CCass,25/04/1984,669

Réf : 20429

Identification

Réf

20429

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

669

Date de décision

25/04/1984

N° de dossier

82753

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Civil, Qualité

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 35

Résumé en français

Les demandes d’arrêt d’exécution provisoire d’un jugement attaqué en appel ou en opposition, ne peuvent être formées que devant la juridiction saisie ; soit de l’opposition, soit de l’appel. L’arrêt du premier président de la cour d’appel en matière d’arrêt à exécution provisoire est susceptible de cassation à partir du moment où il n’est pas compétent pour prendre cette décision, puisque le jugement ordonnant l’exécution provisoire est attaqué devant la cour d’appel.

Résumé en arabe

مسطرة المدنية : – إيقاف التنفيذ المعجل – الجهة المختصة باتخاذه.

Texte intégral

قرار المجلس الأعلى عدد 669 – بتاريخ 25/04/1984 – ملف مدني عدد 82753

التعليل:
بناء على الوسيلة الاولى :
حيث تبين من محتويات الملف ويؤخذ من القرار المطعون فيه الصادر عن السيد الرئيس الاول بالنيابة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في تاريخ 18 شتنبر 1979 تحت عدد 253 في الملف 14/2310 انه :
بتاريخ 28 غشت 1979 تقدمت المطعون ضدها (شركة اوراسون) بمقال في نطاق الفصل 149 من ق م م تلتمس فيه ايقاف التنفيذ المعجل الذي اقترن به حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عدد 1228 وتاريخ 1979/2/27-القاضي عليها لفائدة خصمها (الحاج احمد اماكور) بمبلغ 59.500 درهم الذي يشكل الفرق بين وجيبة الكراء القديمة والوجيبة الجديدة بالنسبة للمحل الذي تكتريه منه عن مدة ما بين فاتح شتنبر 1976 ومتم يوليوز 1978 تعليلا منها من جهة بانها قد استانفت الحكم المذكور ومن جهة اخرى بان الامر القاضي بمراجعة الوجيبة الكرائية لم يصبح بعد نهائيا اذ انها طعنت فيه هو كذلك بالاستئناف، ورفع المقال الى السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء المطعون لديها باستئناف الحكم المطلوب ايقاف تنفيذه الذي صدر عنه بالنيابة القرار المطلوب نقضه، القاضي بالايقاف وفق الطلب الى ان تبت محكمة الاستئناف في ملف الموضوع بعلة ان اداء السومة الجديدة الناتجة عن انذار ما زال موضوع نزاع يكون صعوبة جدية في التنفيذ تاسيسا على الفصل 436 من ق م م .
وحيث ان من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه كونه بت في طلب ليس من اختصاص الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف .
وحيث انه حقا لقد صح ما عابه الطاعن ذلك ان طلبات ايقاف التنفيذ المعجل المامور به بحكم ما زال موضوع طعن سواء بالتعرض او بالاستئناف لا تقدم الا للجهة المتعرض او المستانف لديها، ولا يبت فيها الا من تلك الجهة حسبما هو صريح المقطع الثالث من الفصل 147 من ق م م وعليه فان القرار المطعون فيه الصادر عن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في نطاق الفصلين 149 و 436 من ق م م بشان طلب ايقاف التنفيذ المعجل الذي امر به حكم مطعون فيه بالاستئناف امام محكمة الموضوع يعتبر قد اتخذ من جهة ليست لها ولاية اتخاذه وبالتالي يتعرض للنقض .
وحيث انه امام توفر جميع العناصر الموضوعية التي تثبت للقاضي الصادر عنه القرار المطعون فيه – يرى المجلس عملا بالفصل 368 من ق م م التصدي للقضية والبت فيها في النقطة التي استوجبت النقض .
لذلك :
يقضي المجلس الاعلى :
بنقض القرار الصادر عن الرئيس الاول بالنيابة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في تاريخ 18 شتنبر 1979 تحت عدد 253 في الملف 14/2310وبعد التصدي بعدم الاختصاص وبتحمل المطلوبة الصائر .
ويرجع امر تبليغ وتنفيذ هذا القرار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه .
كما صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط – وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد حسن والمستشارين السادة، محمد بوهراس – مقررا – واحمد عاصم، سليطن مولاي جعفر، ومحمد الدردابي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشبيهي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول .
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 32 ، ص 35.

Quelques décisions du même thème : Civil