Réf
21005
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
327
Date de décision
27/07/1995
N° de dossier
10635
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Source
Ouvrage : Publication de la Cour Suprême pour le quarantième anniversaire | Année : 1997 | Page : 321
En fixant à l’Administration un délai pour prendre une décision quant à la proposition d’engagement de dépenses, le législateur a entendu éviter au bénéficiaire un préjudice résultant de l’absence de célérité dans le règlement de ses droits, surtout en matière de retraite.
هدف المشروع من تحديد اجل للادارة لاتخاذ قرار بشان مقترح الالتزام بالنفقات بالتاشير او عدم التاشيرعليه يمكن في عدم الاضرار بمصالح المستفيد لعدم التعجيل بمستحقاته خصوصا في حالة الاحالة على التقاعد .
قرار رقم: 327- بتاريخ 27/07/1995- ملف عدد :10635
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يطلب من السيد الروندة عبد السلام بسبب الشطط في استعمال السلطة الغاء المقرر الضمني الصادرعن السيد وزير المالية بتاريخ 4 اكتوبر1993 القاضي برفض التاشير على مقرر السيد وزير التربية الوطنية القاضي باحالة طالب الالغاء على التقاعد ابتداء من 1990/10/1 موضحا في مقاله انه انخرط في سلك الوظيفة العمومية بتاريخ 1950/11/1 بعد ان ادلى لتكوين ملفه الاداري بجميع الوثائق المطلوبة انذاك من بينها شهادة ازدياد تثبت انه من مواليد 1930/4/24 وانه بعد ان شرع في مزاولة وظيفته كمعلم تقدم يوم 1954/10/7 بطلب من اجل احتساب خدماته السابقة ضمن فيه ان من مواليد 1930/4/24 (المرفق 2) ومنذ ذلك التاريخ والادارة تعامله على انه من مواليد 1930/4/24. وعند اقتراب موعد احالته على التقاعد وجه له السيد وزير التربية الوطنية رسالة مؤرخة في 1989/10/30 يخبره فيها بانه بحلول يوم1990/4/24 سيصل سن التقاعد وانه قرر الاحتفاظ به بصفة استثنائية الى يوم 1990/9/30 (م3) وبالفعل وتبعا لما جاء في الرسالة المذكورة احيل على التقاعد ابتداء من 1990/10/1 وكون الملف تقاعده، ثم اخذت وزارة المالية تبعث اليه بنسبة من معاشه مبلغها :3501.74 درهما (م4) في انتظار التسوية النهائية لمعاشه.غير ان هذه التسوية لم تتم رغم تردده على الجهات المختصة واخيرا اخبر شفويا بان قرار احالته على التقاعد لم يقع التاشير عليه من طرف وزارة المالية وانه اثر ذلك وجه الى السيد وزير المالية بتاريخ 1993/7/29 رسالة تظلم اداري مضمونة تحت عدد 743 يلتمس فيها من السيد الوزير التاشير على قرار احالته على التقاعد ابتداء من 1990/10/1 على اساس انه من مواليد 1930/4/24 وقد توصل السيد الوزير بهذه الرسالة بتاريخ 1993/8/3 حسب الاشعار بالتوصل المرفق ولكنه مل يجبه نه ا رغم مرور اكثر من ستين يوما الامر الذي يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض وهو القرار المطلوب الغاؤه .
وحيث اجاب المطلوب في النقض بمذكرة تمسك فيها بدفع شكلي سيأتي بيانه وفي الموضوع عرض فيها بان السيد الروندة عبد السلام وظف بوزارة التربية الوطنية بتاريخ فاتح نونبر1950 وعند التاشير على قرار تعيينه فتحت له جدادة على انه من مواليد سنة 1926 اعتمادا على التاريخ الذي صرح به عند التوظيف وبتاريخ 26 يناير 1961 اجتاز مباراة لولوج اطار المفتشين المساعدين لتعليم اللغة العربية وادلى بعقد ازدياد يشير إلى انه من مواليد 23 يناير1928 وهو التاريخ الذي اتخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار ترقيته الى الاطار السالف الذكر (س2) وفي فترة لاحقة ادلى بعقد ازدياد ثالث يفيد انه من مواليد 1930/4/24. وخلافا لمقتضيات الفصل الثاني من القانون رقم 012-71 المؤرخ في 30 دجنبر1971 بشان تحديد سن الاحالة على التقاعد كما وقع تغيره تتميمه، الذي ينص على انه (لا يمكن بالرغم من جميع المقتضيات التشريعية او التنظيمات المنافية وان يتعرض على ادارة الدولة والجماعة المحلية والمؤسسات العمومية في تحديد سن الموظفين والاعوان او ذوي حقوقهم الا بعقود الازدياد المدلى بها وقت التوظيف اوعند ازدياد احد الاولاد والمحتفظ بها في ملفات الانخراط » فان وزارة التربية والوطنية لم تحل السيد الروندة عبد السلام على التقاعد الا ابتداء من فاتح اكتوبر1990. لكن حيث ان الالتزامات بنفقات الدولة تخضع لمراقبة تجريها وزارة المالية بواسطة مراقب العام للالتزام بالنفقات والمراقبون المركزيون والمراقبون بالعملات كما ينص على ذلك المرسوم 2.75.839 بتاريخ 30 دجنبر 1975 بشان مراقبة الالتزام بنفقات الدولة فان الملاحظات التي تثار بشان ملفات النفقات ترفع كتابة لمصالح الادارة المعنية بقصد تدارك الخطا او التصحيح. وقد تبين للمراقب المالي الذي خلوه القانون حق المراقبة المالية على نفقات الدولة والتحقق من مطابقتها للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ان قرار احالة الطاعن على التقاعد ابتداء من فاتح اكتوبر1990 مخالفا للفصل الثاني من قانون 30 دجنبر1971 المشار اليه اعلاه .
