Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,03/11/1994,441

Réf : 20275

Identification

Réf

20275

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

441

Date de décision

03/11/1994

N° de dossier

16641/1993

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 242

Résumé en français

L'Administration ne peut être considérée comme ayant adopté un comportement fautif lorsqu'elle met fin aux missions dont elle a chargé ses fonctionnaires en dehors de leur cadre d'origine en raison de l'absence de changement dans la situation juridique du fonctionnaire.    

Résumé en arabe

الابعادعن المسؤولية يدخل في نطاق السلطة التقديرية للادارة لا يمكن مساءلة الادارة عن انهاء مهام موظفيها التي كلفتهم بها خارج اطارهم . ليس هناك تغيير في وضعية الطاعن التي انهت الادارة مهمته كمدير مجموعة مدارس قروية .  

Texte intégral

قرار رقم: 441- بتاريخ 03/11/1994- ملف عدد: 16641/93 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يطلب السيد موادي محمد بسبب الشطط في استعمال السلطة الغاء القرار الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 1993/7/10 القاضي باعفائه من مهامه الادارية وانه تقدم بطلب استعطافي الى السيد وزير التربية الوطنية توصل به بتاريخ 1993/7/15 ولم يتوصل باي جواب موضحا في عريضته انه عمل مديرا بمجموعة مدارس  الزرقطوني بالصويرة الى ان تم اتخاذ قرار اعفائه من مهامه الادارية، وهذا القرار المتخذ في حق الطاعن من طرف السيد وزير التربية الوطنية بناء على نتائج التفتيش العام الذي اجري على اعملاه بمجموعة المدارس المذكورة  اعلاه  بتاريخ 1993/4/6 وانه بناء على مقتضيات الفصل 66 من الظهير المتعلق  بالنظام الاساسي  للوظيفة  العمومية  المؤرخ  في 1958/2/24 فان عقوبة  الانذار والتوبيخ تقع بمقر معلل تصدره السلطة التي لها حق التاديب من غير استشارة المجلس  التاديبي بعد ان يدلي المعني بالامر ببياناته اما العقوبات الاخرى فتتخذ بعد استشار المجلس التاديبي التي تحال عليه القضية وان القرار المتخذ في حق الطاعن يتعلق باعفائه من مهامه وانه بمقتضى الفقرة الاخيرة من الفصل 66 اعلاه لا يمكن اتخاذه الا بعد استشارة المجلس التاديبي غير ان القرار المطعون فيه اتخذ دون استشار المجلس المذكور . وحيث تمسكت الادارة في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 1994/3/10 بانه  منذ  تكليف  الطاعن  موادي  محمد بمهمة تسيير ادارة مجموعة مدارس محمد الزرقطوني بالصويرة وهو مثار  ملاحظات  عديدة  من  طرف  رؤسائه  بسب  اهماله  للمهام المنوطة به ترتبت عنه عدة مؤخذات نتيجة الاخطاء الخطيرة التي  تعمدها  في  غالب  الاحيان " والمتمثلة  في  سوء تدبير المطاعم المدرسية والتستر على تغيبات معلمي ومعلمات المؤسسة علاوة  على  تغيباته  المستمرة.  وامام  هذه  الوضعية كلفت لجنة بحث خاصة براسة مفتش عام لتقصي الحقائق بعين المكان، فاعدت تقريرا  شاملا  بالحالة التي توجد عليها هذه المؤسسة والذي على ضوئه تمت المطالبة باعفاء الطاعن من  مهام  التسيير  وهذا  الانهاء  لا يدخل  في  نطاق  العقوبات التاديبية بل يدخل في اطار السلطة التقديرية المخولة للادارة لانهاء مهام  موظفيها  التي  كلف بها خارج اطاره الاصلي وان الطاعن لم يقع المس بوضعيته النظامية اذ تم تعينه من جديد في الاطار الذي ينتسب اليه  للتدريس  وبنفس  النيابة  ملتمسة رفض الطلب . فيما يخص مشروعية القرار المطعون فيه حيث انه من الثابت من وثائق الملف ان الطاعن كلف بمهمة مدير مدارس  الزرقطوني  بالصويرة  وان  هذا  التكليف  كان خارج اطار الطاعن وليس ناتجا عن قرار صادر عن السيد وزير التربية  الوطنية  باسناد منصب يعين في نطاق اطاره الوظيفي حتى يمكن القول بانه حصل على حق مكتسب في ادارة تعليمية، وان اعفاءه من هذه المسؤولية بمقتضى القرار المطعون فيه لا يعد عقوبة تاديبية تستدعي عرض قضيته على المجلس التاديبي ذلك ان هذا الاعفاء  من المسؤولية تم في اطار السلطة التقديرية المخولة للادارة بانهاء مهام موظفيها التي كلفتهم بها خارج اطارهم كما هو الوضع في النازلة بدليل انه لم يقع المس بتاتا بوضعيته النظامية اذ عين من جديد في الاطار الذي ينتسب اليه للتدريس  بنفس النيابة مما يكون معه القرار المطعون فيه غير متسم باي شطط في استعمال السلطة لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى برفض الطلب . وبه صدر الحكم في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : -  محمد  الخطابي - مصطفى مدرع - فاطمة عنتر - محمد الخمليشي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .