Réf
68915
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1404
Date de décision
18/06/2020
N° de dossier
2019/8203/4377
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Succession, Rejet des intérêts légaux, Preuve de la cause de l'obligation, Présentation tardive, Porteur négligent, Dette successorale, Chèque, Action de droit commun, Action cambiaire, Absence de solidarité entre héritiers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en paiement de chèques intentée par le bénéficiaire contre les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement solidaire de la somme, assortie des intérêts légaux.
L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire ainsi que l'absence de cause de l'obligation, l'action ayant été requalifiée en action de droit commun par la Cour de cassation en raison de la présentation tardive des chèques au paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription de l'article 295 du code de commerce, dès lors que l'action intentée par un porteur négligent n'est pas cambiaire.
Sur le fond, elle retient que le bénéficiaire rapporte la preuve de la cause de l'obligation en établissant que les sommes correspondaient au remboursement de fonds personnels virés sur le compte du défunt de son vivant. La cour juge par ailleurs que la validité du chèque n'est pas affectée par le fait que ses mentions aient été remplies par le bénéficiaire, le tireur étant présumé l'avoir mandaté à cet effet.
Elle réforme cependant le jugement en ce qu'il avait prononcé une condamnation solidaire et alloué des intérêts légaux, la responsabilité d'un héritier étant limitée à sa part successorale et la créance n'étant pas de nature commerciale. Le jugement est confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد أسامة (ا. و.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2016 يستأنف من خلاله الحكم عدد 1715 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06-06-2016 في الملف عدد 1901-8201-2013 القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والإضافي وطلب الطعن بالزور الفرعي وفي الطلب الأصلي بأداء السيدين محمد (ا. و.) واسامة (ا. و.) لفائدة السيدة فاطمة (أ.) بالتضامن فيما بينهما مبلغ 800.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 18-04-2012 بالنسبة للشيك عدد 3169242 في حدود مناب كل واحد منهما من تركة عسو (ا. و.) مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض الباقي وكذا الطلب الإضافي.
في الشكل :
حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 21/11/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليها الأولى فاطمة (أ.) تقدمت بمقال مؤدى عنه لتجارية الرباط عرضت من خلاله انها دائنة للهالك عسو (ا. و.) بمبلغ 800.000 درهم وبأن المدين المذكور خلف ورثة من بعده، وبأن الدين ناتج عن شيكين الأول بمبلغ 500.000 درهم والثاني بمبلغ 300.000 درهم واللذين لم تستخلص قيمتهما، لأن الشيك الأول رجع من البنك بملاحظة أن توقيعه غير مطابق ، والثاني بملاحظة وفاة الساحب ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور في مواجهة الورثة مع الفوائد القانونية وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن في أسباب استئنافه بأنه يتنازل عن طلب الطعن بالزور الفرعي ويؤكد دفعه بالتقادم الذي طال الشيكين معا طبقا لمقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة ملتمسا، الغاء الحكم فيما قضى به في هذا الخصوص، مضيفا بان السيدة فاطمة (أ.) تدعي بأنها دائنة للهالك عسو (ا. و.) بمبلغ الشيكين واللذين سلهما لها قيد حياته ولم تقدم دعواها الا بعد وفاته في مواجهة ورثته والحال انها من الورثة لأنها زوجته ، والعارض ابنه والمطلوب الثاني ابنها مما لا مكان لتطبيق قواعد القانون التجاري، لأن الدعوى مدنية صرفة تخضع لمقتضيات القانون المدني، وطبقا لهذا القانون فإن سبب الإلتزام لا وجود له طبقا لنص الفصل 62 من ق.ل.ع ، مؤكدا بأن الشيكين محررين معا بتاريخ 05-12-2011 وفي حياة الهالك ، وبأن الإحتفاظ بهما وتقديمهما للبنك المسحوب عليه بعد الوفاة يحمل اكثر من دلالة، من ذلك سوء نية المستأنف عليها, كما ان تاريخ الشيكين صادف الوقت الذي كان فيه الهالك مريضا ويخضع لعلاجات لدى مصحة الشيخ زايد ، وهو ما أقرت به في جلسة البحث كما ان الرقم التسلسلي للشيكين سابق عن الرقم التسلسلي للشيكات التي كانت تسلم لأداء واجب العلاج ، مضيفا بأن المدعية وارثة وتتحمل جزءا من الدين على قدر نصيبها في الإرث مما لا يمكن الحكم على احد الورثة بكامل الدين ، كما انه لا مكان للحكم بالتضامن لأن الوارث، طبقا لنص الفصل 229 من قانون الإلتزامات والعقود لا يسأل الا في حدود ما نابه من التركة ، وان الحكم خالف القاعدة العامة المذكورة ، و بإعماله لمقتضيات المادة 287 من مدونة التجارة يكون قد أساء تطبيق القانون لأن المراد بكلمة " الملتزمين " الواردة في المادة المذكورة هم الذين ساهموا في انتقال الشيك بعد توقيعهم عليه, اما العارض ليس ملتزما بمفهوم المادة 287 وإنما مجرد وارث لساحب الشيكين, كما ان الحكم لم يكن صائبا لما قضى بالفوائد القانونية لأن الدعوى ليست صرفية لأنها وجهت ضد الورثة وليس في مواجهة الملتزمين بهما بمفهوم المادة 287 من مدونة التجارة ، وان الدعوى تبقى مدنية صرفة ، ملتمسا الغاء الحكم فيما قضى به والحكم من جديد بسقوط الدعوى للتقادم او برفضها موضوعا ، واحتياطيا جدا اعتبار المستأنف عليها ملزمة ايضا بدين الشيكين على قدر نصيبها، لأنها زوجة ساحب الشيكين المتوفى وبرفض طلبها في حدود نصيبها وبرفض طلب الحكم بالتضامن والفوائد القانونية، مدليا بنسخة من الحكم المستأنف وتقرير طبي.
وحيث أجابت المستأنف عليها الأولى بواسطة محاميها ان الطاعن اختار دعوى الزور الفرعي وبعد اجراء خبرة خطية تبت صحة التوقيع المنسوب للهالك، وبالتالي فان الطعن الذي تقدم به الطاعن من اجل التنازل عن طعنه امام محكمة الدرجة الثانية لم يسعفه في الإستفادة من الدفع بالتقادم القائم على قرينة الوفاء، لأن منازعته في سند الدين هدمت قرينة الوفاء كما أن باقي اوجه طعنه لا اساس لها والتمست رد الإستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به.
و بتاريخ 03/07/2017 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 3850 في الملف عدد 4550/8203/2016 قضى بتسجيل تنازل المستأنف عن طلبه الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي و ابقاء الصائر على عاتقه ، والغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالتضامن ، ورفض الطلب بشأنه ، والتصريح بأن الحكم بالأداء ينحصر في حدود أموال التركة وبالنسبة لمناب كل واحد من المحكوم عليهم ، و التأييد في الباقي، وجعل الصائر بالنسبة ، نقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 233/3 بتاريخ 24/04/2019 في الملف عدد 2283/3/2017 بعلة أنه " أنه لا يكفي لاعتبار الدعوى دعوی صرفية استنادها لورقة تجارية، بل يتعين على رافعها أن يتقيد بالإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا لترتیب آثارها ومنها ما نصت عليه المادة 268 بخصوص وجوب تقديم الشيك للوفاء داخل أجل عشرين يوما، والثابت من خلال وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبة لم تقدم الشيكين موضوع الدعوى للوفاء إلا بعد مرور الأجل المذكور أعلاه ، مما تعتبر معه والحال هذه حاملة مهملة وسقط حقها في مزايا الدعوى الصرفية، ويبقى لها الحق مع ذلك في إقامة دعوى الحال العادية والتي من حق المواجه بها التمسك بجميع الدفوع إزاء الحامل لنفي المديونية، والمحكمة المطعون في قرارها التي اعتبرت الدعوی صرفية ولا تسع للدفوع الشخصية دون أن تناقش ما تمسك به الطالب من دفوع، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا الموازي لانعدامه وخرقت الفصول القانونية المحتج بخرقها مما يستوجب نقض قرارها "
و بجلسة 31/10/2017 أدلى المستأنف بمذكرة بعد النقض ، يعرض فيها أنه تقيدا منه بالنقطة القانونية بسبب قرار إحالة محكمة النقض، فإنه يؤكد أساسا دفعه بتقادم الشيكين عملا بمقتضى المادة 295 من مدونة التجارة لأنهما مؤرخان معا بتاريخ 5/12/2011 ،في حين أن دعوى المطالبة بهما قدمت بتاريخ 9/10/2013، فضلا عن أنه وحتى عند مراعاة تاريخ تقديمهما إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمتهما و الذي هو 4/1/2012 بالنسبة للشيك الحامل لمبلغ 500.000,00 درهم وتاريخ 18/04/2012 بالنسبة للشيك ذي مبلغ 300.000,00 درهم، فإن دعوى نازلة الحال تكون قد مورست بعدما يزيد عن سنة و نصف أي بعد انصرام الاجل المنصوص عليه في المادة المذكورة .وأنه إذا كانت محكمة الدرجة الأولى ردت الدفع بالتقادم المتمسك به من قبل العارض أمامها بعلة أنه يقوم قرينة الوفاء التي هدمت بمنازعته في سند المديونية من خلال طعنه فيه بالزور الفرعي ، فإن التعليل السالف الذكر لم يعد له اي محل في هاته المرحلة ، لأن العارض قد تنازل عن ذلك الطلب من أساسه وفق ما هو مبين أعلاه، وبصفة احتياطية حول جوهر الدعوى ، فمادام موضوعها يتمحور حول شيكين تدعي المستأنف عليها الأولى بانها دائنة بقيمتهما إلى الهالك الذي سلمهما إياها قيد حياته و لم تتقدم بهما الى البنك المسحوبين عليه إلا بعد وفاته لتتقدم لاحقا بدعواها الحالية في مواجهة ورثته، و مراعاة للنقطة القانونية أساس الإحالة فإن الأمر لا يتعلق بشيكين بالمفهوم القانوني لكلمة الشيك حتى تطبق بشأنهما أحكام و قواعد القانون التجاري و إنما يتعلق الأمر بدعوى مدنية صرفة تخضع لمقتضيات القانون المدني و التي منها أن يكون للالتزام سبب مشروع وفق ما ينص عليه الفصل الثاني من قانون الالتزامات و العقود وهو ما يفتقده الشيكان موضوع الدعوى . و معلوم أن الالتزام الذي لا سبب له يعد كأن لم يكن عملا بما يقضي به الفصل 62 من ق.ل.ع .
وأن العارض تبعا لذلك إذ يؤكد انكاره أن تكون المستأنف عليها في الاصل دائنة لمورثه الذي هو في نفس الوقت مورث لها هي نفسها و ايضا المستأنف عليه الثاني بقيمة الشيكين موضوع الدعوى، سيما وأنهما لا يثبتان تلك المديونية لأن الشيك من الوجهة القانونية لا يعني أن حامله هو بالضرورة دائن لساحبه بقيمته، ومن الناحية المدنية الصرفة فإن واقع الحال يقتضي قانونا أن يثبت الحامل سبب حيازته لذلك الشيك الذي لا يعدو أن يكون في سائر الاحوال سوى بداية حجة فقط، خاصة وأن الشيكين لم يظهرا إلى حيز الوجود إلا بعد وفاة المنسوب إليه سحبهما رغم أنهما يشيران إلى أنهما محرران قبل وفاته، فضلا عن أن المستأنف عليها تعتبر زوجة للهالك المذكور و لم تقع بينهما اي معاملة عقارية أو تجارية تستوجب منه تسليمه اياها ذلك الشيكين لانعدام السبب المبرر لذلك علاوة على أنهما مؤرخان معا في تاريخ واحد (5/َ12/2011 ومسحوبان على حساب واحد وأن أحدهما رجع عند تقديمه بملاحظة عدم مطابقة التوقيع، كما أن التاريخ الذي يحمله الشيكان و الذي هو 5/12/2011 يصادف الوقت الذي كان فيه الهالك الساحب يخضع لعلاجات مكثفة لدى مصحة الشيخ زايد، و هاته الوضعية يعترف بها المستأنف عليهما خلال جلسة البحث المجرى أمام محكمة الدرجة الأولى ، كما أن الرقمين التسلسليين لهما هما 3169241 و 3169242 و هما رقمان يعودان لدفتر شيكات يرجع إلى عدة سنوات قبل شيكات المصحة المذكورة الأمر الذي يؤكد أن التاريخ الذي يحمله الشيكان موضوع الدعوى غير حقيقي و هو من صنع المستأنف عليها التي استطاعت الحصول عليهما من الهالك بكيفية ملتبسة، مما يكون معه الحكم المستأنف الذي قضى بالاستجابة لطلب المستأنف عليها بخصوص الشيكين اساس دعواها من غير اساس قانوني سليم ويتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بسقوط الدعوى للتقادم و احتياطيا برفض الدعوى من أساسها .
