Réf
59303
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5956
Date de décision
02/12/2024
N° de dossier
2024/8223/4524
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie conservatoire, Recouvrement de créance, Prescription, Opposition à injonction de payer, Interruption de la prescription, Injonction de payer, Délai de prescription, Chèque, Annulation de l'ordonnance, Action cambiaire
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription en considérant que des mesures conservatoires avaient interrompu le délai. L'appelant soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 295 du code de commerce, le délai de six mois s'étant écoulé depuis le dernier acte interruptif, à savoir une saisie conservatoire. La cour retient que si la saisie a bien interrompu la prescription, un nouveau délai a commencé à courir à compter de cet acte. Dès lors que plus d'une année s'est écoulée entre la date de la saisie et l'introduction de la requête en injonction de payer, sans qu'aucun autre acte interruptif ne soit intervenu, la cour juge l'action cambiaire prescrite. Elle rappelle à ce titre que la juridiction saisie d'une opposition à une injonction de payer statue comme une juridiction de plein contentieux et doit examiner tous les moyens de fond, y compris la prescription. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 09/08/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/07/2024 تحت عدد 8861 ملف عدد 10/8216/2024 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع: رفض التعرض، وتأييد الامر بالأداء رقم 203 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2024 في الملف 203/8102/2024،مع النفاذ المعجل، وتحميل المتعرضة الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وتقدم بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنها تتعرض على الأمر بالأداء رقم 203 في الملف 203/8102/2024 بتاريخ 17/01/2024 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء. موجزة أسباب التعرض في أن المتعرض ضده سبق و أن تقدم بشكاية من أجل شيك بدون رصيد في مواجهة المتعرضة و تقدمت هي الأخرى بشكاية حول قبوله الشيك على سبيل الضمان و أن المتعرض ضده أشعر المتعرضة على أنه أنجز اتفاق مع شركتين موردتين للمعدات موضوع طلبية المتعرضة وأكد لها أن الموردين لا يمكنهم تسليم السلع إلا في حالة وجود وسيلة أداء مضمونة مما دفع بها إلى تسليمه شيكين الأول موضوع الأمر المتعرض عليه و الثاني موضوع الأمر 204, إلا أنه احتفظ بالشيكين. و أنه بعد أن تم ضم الشكايتين قام بسحب الشيكين و استصدار أوامر بالأداء. ملتمسة: إلغاء الأمر المتعرض ضده و احتياطيا إجراء بحث. و أرفق المقال بنسخة من الأمر المتعرض عليه، طي التبليغ، و صورة شكاية و صور لموقع إلكتروني.
وبناءا على المذكرة الدفاعية لنائب المتعرضة بجلسة 06/05/2024 التي عرض من خلالها أن المتعرض عليها تنازلت عن شكايتها في مواجهة المتعرضة موضحا ان سند الدين الذي اسس عليه المتعرض ضده دعواه الصادر بمقتضاها الأمر بالأداء موضوع التعرض لم يعد يستند على اساس باعتبار ان التنازل عن الدعوى يضع حدا للخصومة وانه قام بسحب الشيك الذي اعتمده في تعزيز شكايته بعد قرار الحفظ المتخذ من قبل النيابة العامة المختصة.ملتمسا معاينة مذكرتنا الدفاعية. و تمتيع المتعرضة بمحتوى هذه المذكرة الدفاعية.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المتعرض ضدها بجلسة 20/05/2024 جاء فيها أن المتعرضة تتحدث عن مجرد شكاية و ليس دعوى عمومية وأن الشكاية تم حفظها لعدم العثور على موقع الشيك و أن المتعرضة لم تسلم الشيك موضوع الأمر بالأداء لشركات أخرى و إلا لعملت على تحريره في اسمهم و ليس في اسم المتعرض ضدها وأن الشيك موضوع الدعوى هو في ذمة المتعرضة و أن الشاهد الذي تحتج به المتعرضة هو موضوع شكاية من قبلها بخيانة الأمانة و استشهدت بقرارات لمحكمة النقض و التمست تطبيق الفصل 165 من قانون المسطرة المدنية و رفض التعرض. و أرفقت المذكرة بشهادة ضبطية.
وبناءا على المذكرة التعقيبية مع الدفع بتقادم الدعوى الصرفية المدلى بها من قبل نائب المتعرضة بجلسة 03/06/2024 جاء فيها أن المتعرض تقدم بمقال الأمر بالأداء بتاريخ 17/01/2024 و أن الشيك تم سحبه بتاريخ 16/11/2022 و بالتالي فإن الدعوى متقادمة طبقا للمادة 295 من مدونة التجارة و أكدت ما سبق بخصوص الشكاية المتعلقة بالشيكين و أكدت انعدام مقابل الوفاء و أن الشاهد المذكور يتمتع بقرينة البراءة.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المتعرض ضدها بجلسة 01/07/2024 جاء فيها أن التقادم غير متحقق في نازلة الحال لكون المتعرض ضدها تقدمت إلى المؤسسة لبنكية قصد استيفاء قيمة الشيك بتاريخ 15/11/2022 علما أن إصدار الشيك كان فقط بتاريخ 30/10/2022 أي قبل تقادمه كما أنها أجرت حجزا تحفظيا على الأصل التجاري للمتعرضة و الذي تم تحويله إلى حجز تنفيذي و أن هذه الإجراءات ي قاطعة للتقادم طبقا للفصل 381 من ظهير الالتزامات و العقود،وأنه لا مجال لإثارة انعدام المعاملة التجارية بين الطرفين على اعتبار أن صلاحية المحكمة تنحصر في وجود الأداء من عدمه واستشهد بقرارات لمحكمة النقض،وأكد أن المتعرضة اعترفت بعدم أداء الشيك و أكد ما سبق. و أرفق المذكرة ب: صورة الشيك مع صورة شهادة بنكية ، صورة طلب حجز تحفظي مع أمر بالحجز ، صورة سجل تجاري، ، أمر بتحويل الحجز ، محضر تنفيذه،صورة شكاية.
