمى (...) بين عبد الكبير (و.) وعبد المنعم (ع.) بثمن قدره 8.000.000,00 درهم وان الموثق الذي حرر العقد سلمها رسالة تشهد على انها كانت الوسيطة في هذه العملية غير ان المدعى عليها رفضت أن تؤدي لها أتعابها والتمست الحكم عليها بأداء مبلغ 200.000 درهم مع الضريبة على القيمة المضافة والفوائد القانونية من تاريخ إبرام العقد وتعويض عن الضرر قدره 20.000 درهم . وبعدما أجابت المدعى عليها أن المشترية هي (و. ب.) صدر الحكم برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

في شأن وسيلة النقض الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وبالخصوص المادتين 405 و 418 المدونة التجارة والفصلين 943 و 949 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من المسطرة المدنية وعدم الجواب على المستنتجات المقدمة بصفة قانونية وانعدام التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن السمسار يستحق أجرته من الطرف الذي كلفه ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو عادة تقضي بخلاف ذلك. كما ان الفضولي الذي يباشر عمل في مصلحة صاحبه على وجه ينفعه كسب الحقوق وتحمل بالالتزامات التي تعاقد الفضولي عليها لحسابه ويجب عليه أن يبرئ الفضولي من كل العواقب المترتبة على مباشرته العمل وان يعوضه على المبالغ التي سبقها وعن المصروفات التي أنفقها وكل الخسائر كما يلزمه ان يؤدي له أجرم لقاء العمل الذي باشره ونتج عنه نفع لصاحبه. غير ان محكمة الاستئناف ردت طلب الطاعنة مجلة لا تستقيم والمقتضيات القانونية المسطرة أعلاه.

يمكن مطالبتها بواجب السمسرة أو أجر الفضالة، مع أنها أدلت بإشهاد صادر من طرف الموثق الذي اشرف على عملية بيع العقار أوضح فيه أن الطالبة كانت بالفعل وسيطة في بيع العقار المطلوبة وأن تلك الوثيقة لم تكن محل طعن من طرف هذه الأخيرة أو أنكرت محتواها وبالرغم من ذلك فمحكمة الاستئناف لم تتعرض الى مناقشتها في قرارها بالرغم من ما لها من قيمة قانونية في الفصل في النزاع . وأما العلة التي جاء فيها ان العقد التوثيقي المستدل به من طرف المستأنفة والمؤرخ في 8 و9 ماي 2008 يفيد أن الطرف الذي باع العقار هو عبد الكبير (و.) والطرف الذي اشتراه هو شركة (و. ب.) يخالف المعني الصريح لبنود العقد وما جاء فيه من شروط . إذ ان العقد التوثيقي يشير في ديباجته إلى أن المطلوبة (أ. س. ج.) هي طرف ثالث في العقد ومن تم في عملية تفويت العقار. وأنها مرتبطة مع شركة (و. ب.) الممولة لشراء العقار بوعد بالبيع تستفيد بموجبه المطلوبة من العقار بعد انتهاء مدة الكراء كما أشير إلى ذلك في العقد التوثيقي وهي قرائن قوية على استفادة المطلوبة في النقض من العقار بشكل أو بآخر. لكن محكمة الاستئناف اعتبرت ان إمكانية الشراء من قبل المستأنف عليها تبقى مجرد فرضية ليس إلا مما يبقى معه الدفع غير مؤسس. مع أن استفادة المطلوبة في النقض من العقار واضحة متجلية وحتى وان تعلق الأمر بالكراء لا بالشراء على اعتبار ان وساطة الطالبة في العملية جلبت المطلوبة نفعا واضحا إذ لولا وساطتها لما تمكنت من التوصل إلى وجود هذا العقار . بمساحته وخصوصياته ولما أبرمت بشأنه عقد الكراء ولا الوعد بالبيع سيما أن النفع ينصرف إلى كل ما من شأنه أن يجلب المطلوبة مصلحة أو يبعد عنها ضررا وهي ما حققته بموجب العقد التوثيقي الذي كانت طرفا ثالثا فيه . وأن القرار تبعا لذلك جاء خارقا للفصول المستدل بها مما يتعين نقضه.

حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد ما تبث لها من خلال عقد البيع المدلى به في الملف أن البائع هو عبد الكبير (و.) وأن المشترية للعقار هي شركة (و. ب.) ردت دعوى المدعية بتعليل جاء فيه : ( وحيث إن مقتضيات المادة 405 من مدونة التجارة تنص على أن السمسرة هو عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام العقد. وحيث وما دام أن المستأنف عليها (أ. س. ج.) ليست هي المشترية للعقار أو البائعة له، فإنه لا يمكن مطالبتها بواجب السمسرة أو أجر الفضالة.) وهذا التعليل يساير مقتضيات المادة 405 من مدونة التجارة ، علاوة على ذلك فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على الإشهاد الصادر عن الموثق ما دام أن صلاحية هذا الأخير هي تحرير العقود وليس تسليم الاشهادات، كما أن الطالبة لم تبين أين يتجلى خرق الفصلين 943 و 949 وما علاقتهما بموضوع النزاع مما تكون معه الوسيلة على غير أساس عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial