CCass,Rabat,25/4/1995, 417

Réf : 20015

Identification

Réf

20015

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

417

Date de décision

25/04/1995

N° de dossier

8461/1992

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Sociale - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 64

Résumé en français

 La relation de travail suppose que le salarié soit placé sous le contrôle de l'employeur et lui soit subordonné juridiquement. L'acte par lequel la gérance d'une station service est confiée à une personne qui exerce en toute indépendance avec l'aide de salariés qui travaillent  sous sa propre responsabilité, son contrôle et son autorité, ne peut être considérée comme un contrat de travail.

Résumé en arabe

لا يصح اعتبار علاقة الشغل بين الطرفين إذا لم تكن قائمة على إشراف المشغل وتبعية الأجير. العقد الذي يوكل بمقتضاه لشخص تسيير محطة بنزين تحت مسؤوليته وبمساعدة عمال يعملون بالمحطة تحت سلطته ومراقبته لا يمكن اعتباره عقد شغل. إن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت العلاقة القائمة بين الطاعن والمطعون علاقة تسيير وليست علاقة عمل وردت مطالبه المتعلقة بتعويضات الشغل.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) القرار رقم 417 بتاريخ 1995/04/25 ملف اجتماعي عدد 8461/92 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون ؛ فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الأولى للنقض ؛ حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بدعوى التعويض عن الطرد التعسفي الذي ذكر أنه تعرض له بتاريخ سنة 1978 من لدن شركة طوطال بعدما عمل معها منذ 1947 إلى 65 داخل الشركة ومن 65 إلى تاريخ الطرد عمل مسيرا ومشرفا على محطة البنزين ، وبعد نفي المدعى عليها لعلاقة العمل وتأكيدها أن العلاقة التي تجمعها مع المدعي هي التسيير الحر للمحطة حسب العقد المبرم بينهما سنة 1972. فاعتبرت المحكمة الابتدائية أن العلاقة التي تجمع بين الطرفين ليست علاقة شغل وحكمت برفض الطلب وبعد استيناف المدعي أصدرت محكمة الاستيناف قرارها بالتأييد وهو القرار المطعون فيه بالنقض من لدن المدعي المستأنف. حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية جوهرية يشكل ضررا بحقوق الدفاع حسب الفصل 345 من ق م م وذلك بعدم إشارته لوقوع تلاوة تقرير المستشار المقرر أو عدم تلاوته. لكن حيث إن القرار المطعون فيه أشار إلى أن تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين وبذلك يكون هذا الفرع من الوسيلة خلاف الواقع فهو غير مقبول. فيما يتعلق بالفرع الثاني والثالث من الوسيلة الأولى للنقض والوسيلة الثانية للنقض : حيث يؤاخذ الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوع الطاعن وعدم الارتكاز على أساس قانوني. ذلك أنه اعتمد على أربع حيثيات في حين أن تكليف الطاعن من لدن الشركة بالإشراف والتسيير للمحطة يعتبر ترقية وأنه كان يحتفظ بجزء من المداخيل قصد اقتطاع أجرته وتغطية مصاريف الضرائب نيابة عن المشغلة ، ولم تناقش المحكمة هذه الدفوع لتبحث في وجود الإشراف والتبعية كما أنها لم تجب عن الدفع بكون عقد التسيير الحر كتب باللغة الفرنسية التي يجهلها الطاعن وبطريقة تدليسية طبقا لما يتطلبه الفصل 427 من قانون ل ع وأن مجرد تأييد الحكم الابتدائي يدل على هشاشة القرار المطعون فيه. لكن حيث إن الطاعن لا ينكر أنه ارتبط مع المطلوبة منذ سنة 72 على الأقل في تسيير محطة البنزين حسب العقد الذي أدلى به الطرفان وادعاؤه الجهل بمحتوى العقد يتنافى مع عمله بمقتضاه مدة 15 سنة وإقراره باستخلاص أجرته وأجرة العمال معه وواجب الضرائب وبذلك يكون سكوت القرار على الدفع بالجهل بالعقد بمثابة رفض ضمني له لأنه دفع غير ثابت وقد اعتمد الحكم الابتدائي المؤيد على وجود عقد التسيير الحر وانتفاء علاقة الشغل بين الطرفين لانتفاء عنصري التبعية والإشراف بينهما وهو تعليل كاف لما انتهى إليه بالإضافة لحيثيات القرار التي تسير في نفس الاتجاه وبذلك تكون وسائل النقض على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبجعل الصائر على عاتق الطالب.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بشارع مولاي يوسف بالرباط وكانت الهيئة متركبة من : الأطراف الهيئة الحاكمة السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : ادريس المزدغي مقررا ، لحبيب بلقصير ، ابراهيم بولحيان ، محمد الحجوجي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف اجزول وكاتبة الضبط السيدة مليكة طيب.

Quelques décisions du même thème : Travail