وحيث أدلت المستأنف عليها الأولى بمذكرة بعد النقض تعرض فيها أن المستانف أثار ومن جديد عدم مناقشة المحكمة لسبب الإلتزام وهو دفع مردود عليه ما دام أن على من يدعي أن الإلتزام بني على سبب غير مشروع أن يثبت ذلك لكون المفروض أن الإلتزامات تنبني أساسا على سبب مشروع إلى أن يثبت العكس وهو ما لم يقع في نازلة الحال ، كما أثار كذلك كون العارضة و الهالك لم تقع بينهما أي معاملة تجارية أو عقارية تبرر الدين المترتب بذمة والده، وهو دفع أيضا مردود على صاحبه لكونه كان يعيش رفقة والدته بفاس وأن مثل هذا الإستنتاج لا يمكن أن يعلمه إلا بالعيش مع والده أو على الأقل إفصاح والده له بذلك ، سيما وأن العارضة تعمل كموظفة سامية بوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية و تتقاضى أجر الأطر العليا بالوظيفة العمومية و ليست في حاجة إلى اللجوء لمثل هذه الأعمال المشينة و المسيئة لسمعتها الشخصية و الإدارية .
و فيما يخص الدفع المتعلق بأن الهالك كان عليه لو كان هناك دين فعلا أن يمكن العارضة من شيك واحد و ليس من شيكين منفصلين، فإن ذلك يعود إلى إرادة الساحب الذي ارتأى إبراء ذمته من دین زوجته بشيكين وليس بشيك واحد ، كما أن العارضة بدورها لما لم تقم بمطالبته بمبلغ الدين فإنما يرجع ذلك إلى خوفها من تأثير تلك المطالبة على الوضعية المعنوية و الصحية لزوجها وهو ما لم يعره المستأنف أي اعتبار ، كما أن المستأنف ما فتئ يتمسك بان سند الدين غير صادر عن الهالك رغم كل اجراءات التحقيق التي امرت بها المحكمة ورغم تنازله عن الطعن بالزور و تسليمه تبعا لذلك بأن سند الذي يبقى وثيقة صادرة عن الساحب يقينا ، مما تبقى معه جميع دفوعه في غير محلها ، ويتعين استبعادها و الحكم برد الاستئناف و بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
وبتاريخ 21/11/2019 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا باجراء بحث حضره الاطراف ونوابهم بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 03/01/2020 وثم تضمين تصريحاتهم بمحضر الجلسة.
وحيث ادلى المستأنف بواسطة دفاعه بمذكرة بعد البحث يعرض فيها ، انه بالنظر لما راج بجلسة البحث وارتباطا بالنقطة القانونية اساس الاحالة وانطلاقا من كون الشيكين موضوع نازلة الحال لا يعتبران وسيلتي اثبات على دائنية المستأنف عليها الحاملة لهما وانما بداية حجة وفق ما اوضح العارض في مستنتجاته بعد النقض والاحالة، فإن البحث المجرى في هذه المرحلة لا يستشف منه اي قيمة قانونية للشيكين ان لم يكن كل ما تضمنه المحضر المنجز بصدد ذلك الاجراء التحقيقي للدعوى من شأنه ان يعدمهما من اي اثر قانوني لهما، اذ انه اذا كان الحساب البنكي المتعلق بالشيكين موضوع الدعوى وحساب آخر للهالك مورث الجميع كانا بعد وفاة هذا الاخير يتوفران على رصيدين كجزء من تركة الهالك المذكور تم اقتسامها وفق الفريضة الشرعية بين ورثته علما بذلك الدين المزعوم- والحال ان ذلك الشيكين كانا بين يديها وقت اقتسام ذلك الرصيدين- فإن ذلك يعتبر دليلا قاطعا على عدم دائنية المستأنف عليها لمورث الجميع بقيمتها وذلك تطبيقا لما تنص عليه المادة 322 من مدونة الاسرة التي تعطى اولوية لاستيفاء ديون المورث قبل دخول مختلفه الى تركته، اذ لا يمكن الحديث عن المتروك إلا بعد الوفاء بكل الديون المستحقة على التركة، والمستأنف عليها في الاصل لم تفصح عن دائنيتها بأي مبلغ قبل تصفية ذلك الرصيدين اللذين هما جزء من متروك الهالك مورث الجميع، فضلا عن ان الاسباب التي وردت على لسانها خلال البحث المجرى معها والتي ادعت بمقتضاها بأنها هي سند دائنيتها للهالك المنسوب اليه بقيمة الشيكين موضوع الدعوى والمتمثلة في كون قيمة ذلك الشيكين هي عبارة عن ناتج تعويض حادثة سير لفائدة بنتها من الهالك المذكور وما كان يودع بحسابه البنكي من ريع رخصة نقل في اسمها اضافة الى نصيبها فيما زعمت بأنها ساهمت به من اجل بناء الدار المتخلفة عنه بمدينة تمارة ، فإن كل تلك الاسباب فضلا عن عدم اثارتها في المراحل السابقة للدعوى على الشيكين لكونها مجردة وعارية من الاثبات وتتنافي مع قاعدة شرعية قارة مستوحاة من الشريعة الاسلامية السمحة تقضي بأن الاموال بين الزوجية هي منفصلة ومستقلة عن بعضها البعض، وبالتالي فإن ما هو في اسم مورث طرفي النازلة سواء فيما يخص الدار التي تزعم المستأنف عليها بأنها قاسمته اياه في تكاليفها او فيما يخص حسابه البنكي التي تزعم بأنها كانت تضخ به اموالا لها هو خاص به ولا تشاطره فيه المستأنف عليها في اي نصيب منها تطبيقا لتلك القاعدة الاصلية الحاسمة في نظام الاموال بين زوجين، وان ما ادعته من انها شاركت مورث الجميع في بناء الدار المتخلفة عنه بمدينة تمارة فضلا عن كونه ادعاء مجردا ويتناقض مع نظام فصل الاموال بين الزوجين فإن العارض يؤكد بأن تلك الدار قد شيدت من طرف مورثه قبل زواجه من المستأنف عليها مع الاخذ بعين الاعتبار بأن الهالك كان قبل قيامه ببناء تلك الدار يمتلك قطعة ارضية بحي الرياض وقد كان ثمن تلك القطعة المتحصل من بيعها هو الذي شيد به تلك الدار، كما ان ما ادعته من ان حسابها ومورث العارض البنكي قد ضخت به اموال ترجع لها فضلا عن كونه ادعاء عاري من الصحة لأنها تتوفر على حساب بنكي خاص بها كما أقرت بذلك خلال البحث المجرى معها، الامر الذي يقتضي ان تودع به كل الاموال التي تخصها ، علما ان بيانات الشيكين المتعلقة بالمبالغ التي يشملان عليها هي محررة بخط يد المستأنف عليها وفق ما اقرت به هي نفسها وبالتالي فإن كل تلك البيانات وعلى فرض توقيع الهالك المنسوب اليه ذلك الشيكين لهما والحال ان احد الشيكين قد رد الى المستأنف عليها حسب الشهادة البنكية التي ادلت بها هي نفسها – ومن ادلى بحجة فهو قائل بما فيها- بملاحظة عدم مطابقة توقيعه للنموذج الموجود لدى البنك وهو الشيك الحامل لمبلغ 500.000,00 درهم تبقى من صنعها ومن اختلافها ولم يكن الهالك على علم بهما ، مع الاخذ بعين الاعتبار من جهة ووفق ما صرحت به المستأنف عليها نفسها بأن الهالك صاحب ذلك الشيكين يعرف القراءة والكتابة، وبالتالي فإن اليد التي وقعت كان من الاجدر ان تملئ هي ذاتها تلك البيانات خاصة امام ضخامة تلك المبالغ وفق ما يقضي به المنطق السليم ومن جهة اخرى فإن ما صرحت به المستأنف عليها من ان الهالك المذكور ترك لها صلاحية تعبئة ذلك الشيكين بالمبلغ الذي شاءت هو امر لا يستقيم عقلا ومنطقا على اعتبار انه اذا كانت هناك دائنية فعلا لها عليه كان واقع الحال يقتضي ان يطلب منها تعبئة مبلغ معين من قبله، كما أنها لما وجهت بكون الرقمين التسلسلين للشيكين موضوع الدعوى لا يتوقفان مع الارقام التسلسلية لدفتر الشيكات المتداول وقت تحريرهما والذي هو 5/12/2011 في الوقت الذي اقرت فيه بتلك الحقيقة فإنها تراجعت وادعت بأن الشيكين كانا بين يديها في تاريخ سابق لم تستطع تحديده بعدما صرحت بأن ذلك التسليم كان سنة 2011 مع الاخذ بعين الاعتبار بأن احتفاظ المستأنف عليها بهما هو امر لا يستساغ قانونا وعقلا لان القول بذلك كان يقتضي منها تقديمهما للأداء وقت تسلمها لهما او على الاقل خلال المدة الفاصلة بين التاريخ الذي وضعته بهما هي نفسها حسب اقرارها بذلك والذي هو 5/12/2011 وتاريخ وقاته الذي هو 13/12/2011، وان اقرارها بتسلمها لهما في تاريخ سابق للتاريخ الوارد بهما دون ضبطها لذلك التاريخ هو التأكيد على تقادم ذلك الشيكين على ضوء الدفع تقدم به العارض بمقتضى مقاله الاستئنافي واكد عليه في هذه المرحلة من خلال مذكرة مستنتجاته بعد النقض والإحالة، فضلا عن انها تقدمت بالشيكين لدى البنك المسحوب عليه في تاريخين مختلفين بفصل بينهما اكثر من ثلاثة اشهر علما انها رغم المدة الفاصلة بين تقديمهما فغنها اخفت على البنك المسحوب عليه حقيقة وفاة صاحب ذلك الحساب ولم يتم اشعاره بتلك الواقعة سوى من طرف العارض .