وبناءا على مذكرة الإدلاء بحكم قطعي لنائب المتعرض عليه بجلسة 01/07/2024 التي عرض من خلالها بأنه سبق للمتعرضة أن تقدمت بتعرض على الأمر بالأداء رقم 204 وقضت المحكمة برفض الطلب و أن الدعوى الحالية و الدعوى السابقة بين نفس الأطراف و مبنية على نفس الدفوع باستثناء الشيكين اللذان يختلفان مما يتعين معه رفض الطلب الحالي. و ارفق الملف بصورة الحكم رقم 7187 بتاريخ 12/06/2024 في الملف رقم 1530/8216/2024 .
وبناء على المذكرة التأكيدية لنائب المتعرض عليه المدلى بها بجلسة 15/07/2024 جاء فيها أنه يؤكد ما سبق و ملتمسا رفض الحكم برفض الطلب.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أنه بخصوص الوسيلة الأولى خرق القانون وخرق قاعدة مسطرية اضرت بالمستأنفة حول خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة مصدرة الحكم قد خرقت القانون حينما عللت حكمها بأنه لا مجال للتمسك بقاعدة الجنائي يعقل المدني مادام ان المستأنفة تقدمت بمجرد شكاية في مواجهة المستأنف عليه من اجل قبول شيكين على سبيل الضمان والنصب والإحتيال وخيانة الأمانة على اعتبار ان الدعوى العمومية لم تكن قائمة ناهيك على انه لا وجود لارتباط بين الشكاية المذكورة والأسباب المؤسس عليها التعرض وهو ماسوف يتم مناقشته كالتالي أن هذا التعليل مخالف للواقع والقانون على اعتبار ان الشكاية التي تقدمت بها المستأنفة بتاريخ 05-01-2023 تحت عدد 2023/3101/19 امام المحكمة الإبتدائية بخريبكة في مواجهة المستانف عليه تعرض من خلالها على انها تعرضت لعملية النصب طرف المستانف عليه أدى الى المس بمصالحها المالية وذلك لكون المستانف عليه قد سبق ان اقترح على الممثل القانوني لشركة ب.ا. توريده ببعض التجهيزات المتعلقة بنشاطه التجاري و انه وفي هذا الإطار تم الاتفاق بين ممثل العارضة وكذلك المستانف عليه من اجل توريد هذه المعدات للشركة وكان هذا الاتفاق حضره كل من السيد رفيق (ح.) والسيد بن (ح.) والذي التزم بموجبه المستانف عليه بتوريد التجهيزات المتفق عليها للعارضة كما اكد المستانف عليه لممثل المستانفة على ان الشركتين الموردتين ترغبان في منحهما شيكين مقابل هذه التجهيزات او التوريدات الشيء الذي رفضه الممثل القانوني للمستانفة امين (ب.) غير ان المستانف عليه وبوسائل احتيالية استطاع ان يقنع العارضة بمنحه شيكين الأول بمبلغ 200.000.00 درهم تحت عدد 9467057 مسحوب عن ب.ت.خ. والثاني بمبلغ 210.000.00 درهم تحت عدد 9467058 مسحوب عن ب.ا.ا. واكد للعارضة حسب الاتفاق الذي حضره الشاهدين أعلاه انه سوف يحتفظ بهذين الشيكين الى غاية توريد المعدات وتسليمها للعارضة آنذاك يمكنه ان يؤدي المبالغ أعلاه للشركتين الموردتين غير ان المستانف عليه ضل يتماطل في الوفاء بالتزامه مما دفع بالممثل القانوني للعارضة بمطالبته بإرجاعه الشيكين غير انه ضل يراوغه الى ان تأكد بأنه قد سافر الى الخارج وقدمهما بإسمه للاداء ورجعا بعدم توفر الرصيد وتقدم المستأنف عليه بشكاية بخصوصهما تتعلق بالشيكين موضوع التعرض الذي تقدمت به العارضة كما ان الشيكين معا لهما نفس السبب ويتعلقان بموضوع شكاية العارضة ولهما نفس الارتباط بينهما وبين دعوى التعرض التي اقيمت ضد المتعرض ضده موضوع هذا الطعن بالإستئناف وانه وبالنتيجة فإن الشكاية التي تقدمت بها العارضة في مواجهة المستانف عليه هي في صميم هذه المنازعة وتتعلق بالشيكين موضوع الأمر بالاداء وموضوع التعرض من طرف المستانفة وتتعلق بنفس الأطراف ولها ارتباط تام بالأسباب التي أسست عليها العارضة تعرضها موضوع الطعن بالإستئناف وان المحكمة التي ذهبت خلاف ذلك وأثارت سببا لم يكن محل دفع من طرف المستانف عليه ولم يسبق له ان اثار هذا السبب امام المحكمة ولم يدفع بعدم الإرتباط بين الشكاية التي تقدمت بها العارضة في مواجهة المستانف عليه وبين الأسباب التي أسست عليها العارضة دعوى التعرض وان المحكمة بصنيعها هذا تكون قد تجاوزت مقتضيات الفصل 3 من قانون يطرة المدنية ولم تتقيد بها وناقشت سببا جديدا لم يثار من طرف المستانف عليه. ثانيا: خرق مقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية وان المحكمة ردت الدفع المثار من طرف العارضة على اعتبار ان هذه الأخيرة تقدمت بشكاية حول الشيك موضوع الأمر بالاداء وهي لايمكن ان تكون سببا لوقف البث مادامت ان الدعوى العمومية لم تكن قائمة وانه في هذا الإطار فإن العارضة تؤكد للمحكمة على ان الشكاية التي تقدمت بها في مواجهة المستانف عليه من اجل قبول الشيكات على سبيل الضمان والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والمسجلة تحت عدد 2023/3101/19 بتاريخ 05-01-2023 امام المحكمة الابتدائية بخريبكة قد تم ضمها مباشرة الى الشكاية التي تقدم بها المستانف عليه المسجلة تحتعدد 2022/3106/549 بتاريخ 06-12-2022 - امام نفس المحكمة حسب البين من الوثائق التي ادلت بهم العارضة اثباثا لهذه الوقائع وانه وحسما لكل نقاش الذي يمكن ان يثار حول تطبيق مقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية فإن العارضة تؤكد للمحكمة على ان الشكاية التي تقدمت بها في مواجهة المستانف عليه والمشار الى مراجعها ومضمونها أعلاه قد أقيمت بخصوصها الدعوى العمومية بحيث تمت متابعة المستانف عليه عبد الغني (د.) ن اجل وقبول شيك على سبيل الضمان طبقا للفصل 540 من مجموعة القانون الجنائي والمادة 316 من