Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,29/04/2009,665

Réf : 19520

Identification

Réf

19520

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

665

Date de décision

29/04/2009

N° de dossier

199/3/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 383 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

La prise de mesures conservatoires mobilières ou immobilières est interruptive de prescription. Le délai de prescription ne court pas à compter de l'exécution de la saisie conservatoire mais à compter de la date de mainlevée, c'est à dire à l'expiration des effets du motif interruptif de prescription.  

Résumé en arabe

إن ممارسة الدائن لإجراءات الحجز التحفظي أو الحجز العقاري من الوسائل التي تؤدي إلى قطع التقادم، وتبدأ معه مدة جديدة. إن أجل التقادم لا يبدأ من تاريخ الحجز على أموال المدين، وإنما يستمر من تاريخ رفعه لأنه يعتبر وقت انتهاء الأثر المترتب عن سبب الإنقطاع طبقا لمقتضيات الفصل 383 من ق ل ع.

Texte intégral

قرار عدد: 665، بتاريخ: 29/04/2009، ملف تجاري عدد: 199/3/1/2006    و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 23/05/05 في الملف عدد 1086/04/9 أن الطالبة شركة التأمين النهضة تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها كانت تتعامل مع المطلوبين الإدريسي جديري عبد الرزاق والإدريسي جديري نور الدين بصفتهما وسيطين في التأمين يبرمان باسمهما عقودا مع الأغيار وكانا يتوصلان بأقساط التأمين نيابة عنها وذلك بمدينة فاس، وأن العلاقة بين الطرفين توقفت وترتب لها بذمتهما مبلغ 2.157.993,38 درهم حسب كشوف الحساب المرفوقة في 31/09/01 ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها مبلغ الدين المتخلذ بذمتهما وإجراء خبرة حسابية، كما تقدمت شركة التأمين الأطلسية بمقال إصلاحي يجعل الدعوى مقدمة من طرفها بدل شركة النهضة، وتقدمت بمقال بتحديد مطالبها مؤقتا في 25.000 درهم. فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بسقوط الدعوى لتقادمها استأنفته المدعية استئنافا أصليا كما استأنفه المدعى عليهما استئنافا فرعيا بخصوص الصفة فأيدته محكمة الإستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. فى شأن الوسيلة الخامسة: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 345 و 359 من ق م م و 383 من ق ل ع وانعدام التعليل والسند القانوني وخرق القانون ذلك أنه لم يجب على الدفع المثار من طرفها والمؤسس على كون الحجز المجراة على ممتلكات المدينين تعتبر قاطعة للتقادم وتمتد آثارها إلى غاية رفع اليد عنها، إذ أنها أوقعت حجوزا على بعض ممتلكات المطلوبين وبذلك قطع التقادم وانطلقت مدة جديدة تستمر إلى حين زوال أثرها، فالحجز العقاري الصادر بأمر رئيس المحكمة الإبنتدائية بالحي المحمدي بتاريخ 08/02/96 استمر أثره إلى غاية صدور أمر استعجالي بتاريخ 26/09/01 برفع اليد عنه ومن تم فإن مدة التقادم لا تبتدئ إلا من تاريخ رفع الحجزبتاريخ08/07 02 وليس من تاريخ 06/01/96 كما ذهب إلى ذلك القرار مما يجعله عرضة للنقض. ‏ حيث تمسكت الطاعنة بمقتضى مقالها الإستئنافي بكون الإجراءات التحفظية التي باشرتها في مواجهة المطلوبين ومنها الحجز العقاري الصادر بمقتضى أمر السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالحي المحمدي بتاريخ 08/02/96 يستمر مفعولها إلى حين زوال أثرها الذي تم بتاريخ 26/09/01 بعد صدور أمر برفع الحجز المذكور وفقا لما ينص عليه الفصل 383 ق ل ع من أنه إذا انقطع التقادم بوجه صحيح لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع والمحكمة أجابت على الدفع المذكور مقتصرة على القول بأن مسطرة الحجز أنجزت في 08/02/96 دون أن ترد على ما أثير بشأن استمرار مفعول الحجز المذكور إلى تاريخ رفعه سلبا ولا إيجابا رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على منطوق قرارها الذي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون ./. لهذه الأسبـاب ‏    قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه ، وبإحالة القضية على نفس ‏المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.