وحيث ان سحب شيكين على حساب واحد وبتاريخ موحد بينهما امر لا يستسيغه منطق ولا قانون على اعتبار ان واقع الحال كان يقتضي الاقتصار على شيك واحد فقط، وانها صرحت خلال البحث المجرى معها قبل تراجعها عن ذلك بأن الهالك المنسوب اليه الشيكان موضوع الدعوى وقع على ذلك الشيكين بعد خروجه من المستشفى- وهي تعني بذلك الخروج التي كان في بداية دجنبر 2011- وبأنه وقت توقيعه كان يعاني من ضعف البصر لسبب مرض السكري الذي كان يعاني منه مع الاخذ بعين الاعتبار بأن الهالك لم يكن حينها يعاني من ضعف البصر فقط وانما كانت احدى رجليه قد تم بترها بسبب ذلك الداء ، في حين ان توقيعه وهو على تلك الحالة لا يمكن ان ينتج توقيعا مماثلا للنموذج المتواجد لدى البنك. مع الاخذ بعين الاعتبار بأن احد الشيكين موضوع الدعوى قد تعذر صرفه من طرف البنك المسحوب عليه لعدم مطابقة توقيعه مع النموذج الذي يتوفر عليه البنك.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر الحكم وفق استئناف العارض.
وحيث ادلت المستأنف عليها الاولى بواسطة دفاعها بمذكرة بعد البحث تعرض فيها انها اجابت عن جميع الاسئلة الموجهة اليها بتلقائية ودون اي تصنع او محاولة منها لاخفاء اي حقيقة، كما انها اجابت عن الاسئلة الموجهة اليها من طرف الجهة المستأنفة للحكم رغم ان بعضها كان مستفزا ومحاولة فقط لاثبات سوء نيتها بعدم المطالبة بالدين في حياة الهالك وذلك للوصول الى ان ذلك يعتبر فقط رغبتها في الاثراء بدون سبب على حساب المستأنف، وانها وبعد تأكيدها للمذكرة المدلى بها لجلسة 7/11/2019 كجواب عن مستنتجات المستأنف بعد النقض وبعد اجراء البحث الذي اعتبرته بأنه ينصب على سبب المديونية بينها وبين الهالك الذي كان زوجها منذ ما يقارب 26 سنة وانه كان موظفا بالامن واحيل على التقاعد النسبي لعجزه على مواصلة عمله بسبب الامراض المزمنة التي ألمت به والمتمثلة في الاغماء بسبب مرض السكري وشبه ضرير ومريض بالقلب والشرايين والضغط الدموي المرتفع وحالات شلل الارجل متقطعة، وهذا كله ثابت في الشكاية التي وجهها الهالك الى وزارة العدل بتاريخ 1/4/2003 يشتكي فيها عدم مراعاة المحكمة لوضعيته الصحية والمادية اثناء تقديرها للنفقة المحكوم بها عليه لفائدة زوجته السابقة عن ابنها المستأنف أسامة (ا. و.) ، وانه وباقراره ايضا وفي نفس الشكاية انه كان يتقاضى راتبا شهريا لا يتجاوز 2520 درهما وان تكلفة العلاج شرهيا تبلغ 1800 درهم وان العارضة وبعد سردها لاطوار حياة الهالك ولمدة زادت عن العشرين سنة واعتمادها في ذلك على اقراره المثبت بجواب وزارة العدل على شكايته والمؤرخ في 30/6/2003 ، انما تهدف من وراء كل ذلك الى وضع المحكمة في الصورة الحقيقية لمعاناتها طيلة فترة زواجها، وان هذا الواقع المفصل يوضح ان جميع مصاريف البيت تقع على عاتقها اضافة الى مصاريف العلاج للزوج كلما كان هناك طارئ يستوجب تدخلا سريعا في الحالات المزمنة وتؤكد بأنها لو كانت تعلم بأنها ستتعرض لكل هذه المساءلة من طرف المستأنف لاحتفظت بجميع الفواتير ولعملت على استخلاص ما بذمة زوجها قيد حياته ، علما انها واثناء تواجده في حالته المرضية كانت تحول له مداخيل المأذونية التي تكتريها بمبلغ قدره 2500 درهم شهريا، وبعد ذلك بمبلغ 3000 درهم شهريا