مدونة التجارة وان هذه المتابعة فتح لها ملفا جنحيا تحت عدد 2024/2101/1812 امام الابتدائية بخريبكة وتم ادراجه لجلسة 29-07-2024 وتم تاخيره لجلسة 09-09-22024 الثابت من شهادة ضبطية المسجلة تحت رقم 3264-2024 صادرة عن مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بخريبكة وانه وانطلاقا من المعطيات القانونية أعلاه والتي تؤكد قطعا على ان المستانفة قد أقامت الدعوى العمومية مما يتعين معه تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية إيقاف المحكمة المدنية البث في هذه الدعوى الى ان يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية التي تجرى اطوارها امام المحكمة الإبتدائية بخريبكة وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويبسط رقابته على الحكم الإبتدائي كما انه ينظر في الطلبات المقدمة اليه والمرتبطة بموضوع الدعوى وتبعا لذلك فإنه يتعين اعمال مقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة المدنية وإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من رد هذا الدفع وبخصوص انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل حوا انعدام الأساس القانوني - خرق حقوق الدفاع فان المحكمة مصدرة الحكم موضوع الطعن بالتعرض لم تناقش كافة الدفوعات التي اتيرت من طرف المستانفة بشكل نظامي وفي صميم الموضوع وانه في هذا الإطار فإن العارضة قد ادلت امام المحكمة الإبتدائية التجارية بشهادة ضبطية صادرة عن رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بخريبكة يستفاد منها ان المسطرة عدد 2022/3106/549 التي تقدم بها المستانف عليه عبد الغني (د.) آنذاك في مواجهة امين (ب.) بصفته الممثل القانوني لشركة ب.ا. في موضوع الشيك قد تقرر حفظها بعد تنازل المشتكي عن شكايته وأن المحكمة سوف تعاين على ان الشيك موضوع التنازل هو نفسه الأمر بالأداء المطعون فيه بالتعرض ثم الإستئناف من طرف العارضة. وحيث انه من المعلوم ان التنازل يضع حدا للدعوى كما يضع حدا للخصومة بصفة عامة ويترتب عنه محو الترافع امام القضاء بالنسبة للطلبات المقدم بشانها التنازلات وان المحكمة لم تتناول هذا الدفع بالنقاش مما يكون حكمها متسما بخرق حق من حقوق الدفاع الحكم موضوع الطعن اساء تطبيق مقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة وان الحكم موضوع الطعن بالإستئناف ارتكز في حكمه برد دفع المتعرضة المتعلق بتقادم الدعوى الصرفية على أساس ان الشيك موضوع الأمر بالأداء في 10-11-2022 وقدم في -15-11-2022 وان المتعرض ضده وان كان لم يتقدم بمقال الأمر بالأداء إلا بتاريخ 17-01-2024 فإنه تقدم بطلب حجز تحفظ 2022-12-06 وتم تنفيده بتاريخ 13-12-2022 وأنه بعد ذلك تم تحويل الحجز التحفظي الى تنفيد بتاريخ 15-05-2024. واعتبرت المحكمة ان هذه الإجراءات هي قاطعة للتقادم المدفوع به من طرف المستانفة وطبقت المحكمة مقتضيات الفصل 381 من قانون الإلتزامات والعقود وأن المحكمة وان سايرت المستانف عليه في الإجراءات التي قام بها واعتبرتها قاطعة للتقادم وفق مقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع. فإن هذه الإجراءات امتدت منذ تقديم الشيك للبنك بتاريخ 15-11-2022 وتقديم الشكاية بخصوصه بتاريخ 02-12-2022 ثم قام المستانف عليه بإستصدار حكم بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري بتاريخ 2022-12-07 ثم قام بتحويل الحجز التحفظي الى حجز تنفيدي بتاريخ 16-12-2022 وان البين من المناقشة أعلاه ان المستانف عليه قام بالإجراءات أعلاه التي تبتدئ من 15-11-2022 وتنتهي بتاريخ 13-12-2022 وهو اخر اجراء قام به المستانف عليه قبل تقديمه لمقال الأمر بالأداء الذي كان بتاريخ 17-01-2024 وبناءا عليه فإن المدة الفاصلة بين اخر اجراء قام به المستانف عليه والذي كان بتاريخ 2022-12-16 وتاريخ تقديم مقال الأمر بالأداء والذي كان بتاريخ 17-01-2024 يتضح على ان المدة الفاصلة بين اخر اجراء وتاريخ تقديم مقال الأمر بالأداء قد تجاوز السنة والنصف مما تكون الدعوى قد طالها التقادم المنصوص عليه في المادة 295 من مدونة التجارة وان المحكمة قد اعتبرت الإجراءات التي قام بها المستانف عليه قاطعة للتقادم غير أن هذه الإجراءات انتهت بأخر مطالبة قضائية كانت بتاريخ 13-12-2022 ومنذ هذا التاريخ لم تعرف هذه المسطرة أي اجراء الى ان تقدم المستانف عليه بمقال الأمر بالاداء بتاريخ 17-01-2024 لذلك فإن المدة الزمنية الفاصلة بين اخر مطالبة وتاريخ تقديم الدعوى كفيلة للقول بتوافر مقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة وان الحكم الإبتدائي الذي نحى خلاف ذلك يكون قد اساء تطبيق مقتضيات المادة أعلاه ويكون حكمه معرضا للإلغاء وحول فساد التعليل فان المحكمة مصدرة الحكم ردت الدفع المتار من طرف العارضة فيما يتعلق بسبب الشيك وانعدام مقابل الوفاء المتمثل في التجهيزات التي التزم المستأنف عليه بتوريدها للعارضة معللة ذلك ان الشيك يتداول بعيدا عن سببه وان العارضة كان عليها ان تقوم بتحديد اسم الموردين المذكورين كمستفيدين من الشيك وهو الأمر غير المحقق في هذه النازلة وان هذا التعليل منتقد على أساس ان المستأنف عليه بتقديمه مقال من اجل الأمر بالأداء في اطار المدني فقد اختار ان يحتكم الى قواعد القانون المدني وفي هذا الإطار فإن النازلة يجب أن تطبق عليها قواعد الإثبات في المادة المدنية وانه في هذا الإطار فإن العارضة تتمسك بسبب الشيك كما تتمسك على ان المستانف عليه لم يلتزم بما تعهد به ولم يورد التجهيزات التي السبب الوحيد الذي أدى الى انشاء هذا الشيك كما ان العارضة تتمسك بكون الشيك موضوع الأمر بالأداء استطاع ان يتحصل عليه المستانف عليه بوسائل احتيالية تتجلى حينما طلب من العارضة واكد لها انه سيحتفظ به الى حين تمكين العارضة من المعدات موضوع الاتفاق وان هذه الوقائع التي ذكرتها العارضة تم تأكيدها من طرف المستانف عليه في مجموعة من الكتابات والمحاضر والتصريحات التي يلقي بها هنا وهناك وعلى سبيل المثال فقد صرح المستانف عليه في محضر قانوني تم الإستماع اليه بمناسبة الشكاية التي تقدمت بها العارضة منذ علمها بتقديم الشيكين للأداء وقد صرح المستانف عليه بالتصريحات التالية انه يعرف الممثل القانوني للعارضة المسمى امين (ب.) في غضون سنة 2022 واصبح يتردد على المقهى المملوكة للمثل القانوني للمستأنفة المسماة ب.ا. و صرح ان ممثل العارضة عرض عليه مساعدته في جلب معدات ليستعملها في انتاج الحلويات وكذلك انه سبق ان سافر الى مدينة الدار البيضاء رفقة امين (ب.) ممثل العارضة وكان هذا الأخير ينوي شراء بعض معدات المقهى وهناك طلب منه ممثل العارضة ان يقرضه مبلغ 30 مليون سنتيم نقدا واحضر له المبلغ كاملا وضرب معه موعدا لتسديد المبلغ خلال يومين ثم مرة أخرى م ان الممثل القانوني للعارضة طلب منه ان ان يقرضه مبلغ 41 مليون سنتيم وبالفعل سلمه له نقدا دون ان يوثق عه هذه العملية وان ممثل العارضة ضل يماطله بدعوى انه سوف يمكنه من مستحقاته وعرض عليه ان يسلمه قيمة المبلغ شيكات بنكية وبالفعل تسلم منه الشيكين البنكيين الحاملين لمبلغ 41 مليون سنتيم بعدما وعده المشتكي أي ممثل العارضة ان رصيده سيكون كافيا خلال أيام قليلة وكان ذلك أواخر سنة 2022 وأنه وفى نفس المحضر تم الإستماع فيه الى الشاهدين المسميان عثمان والشاهد رفيق (ح.) وصرح السيد عثمان (ح.) انه كان يشاهد المستانف عليه يتردد على المقهى المملوكة للعارضة كما اكد انه كان حاضرا لما اقترح السيد عبد الغني (د.) على ممثل العارضة جلب تجهيزات خاصة بالمقهى كما اكد انه كان حاضرا وصرح امامه المستانف عليه عبد الغني (د.) المستانف عليه بما يلي ولانجاح هذه العملية لابد ان يسلمه امين (ب.) شيكات كضمانة لجلب التجهيزات وانه ملزم بعرص هذه الشيكات على الموردين لكسب تقثهم وبعدا إتمام عملية تسليم التجهيزات سيقوم بإر بإرجاع الشيكات لأمين بسامي كما التزم امامه بعدم دفع هذه الشيكات للأداء ولاستخلاص امام آية مؤسسة بنكية وانها مجرد ضمانة وانه بعد ذلك مع من امين (ب.) ان الشيكي تقديمهما للأداء وان للأداء وان المستانف عليه اخل بإلتزمه دون هیزات ا بها وانه وفي نفس الإطار صرح الشاهد رفيق (ح.) في محاضر قانونية بما يلي: انه على علم من المستانف عليه انه اتفق مع ممثل المستانفة امين (ب.) بتزويد المقهى المسماة ارزاق بالاص المملوكة للعارضة ببعض المعدات والتجهيزات. أيضا ان عبد الغني (د.) المستانف عليه اتصل به وصرح له عبر تطبيق الواتساب بالعبارة التالية " (ح.) اتصلت بك ماجو بتيش بغيت نقول ليك تعطي لأمين بسامي شي فلوس حتى نتحاسب انا وياك في السلعة لي بقات راه والله العظيم بعت ليه الطومبيل خلصني فيها اوباقي مكتبتها ليه او معطيتهاش ليه او عاطينى شيكات وفلوس باش نجيب ليه ماتریال باقي مادرت فيهم تاحاجة دابا بغيت ترجع ليه الفلوس أو حتى لمادرت والو ترجع ليه الشبكات دابا غادي تعطيه 27 مليون وغاتقسمها ليه او لابقات شي حاجة زايدة عندي غادي نجيبها سلعة كما صرح أيضا ان المستانف عليه يقصد في هذا الحوار الشيكين الحاملين لمبلغ 41 مليون سنتيم موضوع هذا البحث والتي موضوعها جلب تجهيزات وفي نفس الاتجاه صرح الشاهد انه ورغبة من المستانف عليه وتبعا للحوار المشار اليه أعلاه فقد سلم للمسمى امين (ب.) الممثل القانوني للعارضة مبالغ تتراوح مابين سبعون الف درهم وتسعون الف درهم الى ان اتصل به المستانف عليه وخاطبه بالعبارة التالية : تاحاجة دابا بغيت ترجع ليه الفلوس أو حتى المادرت والو ترجع ليه الشبكات دابا غادي تعطيه 27 مليون وغاتقسمها ليه او لابقات شي حاجة زايدة عندي غادي نجيبها سلعة كما صرح أيضا أن المستانف عليه يقصد في هذا الحوار الشبكين الحاملين لمبلغ 41 مليون سنتيم موضوع هذا البحث والتي موضوعها جلب تجهيزات. وفي نفس الاتجاه صرح الشاهد انه ورغبة من المستانف عليه وتبعا للحوار المشار اليه أعلاه فقد سلم للمسمى امين (ب.) الممثل القانوني للعارضة مبالغ تتراوح ما بين سبعون الف درهم وتسعون الف درهم الى ان اتصل به المستانف عليه وخاطبه بالعبارة التالية :فين وصلتي مع ذاك امين حبس ما تبقى تعطيه تا حاجة او داكشي لبقا ديه لسماعيل وبناءا على مواجهة المستانف عليه بتصريحات ممثل المستانفة وتصريحات الشاهدين اجاب بما يلي : صرح المستانف عليه في محضر المواجهة على انه سلم سابقا للمسمى امين (ب.) مبلغ 30 مليون سنتيم في الدار البيضاء وسلمه مقابل ذلك هذين الشيكين الحاملين لمبلغ 30 مليون سنيتم وصرح أيضا انه يعرف الشاهد المسمى رفيق (ح.) واكد بخصوص الحوار الذي دار بينه عبر تطبيق الواتساب وهو الحوار المشار اليه سابقا انه صادر منه ومنسوب اليه وان البين من خلال تصريح المستأنف عليه انه يتناقض بخصوص المبلغ بحيث صرح على انه اقرض ممثل العارضة مبلغ 