Réf
20740
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
23030
Date de décision
30/11/1967
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
Présentation, Justificatif, Garde enfant, Arrêt de cassation
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 24
Le jugement ordonnant la garde d’un enfant ne constitue pas en soit un justificatif pour ne pas procéder à la présentation dudit enfant notamment si un arrêt de cassation a été rendu dans ce sens.
حكم صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 30/11/1967 ملف جنحي 23030
عدم تقديم طفل يوجد تحت الحضانة
باسم جلالة الملك
بتاريخ 30 نونبر 1967 ، ان الغرفة الجنائية، من المجلس الاعلى، في جلستها العلنية اصدرت الحكم الاتي نصه:
بين:
افلين كاهيلي، الساكنة بباريس – فرنسا – شارع فيكتور هيجو رقم 3
النائب عنها الاستاذ عبد الكريم بن جلون التويمي، طالبة
والحسن المزواري بن الحاج التهامي الجلاوي الساكن بالدار البيضاء براس انفا، مطلوب
فيما يلي تقرير المستشار الموقع من طرف السيد رئيس الغرفة:
الصفحة الاولى
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطالبة المسماة افلين كاهيل بتاريخ سابع عشر فبراير 1966 ضد حكم المحكمة الاقليمية الموحدة بالدار البيضاء بتاريخ 8 فبراير 1966 ملف جنحي عدد 65 – 2732 الصادر بالغاء الحكم الابتدائي الذي كان يقضي على الحسن المزواري بالحبس لمدة 15 يوما مع ايقاف التنفيذ و 250 درهما غرامة من اجل الامتناع من رد قاصر الى من له الحق في حضانته مع اداء تعويض رمزي قدره درهم واحد وبارجاع البنت عائشة مريم الى والدتها الحاضنة، والحكم ببراءة المتهم لفائدة الشك وبعدم الاختصاص فيما يخص طلب التعويض المدني،
وبعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار عبد السلام الدبي الذي تلى بالجلسة العلنية،
وعلى مستنتجات السيد المحامي العام عبد الواحد العلوي الاستماع اليه بالجلسة العلنية،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها،
في شان الوسيلة الثانية،
بناء على الفصل 477 من القانون الجنائي، حيث انه بمقتضى هذا الفصل، فانه اذا صدر حكم قضائي بالحضانة، وكان نهائيا او نافذا بصفة مؤقتة، فان الاب او الام او أي شخص يمتنع عن تقديم القاصر الى من له الحق في المطالبة بذلك يعاقب بالحبس من شهر الى سنة والغرامة من مائة وعشرين الى الف درهم، وهكذا فانه مهما تملص أي كان من الاذعان لحكم بالحضانة يقضي عليه بتقديم قاصر الى من له الحق في المطالبة به، وذلك عن عمد ودون ما وجود مانع خارج عن ارادته، الا واعتبرت الجنحة قائمة في حقه،
وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى بالغاء الحكم الابتدائي الصادر على المدعى عليه في النقض بخمسة عشر يوما حبسا موقوف التنفيذ و 250 درهما غرامة من اجل الامتناع عن رد قاصر الى من له الحق في حضانته مع اداء تعويض رمزي قدره درهم واحد وارجاع البنت عائشة مريم لوالدتها الحاضنة وببراءة المتهم وبعدم الاختصاص فيما يخص الدعوى المدنية لعدم اقتناع المحكمة اقتناعا كافيا من ثبوت نية الاجرام التي هي شرط اساسي في ادانة الظنين والحال ان الثابت من تنصيصاته وتنصيصات الحكم الابتدائي المستانف وباقي وثائق المسطرة انه بعدما صدر من محكمة السين بباريس في 7 مايو 1962 حكم يقضي للعارضة بالحضانة على بنتها من زوجها السابق المدعى عليه في النقض عائشة مريم المزدادة في سنة 1956 وصدر من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في 20 فبراير 1964 حكم يقضي بتنفيذ الحكم المشار اليه اعلاه في مجموع المملكة المغربية كانت الطفلة عائشة مريم تعيش مع والدتها الحاضنة الى ان اخذها والدها في شهر غشت 1964 وكان لزاما عليه ارجاعها لامها قبل 15 غشت من نفس السنة الذي هو اخر اجل يمكنه ابقاؤها معه فيه بيد انه استبقاها عنده بعد هذا الاجل والتمس حكما من قاضي المستعجلات بالدار البيضاء بتاريخ 14 غشت 1964 قضى له بابقاء البنت لديه ريثما تبت محكمة الموضوع في الدعوى المرفوعة من طرف المتهم فيما يخص الحضانة واقرت هذا الحكم محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 27 دجنبر 1964 الا ان الغرفة المدنية من المجلس الاعلى قضت في 20 يونيو 1965 بابطال ذلك الحكم بدون احالة لعدم اختصاص قاضي المستعجلات في النازلة، وان المدعى عليه في النقض بلغ هذا الحكم وبالرغم من ذلك امتنع عن تسليم البنت لامها التي لها حق حضانتها.
وحيث ان الحكم المطعون فيه اعتمد فيما انتهى اليه من عدم الاقتناع بما فيه الكفاية من ثبوت نية الاجرام في حق المتهم على ان هذا الاخير اعطى كمبرر لاحتفاظه ببنته خلافا لما سبق ان اتفق عليه مع مفارقته بان هذه الاخيرة لم تقم بالتزامها في تربية ابنته تربية اسلامية بل انها اخذت تلقنها الديانة المسيحية بمساعدتها على الحضور في الدروس الدينية والمشاركة في الصلوات الكاثوليكية وعلى ان موقفه هذا كانت تسانده فيه الاحكام المدنية المستعجلة المومأ اليها اعلاه وان كان البعض منها قد نقض،
لكن حيث من جهة ان علة مخالفة الاتفاق بشان تربية البنت على دين ابيها ليست من قبيل المانع الخارج عن ارادة المتهم بحيث تنتفي معه جنحة الامتناع من تقديم قاصر لمن له الحق في المطالبة به ومن جهة اخرى ان الاحكام المدنية المستعجلة نقضت كلها بمقتضى قرار المجلس الاعلى الصادر بالابطال بدون احالة وليس البعض منها فقط كما ورد خطا في تعليل الحكم المطعون فيه،
وعليه فان الحكم المطعون فيه خرق النص المشار اليه اعلاه باهماله لمقتضياته مما يجعله معرضا للنقض،
وحيث ان النقض مرفوع من الفريق المطالب بالحق المدني، الامر الذي يجعل اثره محصورا في حدود المصالح المدنية عملا بمقتضيات الفصل 585 من قانون المسطرة المدنية،
من اجله:
ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها:
قضى المجلس الاعلى وابطال الحكم المطعون فيه، وباحالة القضية للبت فيها من جديد طبق القانون وفي حدود المصالح المدنية على نفس المحكمة متركبة من هيئة اخرى، ويرد القدر المودع لصاحبته، وعلى المدعى عليه في النقض بالصائر وقدره مائة وخمسة دراهم تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الاجبار في الحد الادنى،
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الاقليمية بالدار البيضاء اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالمشور بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الاعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 23 نونبر 1967 وهم السادة : رئيس الغرفة الحسن الكتاني والمستشارون محمد اليطفتي وعبد السلام الدبي – مقرر – واحمد الزغاري ومحمد الصبار الاختصاصي بمحضر المحامي العام السيد عبد الواحد العلوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني.
كاتب الضبط المستشار المقرر الرئيس