CCass,22/11/1993,916

Réf : 20602

Identification

Réf

20602

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

916

Date de décision

22/11/1993

N° de dossier

8972/92

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 91 - Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : 1994 | Page : 95

Résumé en français

Le pourcentage d'incapacité qui détermine l'incapacité totale n' a pas été précisé par l'article  91 du dahir du 6 février 1963, il n'est donc pas necessairement fixé à 100%. Le Tribunal peut au regard du résultat de l'expertise considérer qu'il y a incapacité totale surtout lorsqu'il résulte des conclusions de l'expert que la victime ne peut plus faire aucun mouvement et ne peut plus exercer aucune activité professionnelle.

Résumé en arabe

قانون الشغل: حادث الشغل – عجز دائم - عجز جزئي دائم – نسبة العجز

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار عدد 916 ، المؤرخ في 22/11/1993 ، ملف عدد 8972/92 حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف القنيطرة بتاريخ 22/6/92  عدد 1728 ملف مدني رقم 1930/91/5 أنه بتاريخ 28/5/87 أصيب السيد بلفقيه امحمد بحادث شغل وهو في خدمة شركة فروماغرب المؤمنة لدى شركة الشمال الإفريقي و فيما بين القارات للتامين وبعد إحالة القضية على ابتدائية القنيطرة أنجزت البحث وأمرت بإجراء الخبرة التي اسفرت عن إصابة الضحية بعجز جزئي دائم نسبته 85 % وبعد فشل الصلح صدر الحكم الابتدائي القاضي للمصاب بإيراد عمري سنوي مبلغه 15374.76 درهما اعتبارا من 87 /11/29 مع إحلال شركة التامين محل المشغلة في الأداء فاستأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا واستأنفه المصاب استئنافا فرعيا واعتبرت شركة التامين أن الخبرة غير قانونية ومخالفة للفصل 63 من ق. م. م. في حين اعتبر المصاب أن ما كشفت عنه الخبرة من عاهاته الناتجة عن الحادث خاصة النقص في رجله المكسورة وبرودتها واضطراره لاستعمال عكازين بشكل دائم قد اجبره على الاستعانة بشخص آخر وطلب الزيادة في الإيراد طبقا للفصل 91 من ظهير 6/2/63  وبأمر من محكمة الاستئناف أنجزت خبرة ثانية أسفرت عن تحديد العجز المؤقت في 206 يوم وتحديد نسبة العجز الدائم في 80 % الى غاية 9/12/91 و 60% منذ ذلك التاريخ و بعد  اطلاع الطرفين على الخبرة طلبت المستأنفة الأصلية الحكم وفق ظهير63 /2/6 وطلب المستأنف الفرعي الحكم وفق تقرير الخبير وبعد ما قدرت المحكمة احتياج المصاب إلى الاستعانة بالغير واستحقاقه الزيادة في الإيراد أصدرت قرارها المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتحديد الإيراد السنوي المستحق للضحية في 23696.88 درهما اعتبارا من 10/12/87 إلى 8/12/91 وبتحديده في مبلغ 17745.36 درهم اعتبارا من 9/12/91. فيما يخص الوسيلة الأولى حيث تعيب الطاعنتان خرق المطعون فيه للفصل 63 من ق. م. م. وحقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس ذلك لان شركة التامين العارضة لم تتوصل بأي إعلام من الخبير المعين من طرف محكمة الاستئناف ولا علم لها بحضور الدكتور بنجلون في الخبرة وهي وحدها التي تملك حق اختيار من يمثلها في الخبرة . لكن حيث إن تقرير الخبير الموجه إلى المحكمة كان مشفوعا بما يثبت توصل شركة التامين الطاعنة عن طريق البريد المضمون باستدعاء حضور إعمال الخبرة ورغم اطلاعها على تقرير الخبير فانها لم     تطعن في سلامة إجراءات الخبرة أمام محكمة الاستئناف مما يجعل وسيلة طعنها المثارة لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبولة . فيما يخص الوسيلة الثانية : حيث تعيب الطاعنتان خرق القرار المطعون فيه للفصل 91 من ظهير 63 /2/6 وقرار وزير التشغيل رقم1014 / 85 وفساد التعليل الذي يترل مترلة انعدامه ذلك لان المحكمة قضت للمطلوب في النقض المصاب بعجز 60 % فقط بالزيادة في الإيراد دون توفر شرط العجز التام الوارد في الفصل 91 من ظهير63 /2/ 6 مع ان المقصود بالعجز التام حسب التأويل القضائي والفقهي هو الإصابة بعجز المائة في المائة وكل عجز بدني يقل عن هذه النسبة لا يعد عجزا تاما وبالتالي تنعدم شروط تطبيق الفصل 91 من الظهير بقطع النظر عما أشار إليه الخبير وان محكمة الاستئناف بقضائها على خلاف ذلك تعرض قرارها للنقض . لكن حيث ان عدم التنصيص في الفصل 91 من ظهير 63 /2/6 على النسبة المئوية التي تشكل العجز التام يخول المحكمة استعمال سلطتها لتقدير ما اذا كان مثل هذا العجز متوفرا في حالة المصاب وعندما استندت إلى تقرير الخبير الذي وصف حالة المطلوب في النقض بأنه لم يعد يملك القدرة على الحركة التلقائية وقضت بالزيادة في الإيراد تكون قد سلمت له بعدم القدرة على القيام بأي عمل مما يشكل من الناحية الواقعية عجزا تاما وبذلك تكون شروط تطبيق الفصل 91 المشار إليه متوفرة وتكون وسيلة الطعن على غير أساس . لأجله قضى برفض الطلب وبالصائر على الطاعنتين . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبابو عبد الوهاب والمستشارين السادة : ابراهيم بولحيان مقررا وادريس المزدغي والحبيب بلقصير ومحمد الملاكي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي و بمساعدة كاتب الضبط السيد الحسين الجزولي . . * مجلة المحاكم المغربية، عدد 70 ، ماي - يونيو 1994 ، ص 95

Quelques décisions du même thème : Travail