Chambre d’accusation : L’obligation de motiver sa décision confirmant un non-lieu sans se borner à adopter les motifs du juge d’instruction (Cass. crim. 2007)

Réf : 16157

Identification

Réf

16157

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1112/7

Date de décision

09/05/2007

N° de dossier

1217/07

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 222 - 231 - 238 - 241 - 242 - 243 - 248 - 250 - 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de non-lieu, se borne à en adopter les motifs sans procéder elle-même, par l'effet dévolutif de l'appel, à l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier. Une telle motivation est insuffisante dès lors qu'il incombe à la chambre d'accusation de discuter l'ensemble des charges susceptibles de justifier une saisine de la juridiction de jugement, sans toutefois se prononcer sur la valeur des preuves, dont l'appréciation relève de la compétence exclusive de ladite juridiction.

Résumé en arabe

تحقيق ـ قرار قاضي التحقيق ـ استئنافه ـ مكالمات هاتفية ـ عدم مناقشة الأدلة ـ نشر الدعوى (نعم).
إن الغرفة الجنحية لما عللت قرارها بتأييد قرار عدم المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق، دون أن تتعرض بحكم الأثر الناشر للاستئناف بالتحليل لتصريحات متهمين آخرين بخصوص جرد لائحة المكالمات الهاتفية كأدلة مبررة للإحالة على المحكمة، مادام أمر قاضي التحقيق لا ينفي الواقعة ووصفها الإجرامي يكون قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

Texte intégral

القرار عدد: 1112/7، المؤرخ في: 09/05/2007، الملف الجنحي عدد: 1217/07
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية التي تستوجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. ذلك أن تصريحات المتهم الرئيسي مراد البوزياني جاءت متواترة ومنسجمة تعززها قرائن قضائية تجعل الفعل الجرمي موضوع المتابعة ثابت في حق الضنين خالد الذكرة، وأن تأييد قرار قاضي التحقيق من شأنه سلب قاضي الموضوع إمكانية النظر في الوقائع المعروضة عليه بشكل متكامل بناء على قاعدة القناعة الوجدانية للوصول إلى الحقيقة مادام أمر السيد قاضي التحقيق لا ينفي عن الواقعة وصفها الجرمي مما يعرض القرار فيما ذهب إليه النقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية،
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإنه يتعين أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن نقصان التعليل أو فساده يوازيان انعدامه.
وبناء على المواد 222 و231 و238 و241 و242 ة243 و248 و250 نت قانون المسطرة الجنائية،
حيث لما كانت الغرفة الجنحية هي الجهة القضائية المنوط بها مراقبة أعمال التحقيق شكلا ومضمونا، فإنها لما عللت قرارها بتأييد قرار عدم المتابعة بالقول: « وحيث تبين لها بعد اطلاعها على كافة الوثائق ودراستها للقضية على ضوء ذلك أن الأمر المستأنف في شقه القاضي بعدم متابعة المتهم خالد الذكرة جاء معللا تعليلا سليما ويتعين بالتالي تأييده » من دون أن تتعرض بحكم الأثر الناشر للاستئناف بالتحليل لتصريحات المتهمين رشيد بوزياني وسعيد مزمير ونتيجة الأمر القاضي الصادر عن قاضي التحقيق بتاريخ 26/05/2006 بخصوص جرد لائحة المكالمات الهاتفية وإذ هي لم تناقشها كأدلة مبررة للإحالة على المحاكمة لم يتعرض قرار قاضي التحقيق الذي انصرف في تعليله إلى تقدير قيمة الأدلة التي يعود الاختصاص فيها لمحكمة الموضوع ـ لما كان ذلك ـ جاء قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 27/09/2006 في القضية ذات العدد 73/09/06. وبإحالتها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة قضائية أخرى وأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيسا، والمستشارين السادة: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري مقررا وعبد الله زيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale