CCass,30/05/1985,94

Réf : 20026

Identification

Réf

20026

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

94

Date de décision

30/05/1985

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Avril, Mai, Juin 1988

Résumé en français

En application du principe du parallélisme des formes, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un directeur régulièrement nommé par dahir que par un autre dahir pris à cet effet. Constitue un excès de pouvoir, la désignation à sa place par le ministre de tutelle d'un nouveau directeur sans qu'un autre dahir ait été pris pour mettre fin à ses fonctions.

Résumé en arabe

ثبت من أوراق الملف أن طالب الإلغاء قد عين بمقتضى ظهير شريف بتاريخ 7أبريل 1979 ، نشر بالجريدة الرسمية عدد ......... ، مديرا عاما لمكتبتنمية التعاون. وحيث لم يكن من الممكن جعل حد لمهامه كمدير عام لهذا المكتب إلا طبقا لمبدأ توازيالشكليات أي بمقتضى ظهير شريف متخذ في هذا الموضوع الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيهمشوبا بالشطط في استعمال السلطة.

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة الإدارية قرار رقم 94 صادر بتاريخ 1985/5/30. التعليل حيث إن أحمد الفركلي يطلب بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر الإداريالصادر عن وزير التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني بتاريخ 24 فبراير 1982 والذي قضىبفسخ الاتفاقية المبرمة بينه وبين كتابة الدولة في التخطيط والتنمية الجهوية وكذلك المقرر الإداريالضمني بعزله من منصب مدير عام لمكتب تنمية التعاون موضحا أنه ينتسب إلى أطر الصندوقالوطني للقرض الفلاحي، حيث اشتغل سنوات عديدة في مناصب عالية ضمن الصندوق المذكور،ونظرا لكفاءته المهنية في ميدان التنمية فقد ارتأت السلطات العليا في أوائل سنة 1977 أن تسندإليه الإدارة العامة لمكتب تنمية التعاون الذي كان تابعا إذاك لكتابة الدولة لدى الوزير الأولالمكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية التي حلت محلها فيما بعد وزارة التخطيط وتكوين الأطروالتكوين المهني مع الإشارة إلى أن هذا المكتب أحدث بمقتضى الظهير الشريف رقم 1. 62. 146المؤرخ في 18 شتنبر 1962 الذي ألغاه وحل محله الظهير بمثابة قانون المؤرخ في 23 أبريل1975 وفي هذا الإطار وجه كاتب الدولة للتخطيط والتنمية الجهوية للقرض الفلاحي رسالةتحت رقم 91 وتاريخ 26 يناير 1977 يطلب فيها وضع العارض تحت تصرف المكتب المذكورللقيام بمهمة مدير لتلك المؤسسة وبرسالة مؤرخة في 3 فبراير 1977 أجاب الصندوق الوطنيللقرض الفلاحي بالموافقة على الطلب وتنفيذا لذلك أبرمت بين كاتب الدولة للتخطيط والتنميةالجهوية والمدير العام للصندوق الوطني للقرض الفلاحي اتفاقية نصت على وضع العارض تحت.  تصرف مكتب تنمية التعاون ليقوم بمهام مدير عام له ابتداء من فاتح مارس 1977وبتاريخ 7 أبريل 1979 صدر ظهير شريف بتعيين العارض مديرا عاما لمكتب تنميةالتعاون ونشر في الجريدة الرسمية عدد 3492 الصادرة بتاريخ 3 أكتوبر 1979 ، وأنه بتاريخ 5فبراير 1982 صباحا بعدما حضر العارض إلى مكتبه غادره لقضاء مهمة أخرى وبعد عودته وجدالمؤسسة التي يديرها محاصرة من طرف القوة العمومية التي منعته من الدخول، ثم علم أن وزيرالتخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني قام أثناء غيبته عن مكتبه بتنصيب مدير عام جديد محلهدون أن يتلقى أي كتاب بالعزل ولما حان أداء راتب شهر فبراير 1982 لم يتوصل العارض براتبهبل أبلغه الكاتب العام للصندوق الوطني للقرض الفلاحي يوم 26 من الشهر المذكور أنه وردتعلى المكتب المذكور رسالة من وزير التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني مع قرار فسخالاتفاقية المبرمة بينه وبين كتابة الدولة في التخطيط، وأنه وجه تظلما استعطافيا في نفس اليوم إلىوزير التخطيط وتكوين الأطر بقي بدون جواب كما أن الوزير الأول وجه بدوره رسالة إلى وزيرالتخطيط يطلب فيها منه الاحتفاظ للعارض بجميع حقوقه وامتيازاته لكن وزير التخطيط وتكوينالأطر لم يستجب لتعليمات الوزير الأول. وحيث جاء في المذكرة الجوابية للإدارة أن وزير التخطيط وتكوين الأطر طرف في العقدالذي أبرم بين الإدارة والطاعن وأن الوزير المعني بالأمر اتخذ قراره في حدود ما تخوله له بنود العقدالمذكور وأن قرار فسخ العقد يعتبر مطابقا للقانون وغير متسم بالشطط في استعمال السلطة. _ ما يخص مشروعية القرار المطعون فيه: حيث ثبت من أوراق الملف أن طالب الإلغاء قد عين بمقتضى ظهير شريف بتاريخ 7أبريل 1979 ، نشر بالجريدة الرسمية عدد 3432 بتاريخ 3 أكتوبر 1979 ، مديرا عاما لمكتبتنمية التعاون. وحيث لم يكن من الممكن جعل حد لمهامه كمدير عام لهذا المكتب إلا طبقا لمبدأ توازيالشكليات أي بمقتضى ظهير شريف متخذ في هذا الموضوع الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيهمشوبا بالشطط في استعمال السلطة. لهذه الأسباب: · قضى المجلس الأعلى بإلغاء القرار المطعون فيه..  

Quelques décisions du même thème : Administratif