فيما يخص الدفع الشكلي :
حيث يدفع المطلوب في النقض السيد وزير المالية بعدم قبول الطلب ذلك ان قرار رفض التاشير لا يقبل الطعن امام الغرفة الادارية الا بعد استنفاد طرق اخرى لحل النزاع الناتج عن عدم التاشيرة تتمثل في المسطرة المنصوص عليها في الفصل 14 من المرسوم رقم 2/75/839 في 30 دجنبر1975 بشان مراقبة الالتزام بنفقات الدولة وذلك بانه عند رفض التاشيرة يتم الاحتكام لدى الوزير الاول في حالة عدم التوصل الى حل والطاعن لم يسلك هذه المسطرة وفضل الطعن مباشرة امام الغرفة الادارية الشيء الذي يجعل طلبه سابقا لاوانه وبالتالي يكون غير مقبول .
لكن حيث ان الفصل 14 المحتج به اعلاه ينص على انه « اذا رفضت التاشيرة من طرف المراقب واستمرت الادارة التي قدمت مقترح الالتزام بالنفقات في التمسك بهذا الاقتراح امكن العدول عن التاشيرة بمقرر للوزير الاول المرفوعة اليه القضية بواسطة الوزير المعني بالامر « .
وحيث يتبين من هذا النص ان الوزير المعني بالامر هو المخول له رفع القضية الى الوزير الاول ليصدر قراره فيها وليس الشخص الذي يعنيه مقترح الالتزام بالنفقات الذي رفض المراقب التاشير عليه .
فيما يخص مشروعية القرار :
حيث ينص الفصل 4 من المرسوم رقم 2-75-839 المؤرخ في 30 دجنبر1975 بشان مراقبة الالتزام بنفقات الدولة على انه » تجري مراقبة الالتزام بالنفقات قبل أي التزام وتتم بوضع تاشيرة على مقترح الالتزام او برفض تاشيرة مدعم باسباب » .
وحيث ينص الفصل 12 من هذا المرسوم على انه « يتوفر المراقب العام والمراقبون على اجل خمسة ايام كاملة من ايام العمل تبتدئ من تاريخ ايداع مقترح الالتزام لوضع تاشيرتهم او رفضها او ابداء ملاحظاتهم » .
حيث يتبين من هذا النص ان المشرع حدد خمسة ايام للمراقب العام للمراقبين بان يتخذوا في شان مقترح الالتزام بالنفقات المطروح عليهم حالة من الحالات الثلاث المبينة في الفصل 12 المذكور .
وحيث يتبين من وثائق الملف المبينة اعلاه ان وزارة التربية الوطنية احالت الطاعن السيد الروندة عبد السلام على التقاعد ابتداء من فاتح اكتوبر1990 واحالت ملف تقاعده على وزارة المالية للتاشير على القرار. وبالفعل شرعت في تسليم الطاعن بنسبة من معاشه ريثما تتم تسوية ملفه كما يتضح ذلك من الامر بالاداء رقم 61001 المرفق بالمقال وذلك عن الشهر 11 من السنة المالية 1992.
وحيث يستنتج من ذلك كله ان مقترح الالتزام بالنفقات المتمثل في قرار احالة طالب الالغاء على التقاعد كان وضع لدى المراقب المالي بوزارة المالية قبل سنة 1992 المشار لها في الامر بالاداء المذكور. ولكن لغاية كتابة رسالة التظلم الاداري التي توصل بها السيد الوزير المالية بتاريخ 1993/8/3 فان المراقب العام والمراقبون المذكورين كانوا لم يعلنوا رسميا عن اتخاذ قرار برفض التاشيرة على القرار المذكور او الاعلان عن رفضها مدعم باسباب او انهم رفعوا بشانه ملاحظاتهم اذ ان الادارة لم تدل بما يثبت انها فعلت ذلك .