41 مليون سنتيم في مدينة الدار البيضاء دون ان يوثق ذلك ثم تراجع عن هذا التصريح اثناء المواجهة وصرح انه اقرض ممثل العارضة مبلغ 30 مليون سنتيم مقابل الشيكين الحاملين لمبلغ 41 مليون سنتيم وان المستانفة اذ تستدل بهذا المحضر على اعتبار انه يتضمن إقرار المستانف عليه الصادر عنه بعدم توريده للتجهيزات المتفق عليها كما ان الشيكين معا احتفظا بهما لنفسه وقدمهما للأداء رغم انه لم يف بالتزامه ، ملتمسة قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المتعرض عليه رقم 8861 الصادر في ملف رقم 2024/8216/1531 بتاريخ 22-07-2024 عن المحكمة الإبتدائية التجارية بالدار البيضاء موضوع الأمر بالأداء رقم 203 الصادر في ملف رقم 2024/8102/203 بتاريخ 17-01-2014 والحكم بعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم رقم 8861 واصل وصل أداء الرسوم القضائية وشهادة ضبطية وصورة من محضر عدد 1245 وصورة من المتابعة المسطرة في مستانف عليه ونسخة مستخرجة من البوابة الإلكترونية للمحاكم .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 04/11/2024 عرض فيها أنه يثير انتباه المحكمة بان الدفوع التي تقدمت بها المستأنفة نفس الدفوع التي سبق وان دفعت بها امام كمة التجارية في المرحلة الابتدائية ورفضتها بتعليل سليم و ذلك ما سيو لما يلي : اولا - حول شكاية قبول الشيك على سبيل الضمان صب حيث ان العارض يثير انتباه المحكمة بان نفس الدفوع التي اثارتها المستانفة في مقالها سبق لها ان تقدمت بها امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و التي قضت بردها و من تم رفض تعرضها و هي كالتالي حول اختلاف موضوع المتابعة التي ادلت بها المستأنفة موضوع الامر بالأداء واكدت المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي قضت برفض تعرض المستأنفة على ان موضوع المتابعة المتعلق بالنصب و قبول الشيك على سبيل الضمان يختلف تماما عن موضوع دعوى الأمر بالأداء و لا يمكن الاستناد اليه لإيقاف التنفيذ و الذي جاء في تعليلها ما يلي : " ... لا وجود لارتباط بين الشكاية المذكورة و الاسباب التي اسس عليها التعرض و بالتالي لامجال لإثارتها " انتهى التعليل تفضلوا بالاطلاع على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي برفض تعرض الطالبة المدلى به في الملف وان ذلك ما اكده اجتهاد محكمة النقض في كثير من قراراتها ومنها القرار رقم 145 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023 في الملف التجاري رقم 2021/2/3/1432 و الذي جاء فيه ما يلي : امر بالأداء - التعرض عليه - قاعدة الجنائي يوقف المدني - اثرها . يشترط للتقيد بقاعدة الجنائي يوقف المدني ان يكون بين الدعوى العمومية و الدعوى المدنية وحدة السبب و الموضوع ، وان الثابت من مستندات الملف ان موضوع الدعوى الجنحية يختلف عن موضوع الدعوى المدنية ، فالأول يتعلق بجنحة النصب والاحتيال في حين ان موضوع الدعوى المدنية يتعلق بأمر بالأداء استنادا على الاعتراف بدين ، فيكون بذلك قد ركزت قرارها على اساس قانوني سليم و لم تكن ملزمة بالاستجابة لملتمس اجراء البحث لوجود سند الدين و هي بنهجها تكون قد ارتكزت في قرارها على اساس و يبقى ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار " انتهى تعليل محكمة النقض . و حيث لذلك فان هذا الدفع يبقى مردود و يتعين معه القول والحكم برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا و حول كون ان الاصل هو البراءة - مع العلم ان موضوع المتابعة مختلف تماما عن موضوع الدعوى الحالية فان المتابعة التي ادلت بها المستأنفة - بغض النظر على ان موضوعها يختلف عن موضوع الامر بالأداء - فان الاصل هو براءة العارض و المحكمة لم تصدر حكمها في الموضوع و في مزاعم المستأنفة ، و التي سيتبين بالدليل براءة العارض من تلك الادعاءات و من كل تلك المزاعم التي ليس الغرض منها الا التملص من مديونيتها اتجاه العارض ، مما يتعين معه رد هذا الدفع وحول كون الشيك وسيلة اداء و ليس وسيلة ائتم المعاملة التي كانت سببا في انشاءه اكدت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في تعليلها التي قضت برفض تعرض المستأنفة على ما يلي : " و" حيث بخصوص انعدام سبب الشيك و مقابل الوفاء المتمثل في توريد معدات ، فإن الشيك يعد ذاته دليلا على المديونية فالالتزام الصرفي يتميز عن غيره من الالتزامات العادية و يجعل الشيك سندا مستقلا عن المعاملة التي كانت في الاصل سببا في انشاءه و لا موجب لإلزام المستفيد اي المتعرض ضده من اقامة الحجة لإثبات المعاملة و هذا ما استقرت عليه محكمة النقض في احدى قرارتها اذ جاء في حيثياته انه :" لما كان الشيك الحامل لجميع البيانات الإلزامية يعتبر وظيفيا اداة صرف ووفاء فهو مستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه و انه كسائر الأوراق التجارية الأخرى يتميز بخاصية التجريد اي انه يتداول بعيدا عن سببه ، و لذلك فان حامله يعتبر دائنا لساحبه بالمبلغ المقيد بدون ان يكون ملزما بان يبين السبب الذي من اجله تسلم الشيك الذي ارجع اليه بدون رصيد ) قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2000/11/01 تحت عدد 1740 في الملف المدني عدد : 99/324 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 56 ، ص 347 و ما يليها ) " ، انتهى تعليل الحكم الابتدائي القاضي برفض تعرض المستأنفة لذلك فإن مجرد اصدار الشيك لفائدة العارض يجعل المستأنفة مدينة له بالمبلغ المدون فيه مادامت لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من الدين ، ويجعل كل مزاعمها مردودة و غير جديرة بالاعتبار، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا وحول الدفع بالتقادم الصرفي سبق للعارض ان وضح امام المحكمة الابتدائية ، بأن الدفع بالتقادم الصرفي الذي دفعت به المستانفة لا يرتكز على اي اساس قانوني او واقعي سليم ولذلك فإن العارض السيد عبد الغني (د.) يؤكد دفوعاته السابقة و التي جاءت منسجمة مع تعليل الحكم الابتدائي القاضي برفض تعرض المستأنفة ، و التي وضح فيها ما يلي حول الدفع المتعلق بتقادم الدعوى الصرفية الذي لا وجود له في الملف سبق للعارض ان وضح اثناء المرحلة الابتدائية بانه برجوع المحكمة الى تاريخ دفع الشيك من اجل الوفاء الى البنك المسحوب عليه ، سيتضح لها بانه تم تقديمه من اجل الاداء بتاريخ 2022/11/15 و بما ان اصدار الشيك كان بتاريخ 2022/10/30 فان تقديمه للوفاء تم داخل الاجل القانوني و لا مجال لإثارة الدفع بالتقادم الصرفي وانه بعد ذلك تقدم العارض بطلب من اجل اجراء الحجز التحفظي على الاصل التجاري للمستأنفة بتاريخ 2022/12/06 وانه على اثر ذلك صدر امر من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بخريبكة بإجراء حجز تحفظي على الاصل التجاري للمستأنفة في الملف رقم 2022/2922 بتاريخ 2022/12/07 من اجل ضمان مبلغ الشيك موضوع الأمر بالأداء وانه تم تنفيذ امر الحجز التحفظي على الاصل التجاري للمستأنفة بتاريخ 2022/12/16 من طرف المفوض القضائي السيد عبد الكريم (ع.) وانه على اثر ذلك تم تحويل الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي بموجب الأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بخريبكة في الملف عدد 2024/734 تفضلوا بالاطلاع على امر الحجز التنفيذي المدلى به في الملف وتم تنفيذ تحويل الحجز التحفظي الى تنفيذي بموجب المحضر المحرر من طرف المنفذ في الملف التنفيذي عدد 24/829 وانه امام امتناع المستأنفة عن الاداء تقدم العارض بتاريخ 2022/12/02 بشكاية الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية من اجل اصدار الشيك بدون رصيد ضد الممثل القانوني للمستأنفة وانه امام فرار الممثل القانوني للمستأنفة الى الخارج و عدم العثور عليه من طرف النيابة العامة تم حفظ الشكاية الى حين القيام بذلك وانه امام ذلك تقدم العارض بمقال امام المحكمة التجارية من اجل اداء مبلغ الشيك وان كل هاته الاجراءات هي قاطعة للتقادم كيفما كان نوعه مادامت تمت داخل اجل اقل من شهرين من اصدار الشيك اي داخل الاجل القانوني للالتزام الصرفي الا وهو دفع الشيك من اجل الوفاء داخل اجله وأن ذلك ما أكده اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرار ذلك ما حديث الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2022 في الملف 2020/8206/988 و حول عدم احقية المستأنفة فى التمسك بالتقادم لعدم توفيرها مقابل الوفاء طبقا لمقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة فإنه بغض النظر على عدم وجود التقادم في نازلة الحال كما تمت الاشارة اليه اعلاه ، فانه بالإضافة الى ذلك أن المستأنفة لا يحق لها التمسك بالتقادم مادامت لم توفر مقابل وفاء الشيك و باعترافها ، و ذلك ما نصت عليه مقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة التي جاء فيها ما يلي: "..غير انه في حالة سقوط حق الرجوع ... أو التقادم يبقى الحق في تقديم دعوى ضد الساحب الذي لم يقدم مقابلا للوفاء" وانه مادام تقديم الشيك للوفاء تم داخل الاجل القانوني و اجراءات الحجز التحفظي على الاصل التجاري للمستأنفة و الشكاية كل داخل اجل اقل من شهرين من اصدار الشيك ، و مادامت المستأنفة لم توفر مقابل الوفاء و باعترافها مما يجعل الدفع بالتقادم الصرفي غير سليم و يتعين رده ، و من تم رفض الطلب وحول الدفع المتعلق بالمعاملة التجارية الذي لا يجوز اثارته في مسطرة الأمر بالأداء النابع من الالتزام الصرفي و توقيع المتعرضة و ليس من المعاملة التجارية وأن المستأنفة دفعت بالمعاملة التجارية ، و الحال ان هذا الدفع لا يجوز اثارته في مسطرة الأمر بالأداء لان صلاحيات المحكمة تنحصر في وجود الاداء من عدمه و لا يجوز لها الخوض في المعاملات التجارية التي تبقى من اختصاص قضاء الموضوع و تخضع للمواد المنصوص عليها في مدونة التجارة الخاصة بالمعاملات التجارية و ليست المتعلقة بالأمر بالأداء ، لان هذا الا يتعلق بالالتزام الصرفي النابع من التوقيع على الشيك لفائدة العارض وليس للمعاملة التجارية و ذلك ما اكده اجتهاد محكمة النقض في قرارها عدد 2006 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2008 في الملف التجاري عدد 2008/1/3/867 وان اجتهاد محكمة النقض اكد على ان نطاق صلاحية المحكمة في مسطرة الامر بالأداء ينحصر في التأكد من وجود الاداء من عدمه و لا يجوز لها الخوض في غيرها من الدفوع التي اثارتها المتعرضة بما فيها التقادم ، و ذلك ما جاء في القرار عدد 12 الصادر بتاريخ 14 يناير 2016 في الملف التجاري عدد 2013/1/3/1459 بما يلي : مسطرة الأمر بالأداء - نطاق صلاحيات المحكمة - ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت " بإلغاء الأمر بالأداء المستأنف و صرحت من جديد بسقوط الدعوى للتقادم "، في حين ان تناولها للنزاع و بثها فيه كان في اطار مسطرة الأمر بالأداء التي هي مسطرة استثنائية تبقى خلالها صلاحیات قاضي الأمر بالأداء محددة بمقتضى الفصل 158 من ق.