Charge de la preuve du paiement : il appartient au débiteur de prouver que le virement effectué constitue un paiement distinct de celui déjà pris en compte par le créancier (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65281

Identification

Réf

65281

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6033

Date de décision

29/12/2022

N° de dossier

2022/8202/4277

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant qu'un paiement partiel n'avait pas été correctement imputé par les premiers juges, au vu des relevés de compte et des états de facturation versés aux débats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au débiteur, qui se prévaut d'un paiement libératoire, d'en rapporter la preuve certaine. Elle relève que le débiteur n'établit pas avoir effectué deux versements distincts du même montant et que les documents comptables produits par le créancier, non utilement contestés, démontrent l'imputation d'un paiement unique. La cour précise à cet égard que l'état des factures mentionne les dates d'échéance et non les dates de règlement, ce qui rend inopérant l'argument de l'appelant tiré d'une prétendue chronologie des paiements. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة نائبتها ، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 28/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1788 الصادر بتاريخ 19/05/2022 في الملف عدد 982/8235/2022 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي ب " بأدائها لفائدة المدعية شركة (إ.) مبلغ 107.904,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات".

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 16/06/2022 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 28/06/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن شركة (إ.) تقدمت بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2022/03/16 والذي جاء فيه أنهامدينة للمدعى عليها بما مجموعه 107.904,00 درهم ، الناتج عن عدم أداء المدعى عليها ما تبقى من قيمة الفاتورة عدد 14115، وقيمة الفاتورة الثانية عدد 14657، وأن المدعى عليها ترفض أداء الدين المذكور رغم كل المحاولات الحبية،و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 107.904,00 درهم عن باقي مستحقاتها ،ومبلغ 20.000.000 درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء الامتناع عن أداء مستحقاتها مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وعززت مقالها بإنذار ورسالة ، والفواتير الواجب أداؤها، و سند التسليم وملخص للفواتير.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 2022/04/28 والتي جاء فيها أنها أدت ما عليها من مبالغ للمدعية وأنها ستدلي للمحكمة بما يفيد الأداء ملتمسة رفض الطلبوتحميل المدعية الصائر.

وبجلسة 19/05/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى عللت قضاءها بما يلي:" وحيث أنه بمقارنة التحويلات المشار إليها أعلاه بغض النظر عن عدم بيان الشخص القائم بالتحويل لفائدة المدعية ورقم الحساب الذي تمت عبره هذه العمليات فإنه يتبين أن التحويلات الأربع الأولى سابقة عن تاريخ الفواتير المطالب بها مما يتعين اسبتعادها"، و رغم استبعاد الحكم التحويلات المدلى بها من طرف الطاعنة فقد استدرك في تعليله إلى أن التحويل الوحيد المضاف لتاريخ وصل التسليم رقم 43680 أي 08/08/2019 بمبلغ 70.000,00 درهم ، و قد أشارت المستأنف عليها في مقالها بتوصلها بما مجموعه 119.998,00 درهم من أصل الفاتورة المؤرخة في 07/08/2019 وقامت بخصمه من المبلغ الأصلي وتطالب بالمتبقي منها،لكن الثابت من كشف حساب الفواتير من الفترة 01/01/2018 إلى 28/02/2022ETAT DES FACTURES المدلى به رفقة المقال أنه بتاريخ 05/08/2019 تمت تسوية الفاتورة رقم 14115 جزئيا بمبلغ 120.000,00 درهم والباقي هو 99.960.00 درهم، كما يستفاد من كشف الحساب البنكي للعارضة بالقرض الفلاحي للمغرب أنه بتاريخ 06/08/2019 تم تحويل مبلغ 70.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها أي بعد تاريخ التسوية الجزئية حسبما ورد بوضعية الفواتير المشار إليها أعلاه ، فيكون مبلغ المديونية هو 9960,00 درهم مضاف إليه مبلغ 7944,00 درهم.

و التمست إلغاء الحكم جزئيا فيما قضى به من أداء ، و الإشهاد بأن ما تبقى من مديونيتها عن الفاتورة رقم 14115 هو 9960,00 درهم، و عن الفاتورة رقم 14657 هو مبلغ 7944,00 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه، و غلاف التبليغ، و وضعية الفواتير، و كشف حساب.

و بناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/10/2022 و التي جاء فيها أن المستأنفة تعترف ضمنيا بالمبالغ المطالب بها، فهذه الأخيرة كانت مدينة بتاريخ 05/08/2019 بمبلغ 219.960,00 درهم، و تسلمت العارضة بتاريخ 06/08/2019 عن طريق تحويل بنكي مبلغ 70.000,00 درهم، و بتاريخ 30/01/2020 توصلت بمبلغ 50.000,00 درهم، فيكون مجموع المبالغ المتبقية عن الفاتورة الأولى هو 99.690,00 درهم، بالإضافة إلى مبلغ الفاتورة الثانية بحسب مبلغ 7944,00 درهم، و يكون المبلغ المتبقى بذمة المستأنفة هو 107.904,00 درهم، و تكون المديونية ثابتة.

و التمست الحكم برد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع الفوائد القانونية و تحميل المستأنفة الصائر.

و أرفقت مذكرتها بصورة من بيان الفواتير.

و بجلسة 15/12/2022 أدلت نائبة المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها أنه يتبين من بيان الفواتيرETAT DES FACTURES عن الفترة من 01/01/2018 إلى 28/02/2022 أنه بتاريخ 05/08/2019 كانت الدائنية بمبلغ 219.960,00 و تمت تسوية مبلغ 120.000,00 درهم، و الباقي هو 99.960,00 درهم، و بتاريخ 06/08/2019 أي بعد تاريخ التسوية المشار إليه أعلاه تم تحويل مبلغ 70.000,00 درهم ، و هو ما أقرت به المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية و التمست الحكم وفق محرراتها السابقة.

وحيث ادرج الملف بجلسة 15/12/2022 حضرتها نائبة المستأنفة و أدلت بمذكرة تعقيبية و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 29/12/2022.

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم نقصان التعليل بدعوى أن الثابت من كشف حساب الفواتير عن الفترة 01/01/2018 إلى 28/02/2022ETAT DES FACTURES المدلى به أنه بتاريخ 05/08/2019 تمت تسوية الفاتورة رقم 14115 جزئيا بمبلغ 120.000,00 درهم والباقي هو 99.960.00 درهم، كما يستفاد من كشف الحساب البنكي للمستأنفة أنه بتاريخ 06/08/2019 تم تحويل مبلغ 70.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها أي بعد تاريخ التسوية الجزئية ، فيكون مبلغ المديونية هو 9960,00 درهم عن الفاتورة الأولى مضاف إليه مبلغ 7944,00 درهم عن الفاتورة الثانية.

لكن حيث إن الثابت من وضعية الفواتير المدلى به من طرف المستأنف عليها بجلسة 20/10/2022 و الذي لم تنازع فيه المستأنفة بمقبول أن الفاتورة رقم 14115 بمبلغ 2019.960,00 درهم تم أداء جزء منها بحسب مبلغ 70.000,00 درهم بواسطة تحويل بنكي بتاريخ 07/08/2019 ، و تم أداء مبلغ 50.000,00 درهم نقدا بتاريخ 30/01/2020 ليكون الباقي المستحق عن هذه الفاتورة هو 99.960,00 درهم، كما يتبين من كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنفة أن عملية تحويل مبلغ 70.000,00 درهم عن الفاتورة الأولى تمت بتاريخ 06/08/2019.

و حيث إن المستأنفة لم تثبت أنها أدت مبلغ 70.000,00 درهم للمستأنف عليها مرتين، إضافة إلى أن وضعية الفواتير المدلى بها تتعلق بتاريخ الفواتير المستحقة عن المدة من 01/01/2018 إلى 28/02/2022 و ليس بتاريخ أداء قيمتها و تسويتها، و يكون بالتالي دفع المستأنفة بأنها أدت مبلغ 70.000,00 درهم بتاريخ 06/08/2019 بعد تاريخ التسوية غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

و حيث إنه و تبعا لذلك تكون مديونية المستأنفة للمستأنف عليها ثابتة عن الفاتورة رقم 14115 بمبلغ 99.960,00 درهم يضاف إليه مبلغ 7944,00 درهم ليصبح المجموع هو 107.904,00 درهم و هو ما قضى به الحكم المطعون فيه.

و حيث إنه و استنادا لما ذكر يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

و حيث يتعين إبقاء المصاريف على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial