Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,27/05/2009,891

Réf : 19558

Identification

Réf

19558

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

891

Date de décision

27/05/2009

N° de dossier

1623/3/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 381 - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

La prescription est interrompue par toute demande judiciaire ou extra-judiciaire . Il est nécessaire de prendre en considération la date de la première demande extra-judiciaire antérieure et la date de la demande judiciaire pour déterminer la durée de l'interruption de prescription. Le tribunal ne peut prendre en considération une sommation antérieure adressée par le créancier à son débiteur pour déterminer la date de prescription sans motiver sa décision.  

Résumé en arabe

- بمقتضى الفصل 381 من ق ل ع فإن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية. يتعين الاعتداد بتاريخ  المطالبة غير قضائية السابقة عن المطالبة القضائية  لتحديد تاريخ انقطاع التقادم من عدمه. - لا حق للمحكمة في  إعتماد انذار لاحق عن رسالة سابقة موجهة من طرف الدائن لمدينه لتحديد تاريخ تحقق التقادم دون ان تعلل استبعادها بمقبول.

Texte intégral

قرار عدد: 891، بتاريخ: 27/05/2009، ملف تجاري عدد: 1623/3/1/2007 و بعد المداولة طبقا للقانون . ‏حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 06/10/2005 ‏في الملف عدد 5076/04/14 تحت رقم 3415‏/05‏ أن الطالبة شركة التأمين النهضة في شخص المصفي تقدمت بتاريخ 20/06/02، بمقال لدى تجارية البيضاء تعرض فيه أن مكتب لونجة تأمينات وسيط في التأمين، وأنه تعامل معها فأصبح لديه حسابا مفتوحا لديها تدون فيه جميع العمليات التجارية ويبين ما له وما عليه، وأن الكشف الحسابي المتعلق به أثبت أنه لا زال مدينا لها بمبلغ 37.706,76 درهما وقد أنذرته من أجل الأداء دون جدوى ملتمسة الحكم عليه بالأداء. ‏وبعد جواب المدعى عليها بان الفصل 10 من العقد الرابط بين الطرفين ينص على ان النزاعات التي يمكن ان تنشأ عن تنفيذه لا يمكن ان تعرض على المحاكم وان صاحب الورش هو الحكم ولا يمكن للأطراف مع وجود شرط التحكيم ان يتقدموا بأي دعوى للقضاء تتعلق بالنزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد الرابط بينهما وإجراء بحث بين الطرفين بجلسة البحث بتاريخ 03/5/8 ‏والأمر بإجراء خبرة على يد الخبير سربوت اسماعيل الذي خلص في تقريره الى ان  المبلغ المسبق عن الاشغل هو 200.000 درهم وقدر التعويض عن التاخير في مبلغ 443.000 درهم أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 4/3/2004 ‏حكما بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 200.000 ‏درهم من قبل استرجاع المبلغ المسبق عن الاشغال ومبلغ 240.000 ‏ درهم كتعويض عن التأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ومعاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين والاشهاد على المدعي بوضع الاخشاب رهن إشارة المدعى عليها وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب، استؤنف من طرف هذه الأخيرة استئنافا أصليا وفرعيا من طرف المدعي وبعد تمام الاجراءات  أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية في فرعها الاول: ‏حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه، فساد التعليل ذلك أنه ألغى الحكم القطعي ‏وقضى من جديد بعدم قبول الطلب بعلة ان مقتضيات الفصل المتعلق بشرط التحكيم في العقد لم يتم تنفيذها بكيفية صحيحة لعدم تحقق الغاية المنشودة وهو صدور مقرر تحكيمي مستوف لكامل الشروط القانونية كما ان تعليله مشوب بالفساد ، ولم يلتفت الى دفوعه المبسوطة بصفة نظامية، لان قبول الدعوى من عدمها يعتبر غير مطروح قانونيا لأنه من الدفوع الأولية وقد تم تجاوزه ابتدائيا بالحكم التمهيدي الثاني، ولم يتم الطعن فى الحكمين التمهيدي صراحة مع الحكم القطعي، مما يكون معه القرار مجانبا للصواب يستوجب نقضه. ‏حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من إلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب على: " انه باستقراء العقد المحرر بتاريخ 2/3/2000 ‏فإن فصله الحادي عشر يقضي بأنه فى حالة نشوب نزاعات عن تنفيذ الصفقة لن يتم اللجوء الى المحكمة وباتفاق بين المقاول وصاحب الأشغال سيكون صاحب الورش هو الحكم في حالة نزاع ويتخذ القرار النهائي التنفيذي دون إمكانية اتخاذ أي إجراء آخر" ثم أضافت بأنه " بإلغاء المقرر التحكيمى بتاريخ 26/7/02 كان على السيد بنجلون كمال ألا يلتجئ الى تقديم دعواه أمام المحكمة التجارية بتاريخ 7/1/2003 بل اللجوء مرة أخرى للحكم الذي هو صاحب الورش الذي يتعين عليه وضع مقرر تحكيمي مستوف لكامل الشروط المتطلبة قانونا..." في حين ان المحكمة التجارية في  المرحلة الابتدائية وبعد مناقشتها لشرط التحكيم بجلسة البحث بمحضر الطرفين أصدرت حكما  تمهيديا بتاريخ  3‏/7‏/03‏ بإجراء خبرة يعهد بها للخبير سربوت اسماعيل للقيام بإجراء محاولة صلح بين الطرفين والاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين ومعاينة أشغال الخشب التي تم إنجازها من طرف المدعى عليها ومدى جودتها ومطابقتها لبنود العقد وماترتب على ذلك من اضرار مع بيان  قيمتها مما يعتبر قبولا ضمنيا منها للدعوى ولم يعد معه مجال لمناقشة شرط التحكيم من جديد او  ضرورة اللجوء من جديد للتحكيم ولم يستأنف الطاعن الحكم التمهيدي المذكور مما يفيد تسليمه بما  جاء فيه وتكون معه المحكمة بقضائها من جديد بعدم قبول الدعوى بالرغم من ذلك قد جاء قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. ‏وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جيد طبقا للقانون. لهذه الأسباب ‏قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها ‏من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض المصارف.

Quelques décisions du même thème : Civil