وهو ما يفوق راتبه الشهري وبقي يتصرف في تلك المبالغ الى ان توفي سنة 2011، اضافة الى كونها تعمل كمحررة بوزارة الاوقاف وتتقاضى اجرا لا يقل عن 4000 درهم وهو ضعف راتب زوجها آنذاك، مما حدا به الى ابراء ذمته وبادر الى الضغط عليها من اجل حيازة الشيكين الموقعين من طرفه، وبعدما حدد مبلغ كل واحد منهما وتحريرهما من طرف الزوجة كما اوضحت ذلك للمحكمة وفي سائر اطوار المسطرة، وان ما قام به انما يعتبر اداءا ماديا جزئيا فقط لما بذمته لكون استمرار الزوجة في علاقتها به رغم كل هذه الظروف وثقتها في تصرفاته وعدم احراجه في اي لحظة من لحظات مرضه ووهنه، بل انها لم تقم حتى بصرف الشيكين في حياته خوفا من تأثير ذلك على وضعه الصحي.
وحيث ان العارضة ولكل هذه الاعتبارات وكذا الوثائق ولكونها كانت هي من يقوم بالانفاق على تمدرس ابنها المسمى محمد (ا. و.) منذ ولادته الى الآن بدل والده الهالك وكل ذلك يشكل سببا واقعيا وحقيقيا للمديونية مما يستوجب الحكم لها بقيمة الشيكين ملتمسة تأكدي مذكرتها المدلى بها بجلسة 7/11/2019 واعتبار ما ورد بها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وحيث أرفقت مذكرتها صور لأوامر بالتحويل وعددها 39 وثلاث كشوفات حسابية للهالك وشكاية موجهة الى وزير العدل وجواب الوزارة عنها وقرار حصول العارضة على مأذونية النقل ونسختين من عقد كراء المأذونية.
وحيث ادرج الملف بجلسة 27/02/2020 الفي خلالها بالمذكرتين بعد البحث السالفتي الذكر، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 12/03/2020 مددت لجلسة 18/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ان محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق، بعلة ان المحكمة مصدرته لم تناقش دفوع المستأنف معتبرة ان دعوى المستأنف عليها دعوى صرفية، والحال انها لم تقدم الشيكين للوفاء إلا بعد مرور الاجل المنصوص عليه في المادة 268 من م.ت، فتعتبر بذلك حاملة مهملة، ولا يبقى لها الحق سوى في اقامة دعوى عادية والتي تخول المواجه بها التمسك بجميع الدفوع ازاء الحامل لنفي المديونية.
وحيث يترتب على النقض والاحالة رد النزاع والاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض، مع تقيد محكمة الاحالة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م.
وحيث التمس الطاعن ضمن اسباب استئنافه تسجيل تنازله عن الطعن بالزور الفرعي في الشيكين موضوع الدعوى الماثلة ، مما ارتأت معه المحكمة تسجيل تنازله عن الدفع المذكور مادام انه جاء غير مشروط وانصب على حق يجوز التخلي عنه.
وحيث انه بخصوص ما اثاره الطاعن من دفع بالتقادم ، عملا بمقتضيات المادة 295 من مدونة بدعوى ان الشيكين مؤرخان في 5/12/2011 وان المطالبة بشأنهما لم تتم إلا بتاريخ 09/10/2013، فإن الثابت من وثائق الملف ان دعوى المستأنف عليها ليست بدعوى صرفية مادامت لم تتقيد بالاجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا لترتيب آثارها، وانه لئن كان سقط حقها في الاستفادة من مزاياها، فإنه يبقى لها الحق في اقامة دعواها الماثلة في اطار القواعد العادية، مما لا مجال معه لمواجهتها بالتقادم المنصوص عليه في المادة المذكورة، لانه لا مجال لاعمالها مادام الامر لا يتعلق بدعوى صرفية.
وحيث دفع الطاعن بأن الشيكين موضوع الدعوى لم يظهرا إلا بعد وفاة مورثة، والذي لا تربطه أي معاملة عقارية او تجارية مع المستأنف عليها حتى يسلمهما لها، علما أنهما مؤرخان في تاريخ واحد ولم يقدما للسحب إلا بعد وفاة ساحبهما، فضلا عن ان تاريخ إصدارهما يصادف وقت علاج الهالك بإحدى المصحات مما يثبت عدم صحتهما.
وحيث انه وامام المنازعة المومأ لها، واعتبارا لكون الدعوى الماثلة ليست بدعوى صرفية وتماشيا مع قرار محكمة النقض، فإن المحكمة قضت تمهيديا بإجراء بحث للوقوف على سبب سحب الشيكين.
وحيث ان الثابت مما راج بجلسة البحث والوثائق المدلى بها ان المستأنف عليها التي كانت زوجة لمورث المستأنف والذي احيل على التقاعد النسبي نتيجة لظروفه الصحية، تتوفر على مأذونية نقل منذ تاريخ 23/03/1993 وانها كانت تحول مداخيل كرائها لحساب زوجها الهالك (ا. و.) كما هو ثابت من الاوامر بالتحويل وذلك لبناء العقار الذي يقطنان به.
وحيث ان المستأنف عليها اثبت سبب حيازتها للشيكين موضوع الدعوى مما تبقى معه دفوع الطاعن المثارة بشأنهما من قبيل تحريرهما بتاريخ واحد وملئهما من طرف المستأنف عليها ليس من شأنها النيل من صحتهما، لان القانون لا يشترط في صحة الشيك ان تكون بياناته مكتوبة بخط الساحب، " بل لا يوجد ما يمنع ان يكون الشيك محررا بخط المستفيد، اذ يفترض ان الساحب فوض للمستفيد ملء بعض بياناته بما فيها تاريخ الاصدار." (قرار محكمة النقض -المجلس الأعلى سابقا- بتاريخ 16/09/2009 عدد 1344 منشور بقرارات المجلس الاعلى للغرفة التجارية)، كما ان إصدارهما بتاريخ واحد لا تأثير على صحتهما، مادام انه يكفي التوقيع على الشيك ليصبح ملزما لموقعه، مما يتعين معه رد كافة الدفوع المثارة من طرف المستأنف حول سبب الشيك لعدم جديتها. مما يبقى معه ملزما بالاداء باعتباره خلفا لمورثه طبقا للفصل 229 من ق.ل.ع، وذلك في حدود اموال التركة وبنسبة ما نابه منها.
وحيث انه بخصوص ما اثاره الطاعن من منازعة بخصوص الحكم عليه بالاداء تضامنا مع المستأنف عليه الثاني، فإن مسؤولية الوارث طبقا للقواعد العامة هي مسؤولية فردية تقوم على اساس ما حازه من نصيب من اموال التركة، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من تضامن ويتعين الغاءه والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه.
وحيث مادام موضوع الشيكين لا يتعلق بمعاملة تجارية، وان الدعوى ليست بدعوى صرفية، فإنه لا محل لاشفاع الحكم بالفوائد القانونية ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما قضى بها ويتعين الغاءه.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، اعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تضامن وفوائد قانونية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البث في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع : بتسجيل تنازل المستأنف عن طعنه بالزور الفرعي مع ابقاء الصائر على عاتقه، واعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تضامن وفوائد قانونية ، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما، وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
65531
La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65535
L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65536
Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65537
Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance lorsque le débiteur s’abstient de participer à l’expertise et de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65538
Le défaut de paiement des redevances de gérance libre constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat et l’éviction du gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65545
La lettre de change, titre autonome et complet, dispense le porteur de prouver l’existence de la transaction commerciale sous-jacente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65549
La responsabilité du constructeur, écartée pour la période d’arrêt du chantier imputable à un tiers, est engagée à compter de son refus de reprendre les travaux après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65551
Force probante de la comptabilité commerciale : les livres de commerce régulièrement tenus suffisent à prouver une créance en l’absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65506
La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
Responsabilité contractuelle, Résiliation pour faute, Paiement des travaux effectués, Obligation de vérification de l'entrepreneur, Marché de travaux, Expertise judiciaire, Étude géotechnique, Difficultés d'exécution, Contrat d'entreprise, Clause d'exclusion de garantie, Abandon de chantier