وحيث انه كان على المراقبين المذكورين اتخاذ احدى الحالات المذكورة في ظرف خمسة ايام فقط ولكنهم لم يفعلوا .
وحيث ان هدف المشرع من تحديد الاجل المذكور للادارة لتتخذ قرارا بشان مقترح الالتزام بالنفقات هو ان لا يلحق بالمستفيد من المقترح المذكور ضرر ينتج عن عدم التعجيل بمستحقاته، ولا سيما بالنسبة لحالة التقاعد .
وحيث ان وزارة المالية لم تتقيد بمقتضيات الفصل 12 من المرسوم المشار اليه اعلاه ولم تتخذ قرارا بشان المقترح المشار اليه اعلاه داخل الاجل المحدد لها قانونا، الشيء الذي يخالف ارادة المشرع لذا جاء قرارها المطعون فيه مخالفا للقانون وبالتالي جاء متسما بالشطط في استعمال السلطة
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالغاء القرار المطعون فيه .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الجلسة السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد الخطابي – مصطفى مدرع – السعدية بلمير ومحمد بورمضان وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول .
35700
Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019)
Cour de cassation
Rabat
16/05/2019
35694
Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015)
Cour d'appel administrative
Rabat
09/11/2015
Recevabilité de l'appel, Appréciation du rapport d'expertise par le juge, Charge de la preuve du paiement par l'administration, Confirmation du jugement, Contentieux administratif, Défaut de notification du jugement de première instance, Défaut de réponse aux conclusions, Droit de récusation de l'expert, Exécution des obligations contractuelles, Expertise judiciaire, Affaire en état d'être jugée, Force probante des rapports d'achèvement, Manquement contractuel, Marchés publics, Notification de l'ordonnance de désaisissement, Notification du jugement ordonnant l'expertise, Obligation de paiement de l'administration, Ordonnance de désaisissement, Preuve de l'exécution des services, Rapports d'exécution des services visés, Jugement avant-dire droit, Absence de grief procédural
35698
Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/12/2020
Retenue de garantie, Responsabilité contractuelle de l'attributaire, Résiliation du contrat pour impossibilité, Rejet du pourvoi, Marché public, Mainlevée de la garantie, Impossibilité d'execution, Impossibilité absolue, Force majeure, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Caution bancaire, Appréciation des faits par les juges du fond, Achèvement des travaux comme condition de restitution des garanties, Absence d'impossibilité absolue exonératoire
35689
Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015)
Tribunal administratif
Casablanca
02/11/2015
Retenue de garantie, Retard de l'administration, Responsabilité de l'administration, Réception définitive, Préjudice de l'entreprise, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte d'opportunité d'investissement, Obligation de restitution de la garantie, Marché public, Indemnisation pour retard, Absence de réserve
35686
Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015)
Tribunal administratif
Rabat
18/05/2015
فوائد قانونية, صفقة عمومية, تنفيذ التزامات تعاقدية, تعويض عن تماطل, تأخر الإدارة في الأداء, أداء دين الصفقة, Retard de paiement administratif, Pouvoir modérateur du juge sur l'indemnité, Point de départ des intérêts légaux, Paiement du prix par l'administration, Mise en demeure de l'administration, Marché public de fournitures, Intérêts légaux sur créance publique, Exécution des obligations contractuelles, Dommages-intérêts moratoires, Constatation du service fait
34276
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024)
Tribunal administratif
Rabat
25/12/2024
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux
33968
Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2018
33664
Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024)
Tribunal administratif
Oujda
29/10/2024
نقص الإنارة, Frais de procédure imputés, Insuffisance d’éclairage, Lien de causalité, Manquement d’entretien, Négligence caractérisée, Obligation de Sécurité, Rapport d'expertise, Refus d’exécution provisoire, Dommages matériels, Responsabilité administrative, المسؤولية الإدارية, انعدام الصيانة, تحديد الأضرار المادية, تحميل الصائر, تعويض الأضرار, تقرير الخبرة الفنية, رفض النفاذ المعجل, عدم وجود علامات التشوير, الربط السببي بين الحادث والخلل, Défaut de signalisation
32322
Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/02/2025
نسبية التأخير, Dommages-intérêts, Exécution des obligations contractuelles, Expertises techniques, Force majeure, Imputabilité des retards, Indemnisation du préjudice, Interprétation des clauses contractuelles, Mise en demeure, Obligation de moyens, Prescription extinctive, Résiliation contractuelle, Responsabilité contractuelle, Rupture abusive, Délai de prescription, أجل التقادم, البند الفاسخ, التزام الوسائل, التعويض عن الأضرار, التقادم المسقط, الخبرة التقنية, الفسخ التعسفي, القوة القاهرة, المسؤولية العقدية, تعويض الضرر, تفسير بنود العقد, تنفيذ الالتزامات العقدية, فسخ العقد, الإعذار, Clause résolutoire