م.م اما في الاستجابة للطلب اذا ظهر له ان الدين ثابت او تصريحه برفض الطلب بأمر معلل و احالة الطرفين على المحكمة المختصة وفق الاجراءات العادية متى ظهر له خلاف ذلك ، فتكون المحكمة بما انتهت اليه في منطوق قرارها من سقوط الدعوى للتقادم قد تجاوزت حدود صلاحياتها فخرقت تضى القانوني المذكور النقض و عرضت قرارها للنقض " ولذلك فان كل دفوعات المستأنفة لا تستقيم مع مسطرة الأمر بالأداء التي تنبني على الالتزام الصرفي بتوقيع المستأنفة على الشيك لفائدة العارض و بعدم ادلاءها بما يفيد اداء الدين ، مما يتعين معه ردها ما يتعين معه ردها و رفض الطلب ، مع ما يترتد عن ذلك قانونا وحول اعتر ستأنفة بعدم اداء مبلغ الشيك وان المستأنف المستأنفة تؤكد مطالب العارض المتمثلة في اعترافها بعدم اداء مبلغ الشيك وذلك بموجب القصص التي اختلقتها كالزعم بأنها اعطت الشيك على سبيل هي جريمة تعترف بها و يعاقب عليها القانون و تؤكد سوء نية المستأنفة في عدم توفير مؤونة الشيك ، الى غيرها من الادعاءات و التي لامجال لتكرار تبيان عدم جديتها لان العقل السليم لن يقبلها ، و هذا كاف لرفض استئنافها ، مع يترتب عن ذلك قانونا ولذلك وامام عدم جدية دفوعات المستأنفة التي سبقت اثارتها اثناء المرحلة الابتدائية وردتها المحكمة بتعليل قانوني سليم ، ملتمسا تمتيع العارض بجميع ما جاء في كتاباته من طلبت و دفوع والحكم بتأييده والحكم برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 25/11/2024 عرض فيها أن المستانف عليه يدفع بعدم وجود لأي ارتباط بين شكاية العارضة والأسباب التي أسس عليها التعرض وان هذا الدفع غير جدير بالاعتبار، وذلك لكون العارضة سبق لها فعلا ان تقدمت بشكاية في موجهة المدعى عليه تتعلق بالشيكين موضوع الامر بالأداء وكما أن الشكاية أنجز فيها محضرا قانونيا يتضمن اعترافات المستأنف عليه بخصوص قبوله الشيكات موضوع الأمر بالأداء على سبيل توريد سلع للمستأنفة، وعلى سبيل الضمان لكونه يقر في المحضر المنجز بخصوص هذه الشيكات أنه تسلم الشيكين وهو يعلم ان الرصيد غير متوفر أثناء صدورهما. كما أقر في محضر الضابطة القضائية على ان الشيكين الحاملين لمبلغ 41 مليون سنتيم تسلمها بعد ما وعده المشتكي أن رصيده سيكون كافيا خلال أيام قليلة بمعنى أن المستأنف عليه تسلم الشيكين وهو يعلم على أن الرصيد غير متوفر أثناء اصدار وان ومن خلال استقراء مضامين المحضر المنجز في الشكاية التي تقدمت بها العارضة يتضح على ان وحدة السبب قائمة ووحدة الأطراف ووحدة الموضوع ناهيك على ان المستأنف عليه يتحدث عن الشكاية والحال انها أصبحت محضرا قانونيا وكانت موضوع أبحاث قضائية وان الأبحاث المأمور بها قضائيا يوثق بمضمونها وتعتبر إقرار بالوقائع والاعترافات المتضمنة بها وان المستأنف عليه يدفع كذلك بانعدام توفر شروط قاعدة الجنائي يعقل المدني التي تتمسك بها العارضة ، وأنها تجد نفسها مضطرة لمناقشة هذا الدفع والذي تؤكد فيه انه يكفي الرجوع الى المحضر الذي أنجزته الضابطة القضائية وتصريحات المصرحين المضمنة به والاقرارات الصادرة عن المستأنف عليه نفسه بخصوص الشيكين موضوع الأمر بالأداء تغني عن البيان ويكفي لتتوفر كافة الشروط المنطقية لتطبيق قاعدة الجنائي يعقل المدني دون البحث في باقي المستندات والتي من بينها المحضر المشار إليه أعلاه والذي ثم احالته على أنظار النيابة العامة وتمت متابعة المستأنف عليه عبد الغني (د.) من أجل النصب وقبول شيك على سبيل الضمان طبقا للفصل 540 من مجموعة القانون الجنائي والمادة 316 من مدونة التجارة، كما تجدر الإشارة الى ان هذه المتابعة سطرت في المحضر الذي كان موضوع بحث شكاية العارضة بخصوص الشيكين موضوع الأمر بالأداء وانه بالرجوع الى الشكاية والمحضر المنجز بخصوصها والمتابعة الصادرة فيه سوف يتضح على أنهم يتعلقان بالشيكين موضوع الأمر بالأداء الذي سبق للمستأنف عليه ان تنازل عنهم أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة، وبعد ذلك قدمهما بالأداء امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، كما ان الملاحظ من خلال هذه الوقائع ان وحدة السبب والأطراف والموضوع متوفرة في الدعوى الجنحية والدعوى المدنية مما يتعين الاعمال بهذه المقتضيات، والحكم تبعا لذلك بالقول بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعد التصدي برفض طلب المستأنف عليه، ملتمسا إلغاء الحكم المتعرض عليه رقم 8861 الصادر في ملف رقم 2024/8216/1531 بتاريخ 2024/07/22 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء موضوع الأمر بالأداء رقم 203 الصادر في ملف رقم 2024/8102/203 بتاريخ 2024/01/17 عن المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء والحكم بعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 25/11/2024 حضرها نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيبية؛وتخلف نائب المستانف عليه؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 02/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليل وانعدام الاساس القانوني وبسطت أوجه استئنافها وفق ماهو مسطر اعلاه.
وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من تقادم الدعوى فقد صح مانعته المستأنفة ذلك أن دعوى الحال باعتبارها دعوى صرفية نشأت مباشرة عن الورقة الصرفية فهي تخضع من حيث التقادم لمقتضيات المادة 295 مدونة التجارة في فقرتها الاولى الناصة على أنه "تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الاخرين بمضي ستة أشهر ابتداءا من تاريخ انقضاء الاجل."وان الثابت من وثائق الملف أن الشيك موضوع الامر بالاداء محرر في 10/11/2022 وقدم في 15/11/2022؛وان المستأنف عليه وان تقدم بطلب حجز تحفظي بتاريخ 06/12/2022 الا انه لم يقدم دعوى الامر بالاداء الا بتاريخ 17/01/2024 اي بعد مرور اكثر من سنة على تاريخ اخر اجراء؛وعليه وفي غياب قيامه بأي اجراء اخر قاطع للتقادم ما بين تاريخ الحجز التحفظي المؤرخ في 16/12/2022 وتاريخ تقديم دعوى الاداء فان مقتضيات المادة 295 تبقى قائمة والدعوى طالها التقادم ويجعل من الشيك سندا عاديا للدين؛وقد جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 411/1 صادر بتاريخ 17/06/2021 في ملف تجاري عدد 881/3/3/2020 ((...التضمين الذي يستفاد منه أن الطالب أسس دعواه على سند وحيد وهو الشيك.والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كان معروضا عليها ماذكر واعتبرت ان دعوى الطالب تقادمت طبقا للمادة 295 من مدونة التجارة بتعليلها الذي جاء فيه ان الدعوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة الصرفية تخضع من حيث التقادم لمقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة التي تنص على انه تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملزمين الاخرين بمضي ستة أشهر ابتداءا من تاريخ انقضاء اجل التقديم؛وان تاريخ سحب عدد 234229 يعود ل 13/10/2014؛والدعوى أقيمت من طرف المستأنف عليه بتاريخ 05/02/2019؛ومادام ان مقتضيات الفقرة 1 من المادة 295 من مدونة التجارة تحدد اجل تقادم دعوى حامل الشيك ضد ساحبه بمضي 6 اشهر على تاريخ انقضاء اجل تقديمه للاستخلاص؛فان الدعوى المقامة بعد مرور اكثر من اربع سنوات قد طالها التقادم ويتعين تبعا لذلك التصريح برفضها ..."تكون قد طبقت صوابا مقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة الواجبة التطبيق على النازلة مادام أن ماكان معروضا عليها هو دعوى مؤسسة على مجرد شيك؛ولما أخضعته في تقادمه للمادة المذكورة لم تخرف الفصل 3 من ق م م طبقت القانون الواجب التطبيق وجاء بذلك قرارها معلل تعليلا سليما وكافيا وغير خارق لاي من المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير اساس))؛وان ماتشبت به المستأنف عليه من ان نطاق صلاحية المحكمة في مسطرة الامر بالأداء ينحصر في التأكد من وجود الاداء من عدمه و لا يجوز لها الخوض في غيرها من الدفوع التي اثارتها المتعرضة بما فيها التقادم يبقى دفع مردود باعتبار ان محكمة التعرض تبث في القضية باعتبارها محكمة موضوع وتناقش جميع الدفوعات المثارة من الطرفين وهذا ما اكدته محكمة النقض في قرارها عدد 751 الصادر بتاريخ 20/12/2017 في الملف عدد 1749/3/3/2017 الذي جاء فيه "ان المشرع وبمقتضى تعديل مسطرة الامر بالاداء منح للمدعى عليه حق الطعن بالتعرض في الامر القاضي عليه بالاداء؛وبذلك فان محكمة التعرض تبت فيه باعتبارها محكمة موضوع وليس محكمة استئنافية تقضي بعدم الاختصاص في حالة المنازعة الجدية."
وحيث استنادا لما ذكر وطالما ان الدعوى طالها امد التقادم الصرفي وفق الثابت من حيثيات القرار علاه فان المحكمة تبقى في حل من مناقشة باقي اسباب الاستئناف المثارة من طرف الطاعنة؛ويكون معه ماتمسكت به مؤسس قانونا ويتعين معه اعتبار الاستئناف المقدم من طرفها والحكم من جديد بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعرض والحكم من جديد بالغاء الامر بالاداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2024 في الملف عدد 203/8102/2024؛مع الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه؛وتحميل المستانف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعرض والحكم من جديد بالغاء الامر بالاداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2024 في الملف عدد 203/8102/2024 والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه؛وتحميل المستانف عليه الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55079
Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55537
Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55627
Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55701
Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55787
Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024